Responsabilité civile : Le rejet de la demande d’indemnisation est justifié lorsque les pièces du dossier pénal ne prouvent ni la faute matérielle ni le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63467

Identification

Réf

63467

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4481

Date de décision

12/07/2023

N° de dossier

2023/8202/2506

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle d'un bailleur à la suite de dégradations alléguées par le preneur dans les locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise et d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que la faute de la bailleresse était suffisamment établie par une condamnation pénale devenue définitive, et que l'expertise n'avait pour objet que de quantifier un préjudice déjà certain. La cour rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle suppose la preuve cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, après examen des pièces du dossier pénal, la cour relève que si les témoignages confirment une altercation verbale entre les parties, aucun d'eux n'établit que la bailleresse a personnellement commis les actes de dégradation matérielle. En l'absence de preuve de la faute et du lien de causalité, les conditions de la responsabilité ne sont pas réunies. Le jugement entrepris est donc confirmé, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم شوقي (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 18/05/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6719 بتاريخ 10/07/2018 في الملف عدد 5895/8204/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب وبترك الصائر على عاتق رافعه. في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شوقي (م.) تقدم بمقال عرض فيه أنه يكتري من المدعى عليها المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء وذلك من أجل استغلاله في مزاولة نسيج الملابس الصوفية، وأن المدعى عليها قامت بتكسير نافذة المحل التجاري وأفرغت كمية كبيرة من الماء داخل المحل التجاري بحيث أدى ذلك إلى إفساد البضاعة والآلات وجميع المنقولات التي كانت متواجدة به، وأنه بتاريخ 8/2/2005 استصدر حكما جنحيا تحت عدد 2924 في الملف الجنحي عادي رقم 3565/1/4 قضى بإدانة المدعى عليها تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لذلك فهو يلتمس الحكم بإجراء خبرة قصد تحديد قيمة الأضرار اللاحقة به جراء إلحاق المدعى عليها لخسائر مادية تتعلق بآلات النسيج والبضاعة والسلعة التي كانت متواجدة بالمحل والربح الذي فاته من تاريخ الفعل الذي قامت به وهو 27/1/2004 إلى تاريخ يومه وحفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة، مرفقا مقاله بنسخة من عقد الكراء، نسخة من محضر الشرطة، نسخة من حكم جنحي، نسخة من قرار استئنافي، نسخة من شهادة بعدم الطعن بالنقض. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية : اسباب استئناف حيث أوضح الطاعن أنه قد أدلى بقرار استئنافي يثبت الاضرار التي لحقت به من جراء العمل الذي قامت به المستأنف عليها، وأن الخسائر المادية التي لحقت به ثابتة من خلال البحث الذي قامت به الضابطة القضائية في الملف الجنحي موضوع القرار الاستئنافي المذكور ، وأن قيمة تلك الاضرار تلزم اجراء خبرة لتحديدها ن وانه قد التمس حفظ حقه وتقديم مطالبه بعد الخبرة التي ينجزها الخبير والتي تتضمن قيمة الاضرار التي لحقت به من جراء فعل المستانف عليها ، وأنه يستهدف من طلب اجراء خبرة الى تحديد قيمة الاضرار التي لحقت به وليس إثبات الاضرار لانها ثابتة بمقتضى القرار الاستئنافي المشار اليه اعلاه، وأن الحكم المستانف قد جانب الصواب . والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد باستحقاقه للتعويض عن الخسائر المادية التي لحقت به من جراء فعل المستانف عليها، والحكم باجراء خبرة وحفظ حقه في تقديم مطالبه بعدها. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف، صورة من عقد كراء، صورة من محضر الضابطة القضائية، نسخة من حكم جنحي عادين نسخة من قرار عدد 3169نم نسخة من قرار رقم 1173 وصورة من شهادة بعدم الطعن بالنقض عدد 731. وبناء على ادراج القضية بجلسة 21/06/2023 حضرها الأستاذ [بلكوش] عن نائبة المستأنف ورجع مرجوع المستأنف عليها بالرفض من طرف المسمى [هشام] بذكره ابنها استكمل أجل الرفض، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/07/2023. محكمة الاستئناف حيث ركز المستانف اسباب استئنافه للحكم المطعون فيه على سند أن الخسائر المادية ثابتة من خلال البحث الذي أمرت به الشرطة القضائية في الملف الجنحي موضوع القرار الاستئنافي ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد باستحقاقه للتعويض عن الخسائر المادية بعد الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة هذه الخسائر. وحيث إن الثابت علما وعملا أنه للقول بقيام عناصر المسؤولية التقصيرية عن الفعل لا مناص بين إقامة الدليل على العناصر التكوين لهذه المسؤولية من خطأ وضرر وقيام علاقة سببية. وحيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف وخاصة محضر الشرطة القضائية والحكم الجنحي الصادر بشأنها والمؤيد استئنافيا يلفى أن أقوال الشهود لئن أكدت كلها على ثبوت واقعة تبادل السب والشتم بين أطراف النزاع إلا أنهم لم يؤكدوا معاينتهم للمستانف عليها وهي تقوم بإلحاق خسائر مادية بالمحل التجاري للمستانف. ومن ثمة يبقى عنصر الخطأ والعلاقة السببية بين هذا الأخير والضرر غير ثابتين في حق هذه الأخيرة مما تبقى معه غير مسؤولة قانونا يجبر الضرر المدعى به من قبل المستأنف مما يغدو معه الحكم الابتدائي مصادفا للصواب وإن بعلل أخرى، مما يستلزم تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في الشكل: قبول الاستئناف في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil