Sanction de la faute de gestion : L’absence de comptabilité régulière entraîne la liquidation personnelle et la déchéance commerciale du dirigeant (Trib. com. Casablanca 2002)

Réf : 21063

Identification

Réf

21063

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

101/2002

Date de décision

18/03/2002

N° de dossier

53/2002/10

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 590 - 706 - 712 - 718 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tribunal convertit le redressement judiciaire en liquidation dès lors que la situation de l’entreprise est jugée irrémédiablement compromise, ce qui est caractérisé en l’espèce par l’ampleur du passif et l’absence de toute proposition sérieuse de continuation par le dirigeant.

Par ailleurs, les manquements comptables graves du dirigeant, à savoir l’omission de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, sont constitutifs d’une faute de gestion justifiant une double sanction. D’une part, en application de l’article 706 du Code de commerce, la liquidation judiciaire est étendue à son patrimoine personnel. D’autre part, sur le fondement de l’article 712 du même code, ces mêmes faits emportent sa condamnation à la déchéance commerciale pour une durée de cinq ans.

Résumé en arabe

تقضي المحكمة بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية متى ثبت لديها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وهو ما استخلصته في النازلة من ضخامة ديونها وانعدام أي مخطط جدي وذي مصداقية لإنقاذها.

يترتب على ثبوت ارتكاب المسير لخطأ في التسيير، والمتمثل في هذه القضية في الإخلال بالالتزامات المحاسبية كإغفال مسك محاسبة منتظمة وفقاً للقانون، تحميله المسؤولية الشخصية. ويبرر هذا الخطأ، من جهة، تمديد مسطرة التصفية القضائية لتشمل ذمته المالية الشخصية تطبيقاً لمقتضيات المادة 706 من مدونة التجارة، ومن جهة أخرى، الحكم بسقوط أهليته التجارية استناداً للمادة 712 من نفس المدونة.

Texte intégral

المحكمة التجارية (الدار البيضاء)

حكم رقم : 101/2002 بتاريخ 2002/03/18 ملف رقم : 53/2002/10

باسم جلالة الملك

بتاريخ 18/03/2002 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :

بين : سنديك التسوية القضائية للشركة (ص. ت) السيد عبد الله (ط)، عنوانه بالدار البيضاء والكائن مقرها الاجتماعي بالبيضاء.

من جهة.

وبين : من له الحق بحضور الأستاذ عبد الرحمان (ف) النائب عن مصرف (م).

من جهة أخرى.

الوقائع

بناء على تقرير السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية للشركة (ص. ت) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/02/2002 يعرض فيه أنه بمقتضى حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/05/2001 تحت عدد 154/2001 تم فتح مسطرة التسوية القضائية لفائدة الشركة (ص. ت) مع تعيين السيد محمد الداودي قاضيا منتدبا والسيد عبد الله (ط) سنديكا وأن مهمة السنديك حددت في مراقبة عمليات التسيير وإعداد الحل في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة وأن السنديك وضع تقريره الذي أفاد أن الشركة موضوع التسوية القضائية تعرف مديونية ضخمة إذ بلغ مجموع الديون المصرح بها 17.791.504,50 درهم كما أنه بالنظر إلى نوعية الآلات المستعملة في نشاطها والواردة في عقود رهنها ولكونها لا تملك العقار الذي تزاول فيه عملها ولا تملك تثبيتات مالية ذات قيمة كبرى كما أن رئيس المقاولة لم يبد أي رغبة ونية في استمرارية مقاولته وغير قادر على توفير التمويل الضروري مقترحا التصفية القضائية لها.

والتمس السيد القاضي المنتدب نظرا لعدم تقديم أية مقترحات من طرف مسيري الشركة للدائنين ولعدم إمكانية التفويت الجزئي أو الكلي للمقاولة ولكونها توجد في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه الحكم بتحويل التسوية القضائية للشركة أعلاه إلى تصفية قضائية مع كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية والرامية بعد استدعاء رئيس المقاولة ومندوبي العمال والسنديك والمراقبين والاستماع إليهم معاينة أن وضعية المقاولة ميؤوس منها فعلا وأنه لا سبيل إلى إنقاذها الحكم بتحويل التسوية القضائية للشركة إلى تصفية قضائية والتصريح بسقوط الأهلية التجارية لرئيس المقاولة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وبناء على مقتضيات المادة 590 التي تخول للمحكمة أن تقرر إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي العمال.

وحيث أحيل ملف القضية على غرفة المشورة للبث فيه طبقا للقانون.

وبجلسة 11/03/2002 حضر السنديك السيد عبد الله (ط) وحضر الأستاذ (ع) عن الأستاذ (ف) عن مراقب الدائنين وتوصل رئيس المقاولة وتخلف عن الحضور وأكد السنديك ما جاء في تقريره وأن رئيس المقاولة ليست له رغبة في الاستمرار في الشركة وحول جانب التسيير : صرح بأن ميزانية الشركة مختلة وأن المحاسبة غير مضبوطة وذلك من خلال التصريحات وما هو مضمن بالميزانية وأسند الأستاذ النظر للمحكمة.

وأكد ممثل النيابة العامة ملتمساته الكتابية وكذا ملتمسه في مواجهة رئيس المقاولة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 18/03/2002.

وبعد المداولة وطبقا للقانون أصدرت المحكمة الحكم الآتي نصه :

التعليل

حيث يرمي تقرير القاضي المنتدب في المسطرة إلى الحكم بتحويل التسوية القضائية للشركة (ص. ت) إلى تصفية قضائية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وحيث التمست النيابة العامة الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية وفقا لما هو مبين في تقرير السنديك والسيد القاضي المنتدب مع التصريح بسقوط الأهلية التجارية عن رئيس المقاولة.

وحيث إن المحكمة ثبت لها من خلال مراجعتها لتقرير السنديك المنجز في إطار أعداد الحل بأنه لا توجد أية حلول حقيقية وجدية لتجاوز الصعوبات المالية خاصة وأن حجم الديون المصرح بها بلغ 17.791.504,50 درهم وأن رئيس المقاولة لا يتوفر على السيولة اللازمة لإعادة تكوين رأسمالها الذي تم استهلاكه بكامله هذا فضلا عن عدم تقديمه لأية مقترحات في سبيل إنقاذ مقاولته.

وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه تكون وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية.

وحيث إن الثابت من تقرير السنديك أن محاسبة الشركة غير مضبوطة كما أن السنديك لم يتوصل ببيانات محاسبية نهائية تهم السنوات المالية الثلاث الأخيرة وهو نفس ما أكده عند الاستماع إليه بغرفة المشورة.

وحيث تخلف رئيس المقاولة رغم التوصل بالاستدعاء بصفة قانونية.

وحيث إنه طبقا للمادة 706 من مدونة التجارة الفقرة الخامسة يجب على المحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية تجاه كل مسؤول يمكن أن يثبت في حقه إحدى الوقائع التالية : مسك محاسبة وهمية أو العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة أو الامتناع عن مسك كل محاسبة موافقة للقواعد القانونية.

وهو الأمر الذي ينطبق على رئيس المقاولة في نازلة الحال مما يتعين معه التصريح بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق رئيس المقاولة السيد أحمد (ق).

وحيث إنه طبقا للمادة 712 من المدونة يجب على المحكمة أن تضع يدها في جميع مراحل المسطرة من أجل النطق بالحكم عند الاقتضاء بسقوط الأهلية التجارية عن كل شخص طبيعي تاجر أو عن كل حرفي تبث في حقه أحد الأفعال التالية : إغفال مسك محاسبة وفقا للمقتضيات القانونية أو العمل على إخفاء كل وثائق المحاسبة أو البعض منها وهو ما ينطبق أيضا على رئيس المقاولة أعلاه تبعا للمعطيات الواردة في تقرير السنديك مما يتعين معه التصريح بسقوط الأهلية التجارية عن السيد أحمد (ق) وذلك لمدة خمس سنوات عملا بالمادة 718 من المدونة.

وحيث إن حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يعين القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة في ظل الاختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة والسنديك الذي يباشر إجراءات التصفية تحت إشراف القاضي المنتدب وكذا تاريخ التوقف عن الدفع الذي يتعين اعتباره وهو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية أو بالنسبة للمسير أعلاه عملا بالمادة 707 من مدونة التجارة.

وحيث إن أثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري للمقاولة فورا ونشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره كما يجب تبليغه إلى المقاولة داخل نفس الأجل.

وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة مساطر معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

وحيث إن المصاريف تعتبر امتيازية.

وتطبيقا لمقتضيات المواد 568 – 569 – 572 – 590 – 592 – 619 – 637 – 680 – 706 – 712 و728 من مدونة التجارة.

لهذه الأسباب

تصرح المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا في حق المقاولة وحضوريا في حق باقي الأطراف :

  1. بتحويل التسوية القضائية للشركة (ص. ت) الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء إلى تصفية قضائية.
  2. بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المسير السيد أحمد (ق) بصفته الشخصية.
  3. بسقوط الأهلية التجارية عن السيد أحمد (ق) لمدة خمس سنوات.
  4. باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بالنسبة للمقاولة والمسير السيد أحمد (ق) (ثمانية عشر شهرا السابقة لفتح مسطرة التسوية القضائية الذي كان بتاريخ 21/05/2001).
  5. بالإبقاء على السيد محمد الداودي كقاضي منتدب في المسطرة.
  6. بتعيين السيد رشيد دهنين الكائن بمصلحة صعوبات المقاولة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء سنديكا.
  7. بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة :
    • تسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للمدعية فورا.
    • نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره ودعوة الدائنين للتصريح بديونهم إلى السنديك المعين وتعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.
  8. بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
  9. بجعل الصوائر امتيازية.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

الأطراف

الهيئة الحاكمة

وكانت الهيئة الحاكمة مؤلفة من السادة :

لطيفة أهضمون بصفتها رئيسا.

صلاح الدين نحاس مقررا.

محمد رفيق عضوا.

بحضور السيد نور الدين العلام ممثلا للنيابة العامة.

بمساعدة رشيد دهنين كاتبا للضبط.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté