Réf
19419
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
116
Date de décision
30/01/2008
N° de dossier
1089/3/1/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Propriété intellectuelle, Licencié, Incompétence du juge étatique, Enregistrement de marque, Droit des marques, Contrat de licence de marque, Compétence arbitrale, Clause compromissoire, Champ d'application, Cassation, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 309 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Le litige né de l’enregistrement par le licencié, en son nom propre, des marques objet d’un contrat de licence, même effectué en dehors du territoire géographique prévu par ledit contrat, constitue un différend relatif à l’application des clauses contractuelles. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui écarte la clause compromissoire stipulée au contrat et retient la compétence de la juridiction étatique pour connaître d’un tel litige, au motif que l’enregistrement aurait créé un litige étranger au champ contractuel.
القاعدة
– الاتفاق على التحكيم يقتضي أن تكون الجهة المختصة هي قضاء التحكيم وليس القضاء الرسمي.
– مقال الطعن بالنقض الذي لا يتوفر على الوقائع النافية للجهالة يبقى غير مقبول.
القرار عدد: 116، المؤرخ في: 30/1/2008 – ملف تجاري عدد: 1089/3/1/2005 – 595/3/1/2006باسم جلالة الملكبتاريخ: 30 يناير 2008.إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:بين: شركة سود بيطون شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي برقم 217 الحي الصناعي سيدي غانم مراكشالنائب عنها الأستاذ محمد بنعبد الرزاق المحامي بمراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى الطالبة في الملف عدد 1089/05والمطلوبة في الملف عدد 595/06وبين: شركة اوطيب اومنيوم تكنيك للدراسات والخرسانة في شخص ممثلها القانونيالكائن مقرها الاجتماعي بشارع بولون 31802 رقم 12 سانكودانس، سيديكس، فرنساالنائب عنها الأستاذ لحسن بوفايم المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلىالطالبة في الملف عدد 595/06المطلوبة في الملف عدد 1089/05الوقائعبناء على مقالي النقض الأول المودع بتاريخ 24/10/2005 من طرف الطالبة سود بيطون أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد بنعبد الرزاق والرامي إلى نقض القرار رقم 998 الصادر بتاريخ 26/7/05 في الملف رقم 430/05 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، والثاني المودع بتاريخ 18/05/06 من طرف الطالبة شركة اوطيب اومنيوم بواسطة نائبها الأستاذ بوفايم لحسن الرامي لنقض نفس القرار.وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 06/04/06 من المطلوبة بواسطة محاميها الأستاذ لحسن بوفيام الرامية للتصريح برفض الطلب.وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 31/10/2007.وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/12/2007 وأخرت لجلسة 02/1/2008 ثم لجلسة 30/1/2008.وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي.والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن طلب الضم.بناء على طلب الضم المقدم من طرف الأستاذ بنعبد الرزاق نيابة عن شركة سود بيطون، التمس فيه ضم الملف عدد 595/06 للملف 1089/05 لتعلق طلبي النقض بنفس القرار المطعون فيه وصدوره بين نفس الأطراف.حيث أن الملفين المذكورين يتعلقان بنفس الأطراف ومنصبان على نفس القرار المطعون فيه، مما يتعين معه التصريح بضمهما وشمولهما بقرار واحد.حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 998 بتاريخ 29/07/2005 في الملف عدد 430/05، أن المطلوبة شركة اوطيب اومنيوم تكنيك للدراسات والخرسانة تقدمت بمقال لتجارية طنجة، عرضت فيه أنها تملك العديد من حقوق الملكية الفكرية وخاصة علامات اوطيب وFRB وFRG وأنها بتاريخ 11/07/90 وقعت مع الطالبة شركة سود بيطون عقد ترخيص على تراب مدينة مراكش لعلامتي اوطيب وFRB ، إلا أنها فوجئت بالمدعى عليها تسجل العلامتين المذكورتين لدى مكتب الملكية الصناعية بطنجة، بالرغم من أنها مجرد مرخص لها باستعمالها، وهو ما يشكل مخالفة لقانون 04/10/1938 المنظم لمكتب الملكية الصناعية لطنجة، وخرقا لحقوقها على علامتها اللتين لهما شهرة عالمية، وبالتالي يعتبر ذلك تصرفا تدليسيا ومنافسة غير مشروعة، وخرقا خطيرا للفصل 209 من قانون 1938 و6 من الاتفاقية الدولية لاتحاد باريز المؤرخة في 20/03/1883، والتمست المدعية الحكم على المدعى عليها من اجل التزييف والمنافسة غير المشروعة، والأمر بالتشطيب على الإيداع التدليسي للعلامتين المسجلتين بمكتب الملكية الصناعية بطنجة، وبعدم استعمال المدعى عليها لهما، والأمر بمصادرة الأسماء والمنتوجات الحاملة لهما وبنشر الحكم في ست جرائد على نفقة المدعى عليها وحفظ حقها في التعويض، وبعد تصريح المحكمة التجارية باختصاصها للبت في النزاع أصدرت حكمها بالتشطيب على علامتي اوطيب المسجلتين لدى مكتب الملكية الصناعية بطنجة، وبتوقف المدعى عليها عن استعمالهما تحت طائلة غرامة تهديدية مع السماح للمدعية بنشر منطوق الحكم بجريدتين باللغتين العربية والفرنسية باختيارها وعلى نفقة المدعى عليها ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها أصليا والمدعية فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييده، وهو المطعون فيه.في شأن الفرع الثاني للوسيلة الأولى موضوع الملف عدد 1089/05حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المقتضيات القانونية المنظمة للتحكيم والفصل 230 من ق.ل.ع، ذلك أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لوجود بند تحكيمي بعقد الرخصة عدد 29/237 بمقتضاه اتفق الطرفان على عرض مختلف النزاعات القائمة بصدد تطبيقه على هيئة للتحكيم، وذلك تطبيقا للبند 28 منه، غير أن المحكمة اعتبرت » بأنه لا يمكن أن يمتد عقد الترخيص لجميع التراب المغربي، فضلا عن أن النازلة لا تندرج ضمن البند المحتج به، باعتبار أنها ترمي لمساءلة الطالبة عن فعل غير مسموح به قانونا »، في حين البند 28 المذكور صريح في عرض مختلف نزاعات الطرفين فيما يخص تطبيق عقد الترخيص على هيئة تحكيم، وهو ما ينسجم مع مقتضيات الفصلين 309 من ق.م.م، و 230 من ق.ل.ع، وللتذكير وفي نفس السياق بين نفس الطرفين أصدرت تجارية مراكش بتاريخ 11/11/2004 على اثر دعوى تقدمت بها نفس المدعية في مواجهة المدعى عليها من اجل التشطيب على تسجيل نفس العلامتين بمكتب الملكية الصناعية بالدار البيضاء، حكمها بعدم سماع الدعوى لكون المنازعة تتعلق بتطبيق العقد المتضمن بندا تحكيميا، ومن جهة أخرى سبق للطرفين أن باشرا إجراءات النحكيم بجميع مراحلها، فيكون ما قضت به المحكمة غير مرتكز على أي أساس، ويتعين نقض قرارها.حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المتعلق ببند التحكيم بعلة » انه إذا كان أثير بشكل نظامي بعد إثارة دفعين بعدم الاختصاص النوعي والترابي، فانه بالرجوع لعقد الترخيص المبرم بين الطرفين بتاريخ 11/07/1990 يتبين انه حدد مجاله الترابي في مدينة مراكش إلى حدود مدينة الجديدة – كما ان طرفيه اتفقا على عرض النزاعات القائمة فيما يخص تطبيق مقتضيات العقد على التحكيم، لذلك فهذا الاتفاق لا يمكن أن يمتد إلى جميع التراب المغربي، إذ النزاع ناشئ بطنجة أي خارج التراب التعاقدي، فضلا عن ان نازلة الحال لا تندرج ضمن البند المحتج به، باعتبار أنها ترمي لمساءلة المستأنفة عن الفعل غير المسموح به قانونا، لذلك يكون الحكم المستأنف حينما لم يصرح بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم، مصادفا للصواب ». في حين نص الفصل 28 من عقد الترخيص المؤرخ في 11/07/90 على اتفاق الطرفين على عرض مختلف النزاعات القائمة فيما يخص مقتضيات هذا العقد على هيئة تحكيم.ولئن كان هذا العقد يحدد المجال الترابي الذي تستفيد فيه الطالبة من الترخيص لها باستعمال العلامتين موضوع النزاع، فإنها بإقدامها على تسجيلها بمكتب حماية الملكية الصناعية بطنجة بحجة حماية حقوقها المنبثقة من عقد الترخيص المذكور، تكون قد خلقت نزاعا يتعلق بتطبيق بنود هذا العقد، يتجلى في أحقيتها من عدمه بصفتها مرخصا لها في استعمال علامتين تجارتين وتسجيلهما بمكتب الملكية الصناعية، ومن تم تكون الجهة المختصة بالبت في النزاع هي قضاء التحكيم، ويبقى القرار بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.في شأن طلب النقض موضوع الملف عدد 595/06؛حيث أن مقال الطعن بالنقض المودع من طرف شركة اوطيب اومنيوم بواسطة محاميها الأستاذ لحسن بوفايم الرامي إلى طلب نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 998 الصادر بتاريخ 26/7/05 لا يتوفر على الوقائع النافية للجهالة إعمالا لمقتضيات الفصل 355 من ق م م فهو غير مقبول.وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف عدد 595/06 إلى الملف عدد 1089/05 وبعدم قبول طلب النقض موضوع الملف عدد 595/06 وبالنقض والإحالة بالنسبة لطلب النقض موضوع الملف 1089/05 المقدم من طرف شركة سود بيطون وإبقاء الصائر على شركة اوطيب اومنيوم.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه اوبطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي والطاهرة سليم وفاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي، وبمساعدة كتابة الضبط السيدة فتيحة موجب.
66484
L’ordre d’exécution contenu dans l’arrêt qui rejette le recours en annulation d’une sentence arbitrale vaut titre exécutoire et rend sans objet une demande d’exequatur distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024