Saisie-arrêt : la mainlevée d’une hypothèque ancienne ne suffit pas à prouver l’extinction de la créance justifiant une saisie fondée sur des extraits de compte récents (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58791

Identification

Réf

58791

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5640

Date de décision

19/11/2024

N° de dossier

2024/8225/5159

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la créance cause de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le lien entre une ancienne mainlevée d'hypothèque et les relevés de compte fondant la saisie n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que la mainlevée, portant sur le même prêt que celui visé par les relevés de compte, prouvait le paiement intégral et privait la créance de son caractère certain. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il appartient au débiteur saisi de prouver que les relevés de compte postérieurs, fondant la mesure d'exécution, se rapportent aux mêmes échéances que celles couvertes par la mainlevée ancienne. En l'absence d'une telle démonstration et face à la contestation du paiement par le créancier, la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد [عمر (أ.)] بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/09/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر رقم 4930 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/08/2024 في الملف عدد 4413/8107/2024 والذي قضى بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطرف الطاعن الأمر المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن السيد [عمر (أ.)] تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يلتمس فيه الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي [بنك ا.] بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2024/05/06 تحت عدد 19602 في الملا الملف عدد 2024/8105/19602 لحصوله على رفع اليد عنه.

وأرفق مقاله بالوثائق التالية: رفع اليد عن الرهن ونسخة لأمر بإجراء الحجز وشهادة التقاعد من [الصندوق و.ض.ا.].

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه الأول بمذكرة جوابية بجلسة 2024/07/29 جاء فيها انه بالرجوع الى رفع اليد المؤرخ في 1994/9/29 يتبين انه لا علاقة له بالحجز الواقع على الحساب البنكي اذ بانه يتعلق بحجز على عقار ذي الرسم العقاري عدد 12/134094 في حين ان الأمر بالحجز المراد رفعه يتعلق بالحساب البنكي للطالب والمفتوح لدى [بنك ا.] وان الطالب لم يدل بما يثبت الوفاء بالدين وأداء مبلغ القرض، لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن أن الأمر الاستعجالي المطعون فيه جاء مجانبا للصواب وغير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ذلك أن الأمر المطعون فيه علل قضائه من خلال حيثياته التالية: وحيث أسس المدعي طلبه على قيامه بأداء مبلغ الدين الذي كان سببا في ايقاع الحجز لدى الغير مستظهرا بصورة لشهادة رفع اليد يعود ل 1994/9/29 والحال أن الحجز لدى الغير مؤسس على كشوف حسابية وتم استصداره بتاريخ 2024/5/6 وأنه أمام منازعة البنك المدعى عليه في واقعة الأداء وعدم اثبات المدعي كون كشوف الحساب المؤسس عليها الحجز ناتجة عن نفس أقساط القرض برم بتاريخ 1988/8/5 وهو ما يتعين معه التصريح بعدم قبول وأن القاضي الاستعجالي لو كلف نفسه عناء التمعن في الحسابية سند ايقاع الحجز لدى الغير لتأكد له العلاقة بينها وبين شهادة رفع اليد التي أدلى بها العارض وبالرجوع الى الكشوف الحسابية سند ايقاع الحجز ( على علتها ) سوف يتبين أنها معنونة في صفحتها الأولى RELEVE DES OPERTION PRET وهو ما يمكن ترجمته اللغة العربية ب كشف حساب عمليات القرض وأن هذه الكشوف تضمنت مرجع عقد القرض وهو 081214 وهو نفس المرجع المضمن بشهادة رفع اليد وتضمنت مبلغ القرض أي مبلغ 88.929,00 درهم وهو نفس المبلغ المضمن بشهادة رفع اليد وتضمنت أن اقساط القرض تؤدى خلال مدة 104 شهرا وأن تاريخ أول أجل لأداء أقساط القرض وهو: 1988/09/30 فعلا فان العارض سبق له أن اقترض من الحاجزة [القرض ع.س.] مبلغ 88.929,00 درهم بمقتضى عقد قرض مضمون بعقاره ذي الرسم العقاري عدد : 134094/12 على وان العارض أدى للحاجزة مبلغ 131.364,73 درهم يتعلق بمبلغ الق أصلا وفوائدا ومصاريف تابعة قبل حلول أجل أدائه paiement anticipe وبعد وقوع الاداء وبعد أزيد من شهر المدة التي استغرقها البنك لمراجعة حساباته تم تسليم العارض شهادة رفع اليد عن الر ن و الشهادة التي تتضمن مراجع عقد الق ، ومبلغه كما هو مضمن بالكشوف الحسابية ايقاع الحجز مما يتأكد معه العلاقة بين شهادة رفع اليد عن الرهن والمبلغ بالكشوف الحسابية سند ايقاع الحجز لدى الغير مما يتأكد معه أن الوثائق المعتمدة في استصدار الأمر بالحجز لدى الغير لم تعد مبررة لوجود دين ثابت حسب مفهوم الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية ولم تعد سندا كافيا للقول باستمرار الحجز ومن جهة ثانية فان الثابت قانونا وقضاء أن مسطرة الحجز لدى الغير تندرج ضمن مساطر التنفيذ إذ ورد النص عليها في المادة 488 وما يليها من قانون المسطرة المدنية بالباب الخامس من القسم التاسع المتعلق بطرق التنفيذ, ومن تم فان الحجز لدى الغير هو ذو طبيعة تنفيذية وبالتالي فان إيقاعه هو وسيلة من وسائل التنفيذ يؤدي إلى عقل اموال المدين وحرمانه منها وهو ضرر يستحيل تداركه ومن تم اشترط المشرع أن يؤسس الحجز لدى الغير على دين ثابت وأن الكشوف الحسابية سند ايقاع الحجز لا تثبت المديونية طالما أن عارض نازع بخصوصها منازعة بمقبول أي " أداء المبالغ المضمنة بها " كما أن الاجتهاد القضائي سار في اتجاه نزع الحجية على الكشوف الحسابية متى كانت تفتقر للشكليات المنصوص عليها قانونا. ونورد في هذا السياق القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2005/11/9 في الملف التجاري عدد 2005/1/3/954 قرار عدد : 1152 والذي جاء فيه" لا يحوز كشف الحساب غير المفصل طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 496 من مدونة التجارة والذي لا يبين بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها الحجية في مواجهة المدين" وفي قرار آخر صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2005/5/18 في الملف التجاري عدد 2004/1/3/622 قرار عدد : 575 ورد ما يلي ''حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل الثالث من ق م م والمواد 106 من ظهير 1993/07/06 و 492 و 496 من مدونة التجارة بدعوى أن المحكمة اعتمدت كشوف الحساب دون التأكد من احترامها لدورية والي بنك المغرب الصادرة بتاريخ 98/03/05 المضافة بقوة القانون للمادة 106 المذكورة المعتبرة واكتفت برد دفع الطاعنين بعلة " عدم بيان الإخلال المضمن بها " ويتعين على المحكمة مراقبة كافة شكلياتها وخاصة احترامها للدورية المذكورة والت بمثابة قانون, غير أنها لم تفعل كذلك دفع الطالبون بعدم تحديد الكشوف الحسابية المدلى بها لسعر الفائدة بوضوح كما توجب ذلك دورية والي بنك المغرب ، فاقتصر رد المحكمة على العلة المذكورة مما ينبغي نقض قرارها " وأن العبرة هي بالكشوفات الحسابية المفصلة المحترمة للشروط القانونية المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب وبالمادة 492 من مدونة التجارة والتي توجب أن تتضمن الكشوف الحسابية مصدر المديونية والدائنية وطريقة احتساب الفوائد وسعرها وجميع العمليات الإيجابية والسلبية التي جرت بالحساب وغيرها من البيانات الواردة في المواد من 1 إلى 5 من الدورية المذكورة وأن المدعية لم تدل رفقة مقالها الافتتاحي بالكشوفات الحسابية المفصلة وفق ما جاء بالمادة 496 من مدونة التجارة التي تنص على أنه '' يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها " وأن الهدف من اقرار هذا المقتضى القانوني جعل الزبون على بينة بجميع الشروط التي يطبقها البنك على القروض ولاسيما كيفية منحها وطريقة احتساب الفوائد بشكل مبسط، كما يجعله على بينة من جميع وحدات حساب ويخوله المنازعة في أي تقييد غير مبرر علما ان كيفية احتساب فوائد البنكية يظل مسألة جد صعبة حتى على الزبون الأكثر إلماما بمجريات العمل البنكي للوصول إلى معرفة المعدل الحقيقي للفائدة المطبقة عليه على ضوء بنود العقد وان الكشوف الحسابية سند ايقاع الحجز جاءت خرقا لهذه المقتضيات كما ان طالبة الحجز لم تتقدم بأي دعوى في الموضوع لعلمها اليقين بأداء العارض للقرض المضمن بالكشوف الحسابية وهو ما تثبته تواصيل الاداء وحصول العارض على شهادة رفع اليد عن الرهن الموقع على عقاره لضمان أداء مبلغ القرض وما يثير الاستغراب ويطرح أكثر من علامة استفهام انتظار البنك حوالي 26 سنة لإيقاع حجز لدى الغير استنادا لكشوف حسابية تضمنت زورا رجوع أقساط القرض بمبلغ 23.81723 درهم بدون أداء بتاريخ 1998/12/31 وهو ما نقرأه بالصفحة الأولى من كشف الحساب سند ايقاع الحجز مما يجعلنا نؤكد ان المديونية المزعومة للمستأنف عليه وبغض النظر عن وقوع الأداء فانه قد طالها أمد التقادم المسقط وأنه يتأكد من خلال ما تم تفصيله أعلاه أن الوثائق المعتمدة في استصدار الأمر بالحجز لدى الغير لم تعد مبررة لوجود دين ثابت حسب مفهوم الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية ولم تعد سندا كافيا للقول باستمرار الحجز، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/08/06 في الملف :رقم 2024/8107/4413 أمر رقم: 4930 والقاضي: " بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه" وبعد التصدي الأمر برفع حجز ما للمدين لدى الغير الموقع في مواجهة العارض [OMAR (O.)] على مبلغ 46.273,80 بين يدي [بنك ا.] والموقع بمقتضى الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/05/06 في الملف رقم 2024/8105/19602 أمر رقم 19602 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الأمر الاستعجالي المطعون فيه بالاستئناف الحالي وصورة من شهادة رفع اليد وصورة من الكشوفات الحسابية سند ايقاع الحجز لدى الغير مع مقال الحجز لدى الغير وصورة من وصولات أداء مبلغ القرض أصلا وفوائد ومصاريف تابعة - 17 وصلا - مع جدول يوضح تواريخ هذا الأداء.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 12/11/2024 حضر الأستاذ [المليح] عن الأستاذ [شرفي] وتخلف الأستاذ [الشرايبي] رغم الإمهال لجلسة سابقة ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

حيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن شهادة رفع اليد المتمسك بها صادرة بتاريخ 29/09/1994 في حين أن الحجز موضوع الدعوى قد تم استصداره بتاريخ 06/05/2024 بناء على كشوف حسابية، وطالما أن الطاعن لم يثبت بكون تلك الكشوف أعلاه تتعلق بنفس الأقساط موضوع عقد القرض المؤرخ في 05/08/1988. كما أن المستأنف عليه ينازع في واقعة الأداء وبالتالي يبقى ما ذهب إليه الأمر المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile