Réf
81448
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6082
Date de décision
12/12/2019
N° de dossier
2019/8205/5205
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente aux enchères, Succession, Sortie d'indivision, Rapport d'expertise, Pouvoir d'appréciation du juge, Partage judiciaire, Mise à prix, Licitation, Indivision, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la titularité du fonds et de l'évaluation de sa valeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et la répartition du produit entre les cohéritiers, en se fondant sur une seconde expertise judiciaire pour fixer la mise à prix. L'appelant contestait la propriété indivise du fonds en invoquant un droit locatif propre et une cession verbale à son profit, et critiquait subsidiairement le rejet de sa demande d'indemnisation pour travaux ainsi que le choix de cette expertise. La cour écarte le moyen relatif à la propriété, retenant que le fonds est dévolu par succession à l'ensemble des héritiers et que la prétendue cession verbale n'est étayée par aucun élément de preuve. Elle rejette également la demande d'indemnisation, faute pour l'appelant de justifier des dépenses alléguées. La cour valide enfin l'expertise retenue par le premier juge, considérant qu'elle repose sur une étude de marché objective et que sa contestation par l'appelant n'est assortie d'aucun grief sérieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم محمد (ج.) بواسطة نائبه الأستاذ حفيظ (ع. م.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/9/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2616 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1140/8205/2018 بتاريخ 08/7/2018 و القاضي ببيع الأصل التجاري المشاع بين ورثة (ج.) أحمد بثمن افتتاحي قدره 1.000.000,00 درهم عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة و قسمة منتوج البيع على الورثة بحسب مناب كل واحد منهم وفق الفريضة الشرعية بعد أداء جميع المصاريف و الديون المتعلقة بالأصل التجاري و باعتبار الصائر امتيازي من عملية البيع.
في الشكل :
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 03/9/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال و بادر إلى استئنافه بتاريخ 17/9/2019 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي ادريس (ج.) أصالة عن نفسه و نيابة عن إخوته الأشقاء عبد العزيز (ج.)، عبد السلام (ج.) و لطيفة (ج.) تقدم بواسطة نائبه بمقال سجل بتاريخ 22/3/2018 يعرض فيه أنه و باقي منوبيه ورثوا مع المدعى عليه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط الحامل للسجل التجاري رقم [المرجع الإداري] و المصرح به منذ 07/4/1980 و المخصص لبيع الملابس الجاهزة و أنه و باقي منوبيه يرغبون في الخروج من حالة الشياع و التمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المذكور بجميع عناصره المادية و المعنوية مع النفاذ المعجل و الصائر.
و بناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه المقدمة التي أرفقها بإنذار و محضر تبليغه و نسخة طبق الأصل من رسم إراثة و وكالتين.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي أوضح بموجبها أن المدعين لم يدلوا بسند تملكهم للمحل موضوع الدعوى و في الموضوع أوضح أنه يكتري المحل موضوع النزاع من مالكيه ورثة المرحوم الحسن (ر.) و التمس عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا رفضه موضوعا و أرفق مذكرته بنسخة تبليغية لحكم.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم و التي اوضح بموجبها ان الأصل التجاري كان مملوكا لمورثهم و أن الحكم المدلى بنسخته لا يفيد تملك المدعى عليه للأصل التجاري و أن التجديد جاء بناء على توكيل خاص من طرف والده مورثهم المالك للأصل التجاري و أن السجل التجاري يحمل اسمه. و أرفق المذكرة بنسخة طبق الأصل من تصريح لدى السجل التجاري و شهادة تشطيب من السجل التجاري و نسخة طبق الأصل من تصريح لدى السجل التجاري و شهادة ضريبية.
و بناء على تبادل المذكرات حيث أكد كل طرف ما سبق.
و بناء على المذكرة المرفقة بطلب إصلاحي و المؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي التمس بموجبها الإشهاد له بإصلاح المسطرة مع الخروج من حالة الشياع و إجراء قسمة بتية بينهم لفرز أنصبة المالكين على الشياع و في حالة استحالة ذلك الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري مع إجراء خبرة و الحكم وفق الطلب.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 05/11/2018 و القاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير السيد الحسين كرومي الذي خلص في تقريره إلى تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري موضوع الدعوى بالمزاد العلني في مبلغ 579.000,00 درهم.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي أوضح بموجبها ان الخبرة المنجزة جاءت غير موضوعية و ان القيمة الحقيقية للأصل التجاري موضوع الدعوى لا تقل عن 2.000.000,00 درهم و التمس تحديد الثمن الافتتاحي في مبلغ 2.000.000,00 درهم و احتياطيا إجراء خبرة مضادة.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي أوضح بموجبها أن المحل حيث الأصل التجاري تعود ملكيته بنسبة النصف لكل من ورثة (ر.) لحسن و مديرية أملاك الدولة و أن ورثة (ر.) باستثناء أحمد و السعدية باعوا له و زوجته و ولديهما واجبهم فيه و بالتالي فالدعوى معيبة من الناحية الشكلية لعدم إدخال مالكي العقار فيها و احتياطيا التمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بعد خصم واجب الإصلاحات و تجهيزات و سلع و تكاليف ضريبية و المحددة في مبلغ 170.000,00 درهم من ثمن البيع لفائدته و تمكينه من نصيبه الشرعي في الباقي. و أرفق المذكرة بنسخة طبق الأصل من إشهاد بتنازل عن حق الكراء و من عقد شراء و نسخة رخص بناء و نسخة التزام و نسخ وصولات ضريبية.
و بناء على تبادل المذكرات بين الطريف حيث أرفق المدعي بواسطة نائبه مذكرته بصورة رسم عدلي.
و بناء على الحكم التمهيدي الثاني الصادر بتاريخ 04/3/2019 و القاضي بإجراء خبرة ثانية عهد القيام بها للخبير السيد عبد اللطيف عمارة و الذي خلص في تقريره إلى تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري موضوع الدعوى بالمزاد العلني في مبلغ 1.000.000,00درهم.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي التمس بموجبها المصادقة على تقرير الخبرة الثانية و تحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري موضوع الدعوى في مبلغ 1.500.000,00 درهم.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي التمس بموجبها استبعاد الخبرة الثانية و الحكم بخبرة مضادة.
و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به بعلة أن الأصل التجاري موضوع الدعوى مسجل باسم مورث طرفي الدعوى منذ 07/4/1980 قبل أن يتم التشطيب عليه بسبب الوفاة، و أنه ليس من شأن تجديد عقد كراء العقار المستغل فيه الأصل التجاري أن يؤثر على حقهم الثابت لهم قانونا، و الحال أنه سبق له خلال المرحلة الابتدائية أن أثار أنه يكتري العقار المذكور من ورثة المرحوم الحسن (ر.) و أدلى بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط قضى بتجديد عقد الكراء الرابط بينهم، و أن والده مورثهم سبق له أن فوت له عن طريق عقد شفوي حق كراء المحل من طرف مالكيه الأصليين بجميع عناصره المادية و المعنوية مما يخول له الحصول على رخصة إصلاحه بتاريخ 18/4/1979 و هي الدفوع التي لم يأخذها الحكم المستأنف بعين الاعتبار.
كما يعيب المستأنف على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به بخصوص خصم مبلغ 70.000 درهم من ثمن البيع مقابل الإصلاحات المدخلة على المحل موضوع الدعوى لعدم الإثبات و الحال انه سبق و أدلى برخصة إصلاحه كما أدلى بنسخة الحكم تثبت العلاقة الكرائية بينه و بين ورثة (ر.) مالكيه الأصليين و تثبت تواجده بالمحل و استغلاله له بصفة انفرادية.
كما يعيب المستأنف على الحكم المستأنف استبعاده للخبرة الأولية المنجزة من طرف الخبير كرومي دون تعليل فيما اعتمد الخبرة الثانية رغم عدم موضوعيتها لعدم اعتماد عناصر الأصل التجاري بصريح تصريح الخبير الذي اعتمد معطيات من السوق الحقيقي للمعاملات التجارية لأصول تجارية أخرى مما جل طابع الغلو هو الغالب عليها، و التمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى و احتياطيا بتعديله و ذلك باعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير الحسين كرومي و ذلك بعد ملاحظة الإصلاحات المدخلة على المحل من تحسينات و تجهيزات و سلع و خصمها من ثمن البيع، و احتياطيا جدا إجراء خبرة جديدة تتسم بالموضوعية و النزاهة و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 21/11/2019 و التي أوضحوا بموجبها أن البيع الشفوي للأصل التجاري موضوع الدعوى لا يرتكز على أساسا و أن المستأنف لم يدل بما يفيد موضوعية الخبرة الأولية و ان الخبرة الثانية جاءت متسمة بالموضوعية اللازمة لاعتمادها عناصر موضوعية و واقعية و التمسوا رد طلبات المستأنف و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي لكونه معللا تعليلا قانونيا و واقعيا.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 05/12/2019 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف رغم توصله بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تعيينه لمحل المخابرة معه بدائرتها فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 12/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما أثاره المستأنف من كونه يكتري العقار موضوع الدعوى من ورثة المرحوم الحسن (ر.)، فإن موضوع الدعوى يتعلق بالخروج من حالة الشياع القائمة في الأصل التجاري المملوك للمستانف و المستانف عليهم شياعا عن طريق الإرث المنجر لهم من والدهم أحمد (ج.) الذي كان يملكه قيد حياته منذ 07/4/1980 قبل أن يتم التشطيب عليه منه بتاريخ 30/10/2017 حسب الثابت من شهادة التشطيب من السجل التجاري، كما أن ما جاء في استئنافه من كون والده المذكور قد فوته -الأصل التجاري موضوع الدعوى- له ليس بالملف ما يثبته، الأمر الذي يكون معه ما جاء في الاستئناف بخصوص ما ذكر غير ذي أثر.
و حيث إنه فيما يخص المبلغ المخصوم من ثمن البيع مقابل الإصلاحات المدخلة على المحل موضوع الدعوى، فإن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف لم تجد من بينها ما يفيد أنه أنفق المبالغ المطالب بها في تكاليف و نفقات الأصل التجاري موضوع الدعوى الأمر الذي يكون معه ما أثير بخصوص ما ذكر غير ذي أساس.
و حيث فيما يخص اعتماد الخبرة الثانية و استبعاد الخبرة الأولى دون تعليل فإنه دفع مردود على اعتبار أن المستأنف لم يطعن في الخبرة الثانية بأي طعن جدي و اكتفى بالقول بعدم موضوعيتها دون إبراز ذلك سيما و ان المحكمة باستقرائها لما جاء في مضامين الخبرة المعتمدة تبين لها أنها أحاطت بموضوع الدعوى بحيث أن الخبير منجزها أجرى دراسة ميدانية تقويمية عن المحلات المتواجدة حيث يتواجد الأصل التجاري موضوع الدعوى ليخلص إلى تحديد ثمنه بكل دقة الأمر الذي يجعلها تتمتع بالموضوعية الكافية لاعتمادها و يكون بالتالي ما اثير بخصوصها غير ذي أساس.
و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانف.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
71435
La responsabilité de l’occupant sans droit ni titre est engagée dès lors que sa réinstallation dans les lieux après une première expulsion est établie par un procès-verbal de constat non contesté (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2019
71888
Indemnité d’occupation : les juges du fond apprécient souverainement le montant de la réparation en fonction du préjudice réel, sans être liés par les conclusions des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/01/2019
72324
Indemnité d’occupation : Le juge qui écarte les conclusions chiffrées d’un rapport d’expertise doit motiver les raisons de sa décision (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2019
73184
Résolution du contrat de réservation : la clause de quittance pour le prix constitue une dation en paiement valable et fonde l’obligation de restituer le montant convenu (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2019
73898
Dommages-intérêts et intérêts légaux : L’allocation d’intérêts légaux sur une indemnité réparant un préjudice constitue une double réparation prohibée (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/06/2019
74942
La preuve de la continuation du dommage est une condition de l’indemnisation des préjudices successifs causés par le déversement d’eaux usées (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/01/2019
76336
Contrat de gardiennage : le manquement à l’obligation de prévention des incendies engage la responsabilité de la société de sécurité en cas de matériel inadapté (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2019
77420
L’enlèvement d’une enseigne commerciale constitue une faute ouvrant droit à réparation du préjudice incluant la perte de clientèle et le manque à gagner (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2019
78830
Vente d’un véhicule à usage spécifique : la défaillance du vendeur dans son obligation de transformation ouvre droit au remboursement des frais et à l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2019