Réf
69970
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2662
Date de décision
27/10/2020
N° de dossier
2020/8228/1054
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Pouvoirs du tuteur légal, Nullité de l'acte, Liberté de cession, Confirmation du jugement, Cession entre associés, Cession de parts sociales, Cession à un tiers, Associé mineur, Agrément des associés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte lorsque le cédant, tuteur légal de l'associée mineure, est également le cessionnaire. L'appelante soutenait d'une part que la cession, même entre associés, était soumise à l'obligation de notification à la société et aux autres associés, et d'autre part que l'acte de disposition par le tuteur à son propre profit requérait une autorisation judiciaire préalable.
La cour écarte le premier moyen en retenant que les formalités de notification prévues par l'article 58 de la loi 5-96 ne s'appliquent qu'aux cessions à des tiers, les cessions entre associés demeurant libres en application de l'article 60 de la même loi et des statuts. Sur le second moyen, la cour juge que les dispositions de l'article 240 du code de la famille, qui dispensent le tuteur légal de l'autorisation du juge des tutelles pour les actes de gestion n'excédant pas un certain montant, constituent une loi spéciale dérogeant au droit commun des obligations et contrats.
Elle déclare en outre irrecevable le moyen tiré de la simulation du prix de cession, au motif qu'il n'avait pas été soulevé en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنتان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 31/01/2020 تستأنفان بمقتضاه الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2018 تحت عدد 1876 في الملف عدد 21/8204/2018 القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا مع تحميل رافعه الصائر.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنتين، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 02/01/2018 تقدمت المدعيتان شركة (ن. م. ا.) والسيدة رانيا (ن.) بواسطة نائبهما الاستاذ رشيد (نص.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أن المدعية رانيا (ن.) شريكة بحصة 1000 سهم من أصل 10.000 سهم بالشركة (ن. م. ا.) ذات المسؤولية المحدودة إلى جانب باقي الشركاء وهم: محمد (ن.) , زينب (ن.) , إلهام (ن.)، إنصاف (ن.) , ياسمين (ن.) , رانيا (ن.) وسهام (م.) كما هو ثابت من النظام الأساسي للشركة المنجز بتاريخ 07/08/2007 علما أن المدعية رانيا (ن.) مزدادة بتاريخ 31 يوليوز 1995 وأن المدعيتين فوجئتا بعقد تفويت حصص منجز بتاريخ 17 يوليوز 2012 بموجبه فوت الشريك محمد (ن.) لفائدته نصف حصة الشريكة العارضة رانيا (ن.) (500 سهم) مستغلا نقصان أهليتها إبان إنجاز عقد التفويت العرفي دونما استصدار أمر من طرف السيد قاضي القاصرين وعدم فتح ملف النيابة الشرعية لفائدة المفوتة خاصة أن هذا التصرف يعد من التصرفات القانونية الضارة بمصلحة القاصر والتي تستلزم وجوبا إذن السيد قاضي القاصرين. و أن المدعية لم تبلغ إبان إنجاز عقد التفويت 18 سنة شمسية كاملة كما تنص على ذلك مدونة الأسرة . وأن الشريك محمد (ن.) استغل قصر المدعية ونقصان أهليتها ليفوت الحصص المذكورة لفائدته . و أن عملية تفويت الحصص المذكورة بالإضافة إلى كونها جاءت خرقا لمدونة الأسرة التي أحكامها من النظام العام فإنها وردت كذلك مخالفة للنظام الأساسي للشركة وخاصة الفصل 11 منه الذي يستوجب رضا أغلبية الشركاء وتبليغهم بمشروع التفويت كل واحد بصفته إضافة إلى تبليغ ذات المشروع إلى الشركة طبقا للمواد 37 و 38 و 39 من ق م م و أن هذا الفصل جاء متطابقا مع ما نصت عليه المادة 58 من القانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وباقي الشركات الذي جاء فيه " لا يمكن تفويت أنصبة الشركة للأغيار إلا برضا أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع أنصبة الشركة, حينما تضم الشركة أكثر من شريك , يبلغ مشروع التفويت إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء , إما طبق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 من ق م م أو بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل وإذا لم تعلن الشركة عن حق الاسترداد داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من آخر التبليغات المنصوص عليها في الفقرة اعتبر ذلك قبولا للتفويت. "
و أنه ورغم هذا المقتضيات الآمرة والشروط التي استلزمها الفصل 11 من النظام الأساسي للشركة باعتباره شريعة المتعاقدين وكذا المادة 58 من القانون رقم 96.5 فإنه يتم لم يتم احترامها وتمت الاجراءات في غيبة الشركاء بمن فيهم المدعية التي كانت قاصرا وناقصة الأهلية إبان إنجاز عقد التفويت العرفي.
و أنه إذا كانت مقتضيات المادة 58 المذكورة صارمة فإن العمل القضائي تشدد في ضرورة التطبيق كالقرار 552 الصادر بتاريخ 15.4.2009 في الملف التجاري عدد 1250 و 125/3/3/2007 عن محكمة النقض الذي جاء فيه: الإجراءات المنصوص عليها قانونا وخاصة المادة 58 من القانون المذكور توجب تبليغ مشروع التفويت إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء إما طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
وأن هذا التفويت باطل بطلانا مطلقا كما نص على ذلك الفصل 306 من ق ل ع الذي جاء فيه أن عقد التفويت موضوع طلب الإبطال لم تنجز بشأنه كذلك باقي الإجراءات القانونية الأخرى التي يستلزمها القانون من إشهار وقيد بالسجل التجاري، والتمست المدعيتان في الأخير التصريح ببطلان وإبطال عقد تفويت نصف حصة المدعية رانيا (ن.) لفائدة الشريك محمد (ن.) العرفي المنجز بتاريخ 17 يوليوز 2012 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وأرفق المقال بصورة من النظام الأساسي للشركة المنجز بتاريخ 07/08/2007 وصورة من السجل التجاري وصورة مصادق عليها من عقد التفويت بتاريخ 17 يوليوز 2012 وصورة من الانذار المبلغ للشريكة نجاة (م.) من فاطمة الزهراء (ح.) بتاريخ 08/06/2017.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعيتان التي جاء في أسباب استئنافهما بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الطلب بعلة أن تفويت الحصص بين الشركاء يكون بكل حرية دون موافقة باقي الشركاء كما أن الولي لا يحتاج إلى فتح ملف النيابة الشرعية للعارضة حينما كانت قاصرا طالما أن قيمة التفويت لم تصل إلى مبلغ 200.000,00 درهم. غير أن هذا الحكم لم يصادف الصواب فيما قضى به لعدة اعتبارات:
الاعتبار الأول: بخصوص انتقال الحصص بين الشركاء بكل حرية: أن المحكمة المطعون في حكمها عللته بأن تفويت الحصص بين الشركاء يكون بكل حرية دون موافقة باقي الشركاء وذلك استنادا إلى المادة 11 من النظام الأساسي للشركة. غير أن هذا التعليل مجانب للصواب باعتبار أن الشركة العارضة وكذا المستأنفة التي فوت نصيبها من طرف الشريك الولي قد تضررا جميعا من عقد التفويت الذي لم يحترم النظام الأساسي للشركة وخاصة المادة 11 منه التي نصت على أنه: << .... حينما تضم الشركة أكثر من شريك ، يبلغ مشروع التفويت إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء ، إما طبق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 37 و38 و39 من ق م م أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، وإذا لم تعلن الشركة عن حق الاسترداد داخل أجل ثلاثين يوما من آخر التبليغات المنصوص عليها في هذه الفقرة اعتبر ذلك قبولا للتفويت...>>. و أنه إذا كانت المادة 11 في شقها الأول نظمت عملية التفويت لفائدة الغير وعلقته على رضا أغلبية الشركاء فإن باقي المادة 11 اشترطت لزوما حينما تضم الشركة أكثر من شريك أن يبلغ مشروع التفويت إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء وفق وسائل التبليغ المحددة قانونا. ومؤدى هذا المقتضى القانوني أن المستأنف عليه وإن استعمل سلطته کولى للتعاقد بالأصالة والنيابة فإن حقوق الشركة والشركاء تستلزم من هذا الولى الشريك تبليغهم بمشروع التفويت دون استثناء. وأنه إذا كانت المادة 61 من القانون 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وباقي الشركات نصت على أنه : <<يخضع تفويت الأنصبة لأحكام المادة 16 >>. فإن المادة 16 نصت على أنه : << يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة تحت طائلة البطلان وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من ق ل ع . غير أنه يمكن تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد التفويت بمقر الشركة مقابل تسلیم المسير شهادة بهذا الإيداع للمودع.
لا يواجه الأغيار بهذا التفويت إلا بعد إتمام تلك الشكليات وبعد شهره في السجل التجاري >> ويستخلص من هذه المقتضيات القانونية إلزامية تبليغ الشركة والشركاء بمشروع عقد التفويت سواء تم تفويت حصة شريك لأحد الشركاء أو للغير. كما أنه بالرجوع إلى القواعد العامة وخاصة مقتضيات الفصل 1015 من ق ل ع نجدها قد نصت على أنه : << يكون حق إدارة الشركة بجميع الشركاء مجتمعين ولا يجوز لأي واحد منهم أن ينفرد بمباشرة هذا الحق ما لم يأذن له الآخرون بذلك >>. كما نص الفصل 1007 من ق ل ع على أنه : <<يلتزم كل شريك بأن يقدم الحساب في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقديمه فيها : أولا: عن كل المبالغ والقيم التي أخذها من مال الشركة من أجل العمليات المشتركة.
ثانيا: عن كل ما تسلمه من أجل الصالح المشترك ، أو بمناسبة العمليات المشتركة.
ثالثا: وعلى العموم عن كل عمل يباشر من أجل الصالح المشترك او كل شرط من شأنه أن يعفي شريكا من واجب تقديم الحساب يكون عديم الأثر>>
و يتبين للمحكمة أن المستأنف عليه لم يحترم هذه المقتضيات القانونية وتعاقد أصالة عن نفسه ونيابة عن الشركة القاصرة أو بمعنى آخر استغل ولايته الشرعية ليفوت لفائدته نصيب العارضة التي كانت إبانها قاصرا دون قيامه بالإجراءات التي يستلزمها القانون. و أن التفويت الذي قام به هو تفويت باطل كباقي الالتزامات الباطلة التي أشار إليها الفصل 306 من ق ل ع الذي جاء فيه : << الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر الا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له ، ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون :
1 - إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه
2 - إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه >>
الإعتبار الثاني: بخصوص عدم خضوع الولي لرقابة القضاء في إدارة أموال المحجوز إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجوز مائتي ألف درهم .
أن هذا التعليل ارتكز على نص يرتبط بالولاية الشرعية ولم يربطه بالقانون 96/5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة الذي يبقى نصا خاصا في الإجراءات الشكلية المرتبطة بعملية التفويت وما يتبعها من إجراءات قانونية لم يتم احترامها من طرف الولي الشريك الذي جعل من عملية التفويت إضافة إلى عدم احترامها الاجراءات المنصوص عليها في قانون 96/5 مجرد عملية تفويت صورية وهو ما ستبينه العارضة من خلال النقاط التالية:
1- أن مقتضيات المادة 240 من المدونة والتي كانت أساسا لتعليل الحكم المطعون فيه باعتبارها نصت على خضوع الولاية إلى المراقبة القبلية من طرف قاضي شؤون القاصرين حينما تتعدى قيمة أموال المحجوز مائتي ألف درهم فإن هذه المادة تكملها المقتضيات الآمرة لقانون 96/5 وخاصة ما تعلق بضرورة إعلام الشركة والشركاء .
2- أن المستأنف عليه وتفاديا لوقوعه في المنع والمراقبة التي يفرضها الفصل 240 من مدونة الأسرة فقد حدد قيمة السهم في مبلغ 100 درهم دون القيام بجمع عام بحضور باقي الشركاء والحال أن مبلغ 100 درهم للسهم هو مبلغ صوري و غير حقيقي باعتبار أن قيمة الأسهم في الشركة المدنية العقارية موضوع عقد الشركة يتجاوز مبلغ 1000 درهم وليس المبلغ الذي ضمنه في عقده العرفي الصوري. وعليه فإن مبلغ وقيمة الحصص التي فوتها المستأنف عليه لفائدته تجاوزت السقف المحدد في مقتضيات الفصل 240 من مدونة الأسرة . وأنه نتيجة هذا التدليس والصورية التي طالت عملية التفويت فإن الحكم المطعون فيه ركن في تعليله إلى التعليل المذكور الذي يبقى ناقصا وأن نقصان التعليل يعد بمثابة انعدامه كما دأبت عليه محكمة النقض.
3- أن الحكم المطعون فيه حينما اسس حكمه على مقتضيات المادة 240 من المدونة لم يراع مصلحة - المستأنفة رانيا (ن.) - التي تم تفويت حصصها دون علمها وباقي الشركاء وسقط في الصورية التي تضمنها عقد التفويت والحال أنه كان عليه - أي الحكم المطعون فيه – قبل أن يفصل في جوهر النزاع أن يأمر تمهيديا باجراء خبرة تقويمية لأسهم الشركة كوسيلة من وسائل التحقيق التي نص عليها قانون المسطرة المدنية حتى يتسنى له معرفة قيمة السهم الحقيقية وليس القيمة الصورية التي تضمنها عقد التفويت خاصة وأن الأمر يتعلق بقاصر إبان عملية التفويت وأن العمل المذكور من الأعمال الضارة التي مست بمصلحة المحجوز علما أن الأمر باجراء خبرة تأمر به المحكمة بصفة تلقائية.
4 - أنه إذا كان المستانف عليه قد أنجز عملا ضارا بالمحجورة وفوت نصيبها في الشركة لفائدته الشخصية فماذا استفادت المستأنفة - رانيا (ن.) - من العملية باعتبارها حينما بلغت سن الرشد القانوني بلغ إلى علمها عملية التفويت عن طريق الصدفة واكتشفت أنها كانت ضحية تدليس من طرف المستأنف عليه.
5 - أن ما قام به المستأنف عليه يتعارض وما ورد في الفصل 11 من ق ل ع الذي نص على أنه : <<الأب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية والوصية والمقدم وبوجه عام كل ما يعينه القانون لإدارة أموال غيره، لا يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من القاضي المختص ، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية. ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع و المقايضة والكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات والشركة والقسمة وإبرام الرهن ، و غير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة .>>. كما أن المادة 6 من ق ل ع أعطى الحق للقاصر بعد بلوغه سن الرشد القانوني حق الطعن في الالتزام وهو ما قامت به العارضة - رانيا (ن.) - بعدما بلغ إلى علمها عملية التفويت التي لم تقيد بالسجل التجاري وبقيت حبرا على ورق وبالتالي فإن طعنها هذا جاء تلقائيا دون تبليغها بالواقعة بأي وسيلة من وسائل التبليغ التي نص عليها القانون أي داخل أجل مفتوح . وأنه يتبين ما سبق أن الحكم الابتدائي حينما استند على المادة 240 من المدونة فإنه لم يعضدها بباقي المقتضيات القانونية لما لهذه المقتضيات من طابع الترابط والتماسك و التعاضد بحيث يعضد بعضها البعض . و أنه للختم فإن المستأنف عليه إذا أنجز عقد تفويت حصة الشريكة العارضة - رانيا (ن.) - مستغلا ولايته الشرعية وذلك بتاريخ 17 يوليوز 2012 فإنه بتاريخ 10 يناير 2012 في إطار نفس الشركة فقد فوت بناء على وكالة حصة الشريكة نجاة (م.) زوجته بناء على وكالة لفائدة الغير دون احترامهم النظام الأساسي للشركة وخاصة المادة 11 وهو ما تم الطعن فيه بالبطلان أمام المحكمة التجارية التي قضت بمقتضى الحكم الصادر عنها بتاريخ 01/03/2008 تحت عدد 1881 ملف عدد 22/8204/2018 ببطلان عقد التفويت. وانه بعد استئنافه من طرف السيد محمد (ن.) - المستأنف عليه - تم تايیده بمقتضی القرار الصادر بتاريخ 05/03/2019 تحت عدد 882 ملف تجاري عدد 4199/8228/2018 . وبذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب مما يتعين معه رده وإلغاؤه. والتمس دفاع المستأنفتين في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم ببطلان وإبطال عقد تفويت نصف حصة العارضة رانيا (ن.) لفائدة الشريك محمد (ن.) العرفي المنجز بتاريخ 17 يوليوز 2012 . و تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه . و صورة من الحكم عدد 1881 الصادر بتاريخ 01/03/2018 في الملف عدد 22/8204/2018. وصورة من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 05/03/2019 المؤيد له .
وأجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة بجلسة 15/09/2020 جاء فيها ردا على المقال أن دفع المستأنفين أن الشريك الولي ينبغي عليه أن يحصل على رضى أغلبية الشركاء قبل التفويت يبقى غير مرتكز على أساس، وذلك على اعتبار أن الولي ليس ملزما بالخضوع لرقابة القضاء في إدارة أموال المحجوز إلا إذا تعدت قيمة أموال هذا الأخير مائتي الف درهم طبقا لمقتضيات المادة 240 من مدونة الأسرة، كما أنه لا يحتاج إلى فتح ملف النيابة الشرعية للقاصرة طالما أن قيمة التفويت لم تصل إلى مبلغ مائتي ألف درهم. مما يتعين معه الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 06/10/2020 ألفي خلالها بالملف مذكرة تعقيبية للمستأنفتين أكدتا فيها دفوعاتهما السابقة، سلمت نسخة منها للاستاذ (ط.) عن الاستاذ (نا.) الذي أكد محرراته السابقة، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/10/2020.
التعليل
حيث ثبت لهذه المحكمة بعد دراستها لكافة معطيات القضية واسباب الاستئناف ووثائق الملف أن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به ومعللا بما يكفي لتبريره ومبنيا على أسس قانونية سليمة، ذلك من جهة أن المقتضيات المضمنة بالمادة 58 من قانون 96.5 التي توجب تبليغ مشروع التفويت للشركة وللشركاء إنما تتعلق بتفويت الأنصبة لفائدة الغير وليس فيما بين الشركاء، كما أن المادة 60 من نفس القانون نصت صراحة على أنه يمكن تفويت الأنصبة بين الشركاء بكل حرية، وهو نفس المقتضى المنصوص عليه في المادة 11 من النظام الأساسي للشركة.
وحيث من جهة أخرى فإنه لا مجال للاستدلال بمقتضيات المادة 11 من قانون الالتزامات والعقود، وذلك على اعتبار ان مقتضى المادة 240 من مدونة الأسرة التي هي قانون خاص ينبغي تقديمه على قانون الالتزامات والعقود الذي هو قانون عام، فإن الولي لا يخضع لرقابة القضاء في إطار أموال المحجور ولا يفتح ملف النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة أموال المحجور مائتي الف درهم.
وحيث إن دفع المستأنفة بصورية عقد التفويت يبقى غير جدير بالاعتبار، طالما أنها اعتمدت في طلب بطلانه كما هو معروض على محكمة أول درجة، على أنها كانت قاصرة وقت تفويت حصصها ولم تؤسسه على الصورية.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب الحكم بتأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنتين اعتبارا لما آل إليه طعنهما.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنتين
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025