Résiliation du bail commercial : l’absence de protestation du bailleur lors de la restitution des clés emporte résiliation amiable et autorise la compensation du dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78593

Identification

Réf

78593

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4864

Date de décision

24/10/2019

N° de dossier

2018/8202/1494

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur l'apurement des comptes locatifs à la suite de la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur et constaté l'existence d'un solde créditeur en faveur du preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que la résiliation du bail était unilatérale et fautive, justifiant la conservation du dépôt de garantie, et contestait la méthode de calcul de l'expert judiciaire ayant conclu à un trop-perçu. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui a révélé que le preneur avait versé des sommes supérieures au total des loyers et charges dus. La cour retient que la résiliation n'était pas unilatérale mais résultait d'un accord tacite des parties, dès lors que le bailleur n'a émis aucune protestation lors de la restitution des clés par le preneur après l'expiration de la période contractuelle minimale. Par conséquent, le dépôt de garantie devait bien être imputé sur le solde des comptes, la compensation opérée par l'expert étant ainsi justifiée. La cour relève en outre que les propres écritures comptables du bailleur avaient déjà pris en compte ce dépôt, ce qui valait reconnaissance de son imputation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث اعتبارا لمنازعة الطاعنة فيما قضى به الحكم المستأنف بخصوص الطلب المضاد والاصلي ومنازعتها في الأداءات التي تدعي المستأنف عليها القيام بها أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها إلى الخبراء احمد (م.) والذي خلص في تقريره إلى ان هناك دين متخلذ في ذمة الطاعنة بمبلغ 326.357,90 درهم لفائدة المستأنف عليها وأخذا بعين الاعتبار مآخذ الطاعنة على هذه الخبرة أمرت المحكمة بإجراء خبرة جديدة قام بها الخبير عمر (ن.) الذي أكد ان هناك رصيد فائض لفائدة المستأنف عليها محدد في مبلغ 71.148,27 درهم.

حيث إن الثابت من خلال تقرير الخبرة المنجز في الموضوع تثبت ان الخبير عمر (ن.) عمد إلى التحقق من المديونية بالسومة الكرائية وفق عقد الكراء والشروط العامة وملحق العقد وذلك بإجراء مقارنة وتدقيق ما بين فواتير الكراء المستحقة للطاعنة ومجموع المبالغ التي أدتها المستأنف عليها عبر التحويلات التي قامت بها في الحساب البنكي للطاعنة وتبيان الوضعية الحسابية الحالية لكل منهما، وما تبقى من المديونية بذمة المستأنف عليها من خلال دراسة الوضعية الحسابية الحالية انطلاقا من الوثائق والمستندات التي أدلى بها كلا الطرفين.

حيث إن الخبير أوضح من خلال الاطلاع على مقتطف الدفتر الأستاذ الخاصة بالطاعنة تبين أنها قد أخذت بعين الاعتبار وديعة الضمان في تحديد الوضعية الحسابية للمستأنف عليها، وبالتالي أقرت بأحقية خصم وديعة الضمان وباقي المبالغ التي توصلت بها من جدول المديونية بمقتضى كمبيالات مجموعها هو 488.785,35 درهم وثبت له بأن الطاعنة لم تسجل في دفاترها التجارية ولا المحاسبة مبالغ مهمة توصلت بها الطاعنة عن طريق شيكات وتحويلات بنكية أدلت المستأنف عليها بكشوف بنكية تؤكد هذه المبالغ والتي لم تخصم من جدول المديونية بقيمة 330.847,58 درهم مؤكدا أنه بعد هذه المقارنة وبعد التدقيق والتحقق في المبالغ التي أدتها المستأنف عليها لفائدة الطاعنة اتضح له بعد دراسة وتحليل الكشوف الحسابية والمقتطف للدفتر الكبير المستخرج من نظام المحاسبة الممسوك من طرف الطاعنة أن مجموع الذي أدته المستأنف عليها يمكن تحديده في مبلغ 488.785,37 درهم + 330.847,58 درهم = 819.632,93 درهم.

وحيث إن الخبير أكد انه بالرجوع إلى عقد الإيجار والملحق التعديلي المتفق عليهما بين الأطراف فالمديونية تصبح كالتالي : مجموع الفواتير الكراء والتحملات المستحقة من دجنبر 2013 إلى غاية نهاية فبراير 2015 هي 748.484,66 درهم، وبما أن مجموع ما أدته المستأنف عليها هو 819.632,93 درهم يتبين أن هناك رصيد فائض لفائدة المستأنف عليها يتحدد في مبلغ 71.148,27 درهم.

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بشان مبلغ الضمانة بانه يعود لفائدة المكري في حالة الفسخ الانفرادي للعقد إلا ان الأمر خلاف ذلك لان البند الرابع من الشروط الخاصة المضمنة بالعقد الرابط بين الطرفين اتاح للطرفين انهاء العلاقة الكرائية بعد مرور ستة سنوات على تاريخ إبرام العقد المؤرخ في 2009 وان تسلم المكرية للمفاتيح بعد مرور المدة وإشعارها برسالة الكترونية مؤرخة في 09/02/2015 من طرف المستأنف عليها دون أي احتجاج أو اعتراض يجعل العلاقة الكرائية منتهية باتفاق الطرفين وهو ما يجعل تفعيل المقاصة بين مبلغ الضمانة والواجبات الكرائية له ما يبرره فضلا على أنه لم يثبت معه الفسخ الانفرادي الذي يبرر استحقاق المكرية لمبلغ الضمانة، وان الخبير قد ثبت له من خلال مقتطف الدفتر الأستاذ للطاعنة نفسها بانها قد أخذت بعين الاعتبار وديعة الضمان من تحديد الوضعية الحسابية للمستأنف عليها وبالتالي اقرت بأحقية خصم وديعة الضمان وباقي المبالغ التي توصلت بها من جدول المديونية والمحددة في مبلغ 488.785,35 درهم وبالتالي يكون ما انتهى إليه الخبير بخصوص مبلغ الضمانة تم بناء على التحقق منه استنادا للوثائق المحاسبية للطاعنة ليس تجاوزا لمهمته، ويصبح تبعا لذلك الدفع المثار بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار.

وحيث تأسيسا على ما سبق يكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب يتعين تبعا لذلك التصريح بتأييده.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت تمهيديا علنيا وحضوريا:

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux