Réf
20976
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
268
Date de décision
04/10/2004
N° de dossier
0
Type de décision
Jugement
Chambre
Néant
Mots clés
Plan de continuation, Modification capital, Délais uniformes de paiement, Clauses d'agrément, Aliénation (Non)
Base légale
Article(s) : 583 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
Lorsque le syndic envisage de proposer un plan de continuation qui prévoit une modification du capital, l’exécution par les actionnaires, les associés ou les nouveaux souscripteurs dépend de l’acceptation du plan par le tribunal, à défaut les clauses d’agrément seront réputées non écrites.
Les propositions de redressement présentées par le syndic au tribunal même si elles ne sont pas acceptées par les créanciers, le tribunal peut néanmoins imposer des délais uniformes de paiement.
Le plan de continuation doit indiquer les modifications devant être apportées à la gestion de l’entreprise ainsi que les modifications des statuts.
Aux termes de l’article 594 du Code de Commerce, le tribunal peut décider, dans le jugement arrêtant le plan de continuation la non aliénation des biens qu’il estime indispensable à la continuation de l’entreprise.
إنه طبقا للمادة 583 من مدونة التجارة حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة على المحكمة يهدف إلى تغيير رأسمال فإن تنفيذ المساهمين أو الشركاء أو المكتتبين الجدد يتوقف على قبول المحكمة للمخطط والا اعتبرت بنود الاتفاق كأن لم تكن.
و إن مقترحات التسوية المقدمة من طرف السنديك إلى المحكمة وإن لم تحظى بقبول الدائنين فان للمحكمة أن تفرض آجالا موحدة للأداء طبقا للمادة 598 من مدونة التجارة.
وطبقا للمادة 592 من مدونة التجارة يمكن أن يشير مخطط الاستمرارية التي تحصره المحكمة إن اقتضى الحال إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة.
و طبقا للمادة 594 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تقرر في الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها لمدة تحددها المحكمة.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
حكم رقم 268 صادر بتاريخ 04/10/2004
ملف رقم 2004/10/252
التعليل:
حيث يرمي تقرير القاضي المنتدب في المسطرة إلى الحكم وفقا لاقتراح سنديك التسوية القضائية وذلك بحصر مخطط الاستمرارية لشركة نوفاريم الملكية الصناعية وذلك طبقا لما جاء في تقرير السنديك.
وحيث التمس السيد وكيل الملك حصر مخطط الاستمرارية وتحديد محاوره.
وحيث إنه طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تقرر استمرار قيام المقاولة إذا كانت هناك إمكانيات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها.
وحيث يستفاد من تقرير السنديك أن نجاح مخطط الاستمرارية وتحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي يمكن تحقيقه اعتمادا على القدرات الإنتاجية للشركة وإمكانياتها والتزام رئيس المقاولة بإصلاح وضعية رأسمالها.
وحيث إنه طبقا للمادة 583 من مدونة التجارة حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة على المحكمة يهدف إلى تغيير رأسمال فإن تنفيذ المساهمين أو الشركاء أو المكتتبين الجدد يتوقف على قبول المحكمة للمخطط والا اعتبرت بنود الاتفاق كأن لم تكن.
وحيث تبين للمحكمة من خلال الاطلاع على بيانات مخطط الاستمرارية توفر إمكانات جدية لتحقيق أهدافه ولاسيما سداد خصوم المقاولة على مدى سبع سنوات والتي توافق مقتضيات المادة 596 من مدونة التجارة والتي لا ترى المحكمة موجبا لتعديله.
وحيث إن مخطط الاستمرارية تم إعداده من طرف السنديك بعد استشارته للدائنين.
وحيث إن مقترحات التسوية المقدمة من طرف السنديك إلى المحكمة وإن لم تحظى بقبول الدائنين فان للمحكمة أن تفرض آجالا موحدة للأداء طبقا للمادة 598 من مدونة التجارة خاصة وأن مصالح الدائنين تبقى دائما محفوظة ومصانة سواء عبر مخطط الاستمرارية الذي يضمن لهم استخلاص ديونهم أو بواسطة فسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة حالة إخلالها بالتزاماتها أو التملص من تنفيذها مما يتعين معه التصريح بحصر مخطط الاستمرارية.
وحيث يتعين التصريح باستحقاق الدائنين للفوائد المقررة سواء بمقتضى القانون أو الاتفاق والتي يستأنف سريانها ابتداء من تاريخ صدور الحكم عملا بالمادة 660 من مدونة التجارة.
وحيث إنه طبقا للمادة 592 من مدونة التجارة يمكن أن يشير مخطط الاستمرارية التي تحصره المحكمة إن اقتضى الحال إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة وكذا المادة 595 التي تنص على أن مخطط الاستمرارية يشير إلى تغييرات النظام الأساسي الضرورية لبقاء المقاولة.
وحيث إن تنفيذ مخطط الاستمرارية أعلاه لا يمكن مواصلته بنجاح وإخراج المقاولة من المأزق التي تتخبط فيه والصعوبات التي تعترضها وتسديد ديونها طبقا للكيفية والآجال المحدد بمخطط الاستمرارية إلا بالزيادة في رأسمالها تبعا لما جاء بتقرير السنيديك.
وحيث إنه بالنظر إلى شكل الشركة (شركة مجهولة الاسم) فانه يتعين تكليف السنديك بالعمل على دعوة لعقد جمع عام في أقرب الآجال من أجل تنفيذ ما هو مبين أعلاه وحسب القانون الأساسي للشركة.
وحيث إنه طبقا للمادة 594 من مدونة التجارة يمكن للمحكمة أن تقرر في الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها لمدة تحددها المحكمة.
وحيث إن المحكمة ارتأت تحديد الأموال أعلاه في الأصل التجاري للمقاولة وأسهم وحصص المسيرين القانونيين والفعليين في الشركة مع تقييد ذلك في السجل التجاري للمقاولة.
وحيث إنه بالنظر لأهمية خصوم المقاولة احترام مخطط الاستمرارية مع متابعة تنفيذه وذلك بإدلاء السنديك بتقرير كل أربعة أشهر حول الوضعية المالية للمقاولة إلى القاضي المنتدب.
وحيث يتعين الإشهاد على إبقاء السيد السعيد سعداوي كقاضي منتدب في المسطرة.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية.
وتطبيقا لمقتضيات المواد -585-596-594 -593- 590 598 و 728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
تصرح المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا، حضوريا :
1. بحصر مخطط الاستمرارية لشركة نوفاريم الملكية الصناعية الكائن مقرها الاجتماعي بالحي الصناعي سيدي العايدي سطات المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 589.
2. بتنفيذ رئيس المقاولة ما التزم به من إصلاح وضعية رأسمال الشركة داخل أجل شهرين من تاريخ النطق بالحكم.
3. باستئناف سريان الفوائد القانونية أو الاتفاقية تبعا لكل حالة بالنسبة للديون وذلك ابتداء من تاريخ صدور الحكم.
4. بان الأموال الآتية لا يمكن تفويتها دون ترخيص من المحكمة وطيلة مدة المخطط وهي: الأصل التجاري للشركة / أسهم أو حصص المسيرين القانونيين والفعليين في الشركة وتقييد ذلك بالسجل التجاري للشركة.
5.بتحديد مدة المخطط في سبع سنوات تنطلق من تاريخ النطق بالحكم.
6. بتكليف السنديك السيد أحمد التاكموتي باستدعاء الجمعية المختصة من أجل تنفيذ التغييرات التي ينص عليها مخطط الاستمرارية وذلك بالسهر على إجراءات الزيادة في رأسمال الشركة.
7. بمتابعة السنديك السيد أحمد التاكموتي إجراءات تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحدد في مخطط الاستمرارية المذكور وتقديم تقرير كل أربعة أشهر إلى السيد القاضي المنتدب وذلك حول تطور المقاولة وبالخصوص دفع المستحقات في آجالها وإشعار المحكمة في حالة عدم أداء الاستحقاقات أو بأي حالة تدهور ممكنة الحدوث بالشركة.
8. بالإبقاء على السيد السعيد سعداوي كقاضي منتدب في المسطرة.
9. شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
10 . اعتبار المصاريف امتيازية.
11 . تبليغ نسخة من هذا الحكم إلى :
· السيد القاضي المنتدب.
· المقاولة.
· السنديك السيد التاكموتي.
· السجل التجاري.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales