Réf
70971
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
412
Date de décision
30/01/2020
N° de dossier
2019/8232/4962
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité délictuelle, Preuve de la faute, Obligations du bailleur, Obligation d'entretien, Lien de causalité, Insuffisance de preuve, Dégradations du local loué, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en réparation de désordres affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité du dommage au bailleur. Le preneur soutenait que la responsabilité de ce dernier était engagée du fait de la rupture de canalisations, dont la preuve résultait de plusieurs procès-verbaux de constat.
La cour retient que si les constats versés aux débats établissent bien l'existence de fuites et d'infiltrations dans le local, ils ne démontrent cependant pas que ces désordres sont imputables à une faute du bailleur. Elle rappelle que l'action, fondée sur la responsabilité délictuelle, suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la faute du bailleur ou du lien de causalité, sa demande ne peut prospérer. Le jugement ayant rejeté l'intégralité des demandes est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (و. أ.) بواسطة نائبها بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/8/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2380 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 42/8207/2019 بتاريخ 20/6/2019 و القاضي برفض دعواها و تحميلها الصائر.
في الشكل:
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء و يتعين بالتالي التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (و. أ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 04/1/2019 تعرض فيه أن المدعى عليه يكتري من المدعى عليه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سلا بموجب عقد كراء مؤرخ في 22/6/2007 تستغله كورشة لنجارة الألمنيوم، و أنه و بتاريخ 04/12/2018 تعمد كسر قنوات الصرف الصحي الممتدة من مسكنه إلى المحل المذكور مما أدى إلى تسرب الفضلات مباشرة إليه، الأمر الذي سبب لها ضررا على صحة العاملين به و يمنعهم من القيام بأعمالهم، فضلا عن الإضرار بالسلع و المعدات الموجودة به، ملتمسة الحكم عليه برفع الضرر و ذلك باتخاذ كل التدابير اللازمة و الضرورية لمنع تسرب المياه العادمة و النفايات الصلبة إلى داخل المحل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها تعويضا مسبقا عن الضرر قدره 21.000 درهم، و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة فنية لتقويم و تحديد التعويض الحقيقي المستحق لها عن الضرر المذكور، و عما فاتها من كسب و ربح من جراء حرمانها من استغلال المحل منذ تاريخ 04/12/2018 إلى غاية يومه مع تحديد كيفية رفع الضرر و إصلاحه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، و تحديد الإكراه البدني في الأقصى. و أرفقت المقال بصورة شمسية لعقد الكراء و أصل محضر معاينة نجز من طرف القسم الجماعي للوقاية الصحية التابع لجماعة سلا بتاريخ 05/12/2018 و أصل محضر معاينة مجردة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي أوضح بموجبها أنه يقطن بالطابق الثاني و يفصل بينه و بين المدعية طابق أول مكترى للغير، و أن كسر القنوات جاء نتيجة بناء المدعية لسدة داخل المحل بدون ترخيص، و بتشييده لأنابيب الصرف الصحي كما هو وارد بمحضر تبليغ إنذار وجه لها بتاريخ 03/10/2018، و أن ما قامت به هو الذي أدى إلى فس عقد رهن الطابق الأول، ملتمسا الحكم برفض الطلب. و أرفق المذكرة بصورة شمسية لمحضر تبليغ إنذار و صورة شمسية لفسخ عقد رهن.
و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف الدعية بواسطة نائبها و التي أكدت بموجبها ما جاء في مقالها الافتتاحي، و أضافت أن محضر المعاينة الصحية المؤرخ في 05/12/2018 يفيد أن السبب في كسر قنوات الصرف الصحي كانت بسبب المدعى عليه زيادة إلى إحداثه ثقب في الحمام و هو ما يؤكده كذلك محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي، و ان من بين التزامات المكري الالتزام بالصيانة و الضمان طبقا لمقتضيات الفصلين 635 و 644 ق ل ع و التمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
و بناء على الحكم التمهيدي بإجراء بحث.
و بناء على ما راج بجلسة البحث و التي أكدت خلالها المدعية ما جاء في مقالها الافتتاحي و أكد المدعى عليه ما جاء في مذكرته الجوابية و أكد أنه لم يتوصل بأي إنذار.
و بناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي أكد بموجبها ان تكسير القنوات المسببة للضرر سببها المدعية.
و بناء عل المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها و التي أكدت بموجبها ما سبق.
و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم خرق القانون و فساد التعليل، ذلك أن الضرر ثابت و مصدره قنوات الصرف الصحي المكسرة و الثابت بمقتضى محضر المعاينة المنجز بتاريخ 04/12/2018 و هي محضر رسمي لا يطعن فيها إلا بالزور طبقا للقانون رقم 81.03، كما أن المدعى عليه لم يدل بما يفيد عكس ما ورد به كما لم ينازع فيه، كما أن ما ذكر ثابت بمقتضى المعاينة الصحية، كما انها أدلت بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي شكيب (ط.) مدعم بصور فوتوغرافية و قرص مدمج، كما أدلت بإشهاد العاملين بالمحل يشهدون فيه بأن مصدر الضرر هو ثقب الحمام المتواجد بسقف المحل، الأمر الذي يجعل المستأنف عليه مسؤولا عن الضرر موضوع الدعوى و عن إزالته طبقا للالتزامات الموضوعة على عاتقه كمكري طبقا للفصلين 635 و 644 ق ل ع، و أضافت أن الحكم المستأنف جانب الصواب باستبعاد الوثائق المذكورة، و رفضت طلبها دون أن تعلل ذلك، كما جانب الصواب لعدم اللجوء إلى إجراءات التحقيق للتحقق من وجود الضرر و سببه و محدثه، و أضافت أنها و بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 24/6/2019 في الملف عدد 2726/1109/2019 أجرت خبرة بواسطة الخبير زهير (أ.) لإثبات ما ذكر، و أكدت أن التسربات المذكورة شكلت ضررا على صحة العاملين بمحلها و منعهم من القيام بأعمالهم، فضلا عن الإضرار بالسلع و المعدات الموجودة به، ملتمسة الحكم عليه برفع الضرر و ذلك باتخاذ كل التدابير اللازمة و الضرورية لمنع تسرب المياه العادمة و النفايات الصلبة إلى داخل المحل التجاري المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي لها تعويضا مسبقا عن الضرر قدره 21.000 درهم، و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة فنية لتقويم و تحديد التعويض الحقيقي المستحق لها عن الضرر المذكور، و عما فاتها من كسب و ربح من جراء حرمانها من استغلال المحل منذ تاريخ 04/12/2018 إلى غاية يومه مع تحديد كيفية رفع الضرر و إصلاحه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، و تحديد الإكراه البدني في الأقصى، و تحميل المستأنف عليه صائر المرحلتين. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف، و صورة محضر معاينة مؤرخ في 04/12/2018 و صورة محضر معاينة صحية مؤرخة في 05/12/2018 و صورة محضر معاينة مجردة مؤرخ في 15/5/2019 و صورة إشهاد العاملين لديها، و أصل خبرة مؤرخة في 05/7/2019.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/12/2019 و التي أوضح بموجبها أن محكمة الدرجة الأولى أجرت بحثا تأكدت من خلاله أنها هي المتسببة في كسر قنوات الصرف الصحي و هو ما لا يمكن ضحده بالوثائق التي أدلت بها، و أن القرص المدمج من صنعها و لا يمكن الركون إليه كما هو الشأن بخصوص إشهاد العاملين لديها، و أدلى بمحضر معاينة يفيد ان المحل موضوع الدعوى مفتوح و يمارس نشاطه بشكل عادي، كما أدلى بثلاث صور تفيد عدم وجود أي خلل في المحل الموجود بالطابق الأول، كما أنه تقدمت بدعوى استعجالية ترمي إلى الحكم بما هو مسطر في مقال الدعوى في نازلة الحال، و التمس تأييد لحكم المستانف. و ارفق المذكرة ب3صور فوتوغرافية و نسخة محضر معاينة مؤرخ في 28/10/2019 و صورة مقال استعجالي عدد 1065/2019.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/1/2020 أكدت بموجبها ما جاء في مقالها الاستئنافي و التمست الحكم وفقه، و أضافت أن محضر المعاينة الذي يثبت ممارستها لنشاطها بالمحل ينطوي على تناقض لكون محرر أثبت أن المحل يتضمن بابين أدهما مفتوح ليعود و يثبت أنه يمارس به نشاطه بشكل عادي و بداخله مجموعة من ألواح الأيمنيوم و عجلتين مطاطيتين، و لم يتضمن معاينة وجود عمال داخله، و أضافت أن الصور المدلى بها تؤكد ما جاء في مقالها، و أن الدعوى الاستعجالية للحصول على أمر بإجراء خبرة لا تؤثر على موضوع النزاع. و أرفقت المذكرة بمستخرج من موقع محاكم.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 16/1/2020 ألفي خلالها بمذكرة تأكيدية لدفاع المستأنف عليه تسلم نسخة منها دفاع المستأنفة و أكد ما سبق، فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 30/1/2020.
محكمة الاستئناف
و حيث تتمسك الطاعنة بأن الضرر ثابت و مصدره قنوات الصرف الصحي الموجودة بمسكن المستأنف المكسرة من طرفه و هو الأمر الذي أكده محضري المعاينة المستدل بهما.
و حيث إنه و لئن أدلت الطاعنة فعلا بمحاضر معاينة تفيد وجود تسربات للمياه العادمة من جنبات المواسير المكسرة بسقف المحل عبر الجدار الداخلي، و من ثقب بالسقف، فإنه لا يوجد بها ما يفيد أن المستانف عليه هو الذي قام بكسرها، أو انه تسبب في ذلك، مما تبقى معه الوثائق المستدل بها من طرفها غير كافية لإثبات ما تدعيه، سيما و انها تقدمت بدعواها في إطار المسؤولية التقصيرية و التي تتطلب لقيامها توافر عناصرها الثلاث من خطأ و ضرر و علاقة سببية، مما تكون معه الدفوع المثارة من طرفها غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و التصريح تبعا لذلك برد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025