Saisie douanière – L’amnistie pénale dont bénéficie le prévenu n’efface pas les faits ayant justifié la saisie et exclut la responsabilité de l’administration pour la détérioration des marchandises (Cass. adm. 2006)

Réf : 18799

Identification

Réf

18799

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/

N° de décision

218

Date de décision

08/03/2006

N° de dossier

2535/4/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé que le bénéfice d'une amnistie pénale n'efface pas les faits ayant justifié une mesure de saisie douanière, une juridiction administrative en déduit exactement que la légitimité de cette saisie n'est pas remise en cause. Par conséquent, la responsabilité de l'administration des douanes pour la détérioration des marchandises saisies ne peut être engagée, en l'absence de faute lourde établie conformément à l'article 232 du Code des douanes.

Résumé en arabe

ان استفادة المستانف من العفو من العقوبة الصادرة في حقه، لا يمحو عنه الوقائع التي كانت سببا في فتح المتابعة القضائية في مواجهته مما يبرر شرعية الحجز الذي اوقعته ادارة الجمارك – على ذمة القضية – على البضائع المشتبه في عدم صلاحيتها من جهة وعدم تطابقها مع النظم الجمركية من جهة اخرى، مما يجعل مسؤولية ادارة الجمارك في فساد البضائع المحجوزة – على فرض صحة وقوعه – غير قائمة.

Texte intégral

القرار عدد: 218، المؤرخ في: 08/03/2006، ملف اداري: القسم الثاني، عدد: 2535/4/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 08/03/2006
ان الغرفة الادارية
بالمجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 03/11/2004 من طرف السيد اعبون علي بواسطة دفاعه الاستاذ شوقي بوصفيحة، الذي استانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بمكناس بتاريخ 27/06/2002 في الملف عدد 1/2002/12ش.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14/01/2005 من طرف ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 18/01/2006.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/03/2006.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الكريم الهاشمي لتقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المقدم بتاريخ 03/11/2004، من طرف السيد علي اعيون بواسطة دفاعه الاستاذ شوقي بوصفيحة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بمكناس بتاريخ 27/06/2002 تحت عدد 46/2002/12 س في الملف رقم 1/2002/12 ش متوفر على الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن تنصيصات الحكم المستأنف، ان المستانف السيد علي اعبون تقدم الى المحكمة الادارية بمكناس بتاريخ 13/01/2002. بمقال يعرض فيه انه كان محل متابعة من طرف ادارة الجمارك التي اقدمت على تحرير محضر مخالفة في حقه بتاريخ 15/04/1996 على اثر ضبط كميات من السلع بمنزله والمسطرة بملتمسها الكتابي المؤرخ في 15/04/1996 الموجه الى رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس ومطالبتها بمتابعته وادانته من اجل حيازة بضائع خارجية بدون سند قانوني، وبانتهاء اجل صلاحيتها وعرضها للبيع، وبعد ادانته ابتدائيا واستئنافيا تقدم بالطعن بالنقض ضد القرار الجنحي الاستئنافي الصادر بتاريخ 24/02/1997 حيث استصدر قرارا بتاريخ 22/10/1998، قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه فيما يخص تهمة حيازة وعرض مشروبات انتهى اجل صلاحيتها واحالة الملف على محكمة الاستئناف والتي اصدرت من جديد قرارا بالغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حقه نظرا للعفو الشامل وبارجاع المحجوزات له. وانه عندما قضت محكمة الاستئناف بارجاع المحجوزات تبين ان هذه الاخيرة تعرضت للخسارة والتلف لبقائها سنين طويلة بمستودع ادارة الجمارك بمكناس.
وان مسؤوليتها بذلك ثابتة. ملتمسا الحكم تمهيديا باجراء خبرة لتحديد قدر التعويض المستحق بعد معاينة المحجوزات المودعة بادارة الجمارك بمكناس والمحصورة بمحضر الحجز المؤرخ في 12/04/1996. واجابت ادارة الجمارك بان عملية الحجز تمت بشكل قانوني ملتمسة رفض الدعوى.
وبعد المناقشة صدر الحكم القاضي برفض الدعوى وهو الحكم المستانف بمقال بلغت نسخة منه الى المستانف عليه الذي ادلى بمذكرة جوابية التمس فيها التاييد.
في اسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستانف الحكم المستأنف بمجانبة الصواب، ذلك ان سقوط المتابعة في حقه، والحكم الصادر بارجاع محجوزاته، يجعله محقا في طلب التعويض عن الخسائر التي تسببت له فيها ادارة الجمارك. وان الخطأ المرفقي لا ينحصر في سلامة الاجراءات التي اقدمت عليها الادارة المذكورة ولكن في تعرض البضائع المحجوزة للضياع والتلف. ملتمسا الغاء الحكم المستانف وتصديا الاستجابة لطلبه.
حيث انه بمقتضى المادة 232 من مدونة الجمارك، فان اعمال الحجز والحفظ المنجزة من طرف اعوان الادارة لا تخول في أي تعويض لفائدة المالكين او الحائزين الذين يرتاب في ارتكابهم الغش الا اذا كان الضرر المدعى به ناتجا فقط ومباشرة عن اخطاء فادحة تعزى اما الى سير الادارة واما الى احد اعوانها في مزاولة مهامه.
حيث ان استفادة المستانف من العفو من العقوبة الصادرة في حقه لا يمحو عنه الوقائع التي كانت سببا في فتح المتابعة القضائية في مواجهته مما يبرر شرعية الحجز الذي وقعته ادارة الجمارك على البضائع المشتبه في عدم صلاحيتها من جهة وعدم تطابقها مع النظم الجمركية من جهة اخرى مما يجعل مسؤولية ادارة الجمارك في فساد البضائع المحجوزة – على فرض صحة وقوعه – غير قائمة ويكون بالتالي الحكم المستأنف حينما سار في هذا المنحى مصادفا للصواب وجديرا بالتاييد.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتأييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة                        المستشار المقرر                            كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif