Réf
68125
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5878
Date de décision
06/12/2021
N° de dossier
2021/8201/4834
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport de personnes, Responsabilité du transporteur, Obligation de Sécurité, Freinage brusque, Force majeure, Fait d'un tiers, Expertise médicale, Exonération de responsabilité, Dommage corporel du passager, Contrat de transport, Caractère contradictoire
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur public, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de l'obligation de sécurité de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser un passager blessé lors d'un freinage brusque.
L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée, l'accident étant dû au fait d'un tiers constitutif de force majeure, et contestait la régularité de l'expertise médicale. La cour rappelle qu'en application de l'article 485 du code de commerce, le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime.
Elle retient que le freinage d'urgence pour éviter un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire, le transporteur demeurant responsable des dommages subis par le passager du fait de cette manœuvre. La cour juge en outre le rapport d'expertise régulier dès lors que les parties y ont été dûment convoquées.
Le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 12/8/2021 تستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/7/2021 في الملف التجاري عدد 2650/2019 رمز 8232 والقاضي بأداء شركة (ت. ر. س.) لفائدة المستأنف عليها مبلغ 35000 درهم وبإحلال شركة التأمين (و.) محلها في الأداء .
في الشكل :
أن لم تبلغ بالحكم الصادر في جوهر النازلة إلا بتاريخ 03/08/2021 حسب طي التبليغ رفقته و حيث إن استئناف العارضين يكون قد جاء على الصفة و داخل الأجل القانونيين مما يكون معه مناسبا التصريح والحكم بقبوله.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 3/8/2021 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 12/8/2021 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع الملف و وثائقها أن المدعية تقدمت بمقال افتتاحي تعرض خلاله أنه على إثر حادثة التراموي الواقعة بتاريخ 2018.11.27 تقدمت السيدة ندى (أ.) بمقال تلتمس فيه جعل كامل مسؤولية هذه الحادثة على عاتق المدعى عليها والحكم لها بتعويض مسبق قدره 3000 در هم مع الأمر باجراء خبرة طبية عليها.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنات مستندة على أن الحكم المستأنف جعل كافة مسؤولية الحادثة على عاتق شركة (ت. ر. س.) وأنه يتبين من خلال الاطلاع على محضر الضابطة القضائية وكذا الرسم البياني المرفق به أن هذه الأخيرة لا تتحمل أي جزء من مسؤولية هذه الحادثة وان المتسبب الوحيد في وقوع الحادثة هو سائق السيارة المجهولة من نوع ستروين والتي لاذ سائقها بالفرار فور احتكاكه بمركبة تراموي وقد أبى إلا أن يزاحم المركبة المارة بشكل نظامي في الممر الخاص بها بشكل متهور و دون مراعاة لأدنى المقتضيات المنظمة للسير العمومي لمركبتها لسائق التراموي ذنبا في وقوع هذا الحدث الفجائي ولا مسؤولية من ورائه وأنه رغم عنصر المفاجئة الذي استحوذ على ظروف النازلة فإن سائق التراموي كان يقضا واستعمل كل الوسائل من أجل تفادي الحادثة من ضغطه المباشر على مكابح ناقلته و توقفه الفوري عند نقطة الاحتكاك لكن بدون جدوى نظرا لتهور ورعونة سائق السيارة المذكورة و لفجائية الحدث و القوة القاهرة وأنه لاستیفاء عنصر الخطأ اللازم لقيام المسؤولية في هذه النازلة في مواجهة سائق التراموي يقضي تحقق إخلاله بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقه وأنه بالرجوع إلى الوسائل المرتكز عليها في الطلب يتبين أن المدعية لم توضح البتة العلاقة السببية بين إصابتها عقب الحادثة موضوع النقاش و طبيعة الإخلال الذي يمكن نسبته للمدعى عليها شركة (ت. ر. س.) في هذه النازلة ولذلك يكون مناسبا إلغاء الحكم المستأنف بهذا الصدد و الحكم تصديا برفض جميع مطالب المدعية في مواجهة شركة (ت. ر. س.) و إخراج شركة التأمين (و.) من هذه الدعوى بدون قید و لا شرط وبصفة احتياطية حول الخبرة الطبية المعتمد عليها ابتدائيا فإنها لم تكن حضورية بالنسبة للشركة الطاعنة وينص الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية على أن الخبرات ينبغي أن يستدعى لها أطراف الدعوى و وكلائهم وأن الشركة الطاعنة حرمت من حضور عمليات الخبرة و إبداء ملاحظاتها بخصوصها ومن جهة ثانية فإن ما آنتهى له الدكتور (ع.) مبالغ فيه و لا يمت للواقع بصلة وأن الإصابات التي ظلت عالقة بالضحية من جراء الحادثة لا يمكن أن تسفر على عجز مستديم تصل نسبته إلى 13% وأنه بمراجعة الملف الطبي للضحية يتبين كذلك أن الأعراض المتوسطة التي ألمت به لا ترقى إلى ما أستنجه الخبير القضائي وأن الخبير المذكور لم يعتمد في تقريره على وسائل علمية و تقنية و أنه اكتفى بالاستناد فقط على الملف الطبي للضحية و الاستماع لأقوالها وأن ما انتهى إليه الخبير لا يتلاءم مع الجدول الملحق بظهير 1984.10.02 الذي يؤكد على أن نسبة 13 في المائة لا يمكن الأخذ بها إلا في حالة خطورة الأضرار و نشوء عيوب باطنية و ظاهرية في أعضاء الجسم ، لهذه الأسباب فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي تبعا لما فصل أعلاه القول و الحكم برفض جميع مطالب المدعية في مواجهة شركة (ت. ر. س.) و إخراج شركة التأمين (و.) من هذه الدعوى بدون قید و لا شرط و بصفة احتياطية الحكم بعدم المصادقة على خبرة الدكتور كمال (ع.) والأمر باجراء خبرة طبية جديدة على المستأنف عليها تكون حضورية و أكثر موضوعية وفي جميع الحالات يكون مناسبا تخفيض مبلغ التعويض المستحق للضحية تبعا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي في مثل هاته النازلة و حفظ حقهما في الإدلاء بأي دفع يحمي مصالحهما وجعل الصائر على من يجب.
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المستأنف وصورة طي التبليغ .
وأجابت المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 1/11/2021 أنه برجوع المحكمة الى المقال الاستئنافي للمستأنفة تبين أنه لم يقم بتوجيه مقاله الاستئنافي ضد أطراف الخصومة كاملة، واستثنى سائق الطرامواي الذي يعتبر عنصرا أساسيا في نازلة الحال، والمستأنفة كان عليها أن تقوم بإدخال كافة أطراف الدعوى المشار إليهم في المقال الافتتاحي للعارضة كونهم جميعا معنيين بالخصومة القضائية، حفاظا على توازن المراكز القانونية الأطراف النزاع، بالتالي فان المستأنفة ليس لها الحق في تغيير هذه المراكز وان من شأن ذلك ترتیب عدم قبول الاستئناف لهذه العلة واحتياطيا من حيث الموضوع من حيث المسؤولية أن الجهة المستأنفة ركزت بيان أوجه استئنافها حول انعدام مسؤولية شركة (ت. ر. س.) في نازلة الحال، على اعتبار أن السائق التابع لها كان يقضا وان المتسبب الوحيد في الحادثة هو سائق السيارة من نوع ستروين الذي لاذ بالفرار، كما تمسكت بأن المستأنف عليها لم تبين مكامن الضرر الناتج عن اصابتها حتى يتسنى تحميل شركة (ت. ر. س.) مسؤولية هذه الحادثة لكن الأمر الذي لم تضعه الجهة المستأنفة في الحسبان هو طبيعة النزاع و أنها ارتبطت معها بعقد للنقل التزمت من خلاله بإيصالها الى وجهتها المطلوبة دون اي ضرر يذكر، وان أي ضرر مباشر أو غير مباشر للمنقول يعرض الناقل للمساءلة القضائية وهو الامر الذي اكدته المادة 485 من مدونة التجارة ، بالتالي يبقی الناقل هو المسؤول الوحيد عن الضرر الذي أصابها بصريح المادة 485 السالفة الذكر مادام انه تعهد بتوفير جميع الشروط المنصوص عليها قانونا و عرفا في عقد النقل لفائدة العارضة ولم يقم بذلك، مما تبقى معه مسؤوليته عن الحادثة التي تعرضت لها هذه الأخيرة عندما كانت على متن عربة الطرامواي قائمة أمام عدم اتخاذه للتدابير الاحترازية لتفادي وقوع أي ضرر للراكبين، خاصة وان الفرامل التي قام بالضغط عليها بقوة للوقوف سريعا لم تسبقها اي استعدادات قبلية لتفادي المخاطر التي يمكن أن تلحق بالأشخاص المنقولين داخل العربة، مما تجعل مسؤوليته قائمة، خاصة وكما سبق التأكيد في المرحلة الابتدائية ان "الناقل هو من يتحمل مسؤولية ايصال الراكب الى المكان المتفق عليه سليما، ويسأل عن كل ضرر يقع لهذا الاخير'' ومن حيث الخبرة المنجزة أن المستأنفة تقدمت في مقالها الاستئنافي بمجموعة من المزاعم تفيد من خلالها بأن الخبرة الطبية المنجزة في المرحلة