Arbitrage : Validité de la clause compromissoire visant ‘tout différend’ et interprétation extensive de sa portée aux cas d’inexécution (Cass. com. 2008)

Réf : 18591

Identification

Réf

18591

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

726

Date de décision

21/05/2008

N° de dossier

2006/1/3/782

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 143 - 148 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de l'Arbitrage مجلة التحكيم | N° : 3 | Année : 2009 | Page : 631

Résumé en français

N’encourt pas la nullité pour indétermination de son objet la clause compromissoire qui soumet à l’arbitrage « tout différend (…) concernant l’exécution ou l’application ou l’interprétation » d’un contrat.

La Cour Suprême précise qu’une telle stipulation définit valablement le périmètre de l’arbitrage, sans qu’il soit nécessaire d’énumérer ab initio tous les litiges spécifiques susceptibles de survenir. Elle relève que la détermination concrète des points en litige peut et doit intervenir ultérieurement, au cours de la procédure arbitrale, notamment par le biais de la demande d’arbitrage et des écritures subséquentes, ce qui fut le cas en l’espèce. Il est ainsi satisfait à l’exigence de détermination de l’objet du litige lorsque le cadre contractuel du différend est posé par la clause, et que les points précis sont ensuite clairement identifiés lors de l’instance arbitrale.

Confirmant la validité de la clause, la Cour précise en outre la portée des « différends relatifs à l’exécution ». Elle consacre une interprétation large, estimant que cette notion englobe nécessairement les litiges nés non seulement d’une exécution défectueuse, mais aussi de l’inexécution, qu’elle soit totale ou partielle.

La Cour motive cette position par la finalité même de l’arbitrage, qui vise à résoudre les conflits découlant du non-respect des obligations contractuelles. Adopter une interprétation restrictive qui exclurait l’inexécution priverait la clause d’une grande partie de son utilité pratique, car c’est précisément en cas de défaillance contractuelle que le recours à l’arbitrage trouve son plein intérêt. Le moyen tiré de la nullité de la clause est, par conséquent, écarté et le pourvoi rejeté.

Résumé en arabe

لا يعد اللجوء إلى قضاء الأمور المستعجلة، ولو بهدف استصدار أمر بتمكين المساهمين من الاطلاع على وثائق الشركة، تنازلا ضمنيا عن شرط التحكيم المتفق عليه. فمثل هذه الإجراءات، التي تندرج ضمن اختصاص رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، تكتسي طابعا وقتيا وتحفظيا، ولا تمس جوهر النزاع المعروض أو الذي سيعرض على هيئة التحكيم. وبناء عليه، يبقى شرط التحكيم قائما ومنتجا لكافة آثاره، لا سيما أثره السلبي المتمثل في نزع اختصاص قضاء الدولة للنظر في موضوع النزاع.

Texte intégral

 الغرفة التجارية القسم الأول و الغرفة المدنية القسم الثاني – قرار رقم 726 تاريخ 21/5/2008

في شأن الفرع الأول من السبب الأول،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م و المادة 141 من قانون شركات المساهمة بدعوى أن الفصل الأول من ق م م ينص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة في الدعوى، كما أن المادة 141 من قانون شركات المساهمة تحصر حق الاطلاع على المصري في المادة العاشرة من القانون سالف الذكر أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم و إلا كان الاتفاق باطلا… و أن شرط التحكيم الوارد في المادة 13/1 من عقد النزاع … كاف بذاته في الدلالة على اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع الذي قد ينشأ في المستقبل بخصوص ذلك العقد، على أن يتم تحديد موضوع النزاع في بيان الدعوى الذي تضمن عرضا وافيا لمسائل النزاع المطروحة على التحكيم التي أوردها حكم التحكيم و دفاع الطرفين بشأنها…  » ولا يفيد الطاعنة تمسكها ببعض أحكام لمحكمة النقض ببطلان حكم التحكيم لعدم اشتماله على نصوص اتفاق التحكيم أو لعدم اشتماله على صورة من وثيقة التحكيم أو لعدم تحديد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم وجاءت عباراتها قاصرة على تحكيم المحكمين في حال المنازعات بين الأطراف دون إيضاح لهذه المنازعات أو بيان لموضوعها أو ثبوت هذا البيان أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم و تضمينه بمحاضرها، و شتان بين هذه الحالات و الحالة القائمة في الطعن الماثل التي حدد شرط التحكيم الوارد بعقد النزاع موضوع التحكيم في المادة 13/1 بأنه  » أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود و شروط هذا العقد و لا يتم تسويته وديا ، يتم طرحه على التحكيم طبقا لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس …  » أي المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ أو تطبيق أو تفسير عقد الإدارة محل التداعي كما و أن المنازعات التي فصل فيها التحكيم تحددت بكل وضوح و دقة في بيان الدعوى و مستندات و دفاع الطرفين و في الحكم النهائي الصادر في التحكيم ، و ليس صحيحا أن هذا الشرط لم ين صالا على المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد ذلك أن المقصود بالمنازعات المتصلة بتنفيذ العقد يتسع من باب أولى للمنازعات الخاصة بعدم تنفيذ العقد كلية كما تشمل المنازعات المتصلة بعدم تنفيذ بعض شروطه أو بتنفيذها على نحو معيب، أما تنفيذ العقد كاملا دون إخلال فانه يعدم المصلحة في الاحتجاج أصلا بشرط التحكيم، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
و لما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك رفضت المحكمة الطعن و ألزمت الشركة الطاعنة المصروفات و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage