Responsabilité du commettant : l’engagement souscrit par le préposé de ne pas commettre de fraude douanière est inopposable à l’administration (Cass. crim. 2009)

Réf : 16259

Identification

Réf

16259

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2693/7

Date de décision

14/10/2009

N° de dossier

2649/09

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 212 - 229 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects
Article(s) : 85 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Ayant constaté que le véhicule ayant servi au transport de marchandises de contrebande avait été spécialement aménagé à cette fin et que son propriétaire, commettant du chauffeur, n'établissait pas que ce dernier avait agi en dehors de ses fonctions, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité civile du commettant est engagée. Elle retient également, pour ordonner la confiscation du véhicule et l'obligation au paiement de l'amende douanière, que l'engagement écrit souscrit par le préposé de ne pas transporter de marchandises illicites est inopposable à l'administration des douanes, tiers à cette convention.

Résumé en arabe

– مادام لم ينشا أي نزاع حول هوية المتهم ولم يكن لسوابقه أي دور في تحديد العقوبة المحكوم بها عليه، فإن عدم التنصيص على رقم بطاقته الوطنية وسوابقه، لا يشكل بيانا ضروريا يترتب عن إغفاله بطلان القرار.
– عدم ثبوت كون المتهم تصرف خارج المهام المخولة له وقيام قرينة على علم المتبوع بما قام به تابعه، يجعل التابع مسؤولا مدنيا عما قام به المتهم ويتعين الحكم بإحلاله محل المتهم في الأداء.

Texte intégral

أمر رقم « 2693-7 » الصادر بتاريخ 14/10/2009، ملف جنحي رقم 2649/09
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على طلب النقض المرفوع من المسؤول المدني أحمد بشار بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة محاميه بتاريخ 01/12/2008 لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 27/11/2008 في القضية ذات العدد 7217/2008 القاضي في الدعوى العمومية بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسمى أحمد ويتجان من أجل حيازة بضاعة أجنبية بدون سند بستة أشهر حبسا نافذا وفي الدعوى المدنية التابعة بإلغائه فيما قضى به من إرجاعه الشاحنة ميتسوبيشي المسجلة تحت عدد 34-أ-424 لمالكها المسؤول أحمد بشار والحكم من جديد بمصادرتها لفائدة إدارة الجمارك وبتأييده فيما قضى به على المدان من ادائه للإدارة المذكورة غرامة قدرها 615.000 درهم ومصادرة البضاعة المحجوزة لفائدتها وإحلال المسؤول المدني محل المتهم في الأداء عند عجزه وتحميل المحكوم عليه الصائر مجبرا في الأدنى.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار حسن البكري التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الانصات إلى السيد حسن قيسوني المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن طلب النقض قدم داخل الأجل القانوني وأرفق بمذكرة مستوفية الشروط فكان بذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها بتاريخ 30/01/2009 بإمضاء من الأستاذ حسن الغيلوفي المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية المتخذتين من خرق مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية ومن خرق مقتضيات الفصلين 212 و229 من  مدونة الجمارك والفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود ومن نقصان التعليل الموازي لانعدامه؛ ذلك أن هذه المادة تستوجب أن يتضمن كل قرار أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومحل ولادته وقبيلته وفخدته ومهنته ومحل إقامته وسوابقه القضائية ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء وبيان الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها الحكم أوالقرار ولو في حالة البراءة، غير أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى جميع المعطيات التي يجب تضمينها فيه.
وأن طالب النقض وإن كان لا ينكر أن المتهم يعمل لديه كسائق للشاحنة التي تم حجز البضاعة المهربة على متنها وأن هذه الشاحنة في ملكه فإنه ينكر علمه أو مشاركته في الجريمة المرتكبة من طرف المتهم وأنه يتوفر على التزام كتابي موقع عليه من طرف المتهم السائق يلتزم بمقتضاه بعد نقض البضائع المهربة مما يفيد به هذا الأخير من أفعال كان خارج الوظائق الموكولة إليه حسب نص الفصل 229 من مدونة الجمارك خاصة وأنه صرح ابتدائيا بأن البضاعة كانت منقولة لفائدة الغير دون علم من طالب النقض وأن تراجعه عن هذا التصريح استئنافيا ليس إلا محاولة يائسة لتوريط العارض مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا لفصول أعلاه وناقص التعليل ومعرضا للنقض.
حيث إنه من جهة فضلا عن أن القرار المطعون فيه تضمن كل البيانات الضرورية المتعلقة بهوية المتهم فإن عدم التنصيص على بعضها ومنها رقم بطاقته الوطنية وعدم سوابقه لا يشكل حسب نص المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية بيانا ضروريا يترتب عن إغفاله بطلان القرار مادام لم ينشأ أي نزاع حول هوية المتهم ولم يكن لسوابقه أي دور في تحديد العقوبة المحكوم بها عليه.
ومن جهة ثانية أن المحكمة لما قضت بمصاردة الشاحنة لفائدة إدارة الجمارك وإحلال مالكها المسؤول المدني محل المتهم في الأداء عند عجزه عن ذلك إنما بنت قرارها على كون هذه الشاحنة قد أعدت خصيصا لارتكاب الغش انطلاقا من طريقة شحنها حسب معاينة الضابطة القضائية وعلى تصريح السائق بأنه كان ينقل البضاعة لفائدة مشغله الطاعن وعلى إقرار هذا الأخير بعلاقة التبعية وعجزه عن إثبات قيام السائق بالتصرف خارج الوظيفة الموكولة إليه وعلى عدم جدوى الالتزام المدلى به في دفع المسؤولية باعتبار المطلوبة في النقض أجنبية عنه وهي بهذا التعليل تكون أبرزت الأسس الواقعية والقانونية التي بني عليها قرارها مما يجعله معللا ومطابقا لمقتضى المواد المحتج بها والوسيلتين على غير أساس.
من أجله
قضى برفض طلب النقض المرفوع من المسؤول المدني احمد بشار ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بفاس بتاريخ 27/11/2008 في القضية عدد 7217/2008، وإرجاع مبلغ الضمانة بعد استخلاص المصاريف طبقا للاجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوي الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة حسن القادري والمستشارين السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري مقررا وعبد الله الزيادي وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني الذي يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة ايدبركا.

Quelques décisions du même thème : Civil