الابتدائية جاءت غير موضوعية وغير جدية وغير حضورية لكن برجوع المحكمة الى تقرير هذه الخبرة ستجد أنها جاءت سليمة وقانونية ومحترمة لجميع المقتضيات المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المسطرة المدنية، عكس ما صرحت به المستأنفة، كما أن ما انتهت إليه من تحديده لنسبة العجز التي ضلت عالقة بها جاء موضوعيا ومتناسبا مع ملفها الطبي، ودفع المستانفة بكون نتيجة هذه الخبرة مبالغ فيها يبقى غير ذی جدوى يتعين رده على حالته ، لكل هذه الأسباب تلتمس أساسا من حيث الشكل عدم قبول المقال الاستئنافي شكلا للعلل الواردة أعلاه واحتياطيا من حيث الموضوع الحكم برد بيان أوجه الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضی به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف لجلسة 1/11/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 6/12/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعنان بعدم مسؤولية شركة (ت. ر. س.) عن الحادث وبأن الخبرة المنجزة غير حضورية .
وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنات فإن أساس التزام شركة (ت. ر. س.) هو عقد النقل الذي بمقتضاه التزمت بايصال المستأنف عليها الى وجهتها المطلوبة وأنه و إعمالا لمقتضيات الفصل 485 من مدونة التجارة فإن الناقل يسأل عن الاضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل ولا يمكن اعفاؤه من المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر وطالما قد تبين من خلال الوثائق وخاصة محضر الضابطة القضائية أن المستأنف عليها قد سقطت داخل الطرامواي بتاريخ 27/11/2018 بعدما قام سائق الترامواي بالفرملة المفاجئة مما تبقى معه اعتبارا لذلك المستأنفة هي المسؤولة الأولى عن الاضرار اللاحقة بالمستأنف عليها وذلك نتيجة عدم اتخاد سائق الترامواي الاحتياطيات اللازمة لنقل الركاب و إيصالهم سالمين مما يعتبر خطأ من جانه لاخلاله بالشروط المنصوص عليها قانونا وعرفا في عقد النقل ولاخلاله لشروط السلامة بالنسبة لهم قصد إيصالهم الى نقطة الوصول اعمالا لمقتضيات المادة 485 من المدونة المشار إليها اعلاه مما يتعين معه رد السبب المثار في هذا الصدد .
وحيث إنه وبخصوص المنازعة في الخبرة المنجزة فتبقى غير مبررة طالما أن الخبير المعين قد احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م و أرفق تقريره بما يفيد استدعاء الشركة المستأنف عليها وشركة التأمين نائبهما كما أن الخبير وبعد فحص الضحية حدد نسبة العجز اللاحقة بها عن العجز الدائم والعجز الكلي المؤقت كما حدد في تقريره نسبة الألم الجسماني التي تأتي على جانب من الأهمية مما يبقى معه التقرير مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييده .
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
66210
La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66214
Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
Refus de paiement, Prestation de service effectuée, Paiement de factures, Obligation de paiement du client, Manquement aux obligations fiscales et sociales, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Action en responsabilité pour préjudice
66237
L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66238
Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66239
Le paiement partiel d’une facture commerciale vaut reconnaissance de la créance et rend inopérante sa contestation ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66240
Le gérant-libre ne peut se prévaloir du défaut de publication du contrat pour se soustraire à ses obligations de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2025
65536
Courtage immobilier : la clause prévoyant le paiement d’honoraires à l’agence ayant présenté le bien à l’acquéreur lie les parties même en cas de conclusion de la vente par un autre intermédiaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65537
Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65538
Le défaut de paiement des redevances de gérance libre constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2025