Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TC,Marrakech,25/01/2005,46

Réf : 20225

Identification

Réf

20225

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

46

Date de décision

25/01/2005

N° de dossier

0

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 653 - Loi n° 17-99 portant code des assurances telle qu’elle a été modifiée et complétée

Source

Non publiée

Résumé en français

Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'annule pas les mesures conservatoires pratiquées, celles-ci revêtant un caractère conservatoire garantissant la créance et ne peuvent être assimilées à des mesures d'exécution.  

Résumé en arabe

الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المحجوز عليه لا يلغي الحجز التحفظي الموضوع على المنقول ، لأن الحجز التحفظي هنا ليس إجراءا تنفيذيا في مواجهة المحجوز عليه ، وإنما هو مجرد إجراء تحفظي ضمانا لدين قد يكون في طور التحقيق وليس من شأنه أن يغل يد المدين أو يمنعه من استعمال الشيء المحجوز ، كما أن المادة 653 من مدونة التجارة لا تقضي بإبطال إجراءات التنفيذ الجارية في حق المدين الموجود في ظل نظام التسوية القضائية أو إلغائها بصفة نهائية ورفع الحجوز الصادرة بشأنها وإنما تقضي فقط بوقف تلك الإجراءات إذا كانت سارية وقت صدور الحكم بفتح المسطرة المذكورة ومنعها إذا صدر هذا الحكم قبل مباشرتها

Texte intégral

المحكمة التجارية بمراكش أمر عدد : 46 بتاريخ 2005/01/25 التعليل : حيث يهدف طلب المدعية إلى الحكم برفع الحجز التحفظي على شاحنتها لصدور حكم بوضعها تحت نظام التسوية القضائية. وحيث أن الأمر بالحجز التحفظي المطلوب رفعه صادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالرباط. وحيث أن استدلال المدعية بالمادة 653 من مدونة التجارة ليس في محله ذلك أن الحجز التحفظي لا يعتبر في مرحلته هذه إجراء تنفيذيا في مواجهة المحجوز عليه وإنما هو مجرد إجراء تحفظي ضمانا لدين قد يكون في طور التحقيق وليس من شأنه أن يغل يد المدين أو يمنعه من استعمال الشيء المحجوز كما أن المادة المذكورة من جهة ثانية لا تقضي بإبطال إجراءات التنفيذ الجارية في حق المدين الموجود في ظل نظام التسوية القضائية أو إلغائها بصفة نهائية ورفع الحجوز الصادرة بشأنها وإنما تقضي فقط بوقف تلك الإجراءات إذا كانت سارية وقت صدور الحكم بفتح المسطرة المذكورة ومنعها إذا صدر هذا الحكم قبل مباشرتها. وحيث وجب والحالة هذه القول بعدم جدية الطلب والحكم برفضه وبإبقاء الصائر على رافعته. وتطبيقا للفصول : 1/32/50/124 و149 من ق.م.م و452 من نفس القانون وقانون إحداث المحاكم التجارية ومدونة التجارة. لهذه الأسباب :نحكم علنيا ابتدائيا وحضوريا برفض الطلب وبإبقاء صائره على رافعته. الأطراف شركة فورست انترناسيونال / ضد شركة صومافيك الهيئة الحاكمة