TC,Casablanca,23/11/2009,2169/09

Réf : 20576

Identification

Réf

20576

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2169/09

Date de décision

23/11/2009

N° de dossier

1899/2009

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Revue : Rihab Al Mahakim رحاب المحاكم | Année : Juin 2010 | Page : 24

Résumé en français

L’interdiction de la libre circulation d’une marchandise par l’administration des douanes dans le cadre des mesures prises sur les frontières ne constitue pas une saisie conservatoire réelle de la marchandise vu la différence des règles régissant les deux mesures.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم عدد2169/09بتاريخ2009/11/23
ملف عدد1899/2009
باسم جلالة الملك
نحن ذ محمد ملجاوي نائب الرئيس بصفتنا قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء و بمساعدة السيد هشام خرمودي كاتب الضبط.
بناء على المادتين 176-1 176-2 من القانون رقم17-97
أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم23-11-2009
بين : شركة امريكس umaremix  ش.م في شخص ممثلها القانوني. الكائن مقرها الاجتماعي ب 45زنقة عبد الكريم الديوري الدار البيضاء .
الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأساتذة عبد الحميد القباج،محمد الأزرق،و عبد اللطيف بوالعلف محامون بهيئة الدار البيضاء.
من جهة
و بين : شركة BIC شركة مساهمة في شخص مسيرها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة 14 جان داصنيير 92110كليشي فرنسا.
الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ التهيلي سليمان محامي بهيئة الدار البيضاء.
بحضور : السيد مدير إدارة الجمارك و لضرائب مرسى الدار البيضاء.
من جهة أخرى
بناء على المقال الاستعجالي المدلى به من طرف نائب المدعية المسجل بكتابة الضبط هذه المحكمة بتاريخ7-10-2009و كذا المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية الثانية و الذي جاء فيهما أن المدعى عليها استصدرت أمرا مبنيا على طلب بإجراء حجز وصفي على بضاعتها التي هي عبارة عن أقلام حبر مستوردة بالحاوية رقم482275/1 GESU غير أن هذا الحجز جاء مخالفا ذلك أن الآمر صدر في إطار الفصل148و الحال انه يوجد نص خاص ينظم هذا الإجراء و يتعلق الأمر بالمادة211من قانون رقم17-97 و التي تتعلق بالحجز العيني مقابل إيداع كفالة بعد الرجوع إلى رئيس المحكمة قصد تحديدها غير أن المدعية لم تدل بما يفيد ذلك مما يجعل الحجز تعسفيا أما بخصوص البضاعة فلا وجود لأي تشابه بينها و بين منتوج المدعى عليها سواء على مستوى العلامة ذلك أن علامة المدعى عليها BIC في حين أن علامتها هي TOPAZE كذا الشأن بالنسبة للشعار فمنتوج المدعى عليها يخمل شعار عبارة عن» طفل يحمل قلما وراء ظهره«  في حين أن بضاعتها لا تحمل أي شعار و كل ذلك أثبته الخبرة المنجزة من طرف خبير محلف لدى المحاكم لذلك تلتمس:
-الحكم أساسا بإلغاء الأمر رقم22410/09والحكم برفع الحجز.
-و احتياطيا رفع الحجز التحفظي و الاقتصار على الحجز الوصفي و إعطاء الأمر لمدير إدارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة لميناء الدار البيضاء قصد تنفيذ هذا الأمر.
و أرفقت مقالها الاستعجالي بنسخة لأمر مبني على طلب و أخرى لمحضر حجز وصفي مع حجز تحفظي و أخرى لرسالة إدارة الجمارك في إطار التدابير على الحدود كما أرفقت مذكرتها بتقرير خبرة.
و بناء على جواب المدى عليها المدلى به من طرف نائبها و الذي جاء فيه أنها تقدمت ضد المدعية بدعوى في الموضوع من اجل التقليد و المنافسة غير المشروعة و بذلك فمناقشة المظاهر الخارجية للحجوزات للقول بوجود التقليد من عدمه يدخل ضمن اختصاص قضاء الموضوع الذي يضع يده على النزاع في إطار الملف رقم 8764/16/2009لذلك تلتمس التصريح بعدم الاختصاص و احتياطيا انه خلافا لما ذهب إليه المدعية فان إجراء الحجز لا يتوقف على تقديم دعوى الموضوع لكن الذي يترتب عن عدم تقديمها داخل اجل30يوما من تاريخ الحجز هو بطلانها بقوة القانون عملا بالمادة 222من القانون رقم 17-97اما عن إيداع الكفالة فهذه الأخيرة ليس إلزاما القول و إنما يمكن ذلك طبقا للمادة المذكورة أما عن الحجز فالأمر يتعلق بالتوقيف لتداول السلع موضوعه عملا بمقتضيات المادتين 176-1و176-2من القانون رقم17-97و الذي يندرج ضمن التدابير الحدودية التي خولها المشرع لإدارة الجمارك لتفعيلها بمجرد قيام مالك العلامة الأصلية بكل إجراء تحفظي داخل اجل10ايام من تاريخ تبليغه بإجراء التوقيف و تبعا لذلك تظل البضائع الموقوفة لديها إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع و عليه فالطلب غير مرتكز على أساس ملتمسة التصريح برفضه و أرفقت جوابها بصور للوثائق المشار إليها مرفقاته.
 و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة16/11/2009حضرها نائبا الطرفين و بعد أن تسلم نائب المدعي نسخة من مذكرة الجواب  فحجزت القضية للتأمل لجلسة23/11/2009.
التـعـلـيـل :
حيث تروم المدعية من وراء طلبها الأمر برفع الحجز التحفظي العيني المنصب على بضاعته المتواجدة بالميناء و الاقتصار على الحجز الوصفي .
و حيث أسست المدعية طلبها على كون الأمر بالحجز صدر في إطار الفصل148من ق.م.م و الحال انه يوجد نص خاص الذي هو المادة211من القانون رقم17-97 و الذي يعلق الحجز على الإيداع كفالة مالية و المدعى عليها لم تدل بما يفيد ذلك و من جهة ثانية لأنه لا وجود لأي تقليد لمنتوج المدعى عليها سواء على مستوى العلامة أو الشعار و هو ما أكدته خبرة أنجزت على البضاعة المحجوزة.
و حيث دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص لان قضاء الموضوع يضع يده على النزاع و لان قاضي المستعجلات لا يمكن أن يثبت في مسالة التقليد من عدمه و إلا سيمس بما سيقضي به قضاء الموضوع و احتياطيا أن الأمر لا يتعلق بحجز و إنما بتوقيف تداول الحر للبضاعة من قبل إدارة الجمارك في طار التدابير على الحدود المخولة لها بمقتضى المادتين 176-1و176-2 من القانون رقم17-97و بعد احترامها ما يستوجبه المشرع لأعمال تلك التدابير بمقتضى المادة176-2المذكورة و منها تقديمها لدعوى في الموضوع أما بخصوص الكفالة فهي مسالة اختيارية.
و حيث بالرجوع إلى الوثائق الملف يتضح أن الأمر يتعلق فعلا بالحجز العيني المقرر بمقتضى المادة 211من نفس القانون المتمسك بها من طرف المدعية.
و حيث طالما أن المدعى عليها قد تقدمت بدعوى الموضوع داخل اجل العشرة الأيام المقرر لها بمقتضى المادة176-2 فان بضاعة المدعية في إطار التدابير على الحدود يبقى ظاهريا مبررا و بالتالي فالطلب غير مبني على أساس و يتعين التصريح برده.
لهذه الأسباب :
إذ نبث علنيا ابتدائيا.
نصرح برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème :