Réf
69469
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2016
Date de décision
24/09/2020
N° de dossier
2020/8205/573
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tacite reconduction, Résiliation du contrat, Réformation du jugement, Notification de non-renouvellement, Non-paiement des redevances, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Conséquence de la résiliation
Source
Non publiée
L'arrêt statue sur les conséquences de la résolution d'un contrat de gérance libre et sur les conditions du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour non-paiement des redevances mais avait rejeté la demande d'expulsion subséquente.
Le gérant-libre soutenait en appel le renouvellement tacite du contrat et offrait de prouver le paiement des redevances par témoins, tandis que les bailleurs, par appel incident, contestaient le refus d'ordonner l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré du renouvellement tacite en relevant que les bailleurs avaient notifié au gérant leur volonté de ne pas renouveler le contrat avant son terme, ce qui, en application de l'article 690 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute reconduction.
Elle rejette également l'offre de preuve testimoniale, faute pour l'appelant d'avoir produit la moindre pièce justificative ou même une liste de témoins. Faisant droit à l'appel incident, la cour retient que l'expulsion est la conséquence légale et nécessaire de la résolution du contrat.
En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel principal et, statuant à nouveau sur l'appel incident, ordonne l'expulsion du gérant-libre tout en confirmant le jugement pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم سعيد (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد الحق (م.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/1/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8749 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5748/8205/2019 بتاريخ 08/10/2019 و القاضي بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين ، و بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي واجبات التسيير الحر عن المدة من 01/01/2019 إلى غاية متم فبراير 2019 والتي وجب فيها مبلغ 2800,00 درهم ، وتحميله الصائر و رفض الباقي.
و حيث تقدم ورثة محمد (س.) و هم : أحمد (س.) و عبد السلام (س.) و الحسين (س.) و خدوج (س.) بواسطة نائبهم الأستاذ عز الدين (م.) باستئناف فرعي و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/3/2020 يستأنفون بموجبه الحكم المذكور.
في الشكل:
بخصوص الاستئناف الأصلي:
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفين بتاريخ مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعين ورثة محمد (س.) و هم : أحمد (س.) و عبد السلام (س.) و الحسين (س.) و خدوج (س.) ، تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/5/2019 عرضوا فيه انه سبق لمورثهم أنه ابرم مع المدعى عليه عقدا من اجل التسيير الحر للمحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء مقابل مبلغ شهري قدره 1400 درهم، و أنهم قاموا بتوجيه انذار إلى هذا الأخير توصل به بتاريخ 27/12/2018 بدعوى الرغبة في إنهاء عقد التسيير الحر و استرجاع المحل و يطلبون منه إفراغ المحل لتمكينهم منه و ذلك خلال اجل شهرين من تاريخ التوصل بالإنذار المذكور أي بتاريخ 28/02/2019 تاريخ انتهاء مدة العقد بقي دون جدوى و أن المدعى عليه تخلف أيضا عن واجبات التسيير عن شهري يناير و فبراير 2019 رغم حلول اجلها وجب عنها مبلغ 2800 درهم، لذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ 2800 درهم عن واجبات التسيير عن الشهرين المذكورين و بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين مورثهم و المدعى عليه و بإفراغه من المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بعقد تسيير حر و انذار مع محضر تبليغ.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 17/09/2019 جاء فيها أن الإنذار المتوصل به يتضمن فسخ العقد و إفراغ المحل دون سبب في حين انه يؤدي المبالغ بشكل دائم و منتظم كما انه ملتزم بجميع شروط العقد المتفق عليه، ملتمسا الحكم برفض الطلب و الحكم وفق مذكرته الجوابية و تحميل المدعين الصائر.
و بناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي بجلسة 01/10/2019 جاء فيهما انه لا مجال للحديث عن تجديد ضمني أمام عدم موافقتهم على ذلك و ثبوت وجود رغبة صريحة من قبلهم في فسخ العقد بعد انتهاء مدته بتاريخ 28/02/2018 و التي اشعروا المدعى عليه بها بواسطة الرسالة التي توصل بها بتاريخ 27/12/2019 أي قبل أكثر من 60 يوم من تاريخ انتهاء العقد حسب الثابت من مقتضياته و أن العقد موضوع الدعوى هو عقد تسيير و ليس عقد كراء، فضلا عن أن المدعى عليه لم يدل بأية وثيقة تفيد اداءات لتلك الواجبات الكرائية أو إبراء ذمته منها اتجاههم، هذا بالإضافة إلى أن العقد الرابط بين الطرفين نص في بنده 3 على أن تخلف المسير الحر عن اداء واجبات التسيير لمدة شهرين متتاليين يعتبر ذلك سبب موجب لإفراغ المحل موضوع العقد، لذلك يلتمسون في المقال الإصلاحي الإشهاد لهم بإصلاح المسطرة و الحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب لمقالهم بجعل اسم المدعى عليه هو سعيد (ب.) و في المذكرة التعقيبية برد مزاعم المدعى عليه و الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 08/10/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل ذلك ان مدة العقد موضوع الدعوى هي سنتين قابلة للتجديد و انه جدد ضمنيا بعد 28/2/2015 لكون المستانف عليهم استمروا في قبض السومة الكرائية، و اضاف انه أدى واجبات شهري يناير و فبراير بحضور شهود مستعدين للادلاء بشهادتهم ملتمسا اساسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليهم الصائر و احتياطيا إجراء بحث في النازلة لإثبات واقعة الأداء. و ارفق المقال بنسخة الحكم المستانف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 12/3/2020 مشفوعة باستئناف فرعي و أوضحوا في جوابهم ان المستانف لم يؤد واجبات التسيير عن شهري 1 و 2 /2019 و ليس بالملف ما يثبت ذلك و بالتالي فهو مخالف لمقتضيات البند 3 من العقد، و اضافوا أنه لا مجال للحديث عن التجديد الضمني للعقد لعدم موافقتهم على ذلك مؤكدين انهم أشعروه بواسطة رسالة توصل بها بتاريخ 27/12/2019 أي قبل أكثر من 60 يوما عن تاريخ انتهاء العقد، و في الاستئناف الفرعي يعيبون على الحكم عدم الاستجابة لطلبهم المتعلق بالأفراغ الذي يعد اثرا قانونيا لمعاينة فسخ العقد موضوع الدعوى، كما يعيبون عليه عدم إشفاع الحكم بالأداء بالفوائد القانونية ملتمسين رد الاستئناف الاصلي و في الاستئناف الفرعي تاييد الحكم المستانف مع تعديله جزئا و ذلك بالحكم بافراغ المستانف عليه فرعيا المسير الحر من المحل التجاري موضوع التسيير الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير و شمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الى غاية التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الخصم الصائر و ارفقوا المقال بنسخة الحكم المستانف
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 23/7/2020 و التي اكد بموجبها ما جاء في استئنافه ملتمسا رد ما جاء في المذكرة الجوابية للمستانف عليهم و ما جاء في مقالهم الاستئنافي الفرعي لعدم ارتكازه على أي أساس.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 17/9/2020 ألفي خلالها بمذكرة للمستانف عليهم بواسطة نائبهم و التي اكدوا بموجبها ما جاء في جوابهم و مقالهم الاستئنافي الفرعي فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 24/9/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما يدفع به المستأنف أصليا من كون مدة العقد موضوع الدعوى هي سنتين قابلة للتجديد و انه جدد ضمنيا بعد 28/2/2015 لكون المستأنف عليهم استمروا في قبض السومة الكرائية، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإن المستانف عليهم وجهوا للمستانف إنذارا يشعرونه بعدم رغبتهم في تجديد عقد الكراء الرابط بينهم، و عملا بمقتضيات الفصل 690 ق ل ع فإن استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله يدل على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد العقد، مما يبقى معه دفعه بتجديد العقد غير ذي موضوع سيما و انه لم يدل بما يفيد ان المستأنف عليهم ظلوا يتوصلون بواجبات الكراء بعد انتهاء مدة العقد.
و حيث إنه و عطفا على الحيثيات المذكورة يبقى ما أثير في السبب أعلاه غير ذي أساس و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من انه أدى واجبات شهري يناير و فبراير بحضور شهود مستعدين للإدلاء بشهادتهم، فإنه ليس بالملف ما فيد ذلك، فضلا عن أنه لم يدل بلائحة شهود حتى يتسنى للمحكمة الاستماع إليهم بخصوص ما ذكر، مما يكون معه ما اثير بخصوص ذلك غير ذي اساس و يتعين رده
و حيث التمس المستانفون فرعيا تاييد الحكم المستانف مع تعديله جزئا و ذلك بالحكم بافراغ المستانف عليه فرعيا المسير الحر من المحل التجاري موضوع التسيير الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير.
و حيث إن المحكمة و باطلاعها على المقال الافتتاحي للدعوى، فإن المستأنفين فرعيا طالبوا بفسخ عقد التسيير الحر و إفراغ المستأنف عليها من الاصل التجاري ، إلا أن المحكمة قضت بفسخ العقد و صرحت برفض طلب الإفراغ ضمن العبارة العامة الواردة بمنطوق الحكم و القاضي برفض الباقي، في حين أن فسخ العقد يقتضي إفراغ المستأنف عليها من المحل هي و من يقوم مقامها أو بإذنها ، و بالتالي فإن الاستئناف الفرعي يبقى مؤسسا و هو ما يستدعي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها من المحل التجاري هي و من يقوم مقامها أو بإذنها مع تحميلها الصائر .
و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يتعين رد الاستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه، و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الإفراغ، و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه فرعيا من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه و تأييده في الباقي
و حيث يتعين جعل صائر كل استئناف على عاتق رافعه.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع: يرد الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه، و اعتبار الفرعي و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب الإفراغ، و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه فرعيا من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66426
Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66421
Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025