Réf
15853
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
97
Date de décision
24/11/2004
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Source
Non publiée
La procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre de l’entreprise qui se trouve en état de cessation de paiement mais dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Le jugement d’ouverture fixe la date de cessation de paiement dans les 18 mois qui suivent l’ouverture dudit jugement, conformément à l’article 680 du code de commerce.
تفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة التي تكون في حالة توقف عن الدفع و التي تكون وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه، مما يتعين معه تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة عن تاريخ فتح المسطرة طبقا للمادة 680 من م.ت
المحكمة التجارية بمراكش
حكم رقم97 صادر بتاريخ 24/11/2004
صعوبات المقاولة: فتح مسطرة التسوية القضائية – في حق الشركاء الفعليين (نعم) وضعية غير مختلة بشكل لا رجعة فيه – صعوبة يمكن تجاوزها عبر منح آجال للتسديد – تسوية )نعم(
تاريخ التوقف عن الدفع – عدم ضبط تاريخ التوقف – 18 شهرا )نعم(
عدم تحديد التاريخ من طرف القاضي – تاريخ الحكم بفتح المسطرة )نعم(
الشكيلي محمد وشركاؤه: الشكيلي فؤاد و هدني إدريس / ضد من له الحق
التعليل:
في الشكل: حيث قدم مقال الدعوى بصفة نظامية مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع: حيث يروم طالب فتح المسطرة إلى الحكم بتمتيعها بالتسوية القضائية وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
حيث إن المحكمة وبرجوعها إلى وثائق الملف ومستنداته وخاصة نسخة السجل التحليلي تبين لها أن الأمر يتعلق بمقاولة شخصية في اسم السيد محمد الشكيلي ولا وجود إلى أية إشارة تفيد قيام شركة فعلية مع المسمين فؤاد الشكيلي وإدريس هدني الأمر الذي يتعين معه القول بقاعدة من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها واعتبار الأمر يتعلق بمقاولة شخصية في اسم السيد محمد الشكيلي لا غير. حيث إن حالة التوقف عن الدفع في حق السيد محمد الشكيلي ثابتة بمقتضى القوائم التركيبية التي أشير فيها إلى سلبية النتائج الصافية للسنوات الثلاث الأخيرة كما أن مسطرة التنفيذ على العقارات موضوع المقاولة جارية بمقتضى محضر الحجز التنفيذي لعقار المدلى بصورة شمسية منه وكذا لائحة الدائنين الأمر الذي يتبين لنا وجود الخلل في الموازنة المالية والصعوبات التي تعترض السيد الشكيلي محمد في إتمام مشروعه العقاري كلها وسائل تبين أن الوضعية مختلة لكن وكما جاء على لسان السيد محمد الشكيلي فإن بمقدور المقاولة أن تتجاوز صعوباتها إذا منح لها آجالا للتسديد فهي غير مختلة بشكل لا رجعة فيه ويتعين فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة السيد محمد الشكيلي.
حيث إنه وبالنظر إلى ظروف النازلة وعدم ضبط تاريخ حلول الدين الذي على طالب فتح المسطرة فإن المحكمة ترى تحديده استنادا إلى المادة 680 من م.ت في 18 شهرا السابقة عن تاريخ فتح المسطرة.
حيث يتعين تعيين أجهزة المسطرة.
حيث إن أثر هذا الحكم يسري ابتداء من تاريخ صدوره وبالتالي يتعين الإشارة إلى مضمونه في السجل التجاري الخاص بالسيد محمد الشكيلي بشكل فوري كما يتعين نشر إشعار لهذا الحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من تاريخ صدوره.
حيث يتعين جعل المصاريف امتيازية.
حيث يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وتطبيقا للفصول/50/32/1 124من ق.م.م ومدونة التجارة والقانون المحدث للمحاكم التجارية.
لهذه الأسباب
:
حكمت المحكمة بجلستها في غرفة المشورة ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: 1- فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة السيد محمد الشكيلي بصفته ممثل لمقاولة شخصية الكائن مقرها في 13 زنقة مولاي علي إقامة الهدى مراكش.
-2 تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بصفة مؤقتة في 18 شهرا السابقة عن تاريخ هذا الحكم.
-3 تعيين الأستاذة زرود سميرة قاضية منتدبة.
-4 تعيين السيد رئيس كتابة الضبط سنديكا وتحدد مهامه في مراقبة أعمال التسيير وفي وضع تقرير مفصل حول الموازنة المالية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة بمشاركة رئيسها مع إعداد الحل الملائم لتصحيح وضعيتها داخل أجل 4 أشهر من تاريخ الحكم مع السماح له بالاستعانة بخبير أو أكثر إن اقتضى الحال.
-5 تحديد مصاريف المسطرة مبدئيا في مبلغ خمسة عشر ألف درهم يضعها طالب فتح المسطرة.
-6 أمر كتابة الضبط بتسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للسيد محمد الشكيلي وبإشهاره في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل 8 أيام من تاريخ هذا الحكم.
-7 شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
-8 جعل المصاريف امتيازية
83363
Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025