Réf
21011
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
210/2001
Date de décision
09/07/2001
N° de dossier
10/2001/211
Type de décision
Jugement
Mots clés
Traitement des difficultés de l'entreprise, Redressement judiciaire, Liquidation judiciaire
Base légale
Article(s) : 560 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
Sont applicables, à tout commerçant, artisant, ou toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer ses dettes exigibles à l’échéance, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise.
Le tribunal prononce l’ouverture du redressement judiciaire si la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise, sinon il prononce la liquidation judicaire.
طبقا للمادة 560 من مدونة التجارة فان مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق في حق كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.
و طبقا للمادة568 من مدونة التجارة فانه يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضي بالتصفية القضائية.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 210/2001 صادر بتاريخ 09/07/2001
ملف رقم 10/2001/211
التعليل:
– من حيث الشكل:
حيث إن الطلب قدم وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
– من حيث الموضوع:
حيث إن طلب المدعية يرمي إلى الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وذلك لتوقفها عن سداد ما بذمتها من ديون.
وحيث إنه طبقا للمادة 560 من مدونة التجارة فان مساطر معالجة صعوبات المقاولة تطبق في حق كل تاجر وكل حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول.
وحيث إنه طبقا للمادة 568 من مدونة التجارة فانه يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضي بالتصفية القضائية.
وحيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته وخاصة القوائم التركيبية لآخر سنة مالية والمدعمة بلائحة الدائنين والمدينين أن المقاولة تعرف خللا في موازنتها المالية بسبب تراكم الديون المختلفة والتوقعات التي عرفتها منذ نشأتها وهو الشيء الذي أدى بها إلى التوقف عن سداد ما بذمتها من ديون حالة والثابت بالحجوز التحفظية المضروبة على أصلها التجاري والأوامر بالأداء الصادرة في مواجهتها وباقي المطالبات القضائية الأخرى (أنظر مرفقات المقال).
وحيث إن رئيس المقاولة عند الاستماع إليه بغرفة المشورة أقر بالتوقف المذكور وأكد في نفس الوقت أن باستطاعة المقاولة التغلب على الصعوبات.
وحيث إنه بالنظر إلى كون المقاولة لازالت تمارس نشاطها وتشغل عددا من العمال يتقاضون أجورهم بانتظام.
وحيث إنه بالنظر إلى كون المقاولة لها دائنية على الغير بحوالي 3,5 مليون درهم وتتوفر على أصول تتجلى في معداتها وآلاتها تبلغ قيمتها حوالي 2.675.043,69 درهم.
وحيث إنه بالنظر إلى كون غاية المشرع من سن مساطر معالجة الصعوبات هو مساعدة المقاولة على تجاوز ما يعترضها من صعوبات مالية وحماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها.
وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه فإن المحكمة ترى بأن وضعية المدعية المالية غير مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها.
وحيث إن حكم فتح المسطرة يعين تاريخ التوقف عن الدفع طبقا للمادة 680 من مدونة التجارة وأن المحكمة ترى تحديده في فاتح دجنبر 2000 لتصريح رئيس المقاولة بغرفة المشورة بأن التوقف عن الدفع كان في دجنبر 2000 بعد أن عرفت مقاولته صعوبات عدة ولتطابق تصريحه مع ما هو مضمن في مرفقات المقال.
وحيث إنه بمجرد الحكم بفتح المسطرة تعين المحكمة القاضي المنتدب والسنديك الذي تكلفه المحكمة بمراقبة عمليات التسيير.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إنه يتعين حفظ البث في الصائر.
وتطبيقا لمقتضيات المواد – 637 – 579 – 570 – 569 – 568 – 560680 و 728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
تصرح المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا حضوريا :
/ في الشكل : بقبول الطلب.
/ في الموضوع :
1) بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة الكهرباء شمال جنوب.
2) بتعيين السيد صلاح الدين نحاس كقاضي منتدب في المسطرة.
3) بتعيين السيد عبد الحميد مستظرف الخبير في المحاسبة بصفته سنديكا.
وتحدد مهمته في :
· مرا قبة عمليات التسيير.
· إعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة.
· إعداد الحل الملائم في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة.
4) تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في فاتح دجنبر 2000.
5) بتحديد مصاريف المسطرة في مبلغ عشرون ألف درهم تضعه المدعية بصفة مسبقة ومؤقتة بصندوق هاته المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.
6) بقيام كتابة الضبط بلإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة.
7) بجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
8) بحفظ البث في الصائر.
43492
Liquidation judiciaire et répartition du produit de la vente : L’établissement et l’approbation du projet de répartition final interdisent le recours à la procédure de paiement provisionnel de l’article 662 du Code de commerce
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
43493
Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
43490
Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée
Cour d'appel de commerce
Marrakech
11/03/2015
43368
Liquidation judiciaire : Le jugement d’ouverture entraîne la nullité de la saisie-arrêt pratiquée antérieurement et non encore validée
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/03/2025
40074
Exclusion des cautionnements de marchés non réalisés de l’admission au passif de la sauvegarde (CA. com. Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/02/2024
وقف سريان الفوائد, Arrêt du cours des intérêts, Cautionnement de marché, Créance certaine, Créance éventuelle, Engagement par signature, Exigibilité, Hors bilan, Mise en jeu de la garantie, Procédure de sauvegarde, Rapport d'expertise comptable, Réalisation du risque, Appel en garantie, التزام بالتوقيع, تقرير خبرة حسابية, حصر المديونية, دين احتمالي, رفع اليد, فتح المسطرة, فوائد اتفاقية, فوائد التأخير, كفالات الصفقات, مادة 692 من مدونة التجارة, مسطرة الإنقاذ, تحقيق الديون, Admission des créances
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers