Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,Casablanca,16/09/1996,178/96

Réf : 20877

Identification

Réf

20877

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

178/96

Date de décision

16/09/1996

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Constitue un moyen dilatoire, le non paiement d’un billet à ordre, et donne par conséquent droit aux dommages-intérêts.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية
بالحي المحمدي عين السبع
حكم صادر بتاريخ 16/09/1996
ملف رقم 96/178
التعليل:
وحيث إن الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون عدد 1– 93 –147 بتاريخ93/7/06 المتعلق بممارسة مؤسسات الائتمان ومراقبتها ينص على أن كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الإئتمان وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب تعتمد في الميدان القضائي باعتبارها وسائل إثبات بين المؤسسات فيما يهتم إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.
وحيث لا يوجد بالملف أي جواب وبالتالي ليست هناك أية منازعة.
وحيث وبالإضافة إلى ذلك دعمت المدعية طلبها ب 4 سندات لأمر حالة الأجل عند الاطلاع يحمل كل واحد مبلغ 750.000,00 درهم أي ما مجموعه مبلغ  3.000.000,00 درهم.
وحيث إن السند لأمر بغير محرر يخضع لأوضاع شكلية محدودة قانونا (الفصول 192إلى **** من القانون التجاري) يتعهد فيه محرره بان يدفع لأمر شخص آخر (المستفيد) مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أدنى ميعاد معين أو قابل للتعيين.
وحيث إن السندات المدلى بها حالة الأجل بمجرد الاطلاع وبالتالي فإن المبالغ المضمنة فيها ثابتة ويتعين الحكم بها.
وحيث وبالإضافة إلى ذلك أدلت المدعية بأصل شيك موقع من طرف السيد حدو يخلوفي عبد اللطيف وظهر من طرف السيدة الخطابي فاطمة لفائدة المدعي شيك عدد 912991مسحوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية بمبلغ 550.000,00 درهم.
وحيث إن التظهير ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك وخصوصا ملكية الوفاء (الفصل17 من الظهير الشريف الخاص بالشيك المؤرخ في 1939/01/19.
وحيث إنه لا يسوغ للمدعى عليهم سحب الشيك إن تمسكوا ضد الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية مع الساحب.
وحيث يتعين بالتالي الحكم على المدعلى عليهما بأداء المبلغ الثابت بالشيك المدلى به أعلاه.
وحيث إن الفوائد البنكية بالنسبة لكشف الحساب تكون من اليوم الموالي لقفل الكشف وبالنسبة للشيك من يوم الاستناد.
حيث إن تماطل السيدة الخطابي فاطمة ثابت لعدم أداء ما بذمتها رغم كون الأجل الوارد في السندات لأمر حالة ورغم المطالبة الموجهة إليها مما يتعين معه الحكم عليها بأداء تعويض.
وحيث إن تماطل السيد حدو يخلوفي عبد اللطيف ثابت لعدم أداء مبلغ الشيك الذي رجع بدون أداء رغم تقديمه للبنك، مما يتعين معه الحكم عليه بأداء تعويض مع مراعاة مقدار الدين.
حيث إن شروط النفاذ المعجل المنصوص عليها بالفصل 147 ق.م.م متوفرة نظرا لثبوت مبلغ 3.000.000,00 دره بسندات لأمر ومبلغ 550.000,00 درهم بشيك، مما يتعين معه شمول الحكم بالنفاذ لغاية مبلغ 3.550.000,00 درهم.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
وحيث إن طلب الحكم على المدعى عليهما بأداء التعويض والصائر بالتضامن غير مبني على أي أساس، مما يتعين معه رفضه.
وحيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في حالة عدم الأداء في حق المدعى عليهما في الأدنى.