Sous-location interdite : le preneur initial garantit le paiement de l’indemnité d’occupation due par le tiers occupant (Cass. civ. 2009)

Réf : 17357

Identification

Réf

17357

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3164

Date de décision

16/09/2009

N° de dossier

703/1/6/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 670 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 670 du Dahir des obligations et des contrats que le preneur demeure garant envers le bailleur de la personne à qui il a cédé son bail ou sous-loué le bien en violation d'une clause contractuelle. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en paiement dirigée par le bailleur contre le preneur initial, retient que la créance réclamée constitue une indemnité d'occupation due par le tiers occupant et non des loyers. En effet, une telle qualification, conforme à la loi qualifiant le cessionnaire irrégulier d'occupant, ne saurait décharger le preneur de son obligation de garantie des engagements nés du contrat de bail.

Résumé en arabe

كراء سكني
– تولية – تعويض عن الاحتلال – إمكانية الرجوع على المكتري الأصلي في حال عسر المحتل.
يعتبر المتخلي له عن كراء المحل في حكم المحتل بدون سند، و يحوز الحكم عليه بأداء تعويض عن هذا الاحتلال، و في حال عسره عن أداء هذا التعويض فإن المكتري الصلي يتحمل أداء التعويض بدله إذ أنه ضامن لمن تنازل له عن كراء الشيء و متحمل في مواجهة المكري بكل الالتزامات الناشئة من العقد.
نقض و إحالة

Texte intégral

القرار عدد 3164، بتاريخ 16 شتنبر 2009، في الملف عدد 703/1/6/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف أن إبراهيم قدم بتاريخ 06/08/2002 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنه سبق للمدعي عليها الزهرة أن كانت تستأجر منه الشقة الواقعة بشارع ماهتما غاندي عمارة رقم 5 الطابق الرابع رقم 7 طنجة بموجب عقد كتابي يمنع عليها التنازل عن الكراء للغير، إلا أنها و خلافا لذلك قامت بالتخلي عن الشقة المذكورة للمسمى احمد، و أنه استصدر ضده قرارا عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 02/06/99 ملف رقم 15/98/4 بأدائه له مبلغ 98440 درهم عن الاستغلال، و انتهى بتحرير محضر امتناع     و بعدم وجود ما يحجز ثم حفظ طلب تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه، و أن المدعى عليها تعتبر ضامنة للأداء كمكترية أصلية طبقا للفصل 670 من قانون الالتزامات و العقود طالبا الحكم عليها بأدائها له مبلغ 102.095 درهم. و بعد أن تخلفت المدعى عليها رغم استدعائها و توصلها و عدم جوابها، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 10/10/2002 حكمها رقم 1666 في الملف عدد 1668/02 برفض الطلب، استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه من طرفه في الوسيلة الفريدة بخرق القانون و سوء التعليل الموازي لانعدامه و خرق الفصول 99 و 670 و 675 من قانون الالتزامات و العقود، ذلك أن قصد الطاعن في الادعاء هو أن أصل استغلال أحمد هو الكراء انطلاقا من العقد الكرائي الرابط بينه و بين المطلوبة التي تخلت عن الكراء للغير و بدون إذن منه، فتبقى مسؤولة عن فعلها انطلاقا من مقتضيات الفصل 89 من قانون الالتزامات و العقود، و أن المستأجرة هي الضامنة لأي ضرر حاصل للمؤجر، و تنازلها عن الكراء للغير رغم المنع المسطر في العقد يجعلها ضامنة لحق الكراء إزاء المؤجر عملا بمقتضيات الفصل 670 من قانون الالتزامات   و العقود، خاصة و أن الطاعن لم يقبض الكراء من المتنازل له أو قبل التعاقد معه و أن الطاعن رفع دعوى لم يقبض الكراء من المتنازل له أو قبل التعاقد معه و أن الطاعن رفع دعوى الرجوع على المطلوبة بصفتها مكترية أصلية من اجل أداء الكراء لعدم أدائه من طرف المكتري الفرعي الذي سمي غلطا بالاستغلال و في ذلك تطبيق لمقتضيات الفصل 672 من قانون الالتزامات و العقود، كما أن عدم رد المكترية الشقة موضوع الدعوى إلى مالكها الطاعن و تفضيلها التخلي عنها للغير تبقى معه مسؤولة عن الكراء عملا بمقتضيات الفصل 675 من نفس القانون، و أن المحكمة رفضت طلب الطاعن لسبب واحد هو خطأه في تسمية مطالبه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن  » المبلغ المطلوب ليس ناتجا عن الالتزامات الناشئة عن عقد الكراء المبرم بين المكتري و المكترية الأصلية بل ناتج عن دعوى الاحتلال بدون سند في مواجهة المحتل »، في حين أنه بمقتضى الفصل 19 من ظهير 25/12/1980 يمنع على المكتري أن يتخلى عن كراء المحلات المعدة للسكنى      و يعتبر المتخلي له محتلا، و أنه بمقتضى الفصل 670 من قانون الالتزامات و العقود فإن المكتري ضامن لمن تنازل له عن كراء الشيء أو كراه له تحت يده و يبقى نفسه متحملا في مواجهة المكري بكل الالتزامات الناشئة من العقد، و لا يبقى ملزما:
1) إذا قبض المكري مباشرة الكراء من يد المكتري الفرعي أو تنازل له عن الكراء من غير أن يجري أي تحفيظ ضد المكتري الأصلي.
2) إذا قبل المكري صراحة عقد الكراء تحت اليد أو التنازل عن الكراء من غير أن يجري أي تحفيظ ضد المكتري الأصلي، و أن القرار عدد 1155 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 02/06/1999 قضى على أحمد المتخلي له بأدائه للطاعن تعويضا عن استغلال الشقة موضوع الدعوى و التي كانت مكراة للمطلوبة في النقض، و أن إجراءات تنفيذ القرار المذكور أسفرت على تحرير الطاعن الرامي إلى الرجوع على المكترية بصفتها ضامنة للمتخلي له بعلة أن المبلغ المطالب به ناتج عن دعوى الاحتلال بالرغم من أن المشرع اعتبر المتخلي له محتلا فقد أساء تطبيق المقتضيات المذكورة، و جاء بالتالي فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض و الإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد محمد العيادي رئيسا، و السادة المستشارون: المصطفى لزرق مقررا، و محمد مخليص و أحمد بلبكري و ميمون حاجي أعضاء، و بحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، و بمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

Quelques décisions du même thème : Baux