Sentence arbitrale et exequatur : l’interprétation des clauses du contrat par les arbitres ne constitue pas une violation de l’ordre public (Cass. com. 2006)

Réf : 18454

Identification

Réf

18454

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

274

Date de décision

08/03/2006

N° de dossier

292/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 306 - 321 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : التحكيم التجاري من خلال العمل القضائي المغربي | Auteur : نهال اللواح دكتورة في الحقوق و مصطفى بونجة دكتور في الحقوق محام بهيئة طنجة | Année : 2014 | Page : 100

Résumé en français

L’interprétation des clauses d’un contrat par les arbitres relève de leur office et ne constitue pas en soi une atteinte à l’ordre public. Viole par conséquent les articles 306 et 321 du Code de procédure civile, et encourt la cassation, la décision d’une cour d’appel qui refuse l’exequatur d’une sentence au motif que la qualification d’une vente comme suspendue à une condition potestative excèderait la mission des arbitres. Un tel raisonnement revient à exercer un contrôle sur le bien-fondé de la sentence, ce qui excède les pouvoirs du juge de l’exequatur.

La Cour Suprême rappelle par ailleurs que l’exercice d’un recours en rétractation ne vaut pas renonciation au pourvoi en cassation, le cumul de ces deux voies de recours n’étant pas prohibé par la loi.

Résumé en arabe

القرار التحكيمي الذي يفسر بنود العقد ليس مخالفا للنظام العام. و محكمة الاستئناف لما اعتبرت المقرر التحكيمي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام لمجرد تفسيره لبنود العقد تكون بذلك قد عرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

الغرفة التجارية القسم الأول والغرفة المدنية القسم الرابع بالمجلس الأعلى (محكمة النقض) – قرار رقم 274 تاريخ 8/3/2006)

في شأن الدفع الشكلي،

حيث تقدم دفاع المطلوب عبد السلام (ب) بدفع يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الطعن بالنقض طالما أن الطالبين قد سلكا مسطرة الطعن بإعادة النظر في القرار موضوع الطعن بالنقض وصدر في شأنه قرار برفض الطلب. لكن، حيث أنه ليس بقانون المسطرة المدنية ما يحول دون المحكوم ضده استئنافيا من اللجوء إلى مسطرة الطعن بالنقض وإعادة النظر، وأن سلوكه لأحد الطعنين لا يعتبر منه تنازلا عن الطعن الآخر ويكون الدفع على غير أساس.

و في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 20/3/1997 في الملف عدد 6444/96 أن المدعيين (الطالبين) الحاج ادريس (ل) و بنسالم (ل) تقدما بمقال مفاده أنه بمقتضى اتفاقية مؤرخة في 8/2/1988 التزم المدعى عليهما (المطلوبان) أحمد (ل) و عبد السلام (ب) بشراء 62,50% حقا لهما من مجموع الحقوق التي يملكانها في بيع شركات وأصول تجارية مفصلة في الاتفاقية المذكورة مقابل مبلغ إجمالي قدره 30.000.000 درهم وتمت الإشارة في الاتفاقية المذكورة إلى تحرير عقود اقتناء الشركات والأصول التجارية لكل واحدة على حدة بتاريخ لاحق، إلا أن المدعى عليهما رفضا توقيع العقود النهائية وتسديد الثمن المتفق عليه، وأن اتفاقية 8/2/1998 نصت على مسطرة التحكيم في حالة حصول نزاع، وأن العارضين (المدعيين) عينا الأستاذ النقيب محمد (ا) كمحكم لهما وأشعرا المدعى عليهما بتعيين محكمهما وإنذارهما بالقيام بذلك في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التوصل غير أنهما لم يحركا ساكنا، فتقدما إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 309 من ق م م لتعيين محكم لهما فأصدر قرارا في ملف المقالات المختلفة عدد 6696/96 عين بمقتضاه الأستاذ النقيب عبد الله (د) محكما إلى جانب الأستاذ محمد (ا) وقد باشر المحكمان مسطرة التحكيم، وأصدرا بتاريخ 24/1/1996 قرارا تحكيميا قضى « بأن اتفاقية 8/2/1988 المتنازع في شأنها تعتبر عقد بيع مقيد بشرط إرادي محض يتعلق بتسديد الثمن متروك لإرادة المدعيين الأصليين وحدهما وبأن هذين الأخيرين لم ينفذا الشرط المذكور ولم يتم أي عقد بيع نهائي بين الطرفين ونتيجة لذلك لم ينشأ أي التزام قانوني على عاتق الطرفين وبأن مسطرة التحكيم التي باشرها السيد (ل) و (ب) تعتبر مسطرة تعسفية وكيدية والحكم عليهما بالتضامن بأن يؤديا لادريس (ل) و بنسالم (ل) تعويضا مدنيا قدره 2.000.000 د.م. بأدائهما مبلغ 250.000 د.م. أتعاب التحكيم ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات » والتمسا الأمر بإعطاء الصيغة التنفيذية بصفة نهائية للقرار التحكيمي الصادر بتاريخ 24/1/1996 عن الأستاذين عبد الله (د) و محمد (ا)، فأصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية البيضاء آنفا أمرا استجاب بمقتضاه للطلب ألغته محكمة الاستئناف وحكمت برفض الطلب بناء على استئناف أصلي قدم من طرف السيد عبد السلام (ب) واستئناف فرعي قدم من طرف السيد أحمد (ل).

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة المتخذ من خرق مقتضيات الفصلين 306 و 321 من ق م م ذلك أن الفصل 321 لا يعطي القضاء حق مراقبة مقرر المحكمين إلا إذا كان فيه مساس بالنظام العام بالمعنى القانوني، وبما أن النظام العام الذي قالت المحكمة قد وقع المساس به هو عدم الاختصاص النوعي بالخروج عن نطاق شرط التحكيم، فإن ذلك ليس من النظام العام، كما أن الفصل 306 الذي أشارت المحكمة في قرارها إلى أنها اعتمدته فيما لا يجوز أن يكون موضوعا للتحكيم لا يجعل عدم الاختصاص أو الخروج عن شرط التحكيم من بين المسائل التي أوردها على سبيل الحصر وأن المحكمة بهذا تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 306 و 321 المذكورين.

حيث ثبت صحة ما نعاه الطالبان على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها اعتبرت في حيثيات قرارها أن ما ذهب إليه المقرر التحكيمي من أن اتفاقية 8 فبراير 1988 المبرمة بين الطرفين هو عقد بيع معلق على شرط إرادي وهو أداء المشترين للثمن، هو بطلان ضمني للاتفاق، وهو خارج الاختصاص الموكول للمحكمين وفيه مساس بالنظام العام ونتيجة لذلك اعتبرت قرار التحكيم باطلا، في حين أن تفسير المحكمين لبنود الاتفاق ليس فيه أي خروج عن الاختصاص الموكول لهما وعليه فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت المقرر التحكيمي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام لمجرد تفسيره لبنود العقد تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصلين 306 و 321 المذكورين خرقا أضر بالطاعنين وعرضت بالتالي قرارها للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage