Réf
20819
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
7/4/99
Date de décision
07/04/1999
N° de dossier
1/98
Type de décision
Jugement
Mots clés
Sauvegarde de l'entreprise, Procédure de traiement des difficultés, Difficultés d'ordre juridique
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 195
L’objectif mis en avant par le législateur, au travers des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, est d’endiguer rapidement et efficacement les risques financiers et juridiques auxquels peut être confrontée l’entreprise et ce, dans le but de protéger la stabilité économique, les créanciers et l’emploi.
C’est à bon droit que le tribunal, ayant constaté des difficultés juridiques bloquant le règlement des créanciers, ordonne l’ouverture du redressement judiciaire, aux fins de sauvegarder l’entreprise dont la situation financière n’est pas irrémédiablement compromise.
إن غاية مسطرة صعوبة المقاولة حماية المؤسسة في المقام الأول وتدليل ما قد يعترضها من صعوبات، ومن ثم وبشكل غير مباشر حماية الدائنين، وبالأساس حماية مناصب الشغل.
المحكمة التجارية بمراكش
حكم99/4/7ملف صعوبة المقاولة رقم1/98 .
باسم جلالة الملك
إن المحكمة التجارية بمراكش وهي تبث في غرفة المشورة، وهي مؤلفة من السادة :
·امحمد الدومالي : بصفته رئيسا
·عبدا الله البوجاني : عضوا مقررا
·سعيد السعداوي : عضوا
·بحضور : ممثلا للنيابة العامة
·بمساعدة عبد السلام المنوار : كاتب الضبط
في جلستها العلنية الحكم الاتي نص :
بين : شركة اكاشيمي، شركة مجهولة الاسم في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري .
عنوانها : 44 مكرر شارع ماء العينين الحي الصناعي، اكادير نائبه الأستاذ، محمد جنكل المحامي بهيئة البيضاء من جهة
وبين : 1- شركة دينا فندق ب ل م مالكة فندق المنصور الذهبي شركة مجهولة الاسم في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري .
عنوانها الاجتماعي : زنقة طرفاية الرباط الممثلة بفرعها بفندق المنصور الذهبي مراكش .
نائبها الأستاذ : علال المستاري من جهة أخرى
-2 المتدخل اختياريا في الدعوى.
شركة البنك المغربي للتجارة الخارجية شركة مساهمة، مقرها الاجتماعي 140 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء
نائبها : الأستاذ علي بنجلون بهيئة البيضاء الجاعل محل المخابرة معه بكتابة الضبط .
الوقائع
بناء على المقال الذي تقدمت به المدعية المسجل بصندوق المحكمة بتاريخ11/06/98 وقد عرضت فيه أنها دائنة لفندق المنصور الذهبي بمراكش بمبلغ يصل إلى 1.538.675.20 درهما الذي يمثل قيمة الفاتورات واودنات التسليم وطلب السلع وكذا الكمبيالة التي أعيدت إليها بدون اداء.
وان المحاولات المبذولة اتجاهها من طرف المدعية لم تسفر عن أية نتيجة، بما في ذلك رسالة الإنذار بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل .
ملتمسة في الأخير:
·فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة وتلقي شروحات رئيس المقاولة حول وضعية شركته وعن سبب توقفها عن أداء المستحق لها واستفساره عما إذا كانت لديه اقتراحات من شانها تصحيح وضعية شركته والوفاء اتجاه المدعية.
وفي حالة ما إذا ثبت أن وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه فتح مسطرة التصفية القضائية طبقا للفصل 619 وما بعده في مدونة التجارة مباشرة مع تمديد هذه المسطرة الى كل مسوؤل يمكن ان يثبت
في حقه انه تصرف في أموال المقاولة كما لو كانت أمواله الخاصة مع إدانته طبقا للمواد 722 -721 من المدونة والحكم عليه بالعقوبة الحبسية النافذة مع الغرامة والأمر باعتقاله فورا معززة بنسخة من مقال الدعوى ونسخة من مقال الأمر بالأداء فتح له ملف عدد 80/98.
وبناء على المقال الإصلاحي المسجل بتاريخ16/9/98 الذي تقدمت به المدعية والتي أدخلت بمقتضاه شركة دنيا الفنادق في الدعوى.
وبناء على المذكرة التوضيحية التي أدلى بها نائب المدعى عليها المؤرخة في 6 أكتوبر 1998 وقد أوضح من خلالها ما يلي :
·أن الفندق ليس في وضعية مالية معسرة حتى تمارس مسطرة التسوية القضائية بل انه في أحسن حال ووضعيته موسرة وبالتالي يتعين إجراء بحث مع المسيرين الحاليين لوضع خطة ترمي إلى أداء الديون الحالة اتجاه المؤسسة والصادرة في شانها أحكام قضائية نهائية.
·أن المؤسسة الحائزة للفندق قد حققت أرباحا من تسييره وبالتالي فيتعين عليها أداء الديون الحالة.
وبناء على مذكرات الجواب التي أدلى بها نائب القرض العقاري والسياحي بصفته المؤسسة البنكية التي حازت الفندق في نطاق مرسوم17/12/68وقد أوضح من خلالها أن المدعى عليه في الدعوى هو رئيس فندق المنصور الذهبي بمراكش الذي لا وجود له اذ انه كما يعرف الجميع هو ملك لشركة دونيا اوطيل الموجود مقرها الاجتماعي بالرباط .
كما أن قصر المؤتمرات بذاته منعدم الشخصية القانونية .
إن المدعية لم تباشر مسطرة التنفيذ في الدعوى ولا يثبت انه لم يستطع استخلاص المبالغ المدنية من طرف شركة دنيا التي لها أموال سواء بمدينة مراكش او بمدنية الرباط، لذا فان الدعوى سابقة لأوانها ملتمسا الحكم بعدم قبولها .
وبناء على مقال التدخل الاختياري المسجل بتاريخ16/11/98 بصندوق هذه المحكمة وقد أوضح من خلاله المتدخل ما يلي:
أن الفندق ما هو إلا فرع تابع لشركة فنادق دنيا التي تسير سلسلة من الفنادق عبر مجموع التراب المغربي وان هذه الشركة لها مقر اجتماعي بالرباط كما هو واضح من صورة نموذج ج ».
ملتمسا في الأخير:
أساسا : سماع التصريح بعدم الاختصاص للمحكمة التجارية بمراكش وبإحالة الملف على تجارية الرباط .
احتياطيا : تؤكد وتتبنى جميع مطالب شركة اكاشيمي وذلك فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة مع ما يترتب عن ذلك من أثار .
معززا مقاله بصورة من نموذج « ج » لشركة فنادق دنيا، صورة من مقال فتح مسطرة صعوبة المقاولة المقدم أمام تجارية الرباط.
وبناء على مذكرة الجواب التي أدلى بها نائب المدعية بجلسة 98/12/23وقد عرض من خلالها ما يلي:أن المشرع في الفصل 563 من مدونة التجارة أشار إلى انه يمكن فتح مسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه .
أما بخصوص الدفع بعدم الاختصاص فانه مردود وغير جدي ذلك ان فندق المنصور الذهبي يتواجد بمدنية مراكش وبالتالي فان الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بمراكش على اعتبار ان المركز الرئيسي للتاجر أنها، ويبقى الدفع المثار في غير محله .
ملتمسا التصريح بان مقال التدخل سابق لأوانه والتصريح برفضه .
وبناء على مذكرة التعقيب التي أدلت بها المدعى عليها بجلسة 13/12/98 وقد عرضت من خلالها :
انه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص فان القضية قد قطعت عدة أشواط ونوقشت في جوهرها وأدلى بعدة وثائق وأصبحت جاهزة وان الدفع بعدم الاختصاص المكاني ينبغي ان يثار قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر حسب مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي يكون الدفع المثار من طرف المتدخلة أتى لاحقا لمناقشة جوهر النزاع من الطرفين الرئيسيين .
إن الفقرة الثانية من الفصل 11 من القانون المنظم للمحاكم التجارية ينص بالحرف:
·فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة ملتمسة:
بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني رده شكلا وموضوعا والتصريح باختصاص هذه المحكمة واعتبار القضية جاهزة ورد طلب المتدخلة لانعدام المصلحة. جعل الصائر على من يجب . و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية التي أدلت بها بالملف وقد أوضحت من خلالها:
انه بالنظر للفصل 566 من مدونة التجارة فان الاختصاص في باب مسطرة معالجة صعوبة المقاولة يكون في مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة، وإذا كان المقر الاجتماعي للشركة دنيا الفنادق بالرباط فان مؤسستها الرئيسية ومكان نشاطها أمسى بمراكش . ملتمسة التصريح برد الدفع يعدم الاختصاص .
و بناء على مذكرة نائب المدعى عليها بجلسة10/3/99 وقد أكدت فيها ما سبق.
وبناء على إدراج القضية بجلسة10/3/99 حضرها الأستاذ جنكل عن اكاشيمي وحضر الأستاذ المستاري عن المنصور الذهبي وأعطيت للأستاذ جنكل الذي أوضح أن الملف تجاوز المدة القانونية التي يجب أن يبث فيه، وأوضح انه مع استمرارية المقاولة في خدمة الاقتصاد الوطني متفهما بان الملف يعرف صعوبات جمة وكثيرة وطبقا للفصل 560 فان المقاولة تعرف صعوبات قانونية لكون القرض العقاري السياحي يسير فندق، كما أضاف بان المذكرة التي أدلى بها لا تعتمد على أي أساس قانوني وبالتالي بات من الضروري العمل على أن تتجاوز المقاولة صعوباتها وذلك في إطار المحكمة وتطبيقا للقانون الجاري به العمل، ذلك أن ظهير 69 المنظم للقرض العقاري والسياحي يتجاوز قانون صعوبة المقاولة ملتمسا تطبيق مقتضيات الفصل 560 و 569 وتعيين خبير للاطلاع على وضعية المقاولة وقبل المرور إلى المرحلة الثانية .
وتدخل الأستاذ المستاري وأكد أن مداخلته تصب في نفس الاتجاه بحيث أن العصوية المالية غير موجودة أما الفندق فيتوفر على سيولة مالية كبيرة وكل ما في الأمر أن القرض العقاري السياحي هو الذي يطرح مشكلة وصعوبة قانونية تمنع من تسديد الديون وأداء الأجور واقتراح انتداب خبير للاطلاع على الوضعية طبقا للفصل 560 من مدونة التجارة .
وأكد السيد وكيل الملك مستنتجاته الكتابية فتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 24/3/99و بعد التمديد لجلسة7/4/99 وبعد المداولة طبقا للقانون من طرف نفس الهيئة التي نوقشت القضية أمامها
المحكمة:
-1 في الدفع بعدم الاختصاص المكاني :
حيث إن المتدخل اختياريا قد دفع بمقتضى مقاله المسجل بتاريخ11/16 98 بعدم اختصاص هذه المحكمة للبث في النازلة على اعتبار أن مقر شركة دنيا الفنادق التي يتبعها فندق المنصور الذهبي وكذا قصر المؤتمرات يوجد بالرباط، فينعقد بالتالي الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط.
وحيث إن المدعى عليها التي تقرر الدفع بالاختصاص المكاني لمصلحتها، قد أوضحت أن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة على اعتبار أن هذا الدفع لم يثر في إبانه أي قبل كل دفع أو دفاع كما أن الفقرة الثانية من الفصل 11 من القانون المنظم للمحاكم التجارية يعطي الخيار للأطراف باختيار محكمة المقر الاجتماعي أو مقر المؤسسة الرئيسية .
وحيث انه بخصوص هذا الدفع لابد من رصد مبدأين قانونيين :
أولهما : أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني قاصر على من له المصلحة في إثارته ومقيد بزمانه . فمن حيث الطرف الذي قرر لمصلحته فهو المدعى عليه في الدعوى الذي يمكنه وحده دون غيره، ان يتشبث بالاختصاص المكاني كما يمكنه باتفاق مع المدعى اختيار محكمة تجارية مختصة إعمالا لمقتضيات المادة 12 من القانون المحدث للمحاكم التجارية .
أما بخصوص تزمين هذا الدفع فقد اشترط بمقتضى نص المادة 16 من قانون المسطرة المدنية بهذا الفصل الذي لا يدخل ضمن الاستثناء المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المحاكم التجارية – أن يقدم قبل كل دفع أو دفاع وبخصوص نازلة الحال فان الدفع قد قدم من طرف المتدخل اختياريا في الدعوى وبعدما تقدم الطرفان الأصليان بدفوعهما الشكلية أو الموضوعية بل وبعد أن أصبحت القضية جاهزة للبث فيها .
ثانيهما : ملف هذه النازلة يتميز بخصوصية وهو ان شركة دنيا الفنادق مالكة المركب الفندقي الذي يوجد في وضعية صعبة لم تعد بيدها حيازة هذا المركب، وذلك بمقتضى أمر استعجالي صادر عن رئيس ابتدائية مراكش تحت عدد179 بتاريخ12/2/98وقد نفذ هذا الأمر وحازت مؤسسة القرض العقاري والسياحي المركب الفندقي المذكور، ومن تم فان الشركة دنيا الفنادق لم يعد لديها سلطة الإشراف والتسيير، وعزلت عنها قانونا وواقعا، وبالتالي بقي المركب الفندقي وهو المدين الأصلي من هذه المسطرة .
وحيث انه بالنظر لما سطر أعلاه فان الدفع الذي وضع به المتدخل في الدعوى غير جدير بالاعتبار ويتعين بالتالي رده .
-2 في الشكل : حيث إن المقال الافتتاحي والإصلاحي وكذا مقال التدخل الاختياري قد قدموا وفق ما يتطلبه القانون فقد تعين التصريح بقولهم شكلا.
-3 في الموضوع : حيث ان المدعية قد التمست بمقتضى مقالها فتح مسطرة الصعوبة في مواجهة المدعى عليها .
وحيث إن المدعى عليها قد أجابت بأنها لا تعاني صعوبات مالية وان الصعوبة الحقيقية تتمثل في استرجاع حيازة الفندق من طرف مؤسسة القرض العقاري والسياحي.
وحيث أن المتدخل في الدعوى قد ساند المدعية في مطالبها.
وحيث انه بعد الرجوع إلى وثائق الملف تبين من خلالها ما يلي :
-1 إن أمرا استعجاليا صادرا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد 79 بتاريخ 98/2/12 قد قضى لمؤسسة القرض العقاري والسياحي بحيازة المركب الفندقي وذلك في نطاق مرسوم 17/12/68 الذي يخول لمؤسسات القرض استرجاع الحيازة عندما تتوقف المقاولات الفندقية عن أداء الأقساط الحالة من الديون المترتبة عليها .
وحيث انه بالاستناد إلى الأمر المشار إليه وحده يتبين أن الصعوبة قائمة وماثلة على اعتبار أن المركب الفندقي قد توقف عن أداء الأقساط الحالة.
إن الأمر الاستعجالي الصادر في نطاق مرسوم 17/12/68يخول للمؤسسة المقرضة مجرد حيازة مؤقتة للمركب السياحي والفندقي المعروف بقصر المؤتمرات وفندق المنصور الذهبي وتوابعها قصد استثماره وتسييره إلى حين استيفاء جميع ديونها وتوابعها .
وحيث إن الطلب وان قدم في مواجهة شركة دنيا الفنادق بوصفها المالكة لفندق المنصور الذهبي، فانه أمام تداخل الذمم المالية لهذا الفندق ولقصر المؤتمرات على اعتبار أن الحيازة شملتهما معا ومنطوق الأمر انسحب عليهما بوصفهما مركبا سياحيا واحدا، فان مسطرة الصعوبة يتعين تمديدها لقصر المؤتمرات أيضا إعمالا لنص المادة 570 من مدونة التجارة .
وحيث إن الاستثمار والتسيير يستوجبان إيجاد جو ملائم خال من كل الصعوبات والعراقيل التي من شانها التأثير على سير المؤسسة العادية وإفراغ المسطرة المنصوص عليها في الفصل 59 من مرسوم68/12/17من محتواها وبالتالي تعريض المؤسسة ومن خلالها أصحاب الحقوق والديون للضياع إذا ما وصلت إلى مرحلة من الاختلال لا رجعة فيها .
وحيث إن مسطرة صعوبة المقاولة ومن خصائصها أن جميع مقتضياتها من النظام العام لا تتضمن ما من شانه أن يتعارض أو يتنافى مع المسطرة المنصوص عليها في الفصل 59 من مرسوم17/12/68بل على العكس فالتوجه الواضح من نصوص المدونة وكذا من القوانين المقارنة والفقه والقضاء المقارنين، كلها تجمع على أن من غايات هذه المسطرة حماية المؤسسة في المقام الأول وتدليل ما قد يعترضها من صعوبات ،ومن ثم وبشكل غير مباشر حماية الدائنين سواء كانوا عاديين أو مرتهنين وأصحاب الحقوق كالشركاء والمساهمين، وبالأساس حماية مناصب الشغل ) المادة 638 من المدونة ( وهذا التوجه قد ذهب ببعض الفقه الى حد اعتبار مسطرة صعوبة المقاولة من متعلقات النظام العام الاقتصادي والاجتماعي ) انظر بتفصيل(
Françoise Perochon est Regine Bonhomme,
Entreprises en difficulté instrument de crédit de
paiement Ed L.G.D. Ji P1 .
بل إن جانبا آخر من الفقه اعتبر أن دور المحكمة في نطاق مسطرة الصعوبة قد تجاوز اختصاصها التقليدي ليشمل تقويم المقاولة اقتصاديا وماليا واجتماعيا، يروم أولا وقبل كل شيء إنقاذ المقاولة وتراعي في تطبيقه الآثار السلبية والايجابية على مستوى التشغيل وحماية حقوق الطبقة العاملة ومصالح الدائنين ) انظر بتفصيل(
) احمد شكري السباعي الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر المعالجة الجزء 1، ص. (59
وحيث انه بالنظر لما سطر أعلاه فان موجبات فتح المسطرة متوافرة في نازلة الحال، إعمالا لنص المادة560 من مدونة التجارة، ما دامت المؤسسة الفندقية مطالبة بتنفيذ عدة أحكام قضائية أمام هذه المحكمة وحدها بلغت مجموع قيمتها 54.975.255.2 درهما.
وحيث انه بالنظر لصعوبة تحديد تاريخ محقق للتوقف عن الدفع بالنظر لكثرة الديون وتعدد مصادرها فقد تعين تحديده في الثمانية عشر شهرا السابقة عن تاريخ فتح هذه المسطرة .
وحيث انه بالنظر لإفادات كافة أطراف النازلة وبالنظر إلى قوائمها التركيبية فان المؤسسة الفندقية لم تصل بعد إلى وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه على اعتبار أن مداخليها جد هامة وان أصولها تغطي خصومها ومن تم تعين فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها أعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 568 من مدونة التجارة .
وحيث انه بالنظر لأهمية المؤسسة الفندقية ولتشعب حساباتها فقد تعين تعيين سنديك من الغير إعمالا بالخيار المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من نص المادة أعلاه والذي يتعين عليه إعداد مخطط للتسوية يضمن استمرارية المؤسسة وذلك بعد إعداد تقرير للموازنة المالية والاقتصادية بمشاركة رئيسها وبمساعدة محتملة لخبير أو عدة خبراء حسب الحاجة وتحت الإشراف المباشر للقاضي المنتدب، إعمالا لنص المادة 579 من مدونة التجارة .
وحيث أثار هذا الحكم تسري من تاريخ صدوره إعمالا لمقتضيات المادة 569 من المدونة في فقرتها الأولى.
وحيث انه يتعين الإشارة إليه في السجل التجاري فورا إعمالا لنص المادة أعلاه.
وحيث انه يتعين نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية أيام من صدوره إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة أعلاه.
وحيث انه يتعين إرجاء البت في الصائر.
وتطبيقا للفصل 560 وما يليه من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب :
حكمت المحكمة وهي تبث في غرفة المشورة بجلستها العلنية : ابتدائيا وحضوريا .
في الشكل : أولا : برد الدفع بعدم الاختصاص المكاني
ثانيا: بقبول المقالات الأصلي والإصلاحي والتدخل
في الموضوع :
أولا : فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة دنيا الفنادق بوصفها مالكة لفندق المنصور الذهبي وقصر المؤتمرات المتواجدين بمراكش المسجلة بالسجل التجاري بتجارية الرباط تحت عدد 24657
ثانيا : تحدد تاريخ التوقف عن الدفع بصفة مؤقتة في الثمانية عشر شهرا السابقة عن تاريخ فتح هذه المسطرة .
ثالثا : تعين السيد عبد الاله البرجاني قاضيا منتدبا .
رابعا : تعين الخبير السيد امبارك زعكون المراقب في الحسابات بصفته سنديكا وتحدد مهمته فيما يلي :
أولا : مراقبة عملية التسيير بالمؤسستين المذكورتين .
ثانيا : أن يضع تقريرا مفصلا حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمؤسستين المذكورتين، وذلك بمساعدة رئيس المقاولة أو من يقوم مقامه مع إعداد حل ملائم لتصحيح الوضعية وذلك في نطاق الفصل579من مدونة التجارة داخل اجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ توصله بهذا الحكم مع السماح له بالاستعانة بخبير أو عدة خبراء إن اقتضى الأمر ذلك .
ثالثا: تحدد مصاريف المسطرة في مبلغ ثلاثين ألف درهم مبدئيا وبصفة مؤقتة، تضعها شركة دنيا الفنادق بصندوق هذه المحكمة داخل اجل ثمانية أيام من تاريخ توصلها بهذا الحكم.
رابعا: تأمر كتابة الضبط بتسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري لشركة دنيا الفنادق فورا ونشر الحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية أيام من تاريخه.
مع شمول الحكم بالنفاذ بقوة القانون .
مع إرجاء البت في الصائر .
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
القاضي المقرر كاتب الضبط