Réf
45799
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
527/1
Date de décision
28/11/2019
N° de dossier
2019/1/3/519
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Société civile, Rejet, Paralysie de la société, Mésentente entre associés, Justes motifs, Gérant, Fonctionnement social, Dissolution judiciaire, Dissolution
Base légale
Article(s) : 1056 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de dissolution de société, retient que les dissensions entre associés, revêtant un caractère personnel et n'ayant pas d'incidence sur le fonctionnement normal de la société, ne sauraient constituer les justes motifs prévus à l'article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. En effet, de tels motifs ne sont caractérisés que par des différends graves qui paralysent l'activité sociale et rendent impossible la poursuite de l'objet social, la loi offrant par ailleurs aux associés d'autres voies de droit pour remédier aux manquements allégués, telles que l'action en révocation du gérant ou la demande de convocation d'une assemblée générale.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/527، المؤرخ في 2019/11/28، ملف تجاري عدد 2019/1/3/519
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد شكري (ج.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3709 الصادر بتاريخ 2017/06/20 في الملف عدد 2017/8228/946 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2019/07/31 من طرف المطلوبين بواسطة محاميهم الأستاذ محمد سيدي (خ.) المرفقة بحكم قضائي عدد 2125 الصادر بتاريخ 2018/05/10.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/11/07.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/11/28.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالبين شنان (ع.) ومن معه تقدموا بتاريخ 2014/12/04 بمقال التجارية الرباط، عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع المطلوبين محمد (م.) وعبد السلام (د.) 2500 حصة من أصل 5000 حصة في المطلوبة (م. ع. ر. ذ.) المالكة للعقار ذي الرسم عدد 38/10386 الكائن (...) مساحته هكتارا واحدا و 89 ارو 90 سنتيار، وأنه منذ تأسيس الشركة سنة 1993 لم يتم عقد أي جمع من قبل المسير الأول لها للوقوف على وضعيتها المالية والعمل على إنجاز أشغال التهيئة والتجهيز كما هو منصوص عليه في نظامها الأساسي، وأنه بلغ إلى علمهم إقدام المسير الأول محمد (م.) وأمين المال عبد السلام (د.)، على إنجاز وعد بالبيع بتاريخ 1993/9/13 مع المسمى شنان سيدي (ك.) من أجل بيع أربع قطع أرضية مجهزة الحاملة للأرقام 16 و 17 و 18 و 19 مستخرجة من العقار المذكور ، مقابل مبلغ مليون درهم دون الحصول على رخصة التجهيز وتصميم التهيئة وهو ما حدا بالمدعي احمد (ب.) إلى دعوة الشركاء لعقد جمع عام استثنائي بحضور الخبير مصطفى (أ.) قصد دراسة وتسوية وضعية الشركة وتغيير المسيرين، حدد له تاريخ 2013/03/19 ولم ينعقد وتأخر بعد ذلك عدة مرات دون جدوى، فأنجز الخبير المذكور إلى جانب مفوض قضائي محاضرا بتلك الجلسات، وأنه بالنظر إلى الوضعية التي آلت إليها الشركة وتبديد مبلغ مليون درهم من حسابها والخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء، التمس المدعون حلها وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتمارة بالتشطيب على إسمها من الرسم العقاري عدد 38/10386. وتقدم المدعى عليه محمد (م.) بمقال مقابل ذاكرا فيه أن المدعى عليه الفرعي احمد (ب.) عين بمقتضى المادة 14 من القانون الأساسي للشركة مسيرا لمدة غير محدودة ويتمتع حسب المادة 15 من نفس القانون بأوسع الصلاحيات للتصرف باسم الشركة وبالتالي فإن ما يزعمه من عدم عقد أي جمع عام هو ادعاء لا أساس له وحتى على فرض عكس ذلك فإنه يبقى هو شخصيا بصفته مسيرا للشركة مسؤولا على ذلك، ومن جهة أخرى فإنه ولئن كان يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من أحدهم بالالتزامات الناشئة من العقد، فإن الاخلالات التي تحدث عنها الفصل 1056 من ق.ل.ع واعتبرها سببا لحل الشركة هي التي تجعل الشركاء في مواقف مختلفة ومتناقضة يستحيل معها مواصلة إدارة الشركة وتسيير شؤونها بشكل يؤثر على مصالح الشركاء، وهو أمر غير وارد في هذه النازلة، ثم إن الفصل 1060 من نفس القانون أعطى لباقي الشركاء ان يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم وذلك بأن يستصدروا حكما يقضي بإخراج الشريك الذي تسبب في الحل، ملتمسا الحكم بإخراج المدعى عليهم فرعيا من الشركة بعد خصم نصيبهم من تحملات الشركة وحلوله محلهم في ملكية حصصهم في الشركة، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بحل (م. ع. ر. ذ.) وتعيين الخبير مصطفى (أ.) مصفيا لها ورفض الطلب المقابل، ألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا فيما قضى به من حل الشركة وتعيين مصف لها والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي، بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن السبب الفريد:
حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الإرتكاز على أساس وانعدام التعليل، بدعوى أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليلات قرارها بأن أحد المسيرين الذي هو الطالب أحمد (ب.) سبق وأن دعا إلى عقد جمع عام بتاريخ 2013/03/19 تم خلاله الاتفاق على تحديد موعد لعقد جمع عام استثنائي بتاريخ 2013/04/11 الذي انبثق عنه اتفاق على عقد لقاءات تشاورية من أجل الوصول إلى حل في الاجتماع الذي سينعقد في 2013/05/30 والذي تم خلافه اتخاذ مجموعة من القرارات تهم الشركة، وهو ما يفيد أن هناك إرادة حقيقية للشركة لعقد جموع عامة، وأن المشاكل القائمة بين الشركاء تبقى شخصية ولا علاقة لها بالشركة وسيرها الطبيعي، كما أنها ليست بالخلافات الخطيرة بين الشركاء والمؤثرة سلبا عليها، والحال أن المطلوب محمد (م.) استحوذ على أعمال تسيير الشركة بمفرده متجاهلا المسير الثاني الطالب احمد (ب.)، إذ قام بإنجاز وعد بالبيع دون علم هذا الأخير وقبض نتيجة لذلك مبلغ مليون درهم لم تعرف وجهته كما أنه امتنع عن إحضار وثائق الشركة خلال الجمع العام المنعقد تاريخ 2013/05/30 بمكتب الخبير مصطفى (أ.) رغم تعهده بذلك سابقا، كما أن الشريك عبد السلام (د.) تغيب عن الجمع المذكور وباقي الجلسات التي تمت بمكتب الخبير، ثم إن الشركة لم تعقد أي جمع منذ تأسيسها، ولم تمارس أي نشاط مما تعذر معه على الشركاء معرفة مصير أموالها، وأن كل هذه الاخلالات أشار إليها الخبير (أ.) في أحد محاضره، وهي تشكل خلافات خطيرة بين الشركاء تبرر فسخ الشركة عملا بمقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع، والمحكمة التي اعتبرت خلاف ذلك وقضت بعدم قبول الطلب تكون قد بنت قرارها على غير أساس ويتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه لم تعتمد التعليل المنتقد فقط وإنما أتت بتعليل آخر جاء فيه " .... إن الوقائع المعتمدة لتبرير حل الشركة ليس لها اثر على سيرها وليس من شأنها أن تشكل عائقا يحول دون استمرارها بشكل طبيعي وأن سبب تلك الخلافات الشخصية القائمة بين الشركاء حسبما يستشف من دراسة معطيات القضية يعود بالأساس إلى الوعد بالبيع المنجز لفائدة المقامة الدعوى بحضوره وتفويت حصص في الشركة إليه، وهو النزاع المعروض على القضاء الذي سيقوم بالحسم فيه، وهو ما لا علاقة له بالسير الطبيعي للشركة ولا يعتبر سببا مبررا لحلها في غياب وجود دعاوى أو أحكام صادرة فيها بين الشركاء تنم عن وجود نزاع مستحكم بينهم يبرر حل الشركة وفقا لما نص عليه الفصل 1056 من ق.ل.ع، وعلاوة على ذلك فإن عدم عقد جمع عام على فرض صحته لا يشكل موجبا واقعيا أو قانونيا لحل الشركة لما خوله المشرع للشركاء من مساطر قانونية للدعوة لعقد جموع عامة، كما ضمن لهم الحق في الاطلاع على الوثائق المحاسبتية للشركة في حال عدم تمكينهم من ذلك، ناهيك عن دعوى العزل التي يمكن أن تقام في مواجهة المسير إذا ثبت انه ارتكب أخطاء تشكل خرقا لإحكام النظام الأساسي للشركة وهو تعليل غير منتقد أبرزت فيه العناصر الموضوعية التي اعتبرت من خلالها أن الخلافات المتمسك بها لا تعد ضمن الخلافات المبررة لحل الشركة، طالما يوجد في القانون ما يفضي إلى حلها ولعدم تأثيرها على السير العادي للشركة أو على مصالح الشركاء، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 1056 من ق. ل. ع الذي لا يجيز حل الشركة إلا إذا وجدت خلافات خطيرة بين الشركاء، واستحالة قيام الشريك بالتزاماته التي أخل بها. فجاء القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
83406
Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/06/2026
Transfert de parts sociales par succession, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé des héritiers, Mise à jour des statuts, Juge des référés, Inscription au registre du commerce, Inertie du gérant, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Convocation d'une assemblée générale
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca