Réf
69452
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1998
Date de décision
24/09/2020
N° de dossier
2020/8202/1428
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation judiciaire, Obligation de paiement des bénéfices, Mise en demeure, Inefficacité de la résiliation unilatérale, Force obligatoire du contrat, Demande d'expertise, Contrat de société, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant les héritiers d'un associé au paiement de bénéfices forfaitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de paiement et les modalités de la résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, que les héritiers contestaient en invoquant une résolution unilatérale du contrat par l'associée créancière et l'absence de cause à la demande de bénéfices faute d'exploitation effective.
La cour retient que l'engagement écrit et non contesté du défunt de verser un bénéfice annuel forfaitaire liait ses héritiers, faute pour ces derniers de rapporter la preuve de l'inexploitation du projet ou de la survenance de la seule condition résolutoire contractuelle. Elle rappelle surtout, au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats, que la résolution doit être prononcée en justice et ne peut résulter d'une simple mise en demeure, rendant inopérant le moyen tiré de la notification adressée par la créancière.
La demande d'expertise est par ailleurs rejetée comme tendant à la constitution d'une preuve a posteriori pour les besoins de la cause. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 27/01/2020 تقدم ورثة عبداللطيف (ب.) بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنفون الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 943/8232/2018 بتاريخ 01/05/2019 القاضي بأدائهم بحسب مناب كل واحد منهم حسب الفريضة الشرعية لفائدة المستأنف عليها مبلغ 150.000 درهم الذي يمثل أرباح عن سنوات 2016/2017/2018 ومبلغ 300.000 درهم الذي يمثل الرأسمال المقدم في المشروع وبفسخ العقدة المبرمة بين الطرفين بتاريخ 25/02/2016 وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلهم الصائر ورفض الباقي وذلك في الشق المتعلق بالأرباح أي مبلغ 150.000 درهم .
حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنين ، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بمقال عرضت فيه أنها أبرمت مع مورث المدعى عليهم شركة للدواجن على أساس أن تمول هذه الشركة ويتكفل المرحوم بالعمل الخاص بالمشروع، وانها التزمت وأدت للمرحوم مبلغ 300.000 درهم لشراء علف الدواجن حسب المتفق عليه وما يتبع ذلك من مصاريف مختلفة على أساس استرجاعها لدينها منه مبلغ 50.000 درهم سنويا وان هذا الاتفاق سيشرع العمل به ابتداء من 01/03/2016 وأنه للأسف بعد مرور مدة وجيزة توفي مورث المدعى عليهم بصفة مفاجئة واستمر العمل بهذا المشروع من طرف ابنائه من بعده، وأنها أنذرتهم لكن دون جدوى، ملتمسة الحكم بفسخ العقد الرابط بين المدعية و ورثة المرحوم عبد اللطيف (ب.) الموقع بتاريخ 25/02/2016 مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم على ورثة عبداللطيف (ب.) المذكورين أعلاه كل حسب نصيبه تضامنا فيما بينهم بأدائهم للمدعية مبلغ 300.000 درهم قبل الرسمال المقدم في المشروع وكذا مبلغ 100.000 درهم أرباح عن سنتين 2016 و 2017 وشمول الأداء بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفق المقال بأصل عقد الالتزام مع الترجمة ونص انذار بواسطة البريد المضمون ونسخة عقد اراثة.
وبناء على ادراج الملف بعد الحكم بالاختصاص بجلسة 20/03/2019 حضر نائب المدعية وتخلفت نائبة المدعى عليهم رغم امهالها للجواب،
وبناء على ادلاء المدعى عليهم بواسطة نائبتهم بمذكرة جواب أثناء المداولة جاء فيها ان الالتزام يتضمن الإشارة الى أنه في حالة مرض أو إصابة الدواجن بالمرض فإن المشروع يتوقف وكذا الربح الجزافي وان عقد الشراكة يلزم الطرفين في الربح والخسارة ، وأنه بالرجوع الى المشروع يتبين انه لم يحقق أي ربح كما أنه لم يتحقق لوفاة ابيهم، ملتمسين بطلان شرط استرجاع رأسمال حتى في حالة الخسارة و بإجراء خبرة حسابية حضورية بالمشروع بالضيعة الموجودة بمدينة الخميسات مع حفظ حقهم في تقديم المستنتجات. وأرفقت المذكرة بصورة شهادة الملكية وصورة شمسية لعقد الدين يتعلق بالقرض الفلاحي.
وبناء على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة قصد تبليغ جواب المدعى عليهم الى المدعية.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بتعقيب مع طلب اضافي مؤدى عنه بجلسة 24/04/2019 جاء فيه ان ما جاء على لسان المدعى عليهم ما هو إلا محاولة للتملص من الالتزامات الملقاة على عاتقه بعد وفاة المرحوم عبداللطيف (ب.)، ملتمسة في ذلك رد دفع المدعى عليهم لعدم جديتها وتمتيعها بما جاء في مقالها الافتتاحي وفي المقال الاضافي والحكم لها بمبلغ اضافي قدره 50.000 درهم عن ارباح سنة 2018 وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليهم الذين أسسوا استئنافهم على ما يلي: ان المستأنف عليها قد فسخت عقد الشراكة بتاريخ 30/11/2016 ، وان المحكمة اعتمدت في تعليل حكمها بأداء العارضين للأرباح كون المرحوم قد التزم بأداء الأرباح سنويا باستثناء في حالة اصابة الدواجن بالمرض. وأنها عندما اعتمدت على ما صرح به المرحوم ففي المقابل كان عليها ان تأخذ بعين الاعتبار الانذار الذي قامت بموجبه المستأنف عليها باخبار الورثة أنها تفسخ العقد بتاريخ 30/11/2016 الشيء الذي سوف تصرح معه محكمة الاستئناف برفض طلب المستأنف عليها بخصوص الأرباح. واحتياطيا انه بالرجوع الى الالتزام الذي التزم به المرحوم يتبين انه يتضمن شرطا يتنافى مع القانون عندما أعطى المستأنف عليها الحق في الأرباح باستثناء في حالة اصابة الدواجن بالمرض. وان هذا الالتزام تزامن مع القرض البنكي فاستغلت المستأنف عليها وضع اخيها فجعلته يقبل شروطها رغم ان الشراكة الحقيقية تقتضي المشاركة في الربح والخسارة. وان ما تركه المرحوم هو عبارة عن عقارات كما ان النزاع الذي بين الورثة حال دون الشروع في العمل بتربية الدواجن رغم وجود ترخيصين بذلك، وانه لا يمكن القول بوجود أرباح في حالة عدم استمرار الورثة في تربية الدواجن وإلا سوف نكون أمام واقعة الإثراء بلا سبب، وحتى تقف المحكمة على حقيقة كون الورثة لم يستثمروا في تربية الدواجن القول بإجراء خبرة. لأجله يلتمسون إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي تعديله والحكم برفض طلب الأرباح المحكوم بها والتي قدرها 150.000 درهم واحتياطيا إجراء خبرة مع حفظ حق العارضين في الإدلاء بمستنتجاتهم. وأرفقوا المقال بنسخة من الحكم الابتدائي.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 23/07/2020 ان أسباب الاستئناف في مجملها عديمة الأساس طالما أن العقد شريعة المتعاقدين والحكم جاء مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين ترتيب الآثار القانونية اللازمة. لأجله تلتمس رد دفوع المستأنفين لعدم جديتها وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت فيها بجلسة 17/09/2020 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الشق المتعلق بمبلغ الأرباح 150.000 درهم على اعتبار ان المحكمة اعتبرت في تعليل حكمها ان مورثهم التزم بأداء الأرباح سنويا باستثناء في حالة إصابة الدواجن بالمرض دون أن تأخذ بعين الاعتبار الإنذار الذي قامت بموجبه المستأنف عليها بإخبار الورثة أنها تفسخ العقد بتاريخ 30/11/2016 الأمر الذي يتعين معه التصريح برفض طلب الأرباح واحتياطيا إجراء خبرة للوقوف على حقيقة عدم استثمارهم مشروع تربية الدواجن.
وحيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنون فإن الحكم المستأنف لما استند في تعليله على التزام مورث الطاعنين المؤرخ في 25/02/2016 الذي بمقتضاه التزم بأدائه للمستأنف عليها مبلغ 50.000 درهم برسم الربح سنويا بالحساب [رقم الحساب] المفتوح باسمها لدى بنك (ش.) واعترف بموجب هذا الالتزام بأن مبلغ 300.000 درهم مستحق لها بصفة لا رجعة فيها وسيسدد لفائدتها كاملا كيفما كانت الظروف.
وحيث إن الالتزام لم يكن محل منازعة من طرف الطاعنين وان منازعتهم انصبت حول عدم استثمارهم مشروع الدواجن دون إثبات ذلك ولا إثبات أن الدواجن كانت مصابة بأمراض ليتأتى لهم التمسك بسقوط الأجل وأيضا الربح الجزافي وان ملتمس اجراء خبرة لا يمكن الاستجابة له لأن الدافع من إجرائه في هذه الحالة هو اعداد الحجة والدليل وهو أمر غير مستساغ أمام قضاء الموضوع.
وحيث انه بخصوص ان المستأنف عليها قد وجهت له انذار بالفسخ منذ تاريخ 30/11/2016 الأمر الذي يقتضي رفض طلب الأرباح فإن السبب غير قائم على أساس لخلو الملف ما يثبت تسليم الأرباح المطلوبة وعدم اشتغالهم للمشروع بعد توجيه رسالة الإنذار ، فضلا على أن الفسخ تعلن عنه المحكمة عملا بنص المادة 259 من ق.ل.ع. مما تبقى الأسباب غير قائمة على أساس ويتعين بالتالي رد الاستئاف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر .
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025