Réf
73632
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2714
Date de décision
10/06/2019
N° de dossier
2019/8229/2332
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similarité visuelle, Similarité phonétique, Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Marque, Impression d'ensemble, Élément figuratif, Décision de l'OMPIC, Appréciation globale
Base légale
Article(s) : 154 - 155 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre une marque antérieure semi-figurative et une demande d'enregistrement pour un signe similaire. Le titulaire de la marque première contestait la décision de l'office en invoquant la similitude phonétique, visuelle et conceptuelle des deux signes, tous deux construits autour du terme "GAZ" et visant des services identiques. La cour écarte le moyen en retenant que les différences entre les marques sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne. Elle juge que l'élément figuratif de la marque seconde, représentant une gazelle, modifie la perception conceptuelle du terme "GAZ" en l'associant à l'animal et non au produit. Sur le plan phonétique, la cour considère que le préfixe de la marque antérieure constitue un élément d'attaque créant une différence substantielle sur le plan sonore. La cour rappelle en outre que le terme "gaz" est un mot usuel et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (أ. غ.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/04/2019 تطعن بمقتضاه في القرار عدد 2209/2018 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 13/09/2018 موضوع التعرض رقم 10239 والقاضي برفض التعرض.
في الشكل :
حيث قدم الطعن مستوفيا للشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه أنه سبق للطاعنة شركة (أ. غ.) أن سجلت وطنيا بتاريخ 30/03/2017 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 183527 علامة I-GAZ تحمي بموجبها المنتوجات المصنفة في الفئات 4، 7، 11، 35 و39 من تصنفة نيس الدولية، وبذلك فإنها هي المالكة الوحيدة للعلامة المذكورة المحمية قانونا بهذا التسجيل حسب مقتضيات القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، إلا أنها فوجئت بكون المطعون ضدها شركة (غ.) تقدمت بتاريخ 25/12/2017 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بطلب يحمل رقم 190388 من أجل تسجيل علامة GAZ المشابهة لعلامة العارضة ترمي بموجبه إلى حماية نفس المنتوجات في الفئة 35 كما هو الحال بالنسبة لعلامة I-GAZ المسجلة من قبل العارضة، وأمام ذلك تقدمت لدى المكتب المذكور بتعرض يحمل رقم 10239 قصد الحيلولة دون هذا التسجيل، لكون العلامة الجديدة المراد تسجيلها مشابهة لعلامتها وتضر بمصالحها، فأصدر المكتب المذكور قرارا برفض التعرض، وقام بتسجيل العلامة المذكورة بدعوى أن الشارة المتعرض ضدها يمكن اعتمادها كعلامة لحماية منتوجات مشابهة دون ان تلحق مسا بحقوق العارضة على علامتها السابقة.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدر المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية قرارا قضى برفض التعرض وتسجيل علامة المطعون ضدها وهو القرار المطعون فيه.
أسباب الطعن
حيث جاء في أسباب الطعن أن القرار المطعون فيه جانب الصواب، ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة تسجيل علامة الطاعنة I-GAZ وشهادة طلب تسجيل علامة المستأنف عليها GAZ يتبين أن العلامتين تروجان لنفس الخدمات المصنفة في الفئة 35 من تصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات، وهذا ما أقره كذلك القرار المطعون فيه، مما تكون معه العلامتان متطابقتين ومتماثلتين من حيث الخدمات المشمولة بالحماية. ومن جهة أخرى، فإن علامة الطاعنة I-GAZ تنطق كالتالي " إي غاز " أي تتوفر على مقطعين لفظيين " إي " و " غاز " في حين أن علامة المطعون ضدها GAZ تنطق كالتالي " غاز " أي أنها تتوفر على مقطع لفظي واحد، وبالرغم من هذا الاختلاف إلا أنهما يجتمعان في المقطع اللفظي الأهم والبارز في كلتا العلامتين وهو " غاز " الذي يتم النطق به بنفس الشكل فيهما معا وبنفس تسلسل الحروف الساكنة G وZ وحرف العلة A. أما المقطع اللفظي الأول لعلامة العارضة " إي " فلا تأثير له لكون المستمع لن يتذكر العلامة إلا من خلال مقطعها اللفظي البارز " غاز " الأمر الذي يجعل العلامتين موضوع الدعوى على عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه متشابهتين من حيث النطق، بالإضافة إلى أن علامة الطاعنة تتكون من أربعة حروف مرتبة كالآتي : I، G، A وZ والاثنين الآخرين حروف علة I وA، في حين أن علامة المطعون ضدها تتكون من ثلاث حروف مرتبة كالآتي G، A وZ مكتوبة كلها بحروف بارزة MAJUSCULES اثنين منها حروف ساكنة G، وZ والآخر حرف علة A، وبذلك يتبين أن علامة المستأنف عليها GAZ مكتوبة بنفس الطريقة ونفس التراتبية، حيث أنهما يجتمعان في ثلاثة حروف مكتوبة بنفس التسلسل، ويختلفان فقط في حرف واحد " I " الذي تم حذفه من علامة المستأنف عليها، الأمر الذي يجعل العلامتين متشابهتين إلى حد كبير من حيث الكتابة. فضلا عن أن عبارة "GAZ " المتواجدة في كلتا العلامتين لها معنى واحد، وهو مادة الغاز. وأن القرار المطعون فيه قد أخطأ التقدير حين صرح أن عبارة GAZ في علامة المستأنف عليها توحي إلى الغزالة، لكون هذا الأمر يستحيل ان يتحقق في حالة تلقي المستهلك للعلامة عن طريق النطق بها أو كتابتها فقط، وبالتالي تكون العلامتان متماثلتين في المعنى كذلك، فضلا عن أنه وإن كانت المطعون ضدها قد أضافت إلى علامتها رسم غزالة رمادية فوق عبارة GAZ، فإن هذا ليس من شأنه أن يزيل التشابه والتطابق الكبير الحاصل بين العلامتين على كل المستويات الأخرى كما تم تبيانه أعلاه، خاصة وأن العلامتين لا تروجان لمنتوجات تكون معروضة للبيع، حتى يمكن مناقشة فرضية كون المستهلك سيفرق بين العلامتين من خلال الفرق الحاصل بينهما على المستوى البصري، بل إن كلتا العلامتين تروجان لخدمات تجارية يتم تسويقها والتعرف بها في غالب الأحيان بطريقة شفوية، الأمر الذي يجعل العنصر اللفظي هو الغالب والمميز لكلتا العلامتين في نازلة الحال، ولا يمكن فقط الاعتماد على العنصر البصري الذي لا تأثير له من أجل القول بأن هناك فرق بين العلامتين سيمكن المستهلك ذو الإدراك المتوسط التمييز بينهما. كما أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين أنه أخذ بتعداد أوجه الاختلاف بين العلامتين موضوع الدعوى الحالية بدل الأخذ بأوجه الشبه بينهما، وبذلك خرق مبدأ " العبرة في تقليد العلامات تكمن في أوجه الشبه وليس الاختلاف " وأن المستقر عليه قضاء أن المعايير التي تستند إليها المحكمة للقول بوجود تماثل وتطابق بين علامتين من عدمه هي العبرة بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف، والعبرة بشخص المستهلك العادي المتوسط الحرص، والعبرة بالصورة العامة للعلامة التي تنطبع في الذهن بالنظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من عناصر تركيبها، وبذلك فإن علامة المستأنف عليها لا تعدو أن تكون طبقا لمقتضيات المادتين 154 و155 من قانون حماية الملكية الصناعية سوى استنساخا وتحريفا لعلامة الطاعنة، وكذلك تقليدا تدليسيا ومسا بحقوق هذه الأخيرة على علامتها المسجلة والمحمية قانونا باسمها بتاريخ سابق، وتهدف إلى الاستفادة من شهرة وسمعة علامة العارضة بالنسبة للمنتوجات والخدمات المصنفة في الفئة 35 من تصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات، ملتمسة إلغاء قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية رقم 2209/2018 الصادر بتاريخ 13/09/2018 في كل ما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول تعرض العارضة رقم 10239 على طلب تسجيل علامة GAZ المودع من طرف شركة (غ.) بتاريخ 25/12/2017 تحت رقم 190388 وبرفض طلب تسجيل هذه العلامة مع تحميل المطعون ضدها الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 27/05/2019، تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة في مقالها، فإن التعليل الذي اعتمده قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية للاستجابة لطلب تسجيل المطلوبة ورد تعرض الطاعنة في محله ومرتكز على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة وبعد اطلاعها على العلامتين موضوع النزاع تبين أنهما مختلفين اختلافا لا يتصور معه وقوع خلط بينهما، ذلك أن علامة المطلوبة GAZ تتكون من كلمة GAZ بجانبها رسم غزالة باللون الرمادي ، في حين أن علامة المتعرضة تتكون من كلمة مركبة GAZ I مكتوبة بخط أسود ، و حرف I باللون الازرق بجانبها الايمن رسم ملون، و رغم أن العلامتين معا تشتركان في مفردة GAZ غير أن هذا الاشتراك ليس من شّأنه أن يخلق لبس لدى الجمهور متوسط الإدراك، لأن ما توحي إليه كلمة GAZ المستعملة من طرف المتعرض ضدها هو الغزالةGAZELLE ، نظرا لوجود رسم غزالة بجانبها، كما أنه على مستوى الصوت Phonétiquement فإن كلتا الكلمتين تختلفان من خلال L’élément d’attaque الذي يميز كلتاهما عن أخرى فحرف i الذي يسبق كلمة gaz بعلامة الطالبة يحدث إختلافا جوهريا على مستوى الصوت ، فضلا عن أن كلمة gaz هي كلمة عامة و شائعة ولا يمكن أن تكون حكرا على أحد.
وحيث إنه تبعا لما ذكر، تبقى أسباب الطعن غير جدية، فيكون قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية الذي استجاب لطلب تسجيل المطلوبة، ورفض تعرض الطاعنة في محله، ومعلل بما فيه الكفاية ويتعين لأجله رفض الطعن المثار بصدده.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا :
في الشكل :
في الجوهر : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025