Réf
69446
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1992
Date de décision
24/09/2020
N° de dossier
2019/8202/3690
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères, Tiers propriétaire, Saisie-exécution, Revendication de propriété, Responsabilité délictuelle, Preuve de la propriété, Erreur sur le propriétaire, Créancier saisissant, Annulation du jugement, Action en indemnisation, Absence de faute
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité délictuelle d'un créancier pour la saisie de marchandises revendiquées par un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'engagement d'une telle responsabilité. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier saisissant à indemniser le tiers revendiquant, considérant que la vente aux enchères des biens lui avait causé un préjudice.
Devant la cour, l'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en agissant sur la base de titres de propriété apparents au nom de son débiteur. La cour retient que l'exercice des voies d'exécution, fondé sur des documents établissant une propriété apparente des biens saisis et corroboré par une expertise, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle du créancier.
Elle souligne que ce dernier, en diligentant la saisie puis la vente forcée, n'a fait qu'exercer un droit que la loi lui confère pour le recouvrement de sa créance. Dès lors, en l'absence de faute prouvée, l'un des éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle fait défaut, quand bien même le tiers revendiquant aurait subi un préjudice.
Le jugement est donc infirmé et la demande d'indemnisation rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 8/7/2019 تقدم السيد عبد الكبير (أ.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم القطعي عدد 2780/18 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/3/2018 في إطار الملف التجاري عدد 8589/8202/2017 القاضي في الشكل : بإخراج شركة مرسى ماروك من الدعوى وبقبول باقي الطلب. وفي الموضوع بأداء السيد عبد الكبير (أ.) لفائدة شركة (م. م.) تعويضا قدره 450000 درهم مع الصائر والإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات والحكم الإصلاحي رقم 9033/18 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 11/10/2018 في إطار ملف إصلاح خطأ مادي رقم 9230/8231/2018 وذلك بإصلاح الخطأ المادي المتسرب لديباجة الحكم رقم 2780/18 واعتبار المدعى عليه هو عبد الكبير (أ.) وليس عبد اللطيف (أ.).
حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعن مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ووفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعية شركة (م. م.) تقدمت بتاريخ 28/9/2017 بمقال عرضت فيه أنها باعتبارها مؤسسة تعمل في المجال التجاري أبرمت صفقة مع شركة (ف. غ. م. ت.) انصبت على استيراد كمية من التمور والتي أرسلت إليها فعلا بالحاوية رقم TRLU1865942 وأنها فوجئت بإيقاع حجز تحفظي على البضاعة بتاريخ 29/5/2017 على أساس أنها مملوكة لشركة (م. ف.) بين يدي شركة مرسى ماروك لفائدة المدعى عليه السيد عبد الكبير (أ.) ضمانا لأداء 1.000.000 درهم والذي قام بتحويله إلى حجز تنفيذي آل إلى بيع البضاعة وإيداع الناتج لفائدة هذا الأخير الذي باشر الإجراءات في غياب العارضة المالكة الحقيقية التي تضررت من هته الإجراءات والتصرفات. لذا تلتمس الحكم عليهم تضامنا بما مجموعه 848.930,33 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ حجز البضاعة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. وأرفقت المقال بصورة فاتورة والتزام بالإستيراد وإعلام بالوصول وصورة وصل بالتسليم وشهادة الجودة وشهادة مراقبة الجودة ووثيقة الشحن وإشهاد وصورة مقال ونسخة أمر بالأداء ومحضر بيع بالمزاد العلني وصورة محضر حجز تنفيذي ومحضر تنفيذ وفواتير ووثيقتي الجمارك وشهادة التفتيش الصحي ووثائق التعشير .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 1/2/2018 دفع فيها بانعدام الصفة، وفي الموضوع بأن موكله باشر جميع الإجراءات في مواجهة شركة (م. ف.) مستوردة البضاعة التي سبق لها أن سلمت العارض الوثائق المتعلقة بالبضاعة ضمانا لسداد دينها، وبأن وثائق المدعية مفبركة وغير حقيقية خلافا لوثائق شركة (م. ف.) خاصة منها شهادة المنشأ المختومة من قبل الجمارك التونسية بتاريخ 11/5/2017. كما دفع بأنه قد سبق للسيد حسن (ر.) بصفته ممثلا لشركة (م. م.) أن تقدم بطلب رام إلى إجراء حجز تحفظي على البضاعة المملوكة لشركة (م. ف.).
والتمس أساسا عدم قبول الطلب وفي الموضوع إخراج العارض من الدعوى واحتياطيا رفض الطلب.
وأدلى بوثائق.
وعقب نائب المدعية بجلسة 8/2/2018 أن الإجراءات مرت بسرعة لم تتمكن معها العارضة من إيقافها رغم سلوكها عدة مساطر منها طلب رام إلى إجراء حجز تحفظي في مواجهة شركة (م. ف.) وهو لا يشكل إقرارا بعدم ملكية البضاعة التي استغل المدعى عليه وجود ملصق باسم (م. ف.) عليها باعتبار هته الأخيرة كانت لها معاملات مع الشركة المصدرة وكانت ستقتني البضاعة التي أعدت من أجلها كافة الوثائق الإدارية لولا عدم الأداء لوفاة صاحبها، وأكد على أن وثائق التملك لا تسلم إلا بعد الأداء مضيفا أن البضاعة قد وصلت لفائدة المدعية.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليه الذي أسس استئنافه على ما يلي :
خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على الدفوع المثارة ابتدائيا :
بخصوص خرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م المتعلق بالصفة والفصل 5 المتعلق بحسن النية،
إن الفصل 1 من ق م م ينص على أن الصفة والأهلية والمصلحة من النظام العام ، تثيرها المحكمة تلقائيا تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب. وأن العارض يؤكد بأنه لا صفة للمستأنف عليها في إقامة الدعوى
في مواجهة العارض على اعتبار أنه لم يباشر أية مسطرة في مواجهة شركة (م. م.) وأن جميع الإجراءات المنجزة تمت في مواجهة شركة (م. ف.)، بدءا من استصدار الحجز التحفظي وتسجيله لدى شركة مرسى ماروك ومرورا بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي بواسطة سند تنفيذي في مواجهة شركة (م. ف.) وانتهاءا ببيع البضاعة المحجوزة بالمزاد العلني لاستیفاء دین العارض بعد التحقق من سلامة جميع المساطر المنجزة من قبله في مواجهة شركة (م. ف.)، وبين هذا وذاك باشرت المستأنف عليها شركة (م. م.) مجموعة من المساطر القضائية بدءا بسلوك ممثلها القانوني السيد حسين (ر.) مسطرة الحجز التحفظي باستصدار حجز تحفظي على البضاعة المملوكة لشركة (م. ف.) بناءا على الأمر بالحجز رقم 18541/17.
وبعدها باشرت المستأنف عليها مسطرة رفع الحجز التحفظي بناءا على المقال المودع بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/06/2017 قضت فيه المحكمة التجارية بعدم قبول الطلب بناءا على الأمر رقم 2996 الصادر بتاريخ 03/07/2017 في الملف رقم 2819/8107/2017 بعلة أن الحجز التحفظي قد تم تحويله إلى حجز تنفيذي. بعدها باشرت المستأنف عليها مسطرة رفع الحجز التنفيذي بناءا على المقال المودع بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/07/2017، قضت فيه المحكمة التجارية برفض الطلب بناءا على الأمر رقم 3520 الصادر بتاريخ 31/07/2017 في الملف رقم 3133/8107/2017، لكون البضاعة موضوع الحجز التنفيذي قد تم بيعها بالمزاد العلني، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب لمخالفته الفصل 1 من ق.م.م المتعلق بالصفة في التقاضي.
وبخصوص خرق المستأنف عليها لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م، لقد سبق أن أثار العارض في المرحلة الابتدائية دفعا جديا بكون السيد حسين (ر.) بصفته الممثل القانوني لشركة (م. م.) ، قد سبق له أن تقدم بطلب إجراء حجز تحفظي على البضاعة المملوكة لشركة (م. ف.) بموجب الأمر بالحجز رقم 18541/17 ، يدعي في مقاله بأنه دائن للمدعى عليها ويلتمس إجراء حجز تحفظي على البضاعة المملوكة لشركة (م. ف.) وهذا يتنافى مع قواعد حسن النية المنصوص عليها في الفصل 5 من ق م م، لكون المستأنف عليها تقدمت بمسطرة الأداء موضوع الاستئناف الحالي بكونها مالكة للبضاعة المحجوزة وفي ذلك محاولة لتضليل العدالة بوقائع متناقضة صادرة عن نفس الجهة، ويتعين الحكم على المستأنف عليها بنقيض قصدها على اعتبار أن الأمر المدلى به يكتسي كامل الحجية وبمثابة إقرار قضائي من المستأنف عليها
على لسان ممثلها القانوني بأن البضاعة المحجوزة في ملكية شركة (م. ف.)، وهذا ما أكدته الخبرة القضائية المنجزة من قبل الخبير عبد الرحيم (و.) بعد فتح الحاوية والاطلاع على البضاعة والتحقق بكونها في ملكية الشركة المستوردة وهي شركة (م. ف.) وليس المستأنف عليها.
2 - خرق مقتضيات الفصل 468 من ق م م المتعلق بمسطرة الاستحقاق الفرعية :
ينص الفصل 468 من ق م م على ما يلي " اذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فان العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج کافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك - إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج ان يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداءا من يوم صدور الأمر وإلا فتواصل الإجراءات ...."
وسبق للشركة المصدرة شركة (ف. غ. م.) بصفتها الشركة التونسية المصدرة للتمور أن تقدمت بمسطرة إيقاف التنفيذ ملف عدد 3275/8109/2017 والتي قضت فيه المحكمة التجارية بالدارالبيضاء برفض الطلب أمر 3319 الحائز لقوة الشيء المقضى به بموجب القرار رقم 4326 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 26/07/2017 ملف رقم 3885/8225/2017 القاضي بتأييد الأمر المستأنف، وبالتالي فان طلب إيقاف إجراءات التنفيذ قد صدر فيها حكم قضائي نهائي، ومن تم الحسم في صحة إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي والبيع بالمزاد العلني لفائدة العارض في مواجهة شركة (م. ف.) ، وبالتالي فان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضی به بخرق القانون ومخالفة توجهات المجلس الأعلى المتواترة في نوازل مشابهة و منها القرار 403 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
وأصدر المجلس الأعلى القرار عدد 403 بتاريخ 31/01/2011 في الملف المدني عدد 2490/1/3/2003 في قاعدة بيع منقولات بالمزاد العلني طبقا للفصل 468 من ق ل ع ، ودعوى الاستحقاق الفرعية بمقتضى الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية فانه لا سبيل لمدعي ملكية المنقولات المحجوزة إلا رفع دعوى الاستحقاق الفرعية داخل الميعاد المقرر لها في الفصل المذكور، وهي دعوى موضوعية يتمسك فيها المدعي بتخلف شرط من شروط التنفيذ وهو كون الأشياء المحجوزة مملوكة للمدين، ولا يجوز طلب استرداد هذه الأشياء بعد بيعها لما في ذلك من إخلال بحقوق المشترين حسني النية، ويبقى لمدعي الملكية بعد حصول البيع المطالبة بثمن المبيع والاختصاص به دون الحاجزين إذا لم يكن قد دفع لهم وإلا رجع على المدين.
وأن القرار عدد 403/11 الصادر عن المجلس الأعلى، يكتسي كامل الحجية في الإثبات أمام المحكمة على نازلة الحال المطابقة من حيث الوقائع والأساس القانوني الواجب التطبيق المنصوص عليه
في الفصل 468 من ق م م ، الذي يعطي الحق في من يدعي ملكية البضاعة الرجوع فقط على المدين
وهو في نازلة الحال شركة (م. ف.)، بعد الإدلاء بالحجج والأدلة التي تؤكد أحقية المستأنف عليها
في الاستخلاص من الشركة المدينة وهي شركة (م. ف.)، في إطار دعوى موضوعية مستقلة أمام القضاء التجاري وأن الحكم الابتدائي لم يستند على أساس قانوني في تحميل العارض المسؤولية في إطار المسؤولية التقصيرية وهو الذي لم يباشر أية مسطرة في مواجهة المستأنف عليها، وإنما باشر المساطر القضائية لاستخلاص دينه من الشركة المدينة له وهي شركة (م. ف.) ، ولا خيار له في ذلك انسجاما مع الفصل 468 من ق م م و القرار 403 المحتج به سلفا فان محكمة الاستئناف التجارية و في إطار رقابتها على الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية بالدارالبيضاء، فانه يتعين إرجاع الأمور إلى نصابها القانوني وبعد التصدي القول أساسا بعدم قبول الطلب في مواجهة العارض واحتياطيا بإخراج العارض من الدعوى الحالية والحكم على شركة (م. ف.) واحتياطيا جدا برفض الطلب.
وبخصوص فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني السليم وخرق الفصل 50 من ق م م، انعدام الأساس القانوني في حيثيات الحكم الابتدائي، خرق حقوق الدفاع .
إن التعليل من النظام العام، واستلزمه المشرع لعدم صدور أحكام قضائية معيبة وينص الفصل 50 من ق م م على وجوب أن تكون جميع الأحكام معللة، والمقصود بالتعليل هو تحقيق الانسجام بين وقائع الملف وحيثياته ومنطوقه مع النص القانوني الواجب التطبيق، وان محكمة النقض قارة في اجتهادات لا حصر لها على أن نقصان التعليل او فساده موجب لإلغاء الأحكام والقرارات والطعن فيها بالاستئناف أو النقض.
وأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المطعون فيه، يتضح للمحكمة بأن المحكمة الابتدائية لم ترتكز في حكمها على أساس قانوني سليم من حيث عدم الجواب على الدفوع الجدية المثارة من قبل العارض والمتعلق بالتطبيق السليم للفصل 468 من ق م م.
وتمسك العارض في المرحلة الابتدائية بدفوعات جدية وجب أن تأخذ بها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، تطبيقا سليما للقانون وليس تفسير وقائع الملف وتحويرها لأحد الأطراف، والتقيد بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 50 من ق م م و الذي جاء فيه : ... يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحلیل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة وهذا ما يستشف من حيثيات الحكم الابتدائي التي لم تضم بين ثناياه النص القانوني الواجب التطبيق والقواعد القانونية المستند عليها في الحكم من قبيل نصوص قانون الالتزامات والعقود وقانون المسطرة المدنية والقانون المنظم للمحاكم التجارية، وجاء الحكم الابتدائي المطعون فيه بلا تعليل قانوني سليم وبلا أساس قانوني يفسر توجه المحكمة، وإنما بني على دفوعات أثارتها المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية من قبيل
ما جاء في حيثيات الحكم الابتدائي الفقيرة من الناحية القانونية من قبيل " ان إجراءات الحجز تمت بسرعة " والحال أن المستأنف عليها باشرت مساطر قضائية في مواجهة الشركة المدينة والعارض قبل شهر عن بيع البضاعة بالمزاد العلني، وجاء في الفصل 50 من ق م م بصيغة الوجوب بأنه يجب أن تكون الأحكام معللة. وإن انعدام التعليل أو فساده موجب لإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه لمخالفته مقتضيات الفصل 50
من ق م م. لهذه الأسباب يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب. وبصفة احتياطية إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإخراج العارض من الدعوى وحصر مطالب المستأنف عليها في مواجهة شركة (م. ف.) وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة حكم تبليغية عدد 2780/18- نسخة حكم بإصلاح خطأ مادي رقم 9033/18- طي التبليغ- نسخة الأمر القضائي رقم 2996/17- نسخة الأمر القضائي رقم 3520/17- نسخة الأمر القضائي رقم 3319/17- نسخة قرار استئنافي رقم 4326/17- تقرير خبرة موضوع ملف التنفيذ رقم 3677/2017 مرفق بصور فوتوغرافية للبضاعة- نسخة أمر قضائي رقم 18541/17 بإجراء حجز تحفظي على نفس البضاعة- نموذج رقم 7 لشركة (م. م.) وممثلها القانوني السيد حسين (ر.).
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 17/10/2019 بخصوص السبب المتعلق بانعدام الصفة، إن العارضة كشركة تجارية تعاقدت مع شركة (ف. غ. م. ت.) انصبت على تصدير هذه الأخيرة لفائدتها كمية من التمور، وتم إرسالها لها عبر النقل البحري بالحاوية رقم TRLU1865942، وقد استدلت العارضة للمحكمة التجارية بفاتورة وسند الشحن يثبتان ملكية العارضة للبضاعة التي تم حجزها تحفظيا وتنفيذيا وبيعها بالمزاد العلني من طرف المستأنف. وأنه من المعلوم أن سند الشحن وفقا لما نص عليه الفصل 209 وما يليه من القانون البحري المغربي كمستند له دور في إثبات نقل البضاعة عبر البحر وهو ذو وظائف متعددة، ومن بينها إثبات ملكية البضاعة المشحونة، وهو ما أثبتته العارضة بوثائقها المستدل بها خلال المرحلة الابتدائية، ويجعل من صفتها في المنازعة على حقوقها المخولة لها على بضاعتها ثابتة. وأن مباشرة العارضة لمساطر قضائية من قبيل رفع الحجز التحفظي ورفع الحجز التنفيذي على بضاعتها، إنما هو مخول لها قانونا لملكيتها لهذه الأخيرة، وأن عدم قبول طلباتها لم يكن بعلة انعدام صفتها، وإنما بعلل أخرى مسطرية يرجع سببها إلى تسريع المستأنف لتلك المساطر للإجهاز على حق العارضة في استرجاع بضاعتها. وان مباشرة المستأنف لمسطرة الحجز التحفظي والتنفيذي في مواجهة شركة (م. ف.) واعتبارها هي المالكة للبضاعة استنادا منه إلى ما هو مدون على ظهر العلب الكرتونية مخالف تماما لقواعد الإثبات المتعلقة ببضاعة منقولة عبر البحر وما تفرضه من وثائق لإثبات الملكية، ولاستقلالية كل مرحلة من مراحل النقل البحري للبضائع عن بعضها مع ما ترتبه من آثار اتجاه كل طرف في كل مرحلة معينة. وأنه رغم سلوك العارضة لحقوقها القانونية لاسترجاع بضاعتها عبر المطالبة برفع الحجوز المفروضة عليها، وعلم المستأنف بتلك المساطر واستمراره في إتمامها لنهايتها إلى حين بيعها بالمزاد العلني واستخلاص ريعها، يجعل من دعوى العارضة التي باشرتها ضده على صفة، لكون مسؤوليته التقصيرية تبقى محققة اتجاه العارضة انطلاقا من نظرية التعسف في استعمال الحق. وأنه تبعا لما سطرته العارضة في هذا الشق من الجواب، سيظهر للمحكمة ثبوت صفة ومصلحة العارضة في مقاضاة المستأنف قائمة على خلاف ما تم تصوره من طرفه.
وبخصوص السبب المتعلق بخرق العارضة للفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية، ان سلوك العارضة لمسطرة الحجز التحفظي على بضاعتها في مواجهة شركة (م. ف.) هو في حد ذاته يبقى قانونيا وليس به أي خرق لقواعد التقاضي بحسن النية، لكون العارضة فعلا هي المالكة للبضاعة وفقا لما تم بیانه أعلاه، وشركة (م. ف.) تمارس ضدها مسطرة الحجز التحفظي والتنفيذي من قبل المستأنف بمجرد أن اسمها وارد على العلب الكرتونية للتمور المتواجدة بالحاوية رقم TRLU1865942 ، و هو ما جعل العارضة تسلك المسطرة حفاظا على حقوقها المشروعة في بضاعتها، و أن من يتقاضى بسوء نية مخالفا للفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية فهو المستأنف نفسه لكونه رغم علمه التام بملكية العارضة للبضاعة انطلاقا من الوثائق التي بحوزتها من خلال المساطر التي سلكتها في مواجهته، والتي تعتبر حجة كتابية لا يمكن مخالفتها إلا بنفس الحجة ومن نفس الطريقة المفروضة في الإثبات.
وبخصوص السبب المتعلق بخرق الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية، ان المستأنف دلل من خلاله تمسكه بخرق هذا الفصل على ما قضت به المحكمة في الملف عدد 3275/8109/2017 وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بقرارها رقم 4326 في الملف رقم 3885/8225/2017 وأن المحكمة ان رجعت للملفين المذكورين فسبب رفض الطلب كان بعلة كون إجراءات التنفيذ المطلوب إيقافها قد انتهت ببيع التمور بالمزاد العلني، وليس بعلة انتفاء ملكية العارضة للبضاعة لتلك التمور. وأن سلوك العارضة للمسطرة الحالية التي صدر بخصوصها الحكم الواقع استئنافه حاليا من المستأنف، ليس هناك ما يمنعها قانونا، اعتبارا أن حق التقاضي حق دستوري وتم في إطار موضوع وسبب محددين، واستنادا على أسباب جدية وثابتة بالحجج، و هو نفس الاتجاه الذي سار فيه قرار محكمة النقض عدد 403 الصادر بتاريخ 31/01/2011 في الملف المدني عدد 2490/1/3/2003 المستشهد به من طرف المستأنف نفسه، بتقريرها أن عدم ممارسة المالك الدعوى الاستحقاق لا يحرمه من التقاضي بعلل أخرى.
وبخصوص السبب المتعلق بفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني السليم وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ان المحكمة سيتبين لها من خلال حيثيات الحكم الواقع استئنافه، عدم مخالفته لما ينص عليه الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وجاء تعليله تعليلا مستجمعا لحقيق الواقع والقانون، وأن عدم ذكر النصوص القانونية المعتمد عليها في التعليل ليس من شأنه النيل مما تم القضاء به. وأنه تبعا لذلك فيناسب القول بتأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف لانحرافه عن القانون وترك صائر ومصاريف النزاع على عاتق المستأنف.
وعقب المستأنف بجلسة 14/11/2019 أن إجراءات الحجز التحفظي ومعها إجراءات الحجز التنفيذي قد تمت في مواجهة شركة (م. ف.) وليس في مواجهة شركة (م. م.)، على اعتبار أن السلع المستوردة مسجلة باسم شركة (م. ف.) وفق الثابت من الملصقات التي تبين اسم الشركة المصدرة التونسية شركة (ف. غ. م.) والشركة المستوردة شركة (م. ف.) ومقرها الاجتماعي، وحسب ما جاء في مراسلات شركة مرسى ماروك TC3PC ووفق ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة بصفة قضائية بأمر من المحكمة والتقرير المفصل المودع من قبل الخبير السيد عبد الرحيم (و.) والصور الفتوغرافية والتي سبق الإدلاء بها في ملف النازلة وأن جميع الإجراءات تمت بمصادقة رئيس المحكمة على إجراءات الحجز التحفظي والخبرة وإجراءات الحجز التنفيذي والبيع بالمزاد العلني، على الرغم من سلوك الشركة المصدرة شركة (ف. غ. م.) مسطرة إيقاف التنفيذ ملف عدد 3275/8109/2017 والتي قضت فيه المحكمة التجارية بالدار البيضاء برفض الطلب حکم 3319.
وبخصوص تطابق الوثائق والفاتورة مع الملصق وبیانات شركة مرسى ماروك، ان المستأنف عليها تستغرب كيف لشركة مرسى ماروك ان تمكن العارض من البضاعة المحجوزة ، محملة إياها المسؤولية دون ان تتقدم في مواجهتها بأي طلب أو ملتمس لعلمها اليقيني بأن شركة مرسى ماروك قد طبقت القانون وقامت بتسجيل الحجز على البضاعة المسجلة باسم شركة (م. ف.) ، بناءا على الوثائق والمستندات المودعة في الملف والمعروضة على أنظار المحكمة، قبل أن تقوم الشركة المصدرة شركة (ف. غ. م.) بتغيير اسم شركة (م. ف.) المستوردة الحقيقية وتعويضها بشركة (م. م.) بطرق تدليسية وغير قانونية ومخالفة لقواعد الممارسة التجارية والضوابط الصارمة للمعاملات التجارية ومسك الدفاتر التجارية بانتظام، ظنا منها بان الفاتورة عدد 15/2017 المسلمة للسيد عثمان (ر.) قيد حياته وجميع الوثائق المنجزة باسم شركة (م. ف.) أصبحت في خبر كان ولن يطلع عليها أحد، بعد وفاة الممثل القانوني لشركة (م. ف.)، هذا الأخير الذي سلم العارض جميع الوثائق التي تثبت حسن نیته ورغبته في الوفاء بالتزاماته بأداء دين العارض فور توصله بشحنة التمور المستوردة من تونس، التي سبق له أن أدى ثمن السلعة المستوردة من حسابه البنكي لدى التجاري وفا بنك. ويؤكد العارض بأن الصفة في نازلة الحال غير متوفرة في المستأنف عليها كمدعية
ولا في العارض على اعتبار ان العارض لم يباشر أي مسطرة في مواجهتها وأن إجراءات الحجز التحفظي والحجز التنفيذي والبيع بالمزاد العلني تمت في مواجهة شركة (م. ف.)، لكون شحنة التمور مستوردة من قبل شركة (م. ف.) وليس شركة (م. م.) عند إيقاع الحجز من طرف العارض .
وبخصوص حجية الفصل 468 من ق م م، حدد المشرع المغربي المساطر القضائية التي يجب على من يدعي ملكية منقولات محجوزة بطلب إيقاف التنفيذ يوجه الى السيد رئيس المحكمة التجارية وعند الاستجابة للطلب، يجب على الطالب مباشرة دعوى الاستحقاق داخل أجل 8 أيام تحتسب من تاريخ صدور الأمر الرئاسي. وأنه سبق للشركة المصدرة شركة (ف. غ. م.) ان تقدمت بمسطرة إيقاف التنفيذ ملف عدد 3275/8109/2017 والتي قضت فيه المحكمة التجارية بالدار البيضاء برفض الطلب حكم 3319، ومن تم الحسم في صحة إجراءات الحجز وملكية البضاعة لشركة (م. ف.)، وأن المستأنف عليها لم تستصدر حكما قضائيا باستحقاقها للبضاعة المحجوزة، وأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به وإغفال معطيات الملف ووثائقه التي يفترض أن تقضي محكمة أولى درجة بعدم القبول شكلا قبل الحكم في الموضوع.
وبخصوص إقرار المدعية بملكية السلعة المحجوزة لشركة (م. ف.)، بناءا على طلبها الرامي الى الحجز على نفس الحاوية موجه للسيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء، إن سلوك المدعية في شخص ممثلها القانوني لمسطرة الحجز التحفظي على البضاعة المملوكة لشركة (م. ف.) الكائنة بالحاوية TRLU1865942 ، لضمان دين قدره 1104960 درهم ، قرينة قانونية وواقعية، وإقرار صریح أمام القضاء طبقا للفصل 404 من ق ل ع و يؤكد للمحكمة سوء نية المدعية وعدم جدية طلبا لإقرارها في حرم القضاء بملكية السلعة المحجوزة لشركة (م. ف.)، ومن تم لا مجال للاحتجاج بسلوكها مسطرة الحجز على نفس السلعة بنية إيقاف إجراءات التنفيذ خارج إطار الفصل 468 من ق م م، الواجب التطبيق في نازلة الحال والذي وقع تجاوزه بشكل معيب من قبل محكمة أولى درجة.
ومن حيث خرق الحكم الابتدائي للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 50 من ق م م، وانعدام التعليل القانوني السليم، ان الحكم الابتدائي يفتقر ضمن حيثياته النص القانوني الواجب التطبيق والقواعد القانونية المستند عليها في الحكم الابتدائي المطعون فيه من قبيل نصوص قانون الالتزامات والعقود وقانون المسطرة المدنية والقانون المنظم للمحاكم التجارية وغيرها، وجاء الحكم الابتدائي المطعون فيه
بلا تعليل قانوني سليم وبلا أساس قانوني يفسر توجه المحكمة، ومفتقرا للقانون وللمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق والاعتماد بشكل متحيز لدفوعات المستأنف عليها من قبيل القول " إن إجراءات الحجز تمت بسرعة" والحال ان المستأنف عليها باشرت مساطر قضائية في مواجهة الشركة المدينة والعارض قبیل شهر عن بيع البضاعة بالمزاد العلني. وإن انعدام التعليل او فساده موجب لإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه لمخالفته مقتضيات الفصل 50 من ق م م، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيا قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وبناء على باقي الردود المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي جاءت تأكيدا لما ورد في أجوبتها السابقة.
وبعد المرافعة من الطرفين وإبداء ملاحظات شفوية ورجوع جواب الوكيل المتخذ في حق المستأنف عليها الثانية بملاحظة انتقلت إلى وجهة مجهولة وتوصل المستأنف عليها الثالثة مرسى ماروك وعدم إدلائها بأي جواب تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/9/2020.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه خرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على دفوعه الجدية المتمثلة في خرق الفصل 1 من ق.م.م لانعدام صفة المستأنف عليها في إقامة الدعوى في مواجهته على اعتبار أنه لم يباشر أية مسطرة في مواجهتها وأن جميع الإجراءات المنجزة تمت في مواجهة شركة (م. ف.) لاستيفاء دينه بالإضافة الى فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني السليم وخرق الفصل 50 من ق.م.م.
حيث إنه بخصوص انعدام صفة المستأنف عليها في توجيه الدعوى في مواجهته فإن الثابت من وقائع القضية وأسانيدها أن المستأنف عليها أسست دعواها في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية على اعتبار أنها تضررت من الإجراءات والتصرفات التي سلكها المستأنف معززة دعواها بنفس الفاتورة التي أسس عليها الطاعن إجراءات الحجز التحفظي وبذلك فإن صفتها ثابتة في النازلة ويبقى الدفع على غير أساس ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص فساد التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 50 من ق.م.م، فإن الثابت من وثائق الملف أن الإجراءات المسطرية التي سلكها الطاعن بدءا من مسطرة الحجز التحفظي وتحويل هذا الحجز إلى حجز تنفيذي وبيع البضاعة بالمزاد العلني استندت على فاتورة الشراء عدد 15/2017 التي تفيد أن البضاعة مملوكة لشركة (م. ف.)، وأن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الرحيم (و.) أكد بعد فتح الحاوية والاطلاع على البضاعة أنها في ملكية هذه الأخيرة لكون الحاوية ملصق عليها اسم مشترية البضاعة التي هي (م. ف.).
وحيث إن قيام الطاعن ببيع البضاعة استنادا للوثائق المذكورة أعلاه وبعد تحقق المحكمة من دائنيته لمالكة البضاعة لم يرتكب أي خطأ يمكن إدراجه ضمن عناصر المسؤولية التقصيرية بل على خلاف ذلك فهو بمباشرته لتلك الإجراءات يكون قد فعل نصا دستوريا الذي يخول لكل مواطن حق اللجوء إلى القضاء لاستيفاء دينه وأن المستأنف عليها ولئن كانت اشترت نفس البضاعة المشار إليها بفاتورة الطاعن واستظهار الطرفين لنفس الوثائق ولجوء الطاعن إلى طلب بيع البضاعة بالمزاد العلني وترتب عن ذلك ضرر للمستأنف عليها فإن الطاعن لم يثبت في جانبه أي خطأ يخول للمستأنف عليها الرجوع عليه بالتعويض لانتفاء عناصر المسؤولية التقصيرية في جانبه لكون الضرر الحاصل لها لم يكن بفعل الطاعن الذي سلك المساطر القانونية التي خولها له المشرع لاستيفاء دينه وبعد تأكد المحكمة من دائنيته لمالكة البضاعة التي هي (م. ف.) ، وأن المحكمة لما اعتبرت عناصر المسؤولية ثابتة في حق الطاعن رغم انتفاء عناصرها في النازلة تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قضائها مشوبا بفساد في التعليل الموجب لإلغائه مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة الطاعن.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة الطاعن وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025