TC,Casablanca,24/11/2005

Réf : 15810

Identification

Réf

15810

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

336

Date de décision

24/11/2005

N° de dossier

336

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Il est de jurisprudence constante que soit ordonnée, la restitution des biens meubles objet d’un contrat de crédit-bail, si ce dernier a été résilié avant le prononcé du jugement d’ouverture.

Résumé en arabe

إن العمل القضائي دأب إلى إرجاع المنقولات موضوع عقود الائتمان الايجاري متى عين فسخها بأوامر سابقة عن حكم فتح المسطرة

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
 ملف تصفية قضائية عد 336  صادر بتاريخ 2005/11/24
التعليل :
في الشكل : حيث ورد الطلب على النحو المتطلب ,مستوفيا لكافة شرائطه القانونية فهو على هذا النحو مقبول و لا يمكن أن ينال منه مانعاه السنديك بخصوص ما أثاره في شان عدم احترام الطلب للأجل المنصوص عليه في المادة 667 من مدونة التجارة و الذي يجاب عنه بعدم شمول العقود موضوع الطلب للمادة المستشهد بها كما سيأتي بيانه أسفله .
في الموضوع : حيث تروم المطالبة الحكم باسترداد السيارة و الآلات على النحو المفصل أعلاه . و حيث إن الشركة المطلوبة أخضعت للتصفية القضائية بتاريخ11/10/2004 بعد أن تم فسخ  مخطط الاستمرارية بمقتضى الحكم الصادر في الملف رقم35/10/2004 تحت عدد279/2004 و حيث إن الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ  06/04/2005قضى بمعاينة فسخ العقد الرابط بين طرفيه و أمر المدعى عليها بإرجاع السيارة من نوع ب م دوبل (BMW)و الآلات موضوع الكراء إلى شركة سوجيليز بعد أن قرر اعتبار العقد في الرابط بين الطرفين مفسوخا.
و حيث إن الثابت في النازلة أن واقعة الفسخ سابقة على صدور حكم فتح المسطرة.
و حيث إن العمل القضائي دأب إلى إرجاع المنقولات موضوع عقود الائتمان الايجاري متى عوين فسخها بأوامر سابقة عن حكم فتح المسطرة) قرار عدد2661/ 2004بتاريخ27/7/2004في ملف 1251/2004/4 و قرار عدد2662 بتاريخ27/7/2004في الملف رقم1252/2004/4
وحيث انه يكون من المناسب التصريح بان طلب الاسترداد جاء مبررا قانونا و يتعين الاستجابة له.
لهذه الأسباب :
نصرح نحن القاضي المنتدب في المسطرة علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل:قبول الطلب
في الموضوع : الإذن لشركة سوجيليز باسترجاع السيارة من نوع BMW صنف 528 Iو و و الآلات الآتية:
-6 آلات من نوع برادر للطرز و التلفيف.
-3 آلات من نوع ريمولدي للتلفيف.
– آلة من نوع برادر للطرز س هي لصناعة الأزرار.
– آلة من نوع برادر كوفيما للضغط بالدخان.
– آلة من نوع برادر للطرز 931 لكف الملابس
– آلة من نوع بفاف 1244 مضربة للأقمشة.
– آلة من نوع جوكي ل ش 528 مضربة للأقمشة.
 -محصدة من نوع US 24800 K
– محصدة من نوع برودر
– مركز لإزالة البقع من نوع KREB
– منضدة لامتصاص البقع.
. موضوع فاتورة التولية الصادرة عن شركة اينكوطيكس و المؤرخة في 1996-06- 28

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté