Réf
81432
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6064
Date de décision
11/12/2019
N° de dossier
2019/8228/4900
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société en participation, Révocation judiciaire, Révocation du gérant, Organes de gestion, Mésentente entre associés, Mauvaise gestion, Loi sur les sociétés commerciales, Juste cause, Droit d'information des associés, Continuation de la société
Base légale
Article(s) : 1 - 14 - 69 - 89 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des modes de révocation prévus par la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour justes motifs formée par des associés. L'appelant soutenait que sa révocation, en tant que gérant associé, ne pouvait être décidée qu'à l'unanimité des autres associés conformément à l'article 14 de ladite loi, et non par voie judiciaire sur le fondement de l'article 69. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article premier de la loi 5-96, l'ensemble des dispositions de ce texte, y compris celles visant la société à responsabilité limitée, s'appliquent à la société en participation. Dès lors, la faculté pour tout associé de demander en justice la révocation du gérant pour un motif légitime, prévue à l'article 69, constitue une voie de droit autonome qui n'est pas subordonnée à la condition d'unanimité. La cour relève par ailleurs que le refus persistant du gérant de reconnaître la qualité d'associés aux intimés, de leur communiquer les documents comptables et de leur verser leur part de bénéfices malgré des décisions de justice exécutoires, caractérise le juste motif de révocation. Elle ajoute que la révocation n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société dès lors que les autres associés ont exprimé leur volonté de la poursuivre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة دفاعهما بتاريخ 08/08/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/05/2019 تحت عدد 1823ملف عدد 4600/8232/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع بعزل المدعى عليه محمد (ب.) من تسيير معهد (ر. ل. و. ت.) مع تحميله الصائر
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفين
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط
والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ11/12/2018، والذي يعرضون من خلاله
انهم شركاء مع المدعى عليه الأول في مؤسسة معهد (ر. ل. و. ت.) بصفتهم ورثة محمد (ش.) الذي كان شريكا
معه، وقد فوجئوا منه باشعار ينذرهم من خلاله باداء مبلغ
9.745.483,00 درهم من قبل الضريبة على الدخل عن سنوات
2011 و 2012 و 2013 و 2014 وانه تبعا لذلك اصبح مضطرا لايقاف توزيع المداخيل على الالشركاء, مقرا في هذا الإنذار وجود شراكة فعلية وتعسفه بعدم تمكينهم من نصيبهم في الأرباح، علما انهم
سبقوا ن طالبوه عدة مرات بمدهم بوثائق المؤسسة والاطلاع على حساباتها ومداخيلها والمشاركة في تسييرها الاداري الا انه أمتنع عن ذلك ، وقد حاولت المدعية سلوى (ش. ف.) الدخول الى المؤسسة الا ان
حارسة المعهد منعتها حسب محضر المعاينة رفقته ، كما أنهم وجهوا اليه انذار بشان وجود خروقات في التسيير
وممارسة عدة أنشطة دون علمهم والمطالبة بتمكينهم من الوثائق المحاسبية وحقهم في الاطلاع غير انهم لم
يتوصلوا الى نتيجة إيجابية، ومن بين الأنشطة المذكورة تأسيس شركة (T. U. E. D. P. A. E.) ، ووضع تصريحات جبائية لادارة الضرائب عن الدخل يتعلق بدروس
الدعم باكثر من 20 مليون درهم دون علمهم ودون استفادتهم منها ، وقد توجهوا باستفسار للادارة المذكورة
بموجب أمر قضائي حول اساس الفرض الضريبي اي الأنشطة الضريبية سببه وجميع الأرباح الأمر الذي كان
موضوع محضر المفوض القضائي رفقته ، كما أن عدم استجابة المدعى عليه لطلبهم كان سبب استصدارهم
لأمر استعجالي عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 13 بتاريخ 03/01/2017 في الملف
عدد 1217/8101/2016 قضي بالأذن لهم بالدخول إلى المعهد وتمكينهم من الاطلاع على الوثائق والحسابات
والمداخيل مع الاستعانة بخبير تحت طائلة غرامة تهديدية بحساب 2000 درهم,
عن كل يوم تاخير ابتداء
من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل ، مستندا على مقتضيات المادة 11 من قانون شركات التضامن المحال
عليها بمقتضى المادة 9 من قانون شركات المحاصة، وهو الأمر الذي كان محط تاييد امام محكمة الاستئناف
التجارية بالدارالبيضاء بموجب القرار رقم 3537 الصادر بتاريخ 13/06/2017 في الملف عدد
1970/8225/2017 ، الا انهم لم يتمكنوا من تنفيذه لأمتناع المدعى عليه، وأمام هذا الوضع اقدموا على رفع
دعوى رامية الى اداء المستحقات المتعلقة بالأرباح امام المحكمة التجارية بالرباط وقد اصدرت حكما تمهيديا
تحت رقم 119 بتاريخ 31/01/2018 قضى باجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير احمد الزهر موضوعها
الانتقال الى المحل موضوع النزاع قصد تحديد مداخيل المؤسسة والارباح التي حققتها ابتداء من 14/03/2012
الى تاريخ انجاز الخبرة بعد اسقاط المصاريف المثبتة بحجة قانونية ، وقد خلص الخبير المنتدب في
تقريره الى أن مؤسسة معهد (ر. ل. و. ت.) لا تتوفر على الوثائق والدفاتر المحاسبية كالقوائم التركيبية للحسابات والدفتر
الأستاذ عن كل سنة ولا الكشوف الحسابية ولا المحاضر السنوية المتعلقة بالأرباح وتوزيعها على الشركاء، وبعد
الاطلاع على الوثائق واعتماد القياس تبين أن المدعين دائنين بمبلغ 7.699.997,00 درهم
عن نصيبهم في
ارباح هذه المؤسسة التعليمية ، وقد اصدرت المحكمة التجارية حكما تحت رقم 2709 بتاريخ 27/06/2018 في الملف عدد 868/8204/2017 قضى بالمصادقة على الخبرة والحكم لفائدتهم بالمبلغ المذكور، لأجله
ولثبوت عدم حسن تسيير المدعى عليه للمؤسسة وثبوت قيامه بالخروقات المذكورة فانهم يلتمسون الحكم بعزله
ومن يقوم مقامه من تسيير المؤسسة التعليمية معهد (ر. ل. و. ت.) والحكم بتمكينهم من الحسابات
والمداخيل من شهر أبريل الى تاريخ صدور الحكم مع القول بأحقيتهم بالاستعانة بخبير تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع,
، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه
البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليهم الصائر ، مرفقين مقالهم بصور شمسية لكل من رسم اراثة وادن مؤقت
صادر عن وزارة التربية الوطنية وانذار ومحضر معاينة ومحضر تبلیغ انذار وبعيثة بريدية وتصريح لدى
مصلحة السجل التجاري وجواب صادر عن المديرية العامة للضرائب وامر استعجالي ومحضر امتناع ونسخة
اندار ومحضر تنفيذ امر قضائي واصل شهادة ملكية عقارية ونموذج 7 لسجل تجاري ونسخة تبليغية لقرار
استئنافي وحكم تجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 12/03/2019 واللذين
دفع من خلالها بكون المدعي عليها الثانية ليست شريكة في المؤسسة وليست مالكة فيها ولا تسيرها كما أن
الطلب لم يقدم في مواجهتها ، ومادام المدعى عليه الأول يملك نصف المؤسسة المدعي فيها وليس فقط مسيرا
لها لأجله فانه يتعين من الناحية الشكلية اساسا التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم تحديد المراكز القانونية
للمدعى عليهما واحتياطيا التصريح باخراج المدعى عليها الثانية من الدعوى كونها غير معنية ، أما من الناحية
الموضوعية وبصفة احتياطية جدا وبشأن صفة المدعين كشركاء فان المدعى عليه كما ذكر يملك النصف في
المؤسسة ويملك اصلها التجاري بالكامل ، مضيفا أن المدعين يعتمدون في وجود شراكة بينهم على تعليل القرار
ألاستئنافي الصادر في الملف عدد
1970/8225/2017عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء معتبرين
أن الأصل في الشراكة صفتهم کورثة لشريكه السيد محمد (ب.) ، والحال أنه يتعين تفعيل مقتضيات المادة
89من قانون الشركات رقم 96-05
التي تحيل على الأحكام المطبقة على شركات التضامن كون النشاط الدراسي
يعتبر عمل تجاري ، وتنص المادة 17 من هذا القانون على انه تنتهي الشراكة بوفاة أحد الشركاء ولا يصبح
شريكا تلقائيا بل وجب أن ينص على ذلك في القانون الأساسي للشركة او يقبل من طرف الشركاء او الشريك
الأخر وهو الوضع الذي ينتفي في النازلة ، وبالتالي فالحق الذي ينتقل للورثة هو صفة الدائن للشركة ولم يبينوا
اوجه مدخلهم كشركاء في المؤسسة ، كما أن صفتهم في طلب العزل غير متوفرة كون هذا الطلب يستلزم اجماع
الشركاء بنص المادة 14 من نفس القانون ، كما ان الاطلاع على محاسبة المؤسسة يتطلب اثبات صفتهم
كشركاء والحال أن دخول الوارث كشريك محل مورثه كما اشير اليه مشروط في جميع الأحوال بالموافقة
الصريحة للشريك أو الشركاء الذين مازالوا على قيد الحياة ، مما يتعين معه اعتبار ان لا دخل للمدعين في
تسيير المؤسسة أو المطالبة بالاطلاع على محاسبتها كون صفتهم تنحصر في حدود المطالبة بقيمة الحقوق
التي آلت اليهم عن طريق الارث والتي تحدد بناء على خبرة يأمر بها قاضي المستعجلات ، ملتمسا
الحكم برفض الطلب .مرفقين ( المدعى عليهما ) مذكرتهما بصور شمسية لكل من رسم اراثة وشهادة ملكية
ونموذج 7 لسجل تجاري و قرار استئنافي،
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 02/04/2019 والذين عقبوا
من خلالها بكون ما أثاره الطرف المدعى عليه من دفوع سبق وان اثير امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف رقم 5747/8228/2018 وتم ردها بموجب القرار رقم 153 الصادر بتاريخ 17/01/2019 ، ومن حيث الشكل فقد أشاروا في مقالهم الى ان المدعى عليه يعتبر شريك ومسير فعلي للمؤسسة التعليمية
وجميع الوثائق تشير الى ذلك، من بينها القرار الصادر عن نفس الجهة عدد 1970/8225/2018 وتكون بالتالي صفتهم ثابتة، مضيفين أن المدعى عليه لم يقم بمسك محاسبة طبقا للقانون رقم 88/9 خاصه في مادته 11 ومدونة التجارة بل ادعي أن العلاقة الوحيدة التي تربطه بهم هي علاقة كراء وهو ما يشكل تلاعبا
بحقوقهم ناهيك عن عدم تمكينه اياهم من ارباح سنة 2018 و 2019 بالإضافة الى الأرباح المحكوم بها وباقي
الخروقات المسطرة بالمقال ، وهو ما يشكل عدم حسن نية في التسيير ويبرر طلبهم الرامي الى عزله الأمر الذي
اكدته المحكمة التجارية بالدار البيضاء في العديد من احكامها ، ملتمسين الحكم وفق الطلب مرفقين مذكرتهم
بصورة شمسية لقرار استئنافي ومحضر امتناع وانذار واشعار بريدي وبعيثتين بريديتين وحكم تجاري
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهما بجلسة 30/04/2019 واللذين
عقبا من خلالها بكون المدعين لم يبرزوا صفة المدعى عليها الثانية في النزاع فهي الى حدود سنة 1990 كانت
مسيرة تربوية بناء على ترخيص من الوزارة الوصية ولم تكن مسيرة تجارية هذا التسيير هو من صفة المالك الذي
له الحق في تفويضه الى الغير والحال أنها بصفتها تمارس التدريس فاقتراح التسيير التربوي قبلته الوزارة
واستمرت فيه الى بلوغها سن التقاعد وخلفها أشخاص آخرون ، وبالتالي فهي لم تكن شريكة وهو الأمر المؤكد
من خلال عدم التوجه بأي طلب في مواجهتها الا ما كان معتمدا في القرار الاستئنافي المستدل به ، علما انه
لم يشر إلى استمرارها في التسيير التربوي ولم يحز بعد قوة الشيء المقضي به وهو موضوع طعن بالنقض الأمر
الذي يجعل ما تمسكت به الجهة المدعية بشان رد هذا القرار على ما سبق وان اثير من دفوع بدوره غیر منتج ،
علما أن الأمر يتعلق بمقتضيات قانونية لا يمكن تغييرها ، كما أن الاجتهاد المستدل به يتعلق بشركة ذات
مسؤولية محدودة والحال أن النازلة تتعلق بشركة محاصة لها مقتضيات قانونية مغايرة ، ملتمسين الحكم وفق
سابق كتاباتهم ، مرفقين مذكرتهم بنسخ طبق الأصل لثلاث رخص.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنفان و جاء في أسباب استئنافهما:
ان العارضة فاطمة (ك.) ليس لها علاقة بالشراكة المفترضة في معهد (ر. ل. و. ت.) , ومع ذلك قدمت الدعوى في مواجهتها كذلك , وقد سبق لها ان اثارت ان المسير التربوي للمعهد التعليمي المدعى فيه هو شخص اخر غيرها اي غير السيدة فاطمة (ك.), ليست مالكة لا في المعهد ولا في العقار المشيد فيه كما انها لا تسيره, وانه كان على المحكمة ان تخرجها من الدعوى وليس عدم الحكم عليها ذلك ان صفتها غير قائمة في النازلة.
وبخصوص التأويل الخاطئ للمادة 14 من القانون رقم 96.5 فالمستأنف عليهم اسسوا طلبهم على كون علاقة مورثهم بالعارض هي علاقة شراكة في اطار شركة المحاصة, معتبرين ان شركة المحاصة هذه لها طابع تجاري وبالتالي فمقتضيات المادة 89 من القانون 96-5 تطبق على هذه الشركة. حيث تحيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة المذكورة على المقتضيات المطبقة على شركات التضامن من نفس القانون بخصوص العلاقة بين الشركاء وما يضبطها واذا لم يشترط خلاف ذلك. حيث تكون الاحالة هنا هي فقط على المقتضيات المنظمة لشركات التضامن في العلاقة بين الشركاء, وان الاحالة لم تتجاوز حدود ما هو مضمن في المقتضيات الخاصة بشركات التضامن وبالضبط فيما يخص العلاقة بين الشركاء .
وقد سبق للعارض ان تمسك خلال مناقشة طلب عزله بمقتضيات المادة 14 من القانون 96-5 التي جاء في الفقرة الثالثة منها على ما يلي: "اذا كان شريك او عدة شركاء مسيرين ولم يرد تعيينهم في النظام الاساسي جاز ان يعزل كل واحد منهم من مهامه وفق الشروط المحددة فيه والا فبإجماع باقي الشركاء سواء كانوا مسيرين أم لا."
وحتى يتجاوز الحكم المستأنف هذه العقبة القانونية فقد احال على مقتضيات المادة 69 من القانون 69-5 المتعلق بالشركات دات المسؤولية المحدودة, علما ان الاحالة الواردة في المادة 89 من نفس القانون بخصوص شركات المحاصة هي على المادة 14 منه وبالتحديد فيما يخص التسيير , ولا يجوز تعميمها باعتماد مقتضيات المادة الاولى من القانون 96-5 لتفعيل مقتضيات المادة 69 من هذا القانون والا اصبح لا فرق بين طبيعة مختلف الشركات المنظمة في اطار هذا القانون. الا ان الحكم خالف المادة 14 من القانون 96-5 بالقول: "علما ان العزل بخصوص الشركة موضوع الدعوى الحالية ولئن كان يرتب حلها لما تقوم عليه من اعتبار شخصي تضامني كما جاءت به مقتضيات المادة 14 الا ان ذلك مقرر في غياب اجماع باقي الشركاء وهو الامر الغير وارد في نازلة الحال , امام خلو الملف مما يفيد الرغبة في هذا الحق من طرف باقي الشركاء الحاضرين في الدعوى الحالية"
وان المادة 14 صريحة وواضحة في الاشتراط لعزل المسير الشريك اجماع باقي الشركاء , وان المدعى عليه المطلوب عزله من التسيير يملك النصف في المؤسسة التعليمية ويرفض بالتالي عزله, ولأن المستأنف عليهم يملكون النصف الاخر وان المادة 6 من نفس القانون الذي ينظم شركات التضامن, اعتبرت ان التسيير يؤول قانونا الى جميع الشركاء . وقد سطر الحكم المستأنف على الطابع التضامني لشركات المحاصة والتي فرض طابعها هذا ان تسير جماعيا اذا تعذر التسيير الفردي لها او حلها عند سحب الثقة من احد المسيرين السابقين او عزله اكان ذلك قضائيا او بإجماع باقي الشركاء , اذا توفرت لهم شروط ممارسة هذا الحق ونعني هنا الاغلبية في حصص رأسمال الشركة المدعى فيها وهو الامر غير المتوفر في النازلة, ولكون العارض محمد (ب.) يمارس حقوقه كشريك ومسير في شركة المحاصة التي اسسها مع مورث المستأنف عليهم. فإن عزله من التسيير وكشريك بالنصف ومسير لهذه الشركة يرتب الحل لهذه الشركة وبصريح المادة 14 من القانون رقم 96-5 , حتى لا يفرض عليه قسرا مبدأ التضامن في شركة محاصة أخرج من تسييرها ضدا على ارادته وهو الذي يملك النصف في رأسمالها , وان الحكم المطعون فيه وقع في خلط عند تأويله لمقتضيات نفس المادة 14 عندما ربط حل الشركة بإجماع باقي الشركاء مع ان هذه المادة تتحدث بمناسبة تطرقها الى اجماع باقي الشركاء على الحق في طلب العزل وليس الحل الذي يرتبه القانون مباشرة على عزل شريك مسير, وفي حالة العارض السيد محمد (ب.) كشريك يملك نصف الحقوق في شركة المحاصة هذه.لأجله وجب الغاء الحكم المستأنف وعلى هذا الاساس وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
وبخصوص اسباب العزل فقد اعتمد الحكم على عدة اعتبارات الا انه اغفل جوهر النزاع وهو وجود منازعة في صفة المستأنف عليهم , اذ انه لا تؤول الشراكة في شركة المحاصة عن طريق الارث بالرضا للشركاء الباقين على قيد الحياة. وقد اغفل الحكم ان سبب عدم تمكين المستأنف عليهم من المحاسبة في مرحلة سابقة اعتمد على هذه المنازعة , وان كان هناك قرار استئنافي اكد صفتهم كشركاء فإنه اعتمد في ذلك على ادعاء ان العارض قبل شراكة المستأنفين معه في المعهد التعليمي. حيث كان يتصرف العارض مع المستأنفين كورثة في حقوق مشاعة في العقار الذي شيد عليه المعهد التعليمي وليس بصفة شركاء .وان المستأنف عليهم لم يباشروا بعدما تأكد لهم من خلال القرار الاستئنافي المعتمد من طرفهم لإثبات صفتهم, اي اجراء قضائي للمطالبة بمحاسبة المعهد المدعى فيه وفي الفترة اللاحقة لتاريخ صدور هذا القرار وحتى يمكن ترتيب عدم الاطلاع على هذه المحاسبة كسبب جوهري في المطالبة بالعزل. ولذلك وجب رد الاسباب الواردة في الحكم بالعزل لكونها اسباب اعتمدت في مرحلة سابقة على مرحلة ما بعد صدور القرار الاستئنافي المعتمد في اثبات صفة المستأنف عليهم كشركاء بالنصف في شركة المحاصة للمعهد التعليمي المدعى فيه. ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي اخراج العارضة فاطمة (ك.) من الدعوى وفي الباقي الحكم برفض الطلب وجعل الصائر على المستأنف عليهم
مدليا بنسخة من الحكم
وبناء على جواب نائب المستأنف عليهم والذي جاء فيه انه سبق للمستأنف ان اقر بشراكة بينه وبين العارضين وهذا ما اكده من خلال المذكرات في عدة مساطر واجراءات اكدها الملف الاستئنافي عدد 5747/8228/2018 وهو الامر الذي يثبت صفة العارضين كشركاء .
وبخصوص صفة السيدة فاطمة (ك.) فقد سبق للمستأنفين ان اثاروا الدفع حول صفتها وتم رده بمقتضى القرار الاسئنافي المشار اليه اعلاه.
وبخصوص مقتضيات المادة 14 من قانون 96-05 فإن المستأنف يتمسك انه بعزله يتعين حل الشركة لانه يملك النصف , الا ان العزل جاء عن طريق الحكم , كما ان المادة المذكورة صريحة في انه اذا كان كل الشركاء مسيرين او اذا كان مسيرا او اكثر من بين الشركاء معينا في النظام الاساسي فإنه لا يمكن ان يتقرر عزل احدهم من مهامه الا بإجماع باقي الشركاء . ويترتب عن هذا العزل حل الشركة , ما لم يكن استمرارها مقررا بمقتضى النظام الاساسي او بإجماع باقي الشركاء . وان العارضين رغبتهم واضحة في عزل المستأنف مع استمرارية نشاط المؤسسة التعليمية. وان المشرع اعطى للشركاء الحق في اللجوء الى المحكمة من اجل عزل المسير طبقا للفقرة الثالثة من المادة 69 من القانون رقم 96-05
وان المستأنف لم يناقش الخروقات التي ارتكبها في التسيير لأن الدعوى التي تقدم بها العارضون جاءت بناء على مجموعة من الخروقات بل اكثر من ذلك يطعن في صفتهم كشركاء , وتصريحه للقضاء بعدة مغالطات من قبيل ان العارضين ليسوا شركاء وان العلاقة التي تربطه بهم هي مجرد علاقة كراء .
كما ان طلب العزل يقتضي توفر سبب مشروع والذي جاءت به مقتضيات الفصل 1030 من قلع ويتعلق الامر بسوء الادارة والاخلال الجسيم في التسيير والمتمثل في انكار صفة العارضين كشركاء وعدم تمكينهم من الاطلاع على الوثائق المحاسبية ومنعهم من الولوج الى المؤسسة التعليمية معهد (ر. ل. و. ت.) وعدم تمكينهم من الارباح وغياب الوثائق المحاسبية وعدم استدعاء العارضين للجموع العامة . وان كان المستأنف شريك بالنصف فإن هذا لا يعطيه الحق في الاستفراد بالمؤسسة ومداخيلها وبحلها ويكون بذلك خارقا للفصل 982 من قلع.
ملتمسا رفض الطلب
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/12/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان استئنافهما في الاسباب المبسوطة اعلاه
وحيث انه بخصوص التمسك بانعدام صفة المستأنفة فاطمة (ك.) في الدعوى ويتعين اخراجها منها, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح انها لم تقدم اية مطالب في حقها كما ان الحكم المطعون فيه لم يقض في مواجهتها بأي شيء وبالتالي فإنها تعتبر غير معنية وبالتالي فما تمسك الطرف المستأنف يكون مردودا
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بالتأويل الخاطئ للمادة 14 من القانون رقم 5.96 , فإن الثابت من وثائق الملف وخاصة القرار الاستئنافي عدد 3573 بتاريخ 13/06/2017 ملف رقم 1970/8225/2017 والقرار الاستئنافي عدد 153 بتاريخ 17/01/2019 ملف عدد 5747/8228/2018, ان الامر يتعلق بشركة محاصة بين طرفي النزاع . وانه بالرجوع الى المادة الاولى من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة يتضح انها تنص على ما يلي:
"تخضع شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة لهذا القانون وللأحكام غير المخالفة له الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.
تطبق أحكام المواد 2 و3 و5 و8 و11 و12 و27 و31 و32 ومن 136 إلى 138 ومن 222 إلى 229 ومن 337 إلى 348 ومن 361 إلى 372 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على الشركات موضوع هذا القانون فيما إذا كانت متلائمة والأحكام الخاصة بها." وبذلك فإن تمسك المستأنف بكون الاحالة الواردة في المادة 89 من نفس القانون هي فقط على المقتضيات المنظمة لشركات التضامن في العلاقة بين الشركاء , يكون مردودا على اعتبار ان جميع النصوص الواردة في القانون رقم 5.96 تطبق على شركة المحاصة وذلك بصريح المادة الاولى من القانون المذكور, كما ان اعتماد الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 69 من نفس القانون التي تنص على انه "يعزل المسير ايضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع, بطلب من أي شريك". يكون منسجما مع احكام المادة الاولى منه والتي جعلت جميع مواد هذا القانون مطبقة على الشركات المشار اليه بما في ذلك شركة المحاصة , وان تمسك المستأنف بعدم جواز تعميم تطبيق المادة المذكورة يكون غير مستند على اساس قانوني طالما ان المقتضيات الواردة بها جاءت عامة ولا تتضمن ما يفيد تخصيصها بشركة دون أخرى.
وحيث انه فيا يخص تمسك المستأنف بكون المادة 14 من القانون رقم 5.96 ترتب على عزله من التسيير حل الشركة , وان الحكم وقع في خلط عند تأويله للمادة المذكورة معتبرا انها تتحدث عن اجماع باقي الشركاء على الحق في طلب العزل وليس الحل الذي يرتبه القانون مباشرة على عزل شريك مسير, الا انه وبالرجوع الى المادة المذكورة نجدها تنص على ما يلي:
إذا كان كل الشركاء مسيرين أو إذا كان مسيرا أو أكثر من بين الشركاء معينا في النظام الأساسي فإنه لا يمكن أن يتقرر عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع باقي الشركاء.
يترتب عن هذا العزل حل الشركة، ما لم يكن استمرارها مقررا بمقتضى النظام الأساسي أو بإجماع باقي الشركاء. ويمكن للمسير المعزول آنذاك أن يقرر الانسحاب من الشركة مع طلب استرجاع حقوقه فيها. وتحدد قيمة هذه الحقوق بناء على رأي خبير يعينه الأطراف أو، إذا لم يتفقوا ،رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات. وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.
إذا كان شريك أو عدة شركاء مسيرين ولم يرد تعيينهم في النظام الأساسي جاز أن يعزل كل واحد منهم من مهامه وفق الشروط المحددة فيه وإلا فبإجماع باقي الشركاء سواء كانوا مسيرين أم لا.
وبذلك يتضح ان مقتضيات المادة المذكورة جاءت صريحة وواضحة في تخويل الحق لباقي الشركاء سواء في طلب عزل الشريك المسير او في قرار استمرار الشركة من خلال العبارة التالية ( يترتب عن هذا العزل حل الشركة, ما لم يكن استمرارها مقررا بمقتضى النظام الاساسي أو بإجماع باقي الشركاء) وبذلك فحل الشركة يكون في حالة غياب اجماع باقي الشركاء على استمرارها , وانه بالاطلاع على المذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليهم يتضح انها تضمنت التعبير عن الرغبة الواضحة في عزل المسير مع استمرارية نشاط المؤسسة , وبالتالي فما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص يكون مردودا.
وحيث انه وبخصوص اسباب العزل فالمستأنف لازال ينازع في صفة المستأنف عليهم ,والحال ان هذا الامر سبق الحسم فيه وذلك بإقرار صفتهم كشركاء بمقتضى القرارين الاستئنافيين المشار اليهما اعلاه ومن باقي وثائق الملف المدلى بها. اضافة الى تمسكه بكون المستأنف عليهم لم يباشروا أي اجراء قضائي للمطالبة بمحاسبة المعهد المدعى فيه وفي الفترة اللاحقة لصدور القرار الاستئنافي المعتمد في اثبات صفتهم , والحال انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح انه ورغم استصدار المستأنفين لقرار استئنافي عدد 153 بتاريخ 17/01/2019 ملف عدد 5747/8228/ 2018 الذي قضى بتأييد الحكم القاضي لفائدتهم بنصيبهم في ارباح المؤسسة التعليمية معهد (ر. ل. و. ت.) , الا انه تم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ بخصوصه بتاريخ 13/03/2019 . مما يستفاد منه ان المستأنف لازال متماديا في الاخلال بواجباته كشريك مسير اتجاه باقي الشركاء . هذا فضلا عن كونه وبالنظر لصفته كمسير كان ملزما ومند البداية من تمكين شركائه من كل الحقوق التي تخولها لهم علاقة الشراكة التي تجمعهم في اطار شركة المحاصة , مع القيام بالواجبات التي تفرضها صفته كمسير من مسك الوثائق المحاسبية واستدعائهم للجموع العامة ودون حاجة لدفعهم الى اللجوء الى القضاء قصد الحصول على نصيبهم في الأرباح وتمكينهم من حق الاطلاع على الوثائق المحاسبية والولوج الى المؤسسة, وبذلك فالأسباب التي اعتمدها الحكم المطعون فيه لعزل المستأنف من التسيير , تعتبر مبررات مشروعة تطبيقا للمادة 69 من القانون رقم 5.69 التي جاء فيها: "يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم، عند توفر سبب مشروع، بطلب من أي شريك" وبالتالي فالحكم صادف الصواب لما قضى بعزله ويتعين تأييده
وحيث ان الصائر يتحمله الطرف المستأنف
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على الطرف المستأنف
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca