Réf
65187
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5826
Date de décision
22/12/2022
N° de dossier
2022/8232/2751
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du fait des choses, Réformation du jugement, Preuve incertaine, Prescription quinquennale, Lien de causalité, Irrecevabilité de la demande, Dommages matériels, Charge de la preuve, Appel principal, Action en réparation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du fait des choses pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant principal soutenait que le délai de prescription avait été interrompu par le dépôt d'une plainte pénale et ne courait qu'à compter de la décision de classement sans suite. Sans se prononcer sur ce moyen, la cour examine le fondement de l'action au regard de l'article 88 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que la responsabilité du gardien de la chose suppose la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le fait de la chose et le préjudice. Or, la cour relève que les pièces versées, notamment le procès-verbal d'enquête, ne font état que d'un simple doute quant à l'implication des engins de l'intimé, ce qui est insuffisant à établir la relation causale requise. La cour considère dès lors que la demande, n'étant pas fondée sur une faute prouvée, est irrecevable. Elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande pour prescription et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, rejetant par voie de conséquence l'appel incident devenu sans objet.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 11 ماي 2022 تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 8309 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/09/2021 في الملف عدد 5642/8235/2021 القاضي برفض الطلب الاصلي وعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى.
وحيث تقدمت ايضا شركة (أ. ع. ل. ب.) بواسطة محاميها باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 21/07/2022 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم المذكور
في الشكل :
حيث إن الاستئناف الأصلي قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي قدم اتباعا لوجود استئناف اصلي وطبقا للمنصوص عليه في الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (ا. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بانه بتاريخ 30/12/2015 تعرضت الألياف البصرية التابعة لها بأضرار جسيمة نتيجة دهسها وقطعها بواسطة آلات الحفر التابعة لشركة (أ. ع. ل. ب.) على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بدائرة أصيلة، وأن مسؤولية هذه الأخيرة ثابتة من خلال تصريحها لدى الضابطة القضائية التي عاينت الخسائر المادية كما تضمن محضر الدرك الملكي تصريح المسؤولة عن الشركة العارضة ومعاينة الأضرار المدعى بشأنها. وأنه طبقا للمنصوص عليه في الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود تكون مسؤولية المدعى عليها ثابتة ويتعين عليها تعويض العارضة عن الخسائر اللاحقة بها والتمست لأجل ما ذكر الحكم عليها بأداء مبلغ 57834,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فأجابت المدعى عليها بواسطة دفاعها ان المدعية تقر بأن الحادث المدعى بشأنه تم بتاريخ 30/12/2015 وأنه باحتساب خمس سنوات المنصوص عليها في المادة الخامسة من مدونة التجارة تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات كما ان الدعوى أيضا تقادمت طبقا لمقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود وفي الموضوع فإنه بالرجوع لمحضر الضابطة القضائية ومطالعة التصريحات الواردة به يتبين على ان دعوى المدعية قد أسست على الشك وليس على اليقين لعدم إدلائها بما يثبت على أن الآلات المدعى انها قطعت ودمرت الألياف البصرية تابعة للعارضة وبذلك تكون رابطة السببية بين الخطأ والضرر غير قائمة وطبقا لنص الفصل 77 من ق ل ع تكون مسؤوليتها عن الحادث غير ثابتة ومضيفة على انها تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركة (ت. م. م. ل.) والتمست إدخال هذه الأخيرة في الدعوى لإحلالها محلها فيما قد يحكم به من تعويض لفائدة المدعية، وبعد تبادل المذكرات، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي برفض الطلب الأصلي بعلة سقوط الدعوى للتقادم الخمسي بالنظر لتاريخ وقوع الضرر بتاريخ 30/12/2015 والتاريخ الذي رفعت فيه الدعوى يوم 27/05/2021 ولعدم وجود ما يثبت قطع التقادم الخمسي وفي طلب إدخال شركة التامين بعدم قبوله لعدم وجود أي مبرر للحكم بالإحلال لكون طلب التعويض سقط بالتقادم وهو حكم استأنفته المدعية أصليا والمدعى عليها فرعيا للأسباب التالية.
حيث أوضحت المستأنفة أصليا أوجه استئنافها بأنها إثر وقوع الحادث تقدمت بشكاية لدى الضابطة القضائية لانجاز محضر حول الحادث والمسؤول عنه وبعد إحالة شكايتها على النيابة العامة تقرر حفظ شكايتها بتاريخ 26/01/2017 لكون النزاع يكتسي طابعا مدنيا مع إحالة الأطراف على القضاء المدني، وأنه من التاريخ المذكور الذي حفظت فيه شكايتها يبتدئ احتساب أمد التقادم الخمسي أي من تاريخ 26 يناير 2017 وليس من تاريخ وقوع الحادث في 30 دجنبر 2015 كما ذهب الحكم المستأنف في تعليله عن غير أساس وبذلك تكون دعواها غير مشمولة بالتقادم ويناسب ذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلبها والحكم من جديد وفق الوارد في مقالها الافتتاحي مع إحلال المؤمنة المدخلة في الدعوى محل المستأنف عليها في الأداء.
وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها ان المحكمة أجابت عن الدفع بالتقادم بما يكفي وطبقت صحيح أحكام المادة الخامسة من مدونة التجارة وكذا مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود وما أثارته من قطع للتقادم بالنظر لشكايتها وتاريخ حفظها في 26 يناير 2017 من لدن النيابة العامة، لا أساس له لأن قطع التقادم بواسطة مقرر الحفظ لا يكون إلا في حالة سلوك الطريق الزجري وأن الطاعنة لم تدل بما يثبت ذلك بالإضافة لما ذكر فان عناصر قيام المسؤولية غير قائمة لأنه بمطالعة محضر الضابطة القضائية يتبين على ان تصريح المسؤول عن الشركة الطاعنة قد صرح بأنه يراوده الشك على ان من قام بإلحاق الخسائر بحبل الألياف البصرية هي إحدى آلات الحفر التابعة لشركة (أ. ع. ل. ب.) لتواجدها بالورش في مكان الحادث، اي ان الدعوى الرامية للتعويض مؤسسة على الشك وليس على اليقين وهي بذلك غير مسموعة والتمست الحكم برد الاستئناف الأصلي لعدم إسناده لأساس. وموضحة أوجه استئنافها الفرعي بان الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما قضى بعدم قبول طلبها الرامي لإدخال شركة التامين والحال أن طلبها قدم وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني والثلاثين من قانون المسطرة المدنية وكان على المحكمة أن تبت في جوهر الخصومة وليس في شكلها، وتفاديا لصدور حكم يقضي عليها بالأداء تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق المتعلق بطلب الإدخال لمؤمنتها والحكم من جديد بعد التصدي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بصفة احتياطية إحلال مؤمنتها محلها فيما قد يحكم به لفائدة الطاعنة أصليا.
وحيث أدلى نائبا الطرفين بمذكرات اكدا من خلالها ما ورد في سابقاتها والتمسا الحكم وفق ما جاء فيها.
وحيث أدرج الملف بجلسة 01/12/2022 حضرها دفاع المستأنفة وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/12/2022 التي مددت لجلسة 22/2/2022.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي والفرعي:
حيث تنعى الطاعنة أصليا شركة (ا. م.) على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض لطلبها بعلة سقوط الدعوى للتقادم الخمسي معتبرة في ذلك تاريخ 30/12/2015 بداية لحساب امد التقادم والحال ان بداية سريانه هو التاريخ الذي تقرر فيه حفظ شكايتها وهو 26 يناير 2017، مما تكون خمس سنوات لم تمض بعد بالنظر لتاريخ رفع الدعوى وهو 27 ماي 2021 وبذلك تكون دعواها مسموعة والتمست إلغاء الحكم فيما قضى به والحكم من جديد وفق مقالها الافتتاحي فيما تمسكت المستأنفة فرعيا شركة (أ. ع. ل. ب.) بموجب مذكرتها الجوابية ان مقتضيات الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود غير متوفرة في النازلة الماثلة لكون الطاعنة أصليا لم تثبت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر المدعى بشأنهما لعدم استدلالها باي حجة تثبت ان آلاتها هي التي ألحقت خسائر بالألياف البصرية سيما وان احد مسؤوليها قد صرح في محضر الضابطة القضائية بأنه يراوده الشك على ان من ألحق الخسائر بحبل الألياف البصرية هي إحدى آلات الحفر التابعة لشركة (أ. ع. ل. ب.) وهو تصريح مستند على الشك والظن وليس على اليقين.
وحيث انه بتفحص الوثائق التي استدلت بها الطاعنة أصليا رفقة مقالها الافتتاحي يتبين على انها تتمثل في صورة لمحضر الضابطة القضائية والمقرر الصادر على النيابة العامة بحفظ الشكاية وفاتورة قيمة الإصلاح، وهي وثائق لا تثبت أن من ألحق الأضرار بالألياف البصرية التابعة لها هي الشركة المستأنف عليها (أ. ع. ل. ب.) سيما وان احد مسؤوليها قد صرح في محضر البحث المنجز من لدن الدرك الملكي على "أنه يراوده الشك بان من قام بإلحاق الخسائر هي إحدى آلات الحفر التابعة لشركة (أ. ع. ل. ب.)" وبالتالي فإن المشرع لما نص في الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود على ان كل شخص يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته فإنه اوجب بان تكون هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وبالتالي فإنه لما كان الخطأ المدعى بشأنه مبني على الشيك وليس بموجب دليل قاطع، تكون العلاقة السببية بين الخطأ والضرر غير قائمة، والطاعنة أصليا لئن تقدمت بدعواها كما جاء في سبب طعنها داخل الأجل القانوني لكون التقادم قد تم قطعه بمقتضى الدعوى العمومية فإنها لم تكن مؤسسة على خطأ ثابت في حق المستأنف عليها مما يتعين اعتبار استئنافها جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلبها والحكم من جديد بعدم قبوله.
وحيث إنه لما كانت الدعوى موضوع النازلة الماثلة قد قدمت خرقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فإن الاستئناف الفرعي يكون غير ذي موضوع مما يتعين التصريح برده.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
وفي الموضوع: باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب الأصلي و الحكم من جديد بعدم قبوله و تاييده في الباقي مع إبقاء الصائر على رافعته.
وبرد الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعته.
55211
Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Vente internationale de marchandises, Subrogation de l'assureur, Rejet de l'exception de paiement, Recouvrement de créances commerciales, Preuve du paiement, Opposabilité des exceptions au cessionnaire, Force probante des documents commerciaux, Factures impayées, Connaissement maritime, Assurance-crédit
55859
La contestation de la qualité de locataire constitue une cause de suspension de la prescription de l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56623
Vente pour vice caché : le droit de l’acheteur à l’indemnisation de son préjudice de jouissance n’est pas absorbé par la résolution du contrat et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
57349
Charge de la preuve : il incombe au débiteur d’un engagement de libérer les lieux de prouver l’exécution de son obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57849
Preuve de la créance : la facture et le bon de livraison signés par le débiteur priment sur les conclusions contraires de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58339
L’existence d’un terme convenu dans un échéancier de paiement dispense le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
58881
Preuve de l’obligation : l’absence de signature du défendeur sur un contrat entraîne l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59567
L’action en reddition de comptes entre co-indivisaires d’un fonds de commerce est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
60113
Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024