Réf
15853
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
97
Date de décision
24/11/2004
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Source
Non publiée
La procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre de l’entreprise qui se trouve en état de cessation de paiement mais dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Le jugement d’ouverture fixe la date de cessation de paiement dans les 18 mois qui suivent l’ouverture dudit jugement, conformément à l’article 680 du code de commerce.
تفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة التي تكون في حالة توقف عن الدفع و التي تكون وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه، مما يتعين معه تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة عن تاريخ فتح المسطرة طبقا للمادة 680 من م.ت
المحكمة التجارية بمراكش
حكم رقم97 صادر بتاريخ 24/11/2004
صعوبات المقاولة: فتح مسطرة التسوية القضائية – في حق الشركاء الفعليين (نعم) وضعية غير مختلة بشكل لا رجعة فيه – صعوبة يمكن تجاوزها عبر منح آجال للتسديد – تسوية )نعم(
تاريخ التوقف عن الدفع – عدم ضبط تاريخ التوقف – 18 شهرا )نعم(
عدم تحديد التاريخ من طرف القاضي – تاريخ الحكم بفتح المسطرة )نعم(
الشكيلي محمد وشركاؤه: الشكيلي فؤاد و هدني إدريس / ضد من له الحق
التعليل:
في الشكل: حيث قدم مقال الدعوى بصفة نظامية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع: حيث يروم طالب فتح المسطرة إلى الحكم بتمتيعها بالتسوية القضائية وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
حيث إن المحكمة وبرجوعها إلى وثائق الملف ومستنداته وخاصة نسخة السجل التحليلي تبين لها أن الأمر يتعلق بمقاولة شخصية في اسم السيد محمد الشكيلي ولا وجود إلى أية إشارة تفيد قيام شركة فعلية مع المسمين فؤاد الشكيلي وإدريس هدني الأمر الذي يتعين معه القول بقاعدة من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها واعتبار الأمر يتعلق بمقاولة شخصية في اسم السيد محمد الشكيلي لا غير. حيث إن حالة التوقف عن الدفع في حق السيد محمد الشكيلي ثابتة بمقتضى القوائم التركيبية التي أشير فيها إلى سلبية النتائج الصافية للسنوات الثلاث الأخيرة كما أن مسطرة التنفيذ على العقارات موضوع المقاولة جارية بمقتضى محضر الحجز التنفيذي لعقار المدلى بصورة شمسية منه وكذا لائحة الدائنين الأمر الذي يتبين لنا وجود الخلل في الموازنة المالية والصعوبات التي تعترض السيد الشكيلي محمد في إتمام مشروعه العقاري كلها وسائل تبين أن الوضعية مختلة لكن وكما جاء على لسان السيد محمد الشكيلي فإن بمقدور المقاولة أن تتجاوز صعوباتها إذا منح لها آجالا للتسديد فهي غير مختلة بشكل لا رجعة فيه ويتعين فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة السيد محمد الشكيلي.
حيث إنه وبالنظر إلى ظروف النازلة وعدم ضبط تاريخ حلول الدين الذي على طالب فتح المسطرة فإن المحكمة ترى تحديده استنادا إلى المادة 680 من م.ت في 18 شهرا السابقة عن تاريخ فتح المسطرة.
حيث يتعين تعيين أجهزة المسطرة.
حيث إن أثر هذا الحكم يسري ابتداء من تاريخ صدوره وبالتالي يتعين الإشارة إلى مضمونه في السجل التجاري الخاص بالسيد محمد الشكيلي بشكل فوري كما يتعين نشر إشعار لهذا الحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من تاريخ صدوره.
حيث يتعين جعل المصاريف امتيازية.
حيث يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وتطبيقا للفصول/50/32/1 124من ق.م.م ومدونة التجارة والقانون المحدث للمحاكم التجارية.
لهذه الأسباب
:
حكمت المحكمة بجلستها في غرفة المشورة ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: 1- فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة السيد محمد الشكيلي بصفته ممثل لمقاولة شخصية الكائن مقرها في 13 زنقة مولاي علي إقامة الهدى مراكش.
-2 تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بصفة مؤقتة في 18 شهرا السابقة عن تاريخ هذا الحكم.
-3 تعيين الأستاذة زرود سميرة قاضية منتدبة.
-4 تعيين السيد رئيس كتابة الضبط سنديكا وتحدد مهامه في مراقبة أعمال التسيير وفي وضع تقرير مفصل حول الموازنة المالية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة بمشاركة رئيسها مع إعداد الحل الملائم لتصحيح وضعيتها داخل أجل 4 أشهر من تاريخ الحكم مع السماح له بالاستعانة بخبير أو أكثر إن اقتضى الحال.
-5 تحديد مصاريف المسطرة مبدئيا في مبلغ خمسة عشر ألف درهم يضعها طالب فتح المسطرة.
-6 أمر كتابة الضبط بتسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للسيد محمد الشكيلي وبإشهاره في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من تاريخ هذا الحكم.
-7 شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
-8 جعل المصاريف امتيازية
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025