SARL : En cas de décès du gérant, les associés, même détenant la totalité du capital, ne peuvent convoquer l’assemblée générale et doivent saisir le juge pour la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73973

Identification

Réf

73973

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2897

Date de décision

18/06/2019

N° de dossier

2019/8225/1963

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de convocation de l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée en cas de décès de son gérant unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des associés visant à la désignation d'un mandataire ad hoc, au motif qu'ils détenaient l'intégralité du capital social et pouvaient donc y procéder eux-mêmes. Les appelants soutenaient que, faute de gérant et en l'absence de commissaire aux comptes, la convocation d'une assemblée générale ne pouvait être valablement initiée par les associés eux-mêmes, mais nécessitait une intervention judiciaire. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de l'article 71 de la loi n° 5-96 sur les sociétés commerciales confèrent un monopole de convocation de l'assemblée générale au gérant et, le cas échéant, au commissaire aux comptes. Elle en déduit que le décès du gérant unique place les associés dans l'impossibilité juridique de convoquer eux-mêmes l'assemblée, quel que soit le pourcentage de capital qu'ils détiennent. Dès lors, le recours au président du tribunal de commerce statuant en référé pour la désignation d'un mandataire chargé de cette convocation constitue la seule voie de droit offerte aux associés pour pallier la vacance de la gérance. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale extraordinaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم ورثة المرحوم الحسين (ك.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/03/2019 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2019 تحت عدد 288 ملف عدد 230/8101/2019 و القاضي بتصريح برفض الطلب و بإبقاء الصائر على عاتق المدعين.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنين مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الامر المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه أن كنزة (ع.) و سامية (ك.) تملكن نسبة إلى جانب مورثهم من رأسمال شركة (E. C.) شركة ذات المسؤولية المحدودة ,تمكنهم من المطالبة بعقد جمع عام وفقا للفقرة 4 من المادة 71 من القانون رقم 5-96,و أنه سبق لهما ان فوضا مهام تسيير الشركة الى المسمى قد حياته الحسين (ك.) ,و انه يتعين على الشركاء تعيين مسير جديد و تحيين النظام الأساسي للشركة و التمسوا الأمر بتعيين مسيرا أو عدة مسيرين للشركة بعد وفاة المسير و تقييد الاراثة عدد 563 بتاريخ 17-9-2018 و المصادقة على التقسيم الحديد لرأسمال الشركة و تعديل القانون الاساسي مع النفاذ المعجل.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة المرحوم الحسين (ك.) و جاء في أسباب استئنافهم، بعد عرض موجز للوقائع، أن أمر السيد رئيس المحكمة التجارية يبقى منعدم التعليل الموازي لانعدامه و ان انعدام التعليل يجعل الأمر المستأنف حاليا و العدم سواء, مما يتعين معه إلغاؤه و التصدي بالحكم وفق ملتمسات العارضين على اعتبار أن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد قام بخرق مقتضيات المادة 71 من قانون 5-96 على أساس أنه من الثابت من وثائق الملف أن مهام تسيير الشركة كانت موكولة للمرحوم المسمى قيد حياته الحسين (ك.) باعتباره المسير الوحيد الذي وافته المنية فبقيت الشركة بدون مسیر.

وأن العارضين لا يمكنهم تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 71 من القانون المذكور أعلاه لكون الشركة لا تتوفر على مسير يمكن توجيه الإنذار إليه ذلك أن مقتضيات الفقرة 2 من المادة 71 من قانون رقم 96-5 قد نصت على سبيل الحصر الأشخاص المخول لهم بالدعوة إلى انعقادها و أنه في غياب المسير و مراقب أو مراقبي الحسابات فلا يمكن بأي حال من الأحوال للعارضين عقد هذه الجمعية الا باللجوء الى السيد رئيس المحكمة باعتباره قاضى للمستعجلات قصد الأمر بتعيين وكيل تكون مهمته الدعوة لعقد جمع عام استثنائي و تحديد جدول أعماله وفق ملتمسات العارضين، ملتمسين الغاء الأمر وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساتهم والبث في الصائر طبقا للقانون .

وارفقوا المقال بنسخة من الأمر المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 11/06/2019 حضر نائب المستأنفين وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/06/2019.

التعليل

حيث يعيب الطاعنون على الامر المستأنف خرق المادة 71 من القانون رقم 5-96 بدعوى ان مسير الشركة قد توفي وان الاشخاص المخول لهم دعوة الجمعية العامة للانعقاد محددين في الفقرة الثانية من المادة اعلاه على سبيل الحصر.

وحيث صح ما عابه السبب ذلك ان الامر المستأنف اعتبر ان الشركاء بامكانهم عقد جمع عام دون استصدار امر قضائي بذلك مادام انهم يملكون كافة انصبة الشركة وان مسير الشركة قد توفي في حين ان الفقرة الثانية من المادة 71 من القانون رقم 5-96 المحتج بخرقها اعطت للمسير ولمراقب الحسابات ان وجد حصريا الصلاحية للدعوة لحضور الجمعيات العامة وان الشركاء وكيفما كان عدد الانصبة التي يملكونها في راسمال الشركة لا يحق لهم الدعوة لعقد جمع عام حتى وان كان المسير قد توفي اذ في هذه الحالة يمكنهم اللجوء الى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات لتعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة ولما كان الثابت ان الشركة اصبحت بدون مسير بعد وفاته فان طلب تعيين وكيل للدعوة لانعقاد جمع عام لتعيين مسير جديد والمصادقة على التقسيم الجديد لراسمال الشركة يبقى مبررا مادام ان الطاعنين لا يملكون صلاحية عقد جمع عام لوحدهم دون استصدار امر قضائي بتعيين وكيل وان الامر المستأنف الذي لم يراعي المقتضيات المشار اليها اعلاه يكون قد جانب الصواب مما يتعين الغاؤه والحكم من جديد بتعيين السيد محمد (ت.) وكيلا قصد الدعوة لعقد جمع عام استثنائي لشركة (E. C.).

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بتعيين السيد محمد (ت.) وكيلا قصد الدعوة لعقد جمع عام استثنائي لشركة (E. C.) قصد التداول وفق جدول الاعمال التالي :

معاينة وفاة مسير الشركة المرحوم الحسين (ك.)

تعيين مسير او عدة مسيرين للشركة

تقييد الاراثة عدد 563 كناش 294 المؤرخة في 17/09/2018

المصادقة على التقسيم الجديد لراسمال الشركة

تعديل النظام الاساسي للشركة

تامر الوكيل بالقيام بمهمته وفق النظام الاساسي ووفق ما يقتضيه القانون رقم 5-96

تحدد اتعاب الوكيل في مبلغ 5000.00 درهم يضعها الطرف المستانف بصندوق المحكمة لفائدته

ابقاء الصائر على المستانفين

Quelques décisions du même thème : Sociétés