Réf
17785
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
31
Date de décision
13/10/2000
N° de dossier
932/5/1/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
نشاط مهني, Caractère non publicitaire de la plaque, Distinction entre plaque professionnelle et enseigne commerciale, Illégalité de l'imposition, Inopérance de l'exception de procédure, Interprétation stricte de la loi fiscale, Obligation déontologique, Plaque professionnelle de médecin, Taxe communale, Annulation de la taxe, إشهار, تظلم إداري, دعاية, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, لا شرعية لفرض الرسم, لوحة مهنية, مقتضيات قانون المهنة, إلغاء الرسم المطعون فيه, Absence de fondement légal
Source
Ouvrage : قرارات المجلس الأعلى، المادة الإدارية، الجزء الأول، الذكرى 50
La Cour Suprême juge qu’une plaque professionnelle de médecin, dont la finalité est purement informative et non publicitaire, ne constitue pas une enseigne taxable au sens de la loi n° 30-89.
En l’espèce, une juridiction administrative avait rejeté la demande en annulation d’une telle taxe pour un motif procédural, à savoir l’absence de réclamation administrative préalable. Censurant cette approche, la Cour Suprême estime que le juge doit d’abord s’assurer du bien-fondé de l’imposition. Elle retient que l’article 192 de la loi précitée vise de manière limitative les enseignes à caractère commercial destinées à attirer une clientèle. Or, la plaque d’un médecin, qui se borne à indiquer son nom et sa qualité conformément à ses obligations déontologiques fixées par la loi n° 10-94, ne répond pas à cette définition.
Dès lors, l’imposition étant dépourvue de tout fondement légal, l’exception de procédure tirée du non-respect de la réclamation préalable devient inopérante. Le jugement est par conséquent cassé pour erreur de droit et, statuant par évocation, la Cour annule la taxe litigieuse.
طبيب ـ لوحة ـ قانون المهنة.
ـ اللوحة التي يعلقها الطبيب بباب مكتبه وإن كانت تعتبر منقولا من مكملات نشاطه المهني إلا أنها لا تتوفر فيها الشروط لترتيب وجوب أداء رسم عنها.
ـ تعليق اللوحة من طرف الطبيب لا يعني قيامه بعملية إشهار أو دعاية لجلب الزبناء وإنما هو استجابة لمقتضيات قانون المهنة.
القرار عدد 31، المؤرخ في 13/10/2000، الملف الإداري عدد 932/5/1/99
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف أحمد أخبورو في مواجهة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 21/05/1998 في الملف 116/96 ش والقاضي بعدم قبول طلب إلغاء رسم جماعي مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن المدعي المستأنف أحمد أخبورو تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه توصل من القابض البلدي لكميم بأمر من أجل أداء مبلغ 1650 درهم ناتج عن رسم اللوحة المهنية المعلقة بباب عيادته باعتباره يمارس مهنة الطب وأنه تظلم من هذا القرار لعدم ارتكازه على أي أساس لأن اللوحة المتعلقة على باب البناية تحمل اسم الطاعن وصفته كطبيب مثبتة على الجدار وأنها لا تشغل أي حيز من الملك العمومي البلدي وأن تعليقها كان بناء على تنفيذ القانون المتعلق بمهنة الطبيب التي ينتمي إليها وليس نتيجة لرخصة سلمها المجلس البلدي ملتمسا الحكم بإلغاء الرسم موضوع الأمر بالاستخلاص.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضى بعدم قبول الطلب، بعلة أن الطاعن المعني لم يسلك المنصوص عليها في الفصل 16 من القانون رقم 30/89 المحدد لنظام الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية والتي توجب رفع تظلم بشأن الأمر بالاستخلاص إلى قابض البلدي قبل رفع الدعوى أمام القضاء.
وحيث استأنف أحمد أخبورو الحكم المشار إليه بمقال تضمن أسباب الاستئناف بلغت نسخة منه إلى المستأنف عليه.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وحيث إن جوهر النزاع هو معرفة النشاط الذي يمارسه الطبيب والذي تعتبر اللوحة التي تحمل وصفته من مكملاته تدخل أولا تدخل في إطار النشاط المهني الذي يرتب عليه المشرع رسما معنيا يتم شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات ترتبط بممارسة أعمال المهنة.
حيث إنه بالرجوع إلى المادة 192 من القانون 30/89 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 21/11/89 يتبين بأنه حدد الرسم الجماعي في المواد 189 إلى 191 وفقا لبيانات مضمنة في جداول تتعلق بمنقولات وعقارات مرتبطة بالنشاط المهني والأساسي المفروض عليه الرسم، وسعر هذا الرسم يتضح أن المشرع حدد على سبيل الحصر المنقولات المذكورة ومن بينها على الخصوص العنوان والإشارة إليه من بعد وهو الذي يهمنا في النازلة الحالية.
وحيث إن المقصود بالعنوان والذي هو ترجمة لعبارة Enseigne هو العنوان الذي تحمله لافتة أو إشهار لافتة مضيئة.
وحيث إن اللوحة التي يعلقها الطبيب بباب مكتبه أو بباب البناية التي توجد بها عيادته وإن كانت تعتبر منقولا ومن مكملات نشاطه المهني فإنها لا تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي قصدها المشرع في الفصل 192 من القانون 30 ـ 89 المشار إليه فضلا على أن المقصود من المنقولات المرتبطة بالنشاط المهني المفروضة عليها الرسم الجماعي هو إشهار هذا النشاط وحث الزبناء على الإقبال عليه والحالة أن الطبيب عندما يعلق اللوحة المذكورة التي تحمل اسمه وصفته فقط لا يقوم بعملية إشهار أو دعاية وإنما يستجيب لمقتضيات قانون المهنة الذي يخوله هذا الحق كما تشير إلى ذلك المادة 16 من القانون رقم 94 ـ 10 المتعلق بمزاولة الطب الشيء الذي يستنتج بأن النشاط المهني الذي يقوم به الطبيب يختلف عن كثير من الأنشطة المهنية التي تقوم على الدعاية والإشهار استمالة الزبناء.
وحيث إن مؤدى ذلك بأن الحكم المطعون فيه عندما اعتبر بأن دعوى إلغاء الرسم غير مقبولة لعدم اتباع الطاعن مسطرة الفصل 16 من القانون 30/89 والحالة أنه لا شرعية لفرض الرسم يكون قد أساء تطبيق القانون مما يعرضه للإلغاء.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى في الشكل: بقول الاستئناف.
وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الرسم الجنائي المطعون فيه.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة مصطفى مدرع ـ محمد بورمضان ـ أحمد دينية وأحمد الصايغ وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale