TPI, Casablanca, 29/12/1992,3933/376

Réf : 21091

Identification

Réf

21091

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3933/376

Date de décision

29/12/1992

N° de dossier

0

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le juge des référés de première instance est incompétent pour se prononcer sur une demande d'arrêt d'exécution d'une décision pendante devant la cour d'appel.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية : قرار معروض على محكمة الإستئناف – إيقاف التنفيد – إختصاص قاضي المستعجلات بالمحكمة الإبتدائية (لا) – الفصل 149 ق.م.م.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا أمر عدد 3933 صادر بتاريخ 29/12/1992   السيد سعود مصطفى / ضد شركة فانطير للإستيراد بالمغرب التعليل: في الدفع بعدم الإختصاص : حيث أن الطلب يرمي إلى إيقاف التنفيذ موضوع ملف عدد . 91/1689 و حيث أن التراع في الموضوع معروض أمام محكمة الإستئناف مما يتعين معه التصريح بعدم الإختصاص عملا بالفصل 149 من ق.م.م . و تطبيقا للفصول 149 و ما يليه من ق.م.م . لهذه الأسباب: نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبث في جوهر التراع و منذ الأن و بصفة مؤقتةة و نظرا لحالة الإستعجال . نصرح بعدم الإختصاص . حفظ البث في الصائر . نصرح بأن تنفيذ هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .

Quelques décisions du même thème :