Saisie conservatoire antérieure au redressement judiciaire : maintien de la mesure malgré l’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2005)

Réf : 20127

Identification

Réf

20127

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1309

Date de décision

21/12/2005

N° de dossier

1279/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour de Cassation - Chambre commerciale | Année : 2010

Résumé en français

La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant ordonné, à tort, la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des biens immobiliers du débiteur, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

La Cour d’appel avait considéré que la saisie conservatoire, étant incluse dans le livre consacré aux voies d’exécution du Code de procédure civile, constituait une mesure d’exécution prohibée par l’article 653 du Code de commerce, dès lors qu’elle portait sur une créance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire.

La Cour suprême rejette cette interprétation, rappelant que la saisie conservatoire, telle que définie par l’article 453 du Code de procédure civile, ne constitue pas une mesure d’exécution au sens strict, mais une simple mesure préventive visant à garantir les droits du créancier sans réaliser immédiatement la créance par la vente du bien.

Ainsi, la Cour suprême considère que la décision attaquée, en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire, repose sur un raisonnement juridique erroné et viole les dispositions légales invoquées, justifiant sa cassation avec renvoi.

Résumé en arabe

لئن كانت النصوص المسطرة المدمية تحدثت عن الحجز التحفظي في القسم المخصص لطرق التنفيذ، فان مفهومه بحسب المادة 653 من مدونة التجارة التي تمنع و توقف كل إجراء للتنفيذ  بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية للحصول على الديون الناشئة قبله، لا يعد أجراء تنفيذيا، و إنما هو مجرد إجراء تحفظي لا تأثير له على سير المسطرة الجماعية و على المحجوز عليه بل فيه حفظ لحقوق جميع الدائنين الذين انتقت حقوقهم للعقار المأمور برفع الحجز عنه خلال هذه المرحلة، و المحكمة لما قضت بسريان تطبيق المادة 653 المذكورة على إجراء الحجز التحفظي تكون قد عللت قرارها بشكل غير سليم.

Texte intégral

القرار عدد: 1309، المؤرخ في 21/12/2005، ملف تجاري عدد: 1279/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1293 بتاريخ 19/04/04 في الملف عدد 4722/03/4، إن المطلوب الحاج محمد لطفي تقدم بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه انه سبق للطالبة شركة وفاباي أن أنجزت حجزا تحفظيا على عقارية ذي الرسمين عدد 640049 س و 9145 س بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 20/7/2000 تحت عدد 14270 في الملف عدد 13383/04/00، و انه فتح في مواجهته مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم رقم 328/01 الصادر بتاريخ 12/11/01 في الملف عدد 316/01/10، و تم حصر مخطط الاستمرارية بمقتضى الحكم عدد 103 بتاريخ 14/04/03 في الملف 55/03/10 ملتمسا نظرا لهذه الوضعية إصدار الأمر برفع الحجز عن الرسمين العقاريين المذكورين، فصدر الأمر وفق الطلب أيد بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق و سوء تطبيق الفصلين 345 و 453 من ق م م و المادة 653 من م ت و فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس ذلك انه أيد الأمر الاستعجالي معتبرا الحجز التحفظي إجراء التنفيذ، لان المشرع نظم مقتضياته في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون  المسطرة  المدنية المخصص لطرق التنفيذ مضيفا أن المادة 653 من م ت تفيد أن الحكم بالتسوية القضائية يوقف و يمنع كل إجراء للتنفيذ بقيمة أصحاب ديون نشأت  قبل  الحكم  المذكور  سواء  على  المنقولات  أو على العقارات، في حين يتعلق الأمر بمجرد حجز تحفظي و ليس يحجز تنفيذي، و مدلول الأول يجد سنده في الفصل 453 من ق م م، الذي يفيد انه لا يترتب  على  الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات التي انصب عليها و منع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه، لذلك فالعبرة ليست بمعرفة كون الحجز التحفظي ورد في طرق التنفيذ، و إنما العبرة للمدلول الحقيقي للحجز التحفظي الذي جعله المشرع مجرد إجراء وقائي لحفظ حقوق الدائن مؤقتا، و ما دام كذلك فان إخضاع التاجر  المحجوز  عليه  تحفظيا لمسطرة التسوية القضائية، لا يبرر بتاتا الأمر برفع اليد على الحجز التحفظي، لأنه ليس من شأنه أن يؤدي لأداء الدين الذي بسببه اتخذ الحجز.
كذلك خلطت المحكمة بين الحجز التحفظي و الحجز التنفيذي لما اعتبرت إن مجرد إخضاع المحجوز عليه تحفظيا لحكم التسوية القضائية يستوجب رفع اليد عن الحجز، خارقة المادة 653 من م ت التي تمنع فقط إقامة دعوى الأداء، أو مباشرة حجز تنفيذي، في حين لا تمنع استمرار و بقاء الحجز التحفظي لوجود ميز بين الحجز التحفظي و الآخر التنفيذي، هذا الأخير هو وحده الذي يغل يد المالك المحجوز عليه عن إدارة أمواله، أما الحجز التحفظي فهو ليس بإجراء للتنفيذ و بالتالي لا تنطبق عليه المادة 653 المذكورة التي طبقتها المحكمة على أنواع رغم عدم انطباقها عليه، بدليل أن القاضي بالمعالجة، و معلوم أن الحجز التحفظي موضوع النزاع ليس من شأنه أن يؤدي إلى أداء الدين الذي بسببه اتخذ هذا الحجز، و إنما يهدف فقط لحمايته و الحفاظ عليه وقتيا و هكذا يتبين أن المحكمة اعتبرت الحجز التحفظي يشكل إجراء تنفيذيا و أيدت الأمر الاستعجالي القاضي برفع الحجز، بعلة ان المطلوب اخضع لمسطرة التسوية القضائية، فتكون قد أسست قضائها على تعليل فاسد، خارقة الفصل 453 من ق م م، و النصوص الأخرى المستدل بها، مما ينبغي نقض قرارها.
حيث جاء في تعديلات القرار المطعون فيه بأنه و كما ذهب لذلك الحكم المستأنف، فان الحجز التحفظي هو إجراء من إجراءات التنفيذ لان المشرع نظم مقتضياته في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ، و انه بمقتضى المادة 653 من ق ت فان الحكم المذكور بالتسوية يوقف و يمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات او على العقارات. و لما كان الحجز بخصوص دين سابق عن الحكم بالتسوية القضائية، فانه تسري في مواجهته مقتضيات المادة المذكورة مما يتعين تأييد الأمر المستأنف في حين نص الفصل 453 من ق م م على انه لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات و العقارات التي انصب عليها، و منع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه، و يكون كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا و عديم الأثر، و انه و إن كانت نصوص المسطرة المدنية تحدثت عن الحجز التحفظي في القسم المخصص لطرق التنفيذ، فانه الحجز في مفهوم المادة 653 المذكورة التي تمنع و توقف كل إجراء التنفيذ بعد الحكم بفتح المسطرة للحصول على الديون الناشئة قبله، لا يعد إجراء تنفيذيا من قبل البيع أو الحجز التنفيذي المؤدي للبيع، حتى يدخل في عداد الإجراءات التي يمنعها أو يوقفها الحكم بفتح المسطرة، و إنما هو مجرد إجراء تحفظي لا تأثير له على سير المسطرة الجماعية و على المحجوز عليه، بل فيه حفظ لحقوق الدائنين الذين انتقلت حقوقهم للعقارين المأمور برفع الحجز عنهما خلال هذه المرحلة. و بذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بسريان مقتضيات المادة 653 المذكورة على إجراء الحجز التحفظي تكون قد عللت قرارها بشكل غير سليم خارقة المقتضيات المحتج بخرقها، معرضة قرارها للنقض.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد و هي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و يه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و نور الدين لوباريس و عبد الرحمان المصباحي مقررا
و زبيدة التكلانتي و الطاهرة سليم و نزهة جعكيك و سعيدة بنموسى وصفية المزوري و مليكة بامي و الكبير التباع
و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté