Serment décisoire : l’avocat du locataire doit être muni d’un mandat spécial pour déférer le serment au bailleur sur le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81554

Identification

Réf

81554

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6194

Date de décision

18/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5331

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 30 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait sa condamnation en soutenant s'être acquitté des sommes dues sans obtenir de quittances, en déférant le serment décisoire au bailleur et en sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce juge la demande de serment décisoire irrecevable, au motif que l'avocat du preneur ne justifiait pas du mandat spécial exigé par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat pour déférer un tel serment. Faute pour le preneur de rapporter par ailleurs la preuve du paiement allégué, le moyen est écarté. La cour rejette également la demande de compensation, rappelant que la créance de restitution du dépôt de garantie ne devient exigible qu'à la libération effective des lieux, ce qui exclut la réunion des conditions légales de la compensation, notamment l'exigibilité des deux dettes. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour étend en outre la condamnation aux loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي مع طلب المقاصة اللذان تقدم بهما المستأنفان بواسطة نائبهما والمؤداة عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2019 في الملف عدد 1636/8206/2019 والقاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعين واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2018 إلى غاية ماي 2019 والتي وجب فيها مبلغ 24000.00درهم مع النفاذ المعجل إضافة إلى تعويض قدره 500.00درهم والمصادقة على الإنذار والحكم بإفراغ المدعى عليها شركة (ا. ل.) هي ومن يقوم مقامها من المستودع الكائن بحي [العنوان] البيضاء وتحميلها الصائر.

في الشكل:

في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان لم يبلغا بالحكم المستأنف وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في طلب المقاصة: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعيان تقدما بواسطة نائبهما بمقالين إفتتاحي وإصلاحي وآخر إضافي للدعوى يعرضان من خلالهم أنهما قاما بكراء مستودع لتخزين البضائع بحي [العنوان] بمشاهرة قدرها 4000.00درهم للمدعى عليها والتي توقفت عن أداء واجبات الكراء رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 17/12/2018 والذي أدت بموجبه مبلغ 8000.00درهم عن شهري يوليوز وغشت2018 بتاريخ 31/12/2018.

ملتمسين المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 17/12/2018 والحكم على المدعى عليهما تضامنا بأداء مبلغ 24000.00درهم عن المدة المطلوبة والحكم بإفراغها من المحل موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل.

وأرفقا مقالهما بصورة من عقد كراء ومحضر تبليغ إنذار.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كونهما قاما بأداء واجبات الكراء دون حصولهما على تواصيل، وأنهما يوجهان اليمين الحاسمة للمستأنف عليهما بشأن ذلك، مضيفين أن المذكورين أخيرا تسلما مبلغ 8000.00درهم كضمانة مما يستوجب إجراء مقاصة. .

وأرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهما بمذكرة جوابية مع طلب إضافي أوضح العارضان من خلاله أن طلب اليمين الحاسمة قدم لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية وهو بذلك يعتبر غير مقبول شكلا، فضلا على أن أداء واجب الكراء يتم بواسطة تحويلات من طرف الطاعنة وليس نقدا بخلاف ما تدعيه.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/12/2019 حضر نائب المستأنفين وأدلى بمذكرة تأكيدية أكد من خلالها العارضان سابق دفوعاتهما ملتمسين الحكم وفق مقالهما الإستئنافي، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/12/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعنان بكونهما قاما بأداء واجبات الكراء دون حصولهما على تواصيل، وأنهما يوجهان اليمين الحاسمة للمستأنف عليهما بشأن ذلك.

وحيث إن الدفع المذكور جاء مفتقدا للإثبات بعدم إدلاء الطاعنان بأية حجة مقبولة قانونا تفيد قيامهما بأداء واجبات الكراء المطالب بها نقدا في ظل إنكار المستأنف عليهما للواقعة المذكورة، وبخصوص توجيه اليمين الحاسمة فإنه جاء مخالفا للقانون بعدم تمكين الطاعنين لنائبهما من وكالة خاصة تخول له توجيهها وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

حيث دفع الطاعنان بكونهما سلما للمستأنف عليهما مبلغ 8000.00درهم كضمانة، مما يستوجب إجراء مقاصة.

وحيث إن عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع نص على كون مبلغ الضمانة المذكور يستحق عند الإفراغ، وبذلك يبقى طلب إجراء مقاصة سابقا لأوانه بإعتبار أن الطلب المذكور يتطلب قانونا وجود دينين تابثين ومحددين ومستحقين بتاريخ رفعه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

في الطلب الإضافي: حيث إلتمس المستأنف عليهما الحكم على الطاعنين بأداء مبلغ 28000.00درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيو2019 إلى متم دجنبر2019.

وحيث إن المستأنفين لم يستدلا للمحكمة بما يفيد أداءهما للواجبات المطالب بها مما يتعين الحكم عليهما تضامنا بأداء مبلغ 28000.00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2019 إلى متم دجنبر 2019 إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 4000.00درهم.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف وعدم قبول طلب المقاصة وإبقاء صائره على رافعه.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

في الطلب الإضافي: بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنفين لفائدة المستأنف عليهما مبلغ28000.00درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح يونيو2019 إلى متم دجنبر 2019 وتحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux