Réf
77009
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4251
Date de décision
02/10/2019
N° de dossier
2018/8229/2481
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Similitude visuelle, Similitude phonétique, Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Marque, Imitation, Différences de longueur et de sonorité, Appréciation de la similitude
Base légale
Article(s) : 104 - 105 - 133 - 134 - 155 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 84 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre les signes "Caftan" et "Caftannelle". Le titulaire de la marque antérieure soutenait que la similitude résultant de l'élément verbal commun et dominant "Caftan" devait l'emporter sur les différences, créant un risque de confusion pour des services similaires. La cour écarte ce moyen en procédant à une comparaison globale des signes en conflit. Elle retient que les marques se distinguent suffisamment par leur longueur, leur rythme et leur sonorité finale, les terminaisons "TAN" et "NELLE" créant une impression d'ensemble auditive distincte. Ces dissemblances visuelles et phonétiques sont jugées suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur, nonobstant l'élément commun. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ك.) بواسطة نائبها بتاريخ 08/05/2018 تطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 10/01/2018 تحت عدد 1448/2018 في التعرض عدد 9231 و القاضي برفض التعرض .
وحيث ان مقال الطعن قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن المقال الاستئنافي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 8/5/2018 أوضحت من خلاله الطاعنة أنها سجلت وطنيا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 80847 بتاریخ 15/03/2002 علامة Caftan تحمي بموجبها المنتوجات المصنفة في الفئة 35 و41 من تصنفة نيس الدولية وانها المالكة الوحيدة للعلامة المذكورة المحمية قانونا بهذا التسجيل حسب مقتضيات القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وانها فوجئت بكون المستأنف عليها السيدة خديجة (أ.)، تقدمت بتاريخ 05/04/2017 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بطلب يحمل رقم 183657 من أجل تسجيل علامة Caftannelle المشابهة لعلامة العارضة ترمي بموجبه إلى حماية نفس المنتوجات في الفئة 41 كما هو الحال بالنسبة لعلانية Caftan المسجلة من قبل العارضة وانها أمام ذلك تقدمت لدى المكتب المذكور بتعرض يحمل رقم 9231 قصد الحيلولة دون هذا التسجيل لكون العلامة الجديدة المراد تسجيلها مشابهة لعلامتها وتضر بمصالحها وأن العارضة أثبتت خلال مسطرة التعرض بأن العلامة Caftannelle المطلوب تسجيلها تشكل تقليدا لعلامتها Caftan بالنظر إلى تشابههما الأمر الذي من شانه خلق التباس بين العلامتين والمس بحقوق العارضة على علامتها Caftan المسجلة بطريقة مشروعة من قبل والتمست رفض تسجيل تلك العلامة .
وحيث أصدرت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية قرارها برفض التعرض وهو القرار المطعون فيه.
أسباب الطعن في القرار
أسست الطاعنة طلبها حول كون القرار المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به موضحة أن التعليل الذي جنح إليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لرفض تعرض العارضة ليس في محله ومعكوس لكونه أخذ بتعداد الحروف وأوجه الاختلاف بين العلامتین بدل الأخذ بأوجه الشبه بينهما وبذلك يكون قد خرق المبدأ المعتد به "العبرة في تقليد العلامات تكمن في اوجه الشبه وليس الاختلاف" حسب مختلف اللاجتهادات القارة وحتى بصريح الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود الذي يكتفي بوجود التماثل التقريبي بين الشارات وأن القرار المطعون فيه الذي قضى بوجود اختلاف بین العلامتين Caftan و Caftannelle بحجة عدد الحروف المكونة لهما لم يأخذ بعين الاعتبار وجود واقعة التقليد الذي قامت به المستأنف عليها لعلامة العارضة بالنظر إلى كون العلامتين معا تحتويان على نفس العبارة Caftanالرئيسية في إبراز العلامة في اللفظ والكتابة وتتعلقان بمنتوجات مشابهة مضيفة ان المستأنف عليها قامت بتقليد علامة العارضة Caftan وتعمدت نقلها واستنساخها على حالها مكتفية بتغيير نهایتها "nelle" بالعلامة التي طالبت بتسجيلها Caftannelleهذا بالإضافة إلى أن العلامتين تبتدئان بالأحرف التالية " F" "a" ," C " "" "a"t و"n"، المكتوبة بنفس الطريقة وبنفس الترتيب وتنطق بنفس الكيفية كذلك، مما يبرز بشكل واضح التشابه الكبير بينهما وأنه وحتى على صعيد الكتابة فإن المستأنف عليها تعمدت كتابة الحرف الأول للعلامة "C" بشكل بارز MAJUSCULE والباقي باحرف صغيرة تماما مثل كتابة علامة العارضة وان التعديل البسيط والمقصود الذي أجرته المستأنف عليها ليس من شانه أن يزيل اللبس أو التشابه الواضح بين العلامتين سيما وانهما تتعلقان بنفس المنتجات المرتبطة بالفئة 41 الأمر الذي سيجر الجمهور والمستهلك حتما إلى الغلط حول أصل وجودة ومصدر المنتوج وأن العلامتين Caftan و Caftannelle تتشابهان على المستوى البصري والسمعي عكس ما ذهب إليه القرار المطعون فيه هذا بالإضافة إلى أن العلامتين Caftan و Caftannelle تتشابهان وتتطابقان على مستوى الشطر الجوهري والمهيمن الذي يشملهما والمحدد في الشارة المميزة Caftan وأن التشابه واضح للعيان على المستوى الخطي باللاتينية واللفظي والسمعي والبصري وهي عناصر من شأنها خلق ارتباك وإيقاع الجمهور في الخلط والغلط عكس ما ذهب إليه القرار المستانف خاصة وان النشاط الممارس من الطرفين متشابه وغير متباین و أن التصرف الذي قامت به المستأنف عليها يشكل دون جدال تقليدا تدليسيا ومسا بحقوق العارضة على علامتها عملا بمقتضيات المادة 155 من القانون رقم 17/97 الذي يمنع القيام بتزييف علامة واستعمال علامة مقلدة على منتجات مماثلة أو مشابهة إلا باذن من مالكها ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول تعرض العارضة و برفض طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/07/2019 جاء فيها أن المستأنفة لم تدلي بما يثبت صفتها في الادعاء و لم تدلي بالوثائق التي تنوي اعتمادها في هذا الملف وان الطعن يكون غير مقبول شكلا لأنه جاء خارقا لمقتضيات المادة 32 من ق.م.م، ملتمسا أساسا في الشكل عدم قبول الاستئناف و احتياطيا حفظ حقها في الجواب في حال اصلاح المسطرة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/07/2019 جاء فيها أن المكتب المغربي للملكية لصناعية و التجارية أصدر قرارا رقم 1448/2018 بتاريخ 10/01/2018 رفض بموجبه التعرض المقدم به من طرف المستأنفة بناء على علل قانونية وجيهة و قانونية وطبقا للقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله بالقانون رقم 23.13 و 31.05وأن التعليل الذي ركن اليه مبني على اساس وذلك يكون مبدأ الملكية الصناعية هو مبدأ التخصيص خاصة وأن كل مقاولة تمارس نشاطها دون المساس بحريات الاخرين مضيفة أنه بعد مقارنة المنتوجين يتضح أن طلب التسجيل المتنازع فيه و المملوك للعارضة و المتعلق بالجزء اللفظي caftannelle قد ورد بصيغة مكتوبة بحروف لاتنية صغيرة و بالاسود الغامق مع الحرف C بخط كبير وأن العلامة المملوكة للمستأنفة مكتوبة برمز مختلط من الكلمة اللفظية CAFTAN وردت بحروف لاتنية و بطباعة منظمة و انيقة بيضاء و موضوعة في قالب احمر وأن العلامتين Caftan و Caftannelle مختلفتان من حيث الطول بحيث 6 أحرف بالنسبة لعلامة CAFTAN و 11 حرف بالنسبة للعلامة CAFTANNELLE مما يجعلهما مختلفان و غير متشابهتين و كل نمط يختلف عن الآخر وأن العلامتين يختلفان ايضا من حيث التصميم لكون العلامة CAFTAN تحمل اشارة مختلفة و تحمل مزيج من الألوان و هناك اختلاف في الشكل ايضا و بخلاف علامة العارضة فهي علامة اسمية وأن العلامتين تختلفان من حيث النطق او الايقاع بالنسبة لكلمة CAF/TAN وقتان و 3 أوقات بالنسبة ل CAF/TA/NELLE مما يمنحها صدى صوتي مختلف لكل واحد منها إضافة إلى الرنة الصوتية الاخيرة TAN" و NELLE " مما يضفي عليها اختلافا شاسعا عن الاخر و مميز و كثيرا من حيث النطق و اللفظ و ايضا هناك اختلافات مرئية و صوتية بينما فالمعيار السمعي و حتى المعيار البصري للقول بوجود تشابه الذي يعتبر اساس تقدير التعرض غير متواجد في نازلة الحال وانه بناء على الملاحظات السالفة الذكر تبقى الملاحظات و الدفوع التي اثارتها المستأنفة مردود عليها ولا يمكن من حصول خلط لدى المستهلك بحسب ادعائها وان التمييز واضح جلي من خلال النطق بالاسمين و كتابتهما وأن وجود التقليد المتدرع غير متوفر في نازلة الحال بحكم أن علامة العارضة caftannelle وعلامة المستأنفة caftan مختلفتان في اللفظ و في الكتابة اضافة إلى عدم تشابه في المنتجات إذ أن العارضة قامت بتسجيل علامتها وفق الترتيب و خدمات مختلفة و هذا ما يتضح من المقارنة البسيطة من خلال تصنيف فئة المنتجات المرتبطة بالفئة 41 فهو متعلق بنشاط مختلف للمستأنف بالنظر إلى النشاط الاجمالي و العرض التجاري للمستأنفة وأنه توجد منتجات و علامة اخرى قد تم تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و لم تقم المستأنفة بالتعرض عليها كمثال machroa caftan ، caftan and luxury ، star bel caftan ، tendance caftan و غيرها و هي قائمة الذات و متداولة في السوق و من جهة أخرى أن الاسماء الصحيحة تبتدأ دائما بالحروف البارزة استنادا إلى اسم المادة المميزة للمنتوج و اصله قبل اعطاء اسم يميز الشركة صانعته و يفرز جودته في السوق الاستهلاكية و أن التشابه غير قائم وأنه لا يمكن خلق ليس من شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط بحكم اختلاف النطق و الكتابة و الرمز المحدد لكل علامة و هذا ما يمكن و يسهل استباطه من خلال مقارنة بسيطة للعلامتين و بالعين المجردة وأن اختلاف الاسم و اللون و الابعاد يجعل سقوط المستهلك في الغلط بخصوص صورة المنتوج أمرا مستبعد و أن الاسباب التي استندت عليها المستأنفة كأساس لتعرضها غير متوفرة و غير منطقية في نازلة الحال و أن التماثل في اللفظ غير قائم اضافة إلى اللون و طريقة الكتابة و بحكم المعيار السمعي و حتى المعيار البصري للقول بوجود تشابه الذي يعتبر اساس تقدير طلب التعرض و هو منتفي في نازلة الحال وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية رفض التعرض بحكم أن المستأنفة لم تثبت بكون المنتجات أو الخدمات متشابهة وأن العلامة caftan فقطان التي مفادها لباس تقليدي مغربي لم تبتكرها المستأنفة وأنها هي كلمة متداولة الاستعمال و تجسد لباس تقليدي مغربي اصيل و لا يحق لاحد احتكارها وأن المادتين 104 و 105 و ما يعدها من القانون 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية تشترطان لضمان الحق في حماية الرسم أو النموذج الصناعي ان يتصف بالحدة الابتكار و الابداع و هو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي كما أن المادتين 133 و 134 من نفس القانون اشترطت بأن تكون العلامة مجسدة خطيا و مميزة عن غيرها من العلامات الاخرى الا تكون حاملة لبيان المنتج أو مميزاته أو عرضه أو قيمته و من جهة أخرى انه لا وجود لاي تشابه بين المنتوجبن وأن المشرع قد اعتمد في ذلك على مدى تطابقهما من حيث الصنع و الاستعمال المخصص لهما و لم يستند في ذلك لتضمينها نفس الرتبة أو التطبيق و هو ما أكده قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية في قرار الصادر في نازلة الحال برفض التعرض المقدم من طرف المستأنفة ملتمسة الحكم برد جميع دفوعات المستأنفة و تحميل المستأنفة الصائر، وأدلة بنموذج المملوك للعارض و بعض العلامات الأخرى التي تحمل نفس اسم المستأنفة.
وبناء على باقي الردود أكد من خلالها كل طرف دفوعاته السابقة وإدراج الملف أخيرا بجلسة 25/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث انه بالرجوع إلى العلامة المطلوب تسجيلها من طرف المستأنف عليها caftannelle وعلامة المستأنفة caftan يتبين انهما مختلفتان في اللفظ و في الكتابة ومختلفتان من حيث الطول بحيث 6 أحرف بالنسبة لعلامة CAFTAN و 11 حرف بالنسبة للعلامة CAFTANNELLE وأن العلامتين تختلفان من حيث النطق او الايقاع فبالنسبة لكلمة CAF/TAN وقتان و 3 أوقات بالنسبة ل CAF/TA/NELLE مما يمنحهما صدى صوتي مختلف لكل واحدة منهما إضافة إلى الرنة الصوتية الاخيرة TAN" و NELLE " وهو ما يميز كلا العلامتين عن الأخرى نطقا و وكتابة.
وحيث انه بالنظر لذلك كله يكون قرار المطعون فيه في محله وأسباب الطعن فيه غير مؤسسة.
وحيث يتعين تحميل ال طاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا حضوريا.
في الشكل: بقبول الطعن
موضوعا : برفضه وتحميل رافعته الصائر .
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025