Réf
20127
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1309
Date de décision
21/12/2005
N° de dossier
1279/3/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Saisie conservatoire, Redressement judiciaire, Protection des droits des créanciers, Mesures d'exécution et mesures conservatoires, Mainlevée de saisie, Interprétation erronée de la nature juridique de la saisie, Effets du jugement d'ouverture sur les mesures antérieures, Définition et portée de la saisie conservatoire, Cassation pour violation de la loi, Application restrictive de l'article 653 du Code de commerce
Source
Revue : Revue de la Cour de Cassation - Chambre commerciale | Année : 2010
La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant ordonné, à tort, la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des biens immobiliers du débiteur, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La Cour d’appel avait considéré que la saisie conservatoire, étant incluse dans le livre consacré aux voies d’exécution du Code de procédure civile, constituait une mesure d’exécution prohibée par l’article 653 du Code de commerce, dès lors qu’elle portait sur une créance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire.
La Cour suprême rejette cette interprétation, rappelant que la saisie conservatoire, telle que définie par l’article 453 du Code de procédure civile, ne constitue pas une mesure d’exécution au sens strict, mais une simple mesure préventive visant à garantir les droits du créancier sans réaliser immédiatement la créance par la vente du bien.
Ainsi, la Cour suprême considère que la décision attaquée, en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire, repose sur un raisonnement juridique erroné et viole les dispositions légales invoquées, justifiant sa cassation avec renvoi.
لئن كانت النصوص المسطرة المدمية تحدثت عن الحجز التحفظي في القسم المخصص لطرق التنفيذ، فان مفهومه بحسب المادة 653 من مدونة التجارة التي تمنع و توقف كل إجراء للتنفيذ بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية للحصول على الديون الناشئة قبله، لا يعد أجراء تنفيذيا، و إنما هو مجرد إجراء تحفظي لا تأثير له على سير المسطرة الجماعية و على المحجوز عليه بل فيه حفظ لحقوق جميع الدائنين الذين انتقت حقوقهم للعقار المأمور برفع الحجز عنه خلال هذه المرحلة، و المحكمة لما قضت بسريان تطبيق المادة 653 المذكورة على إجراء الحجز التحفظي تكون قد عللت قرارها بشكل غير سليم.
القرار عدد: 1309، المؤرخ في 21/12/2005، ملف تجاري عدد: 1279/3/1/2004
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1293 بتاريخ 19/04/04 في الملف عدد 4722/03/4، إن المطلوب الحاج محمد لطفي تقدم بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه انه سبق للطالبة شركة وفاباي أن أنجزت حجزا تحفظيا على عقارية ذي الرسمين عدد 640049 س و 9145 س بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 20/7/2000 تحت عدد 14270 في الملف عدد 13383/04/00، و انه فتح في مواجهته مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم رقم 328/01 الصادر بتاريخ 12/11/01 في الملف عدد 316/01/10، و تم حصر مخطط الاستمرارية بمقتضى الحكم عدد 103 بتاريخ 14/04/03 في الملف 55/03/10 ملتمسا نظرا لهذه الوضعية إصدار الأمر برفع الحجز عن الرسمين العقاريين المذكورين، فصدر الأمر وفق الطلب أيد بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق و سوء تطبيق الفصلين 345 و 453 من ق م م و المادة 653 من م ت و فساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس ذلك انه أيد الأمر الاستعجالي معتبرا الحجز التحفظي إجراء التنفيذ، لان المشرع نظم مقتضياته في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ مضيفا أن المادة 653 من م ت تفيد أن الحكم بالتسوية القضائية يوقف و يمنع كل إجراء للتنفيذ بقيمة أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات أو على العقارات، في حين يتعلق الأمر بمجرد حجز تحفظي و ليس يحجز تنفيذي، و مدلول الأول يجد سنده في الفصل 453 من ق م م، الذي يفيد انه لا يترتب على الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات التي انصب عليها و منع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه، لذلك فالعبرة ليست بمعرفة كون الحجز التحفظي ورد في طرق التنفيذ، و إنما العبرة للمدلول الحقيقي للحجز التحفظي الذي جعله المشرع مجرد إجراء وقائي لحفظ حقوق الدائن مؤقتا، و ما دام كذلك فان إخضاع التاجر المحجوز عليه تحفظيا لمسطرة التسوية القضائية، لا يبرر بتاتا الأمر برفع اليد على الحجز التحفظي، لأنه ليس من شأنه أن يؤدي لأداء الدين الذي بسببه اتخذ الحجز.
كذلك خلطت المحكمة بين الحجز التحفظي و الحجز التنفيذي لما اعتبرت إن مجرد إخضاع المحجوز عليه تحفظيا لحكم التسوية القضائية يستوجب رفع اليد عن الحجز، خارقة المادة 653 من م ت التي تمنع فقط إقامة دعوى الأداء، أو مباشرة حجز تنفيذي، في حين لا تمنع استمرار و بقاء الحجز التحفظي لوجود ميز بين الحجز التحفظي و الآخر التنفيذي، هذا الأخير هو وحده الذي يغل يد المالك المحجوز عليه عن إدارة أمواله، أما الحجز التحفظي فهو ليس بإجراء للتنفيذ و بالتالي لا تنطبق عليه المادة 653 المذكورة التي طبقتها المحكمة على أنواع رغم عدم انطباقها عليه، بدليل أن القاضي بالمعالجة، و معلوم أن الحجز التحفظي موضوع النزاع ليس من شأنه أن يؤدي إلى أداء الدين الذي بسببه اتخذ هذا الحجز، و إنما يهدف فقط لحمايته و الحفاظ عليه وقتيا و هكذا يتبين أن المحكمة اعتبرت الحجز التحفظي يشكل إجراء تنفيذيا و أيدت الأمر الاستعجالي القاضي برفع الحجز، بعلة ان المطلوب اخضع لمسطرة التسوية القضائية، فتكون قد أسست قضائها على تعليل فاسد، خارقة الفصل 453 من ق م م، و النصوص الأخرى المستدل بها، مما ينبغي نقض قرارها.
حيث جاء في تعديلات القرار المطعون فيه بأنه و كما ذهب لذلك الحكم المستأنف، فان الحجز التحفظي هو إجراء من إجراءات التنفيذ لان المشرع نظم مقتضياته في إطار الباب الرابع من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المخصص لطرق التنفيذ، و انه بمقتضى المادة 653 من ق ت فان الحكم المذكور بالتسوية يوقف و يمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات او على العقارات. و لما كان الحجز بخصوص دين سابق عن الحكم بالتسوية القضائية، فانه تسري في مواجهته مقتضيات المادة المذكورة مما يتعين تأييد الأمر المستأنف في حين نص الفصل 453 من ق م م على انه لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات و العقارات التي انصب عليها، و منع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه، و يكون كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا و عديم الأثر، و انه و إن كانت نصوص المسطرة المدنية تحدثت عن الحجز التحفظي في القسم المخصص لطرق التنفيذ، فانه الحجز في مفهوم المادة 653 المذكورة التي تمنع و توقف كل إجراء التنفيذ بعد الحكم بفتح المسطرة للحصول على الديون الناشئة قبله، لا يعد إجراء تنفيذيا من قبل البيع أو الحجز التنفيذي المؤدي للبيع، حتى يدخل في عداد الإجراءات التي يمنعها أو يوقفها الحكم بفتح المسطرة، و إنما هو مجرد إجراء تحفظي لا تأثير له على سير المسطرة الجماعية و على المحجوز عليه، بل فيه حفظ لحقوق الدائنين الذين انتقلت حقوقهم للعقارين المأمور برفع الحجز عنهما خلال هذه المرحلة. و بذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بسريان مقتضيات المادة 653 المذكورة على إجراء الحجز التحفظي تكون قد عللت قرارها بشكل غير سليم خارقة المقتضيات المحتج بخرقها، معرضة قرارها للنقض.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد و هي متركبة من هيأة أخرى طبقا للقانون، و تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و يه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و نور الدين لوباريس و عبد الرحمان المصباحي مقررا
و زبيدة التكلانتي و الطاهرة سليم و نزهة جعكيك و سعيدة بنموسى وصفية المزوري و مليكة بامي و الكبير التباع
و بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales