TC,Casablanca,13/11/2006,270

Réf : 19847

Identification

Réf

19847

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

270

Date de décision

13/11/2006

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 706 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Pour étendre les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes à l'égard des sociétés à leurs dirigeants, il faut établir à leur encontre l'un des faits énumérés à l'article 706 du Code de commerce

Résumé en arabe

صعوبات المقاولة : تسوية أو تصفية – تطبيق على المسيرين – ضرورة إتباث الوقائع المنصوص عليها في الفصل 706 من مدونة التجارة)نعم(

Texte intégral

  المحكمة التجارية بالدار البيضاء  حكم عدد270صادر بتاريخ2006/11/13 البنك المغربي للتجارة و الصناعة / ضد أحمد البلغيتي التعليل : حيث يرمي الطلب إلى الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة كازينوف إلى مسيرها السيد بلغيتي أحمد و سقوط أهليته التجارية . و حيث تقدم المدعي بطلبه الحالي بصفته دائنا و مراقبا في المسطرة المفتوحة في حق شركة كازينوف . و حيث أنه طبقا للمادة 708 من مدونة التجارية فإنه في الحالات المنصوص عليها في المواد من 704 إلى 706 تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من السنديك . و حيث إذا كان مشروع مساطر معالجة صعوبات المقاولة قد خول للدائنين الحق في التقدم بطلب فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في مواجهة المدعي و بالتالي حتى إمكانية التدخل الإرادي في الدعوى المرفوعة أساسا من طرف المدين بقصد فتح المسطرة و بالمقابل فإنه في الحالات المنصوص عليها في المواد 704 إلى 706 من مدونة التجارة تضع المحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من السنديك و بالتالي فإن المدعي بصفته دائن و مراقب لا صفة له في التقدم بهذا الطلب . لكن حيث إن مساطر معالجة صعوبات المقاولة تتعلق بالنظام العام و لا يمكن للمحكمة أن تضع يدها تلقائيا بغض النظر عن الإطار الذي قدم فيه الطلب أو صفة أصحابه شريطة توفر المعطيات و الوثائق التي تدعم المؤخدات و الأفعال المنسوبة إلى المسيرين و التي تشكل أحد الحالات المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارة و أن المحكمة و من خلال إطلاعها على طلب المدعي تبين لها أنه خال من أية وثيقة أو معطيات تتبث الأفعال المنسوبة للمسير هذا فضلا على أن المحكمة كلفت السنديك بإعداد تقرير خلص فيه إلى إنعدام أي إخلالات تنسب لمسير المقاولة . و حيث أنه إعتبارا لإنتفاء صفة الطرف المدعي للتقدم بالطلب الحالي و عدم توفر المعطيات التي تتبث الأفعال المنسبوة للمسير رغم وضع المحكمة يدها تلقائيا على القضية فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب . و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها . و تطبيقا للمادة 708 من مدونة التجارة . لهذه الأسباب : حكمت المحكمة بجلستها العلنية إبتدائيا و حضوريا . عدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté