Réf
56757
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4373
Date de décision
23/09/2024
N° de dossier
2024/8238/3214
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Surestaries, Restitution de conteneurs, Rejet des intérêts légaux, Refus de livraison, Pouvoir modérateur du juge, Pénalités de retard, Notification du destinataire, Faute du transporteur, Contrat de transport, Connaissement, Clause pénale
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de la responsabilité du retard dans la restitution de conteneurs maritimes et sur la modulation de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement d'une indemnité pour surestaries et à la restitution des conteneurs. En appel, le transporteur sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le destinataire, par appel incident, en contestait le principe, soutenant que le retard était imputable au transporteur qui avait refusé le paiement des frais et la livraison de la marchandise. La cour retient que la responsabilité du retard ne peut être imputée au destinataire pour la période antérieure à la modification du connaissement à son nom et à sa notification effective. Elle relève en outre que, postérieurement à cette date, le destinataire a fait preuve de diligence en offrant le paiement, mais s'est heurté au refus du transporteur, l'obligeant à obtenir une ordonnance de référé pour la livraison. Dès lors, la cour considère que le transporteur est lui-même à l'origine d'une partie du retard et limite l'indemnisation à la seule période courant de l'ordonnance de référé à la restitution effective des conteneurs. La cour écarte par ailleurs la condamnation aux intérêts légaux, rappelant que leur cumul avec des dommages et intérêts pour le même préjudice de retard constituerait une double réparation. La cour d'appel infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en condamnant le destinataire au paiement d'une indemnité au titre de la seule période de retard qui lui est imputable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 30/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2023 تحت عدد 11766 ملف عدد 7952/8234/2023 الذي قضى في الشكل : قبول الدعوى؛وفي الموضوع : الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 10.000,00 درهم مقابل ذعائر التأخير عن ارجاع الحاويات الى المدعية مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ،والحكم عليها بإرجاعها للمدعية الحاويات ذات الأرقام MSDU2975839 و MSFU2224020 و MEDU6610050 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم يوما من تاريخ الامتناع الى يوم الاسترجاع و بتحميل المدعى عليها الصائر بالنسبة و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف الاصلي والمقال الاضافي والاستئناف الفرعي وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهي مقبولة شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها كلفت من طرف شركة م.ك.ب. بنقل بضاعة مكونة من صحون داخل 3238 رزمة من ميناء كزينغانغ بالصين إلى ميناء الدار البيضاء وهي مشحونة داخل الحاويات الثلاثة: MSDU2975839 و MSFU2224020 و MEDU6610050 وعلى متن السفينة MAERSK HALIFAX/302W وذلك بمقتضى وثيقة الشحن رقم MEDUUJ083754 وعند وصول البضاعة للدار البيضاء، وباتفاقها مع المستوردة، أصبحت المالكة هي المدعى عليها شركة ب.ك. بعد استبدال الهوية في وثيقة الشحن وتم إشعارها بوصول البضاعة بتاريخ 2023/03/16؛ولم تقم المدعى عليها بتسديد هذا المستحق إلا بتاريخ 2023/05/24 بإيداعه بصندوق المحكمة؛وأن العارضة تمنح لزبنائها فترة سماح تختلف حسب حجم الحاوية والكل وفقا لدورية الجمعية المهنية للوكلاء البحريين؛وأن المدعى عليها لم تخرج بضاعتها من الميناء ومن داخل حاويات العارضة، منذ وصولها إلى غاية يومه أي لما يناهز 4 أشهر ما نتج عنه بالنسبة للحاويات الثلاثة ذعائر مبلغها 173.664 درهم حسب الفاتورة المدلى بها في الملف؛وأن حرمان العارضة من استعمال المعلبات يكبدها خسائر وفوات للربح بتقصير من المدعى عليها وتقدر جبر الضرر في مبلغ 10.000 درهم وتحتفظ بحقها بالمطالبة بذعائر إضافية أثناء سريان المسطرة والمحتسبة لما بعد 2023/7/10 ، ملتمسة قبول الطلب شكلا؛وموضوعا الحكم على شركة ب.ك. بأدائها للعارضة مبلغ 183.664 درهم کأصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وإلى يوم التنفيذ والحكم على المدعى عليها بإرجاعها للعارضة الحاويات الثلاثة ذات الأرقام MSDU2975839 و MSFU2224020 و MEDU6610050 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم في اليوم لكل علبة من تاريخ الامتناع إلى يوم الاسترجاع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على عاتق المدعى عليها.
وأرفق المقال ب: نسخة من وثيقة الشحن مع الإشعار بالوصول ونسخة وصل إيداع بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء وصورة من الدورية الجمعية المهنية للوكلاء البحريين واصل الفاتورة .
وبناءا على مذكرة جوابيةالمدلى بها من طرف المدعى عليهابواسطة نائبها بجلسة 13/11/2023 جاء فيها أن دورية الوكلاء البحريين أصحاب المصلحة لا علاقة لها بالمرسل إليه الذي لا يعد طرفا فيها ولا يمكن أن يلزم بما ورد فيها لأنه أجنبي عن هذا الاتفاق الذي لا يمكن أن يسري أثره على الغير ويلزم التصريح برفض الطلب؛ومن جهة أخرى فإن العارضة لا يد لها في التأخير في التسليم بل إن المدعية هي التي امتنعت بعد إتمام الإجراءات الجمركية مما اضطرت معه العارضة إلى سلوك مسطرة العرض العيني بناءا على أمر رأسي وتم إيداع مبلغ فاتورة النقل بعد تحرير محضر امتناع من طرف المفوض القضائي السيدة مريم (ع.) بتاريخ 2023/05/19 بدعوى أداء مصاريف إضافية ناتجة عن التأخير في استرجاع الحاويات مما دفع العارضة إلى رفع دعوى استعجالية من أجل تسليم بضاعتها وأن ذعائر التأخير هي شرط جزائي يرجع النظر فيها لقضاء الموضوع في شكل دعوى التعويض مستقلة يرفعها المتضرر في نطاق الفصل 264 من ق.ل. ع وفقا للقواعد العامة كما درج على ذلك الاجتهاد القضائي إن كان ذلك بخطأ المتعاقد والحال أن المدعية هي من كانيمانع في تسليم البضاعة التي كانت معبأة بحاوياتها رغم عرض واجبات النقل عليها وأن الثابت مما سبق شرحه أن العارضة لم يثبت في جانبها أي خطأ بل إنها بمجرد توصلها بالإشعار بوصول البضاعة والمبالغ التي يجب دفعها مقابل أجرة النقل بادرت للتحلل من الالتزامها إلا أن المدعية هي الطرف الذي امتنع عن تنفيذ التزامه المقابل وذلك بتسليم العارضة وصل استيلام الحاويات والبضاعة التي توجد بها وهو ما قضى به الأمر الاستعجالي لفائدة العارضة المشار إلى مراجعه أعلاه وأنه إذا ارتأت المحكمة خلافا لموقف العارضة أن التعويض له محل فإن هذا التعويض يجد أساسه في الفصل 264 من ق. ل. ع كما درج على ذلك الاجتهاد القضائي وليس في التسعيرة التي حددها الوكلاء البحريون في دوريتهم والتي لم تكن العارضة طرفا فيها ويقضى به في شكل تعويض يناسب الضرر إذا تبين فعلا أن ذلك كان بخطأ المتسبب في الضرر وهو شيء منتف في هذه النازلة كما سبق شرحه ، ملتمسة عدم قبوله شكلا وموضوعا برفضه وبتحميل رافعه الصائر.
وأرفقت المذكرة ب: نسخة من أمر مبني على طلب و نسخة من محضر رفض عرض عيني و نسخة من أمر استعجالي و نسخ من اجتهادات قضائية و نسخة من محضر امتناع .
وبناءا على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2023 جاء فيها فيما يخص دورية الوكلاء البحريين وأمناء البواخر ووسطاء التجهيز بالمغرب خلافا لمزاعم المدعى عليها فإن دورية الوكلاء البحريين المذكورة اعتبرها القضاء وثيقة تمثل اتفاق الفاعلين البحريين على اعتماد تعرفة موحدة للقيام بمناولة الحاويات وجرى العمل القضائي على اعتمادها كتسعيرة ويتم العمل بها كذعيرة بعد القيام بالإنذار ومرور الأجل الممنوح للمتعاملين بدون أداء وهي صالحة أن تكون سندا للتعويض ذلك ما كرسته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها رقم 2012/708 بالإضافة إلى ذلك أن المدعى عليها وقعت على عقد النقل "وثيقة" "الشحن" الذي ينص في بنده (30) على إلزامية المرسل إليها أن ترجع الحاويات موضوع النقل داخل الأجل المتفق عليه، وإلا اعتبرت مماطلة في ذلك، وتتحمل ذعائر التأخير عن عدم الإرجاع , ومن حيث تماطل المدعى عليها في سحب بضاعتها من الميناء فإن العارضة أشعرتها بوصول البضاعة إلى ميناء الإفراغ بتاريخ 2023/03/16 مع بيان مصاريف الإفراغ في مبلغ 9650 درهم ولم تقم بتسديد المستحق إلا بتاريخ 2023/05/24 " تم وضعه بصندوق المحكمة" ولم تخرج بضاعتها التي بقيت داخل حاويات العارضة إلا بعد مرور أكثر من أربعة أشهر وتكون بذلك قد تماطلت في تنفيذ التزامها المنصوص عليه في عقد النقل، مما يتعين معه رد دفوعاتها ، ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني واعتبار ما جاء في مذكرة العارضة الحالية ومقالها الافتتاحي وتحميل المدعى عليه الصائر.
و أرفقت المذكرة ب: صورة من القرار الاستئنافي رقم 2012/708 وصورة من عقد النقل الدولي النموذجي مترجم إلى اللغة العربية.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أنه بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو واقعي إذ كانت مقتضيات الفصل 264 من ق. ل. ع. تمنح للمحكمة السلطة التقديرية حسب كل قضية لمراعاة الضرر الحاصل وتقييمه حتى ولو كان متفقا على مبلغه مسبقا، فذلك موكول لفطنة المحكمة التي يتوجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية دقيقة حسب خطا المدين أو تدلیسه وأثبتت العارضة أن المستأنف عليها كمرسل إليها البضاعة قد أشعرت بوصولها لميناء الافراغ مند 2023/03/16 ولم تقم بسحبها مخلة بذلك بما هو مشروط ومتفق عليه في سند الشحن في إطار المعاملة التجارية البحرية والمنصوص عليه في الفصل 207 من قانون التجارة الحرية وتنص المادة 30 منه (سند الشحن) على إلزامية المرسل إليه إرجاع الحاويات في الوقت المتفق عليه بعد استفادته من فترة السماح الممنوحة له وأن المستأنف عليها لم ترجع الحاويات للعارضة إلا بتاريخ 2023/09/01 (أي لمدة 6 أشهر) وهو التاريخ الذي تم احتساب دعائر التأخير بالنسبة لمدته وأن التماطل ثابت في حق المستأنف عليها التي لم تحترم بنود عقد النقل، و العارضة هي الأكثر تضررا لكونها حرمت لكونها حرمت من استعمال و استغلال حاوياتها الشيء الذي لم تقدره محكمة البداية أحسن تقدير، و جانبت الصواب فيما منحته من تعويض هزيل لا يتناسب و الضرر الحاصل للعارضة مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك برفع التعويض من 10.000،00 درهم إلى المطالب بها ابتدائيا وهو مبلغ 183.664 درهم ، وفيما يخص الطلب الإضافي ترتب بذمة المستأنف عليها مبلغ اجمالي عن الذعائر المستحقة لغاية 2023/09/01 تاريخ إرجاع الحاويات قدره 267.300,00 درهم فيبقى بذمتها مبلغا إضافيا قدره 83.636 درهم نظرا لكون الذعائر المحتسبة خلال المرحلة الابتدائية كانت هي 173.664 درهم ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به ابتدائيا من 10.000 درهم إلى 183.664 درهم والإشهاد على تنازل العارضة عن طلب الحكم باسترجاع الحاويات لكون الغاية تحققت وفيما يخص الطلب الإضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 83.636 درهم التكميلية مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وجعل كل الصوائر على عاتقها.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم عدد 11766 و صورة من عقد النقل الدولي كنموذج مترجم إلى اللغة العربية وأصل الفاتورة .
وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/07/2024 عرض فيها أن الطاعنة تقر وتساير ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي على أن دعائر التأخير في إرجاع الحاويات ولو كان متفقا عليها مسبقا فإنها تخضع لمقتضيات الفصل 264 من ق ل ع أي أنها بمثابة تعويض يخضع في تقديره للسلطة التقديرية للمحكمة وأن الطاعنة تلتمس الإشهاد عن تنازلها عن طلب استرجاع الحاويات لكونها قد حازتها من العارضة فعلا؛ وفيما يتعلق بالاستئناف الفرعي فإن المبلغ المحكوم في شكل تعويض وقدره (10.000 درهما) عن التأخير في 2023/05/19 إرجاع الحاويات عن المدة المبتدئة من تاريح 2023/03/16 إلى تاريخ وفق تعليل الحكم الابتدائي هو تعويض غير مستحق لأن العارضة الطاعنة فرعيا لم تتوصل بأي إشعار بوصول البضاعة أو بأي سند شحن يحمل اسمها (ب.ك.) لأن البضاعة كانت موجهة أولا باسم مرسل إليه آخر وهي شركة M.C.L. وأن هذا السند لم يتم تحويل ملكيته باسم العارضة إلا في أواخر شهر ماي 2023 وأنه في غياب وتماطل المرسل إليه الأصلي شركة M.C.L. صاحبة سند الشحن السالف الذكر من أجل تسلم البضاعة قام الشاحن شركة S. المتعاقد مع الناقل حسب سند الشحن S. الحجر الوارد في سيد الشحن 177FVBPPXQNN0234 بتغيير اسم المرسل إليه باسم العارضة الطاعنة فرعيا شركة ب.ك. التي توصلت لاحقا بالإشعار وفاتورة واجبات النقل التي تخصها على ضوء سند الشحن الجديد بتاريخ 2023/05/27 وينصح من الوقائع السالف ذكرها ومن تعليل الحكم المستأنف أنه تم تحميل العارضة تعويضا وقدره 10.000 درهما عن الاحتفاظ بالحاويات عن المدة من 2023/03/16 إلى تاريخ 2023/05/19 رغم أنها كانت أجنبية عن النزاع حسب عقد النقل الأول مع العلم أنها بمجرد توصلها بإشعار بالبضاعة قامت على الفور بعرض واجبات النقل وإبداعها بناءا على أمر قضائي بتاريخ 2023/05/19 مما يلزم اعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من التعويض المذكور والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه؛وبخصوص الطلب الإضافي فمن جهة أخرى فإن الثابت من وثائق الملف أن العارضة عرضت مبلغ فاتورة النقل وسند الشحن الأصلي على المستأنف عليها بتاريخ 2023/05/19 وفق المحضر المنجز من المفوضة القضائية مريم (ع.) أن الطاعنة هي من امتنع عن تمكين العارضة من البضاعة وبالتالي فإن المبالغ المطالب بها في الطلب الإضافي إلى غاية 2023/09/01 هي مبالغ لا سند لها في الواقع أو القانون مما يلزم التصريح برفضها و بالنسبة لطلب الفوائد القانونية فإنه إذا ارتأت المحكمة خلافا لما تم بسطه أن التعويض المحكوم به مستحقا فإن الفوائد القانونية تعد بدورها بمثابة تعويض عن التأخير في الأداء وما دام أن المبلغ المحكوم به هو تعويض كاف لتعطيه الضرر بما يتعين معه التصريح برفض طلب الفوائد القانونية ، ملتمسة عدم القبول وبقبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا بالإشهاد على تنازل المستأنفة أصليا عن طلب استرجاع الحاويات وبرد الاستئناف الأصلي وباعتبار الاستئناف الفرعي والقول بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من تعويض والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وفي الطلب الإضافي برفضه وإبقاء الصائر على رافعه .
أرفقت ب: صور شمسية لسند الشحن الأصلي باسم شركة M.C.L. و لسند الشحن اللاحق باسم العارضة شركة ب.ك. والمحضر المفوضة القضائية مريم (ع.) بعرض مبلغ فاتورة النقل وأصل سند الشحن بتاريخ 2023/05/19 بناء على أمر قضائي بالعرض والإبداع.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 09/09/2024 عرض فيها أنه خلافا لما تزعمه شركة ب.ك. فإنها لم ترجع الحاويات للعارضة إلا بتاريخ 2023/9/01 وبذلك تكون قد احتفظت بها لأكثر من 6 أشهر وترتبت بذمتها ذعائر عن التأخير لغاية هذا التاريخ و التي هي موضوع الطلب الإضافي والمؤسس على الدورية الموجهة للوكلاء البحريين المعتمدة في الميدان والتي أخذ بها القضاء في العديد من قراراته وفيما يخص الطلب الإضافي إنه مستحق ومستوفي لكافة شروط القبول و ناتج عن الذعائر المستحقة عن التأخير في إرجاع الحاويات لغاية الإرجاع الفعلي لها بتاريخ 2023/9/01 ، ملتمسة رد دفوعات شركة ب.ك. لعدم ارتكازها على أساس قانوني وتحميلها الصائر واعتبار الاستئناف الجزئي للعارضة وطلبها الإضافي ومذكرتها الحالية .
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 09/09/2024 حضرها نائب المستأنفة وأدلى بتعقيب وتخلف نائب المستأنف عليها؛فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/09/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي والمقال الاضافي :
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس وبسطت أوجه استئنافها وفق ماهو مسطر أعلاه.
وحيث تمسكت الطاعنة بأن المحكمة قضت بتعويض لايتناسب والضرر الحاصل لها باعتبار أنها أشعرت المستانف عليها بوصول البضاعة لميناء الافراغ بتاريخ 16/03/2023 الا انها تقاعست عن سحبها ولم ترجع الحاويات الا بتاريخ 01/09/2023 مخالفة نص المادة 30 من سند الشحن الذي ينص على الزامية ارجاع المرسل اليه الحاويات في الوقت المتفق عليه بعد استفادة من فترة السماح الممنوحة له؛مما ترتب بذمته ذعائر عن التأخير وفق دورية الجمعية المهنية للوكلاء البحريين.
وحيث دفعت المستأنف عليها بكون التعويض المحكوم به يبقى غير مستحق ذلك انها لم تتوصل ب؟أي اشعار بوصول البضاعة أو بأي سند شحن؛وان هذا الاخير لم يتم تغييره في اسمها الا بشهر ماي 2023؛وانها بمجرد توصلها بالاشعار بادرت الى عرض واجبات النقل على المستأنفة التي امتنعت عن تسلم المبلغ مما حذا بها الى سلوك مسطرة الايداع.
وحيث صح ما تمسكت به المستأنف عليها ذلك انه وبخلاف ما أثاره الطاعن فان وصول البضاعة الى ميناء الدار البيضاء وان كان بتاريخ 16/03/2023 الا ان المستانف عليها لم يتم اشعارها بوصول البضاعة الا بتاريخ 18/05/2023 خسب الثابت من الاشعار المدلى به؛كما ان سند الشحن الذي يحمل اسمها مؤرخ في 23/05/2023؛وان الاشعار بالتوصل المؤرخ في 16/03/2023 والذي اعتمده الطاعنة واقره الحكم المطعون فيه للقول بمسؤولية المستأنف عليها عن الضرر الحاصل للمستأنفة جراء امتناعها عن تسلم البضاعة واخراجها من الحاويات كان في اسم المرسل اليها الاولى شركة م.ك.ب. وليس المستأنف عليها (وهذا ما اكدته المستأنفة في صحيفة دعواها اذ اوضحت انها قامت بنقل البضاعة لفائدة هاته الاخيرة قبل ان يتم تغيير اسم المالكة وتصبح المستأنفة عليها هي المالكة الجديدة)؛وانه في غياب ادلاء الطاعن ما يفيد توجيه اشعار لها قبل التاريخ المذكور فانها تبقى غير محقة في المطالبة بدعائر التأخير عن المدة المذكورة لتوجيه الطلب ضد غير ذي صفة؛وتكون المحكمة جانبت الصواب لما قضت لفائدتها بتعويض عن المدة المذكورة.
وحيث انه بخصوص المدة اللاحقة لتاريخ اشعارها بوصول البضاعة فان الثابت من وثائق الملف انه بعد اشعار المستأنف عليها بوصول البضاعة بادرت بتاريخ 19/05/2023 الى عرض واجبات النقل على المستأنفة الا ان هاته الاخيرة رفضت فقامت بايداع المبلغ بصندوق المحكمة بتاريخ 24/05/2023 حسب الثابت من وصل الايداع المدلى به من طرف المستأنفة رفقة مقالها الافتتاحي؛فضلا ذلك فان المستأنف عليها قامت برفع دعوى في مواجهة المستأنفة من أجل تمكينها من السلع وهو مااستجابت له المحكمة بمقتضى الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/08/2023 في الملف عدد 3991/8101/2023؛مما تبقى معه الطاعنة مسؤولة عن تأخير اخراج البضاعة وتسليمها لمالكتها المستأنف عليها وأن مطالبتها بدعائر التأخير عن المدة الفاصلة بين اشعارها بوصول البضاعة الى تاريخ صدور الحكم الاستعجالي غير مبرر؛وان ماذهب اليه الحكم الابتدائي من ان المستأنف عليها ّأقرت بتوصلها بالبضاعة بتاريخ 10/07/2023 غير ذي اساس ومجانب للصواب باعتبار ان التاريخ المذكور اوردته الطاعنة في مقالها هو تاريخ حصر الفاتورة وليس تسليم البضاعة؛ويكون معه تاريخ صدور الحكم الاستعجالي هو المعتمد لسريان مدة التعويض المطالب بها الى غاية ارجاع الحاويات بتاريخ 01/09/2023.
وحيث طبقا للفصل 264 ق ل ع فان كل شرط يتم تضمينه في العقد يجيز للاطراف الاتفاق على تحديد تعويض يؤدى عند عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في التنفيذ يعتبر شرطا جزائيا يمكن للمحكمة تعديله في اطار سلطتها التقديرية؛وان المحكمة ومراعاة منها لمسؤولية كلا الطرفين والمدة المستحقة ارتأت الابقاء على مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا مع اعتباره شاملا المدة من تاريخ صدور الحكم الاستعجالي الى غاية تسليم الحاويات المطالب بها بمقتضى المقال الاضافي؛مع رفض المدة السابقة.
الاستئناف الفرعي : حيث تمسكت الطاعنة بان الحكم الابتدائي جانب الصواب لما قضى بتعويض لفائدة المستانفة الاصلية ابتداءا من تاريخ 16/03/2023 رغم ان سند الشحن لم يكن في اسمها وانه لم يتم اشعارها بوصول البضاعة الا بتاريخ 18/05/2023.
وحيث صح مانعته الطاعنة ذلك ان المحكمة وكما جاء في حيثيات قرارها اعلاه اعتبرت ان المدة المطالب بها غير مستحقة عدا تلك اللاحقة لصدور الحكم القاضي على المستأنف عليها فرعيا بتسليم البضاعة الى غاية تسليم الحاويات؛وقضت برفض طلب التعويض عن المدة السابقة.
وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من ان الفوائد القانونية تبقى غير مستحقة فقد صح مااثارته المستأنفة ذلك أن الفوائد القانونية لها صبغة تعويضية عن التأخير وقد شرعت كوسيلة لجبر الضرر؛ومادام ان المحكمة قضت بتعويض عن الضرر الذي اصابها جراء التأخير في ارجاع الحاويات لفائدة المستانف عليها فرعيا فان الفوائد القانونية ليس لها مايبررها باعتبار ان الضرر لايجبر مرتين؛مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من فوائد قانونية.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي والمقال الاضافي.
في الموضوع : باعتبار الاستئنافين الاصلي والفرعي والغاء الحكم المستأنف؛والحكم من جديد برفض الطلب؛وابقاء الصائر على رافعه.
في المقال الاضافي : الحكم بأداء المستأنف عليها الاصلية شركة ب.ك. بأدائها لفائدة مبلغ (10.000) درهم تعويض عن الضرر؛وتحميل المستأنف عليها الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024