Réf
59859
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6345
Date de décision
23/12/2024
N° de dossier
2024/8219/5126
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de forme, Résiliation du bail, Rejet de la demande, Mise en demeure, Mentions obligatoires, Loyers impayés, Loi 49-16, Formalisme, Demande d'éviction, Bail commercial, Adresse du local
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le contrat de bail et celle figurant dans la sommation. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur sur l'identité du local valait reconnaissance et que le premier juge ne pouvait soulever d'office l'irrégularité de l'adresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que la validité de la demande d'éviction est subordonnée à la perfection formelle de la sommation préalable. Elle juge que l'indication imprécise de l'adresse du local loué constitue un vice de forme substantiel qui ne peut être couvert ni par l'absence de contestation du preneur, ni par les précisions apportées ultérieurement dans l'acte introductif d'instance. Dès lors, la demande d'éviction étant dépourvue de fondement, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 02/10/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2024 تحت عدد 1971 ملف عدد 13348/8219/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء الطرف المدعى عليه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 35.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2023 إلى متم أكتوبر 2023 و تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم، وبشمول الحكم بالنفاد المعجل بخصوص الواجبات الكرائية و تحميله المصاريف و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بعرض خلاله أنهم ان مورثهم المسمى قيد حياته حنيني (ه.) سبق ان اكترى المحل التجاري الكائن بحي النور مجموعة "س" زنقة 16 سيدي عثمان للمدعى عليه، وهو عبارة عن مكازة وسدة بمشاهرة قدرها 3500 درهم، وان المدعى عليه امسك عن اداء اقساط الكراء لفائدة العارضين وذلك منذ 2022/09/01 الى غاية شهر اكتوبر من نفس السنة و تخلذ بذمته ما مجموعه 49.000,00 درهم يضاف الى ذلك مبلغ 4900 درهم من قبيل واجبات النظافة على اساس نسبة 10% مما يكون معه المبلغ الاجمالي الذي لازال بذمة المدعى عليه الى غاية شهر اكتوبر من سنة 2023 هو 53.900,00 درهم، و انهم بعثوا بإنذار الى المدعى عليه من اجل اداء اقساط الكراء وفق التفصيل الوارد اعلاه الا انه امتنع عن الاداء رغم مرور الاجل المضروب له بمقتضى الانذار، و أنه اصبح في حالة مطل المبرر لطلب اداء التعويض، لذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتهم مبلغ 53.900,00 درهم من قبيل واجبات الكراء والنظافة للمحل التجاري المشار اليه اعلاه وذلك عن المدة التي تبتدئ من 2022/09/01 الى غاية متم شهر اكتوبر من سنة 2023 و مبلغ 3000 درهم تعويضا عن التماطل وبإفراغه هو او من يقوم مقامه او بادنه من المحل التجاري المذكور اعلاه وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم تحسب من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.وأرفقوا المقال بنسخة من عقد استعمال مؤقت لمحل، انذار مع محضر تبليغه.
و بناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعين و المؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي يلتمس فيه باعتبار الدعوى موجهة في اسم حنين (م.) بدلا من ورثة حنيني (ه.).
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليه و التي جاء فيها ان الدعوى المقدمة من قبل المدعى ما هي الا دعوى كيدية الغاية من ورائها هو الاضرار بمصالحه و الاثراء على حسابه و الحقيقة غير ذلك فالعارض ما ان توصل بإنذار موجه من قبل دفاع المدعي يحثه من خلاله باداء الواجبات الكرائية حتى قام بالجواب عليه داخل الاجل القانوني توصلت به الكاتبة بتاريخ 2023/11/08 و اكد من خلاله كونه مواظب على اداء الواجبات الكرائية من 2022/09/01 الى متم 2022/12/31 و انه مباشرة بعد انتهاء المدة قام المدعي بتسلم مبلغ مليون درهم (1.000.000درهم ) كدين من عند العارض بمقتضى اعتراف بدین و التزم باداء مبلغ الدين داخل اجل ثلاثة اشهر بعد خصم الواجبات الكرائية الا انه تماطل في الاداء مما جعله يستصدر حكما قضائيا لفائدته في مواجهة المدعي من اجل خيانة الامانة و ان المدعي على دراية تامة بالموضوع كما يعلم جيدا انه هو المدين و ليس العارض، لذلك يلتمس برد دفوعات المدعي لعدم جديتها و الحكم برفض الطلب.وأرفق المذكرة بنسخة من جواب على انذار، نسخة من توصيل الاداء، نسخة من قرار استئنافي، نسخة من اعتراف بدین.
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 14/02/2024 حضر نائب المدعي و أدلى بمذكرة جوابية جاء فيها أن القانون الواجب التطبيق في مثل هذه النوازل هو قانون 49/16 والذي ينظم العلاقة الكرائية بين المكري والمكتري بخصوص المحلات التجارية، و أن من الالتزامات المترتبة عن عقد الكراء التجاري حسب القانون اعلاه هو اداء المكتري واجبات الكراء داخل الاجل القانوني المتفق عليه بمقتضى العقد، وان الاخلال بهذا الالتزام يجعل المكري في حل من هذه العلاقة ويمكنه اللجوء الى القضاء لاعمال مقتضيات القانون اسنادا الى العقد الرابط بين الطرفين، و ان محاولة اسقاط دين معين او تعويض حكم ما على واجبات الكراء لا يسعف المدعى عليه في ذلك، وهو الملزم باداء اقساط الكراء داخل اجلها، و أنه كان على المدين سلوك مسطرة التنفيذ بدلا من اثاره دفوع لا علاقة لها بموضوع النازلة، و ان المدعى عليه توصل بالانذار من اجل الاداء، و انه تخلف عن الاداء رغم التوصل ورغم مرور الاجل و اصبح في حالة مطل المبرر لطلب الاداء والافراغ والتعويض، لذلك يلتمس الحكم وفق مقاله ، كما حضرت نائبة المدعى عليه و تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 21/02/2024.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن ضمن أسباب الاستئناف بخرق الفصل 03 من ق.م.مذلك انهوجه الى المدعى عليه إنذارا بالأداء والافراغ مانحا له اجل 15 يوما للأداء تحت طائلة اعتباره في حالة تماطل وقد أدلى رفقة مقاله بنسخة من الانذار المذكور، وان المدعى عليه بلغ بواسطة زوجته بالإنذار المذكور بتاريخ 2023/10/26 وبمقتضى محضر تبليغ الانذار المذكور بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الرفيع (س.)، وقد أدلى بهذا المحضر الذي تضمن صراحة ان السيد المفوض القضائي انتقل إلى العين المكراة يوم 2023/102/26 لتبليغ الانذار المذكور حيث وجد زوجة المدعى عليه بالمحل مناط النزاع يونغ (ك.) رقم بطاقة اقامتها عدد: BA00076 والتي بلغت بالإنذار المذكور ووقعت وكتب اسمها وتاريخ توصلها بخط يدها على الانذار بل ان المدعى عليه وامام محكمة الموضوع اجاب عنه بواسطة دفاعه المذكور بالعلاقة الكرائية لمحل النزاع وبكونه بلغ فعلا بالإنذار المذكور وعلى عنوانه المذكور الخاص بمحل النزاع وذلك بواسطة زوجته بتاريخ 2023/10/26وبالتالي فان المدعي عليه لم ينازع في عنوان محل النزاع بل اكد ان المحل هو واحد و هو العين المكراة الا ان الحكم المستأنف قضى في شقه الثاني برفض طلبه بالإفراغ بتعليل جاء فيه وبالحرف: "وحيث انه بعدم اداء المدعى عليه للواجبات الكرائية المتخلذ بذمته رغم توصله بالإنذار بجعله في حالة مطل وبالنسبة لطلب الافراغ: "حيث ان الثابت من العقد المبرم بين الطرفين انه انصب على كراء محل تجاري يوجد بتجزئة النور الزنقة 16 الرقم 51 سيدي عثمان بالبيضاء، في حين ان الانذار الموجه اليه يحمل عنوان حي النور (س) الرقم 16 سيدي عثمان وحيث انه بالتالي فان الانذار المؤسس عليه دعوى المصادقة عليه بالإفراغ لا يحمل نفس العنوان للمحل موضوع عقد الكراء مما يكون معه طلب الافراغ غير مؤسس ويتعين معه رفض الطلب"لكن فمن جهة أولى وبإقرار من المدعى عليه فان المحل التجاري مناط النزاع هو محل واحد ويتكون من مكازة وسدة موضوع عقد الكراء وبالتالي ليس هناك محلا سواه ومن جهة ثانية فان المدعى عليه في جوابه عن الدعوى اقر واكد بانه يكتري منه نفس المحل المذكور مؤكدا انه بلغ بالإنذار بالأداء والافراغ بواسطة زوجته المذكورة وعلى عنوان محل النزاع وبالتالي فالمدعى عليه نفسه لم ينازع في موقع محل النزاع ولا في عنوانه الذي بلغ بالإنذار عليه وهو اقرار قضائي يلزمه ويغنى المحكمة عن اثارتها تلقائيا عدم تطابق الانذار مع عنوان محل النزاع ومن جهة ثالثة فانه وطبقا للفصل 3 من ق.م.م فانه يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الاطراف ذلك بصفة صريحة ومن جهة رابعة وهذا هو المهم فانه وبرجوع الى محضر تبليغ الانذار المذكور بالأداء والافراغ للمدعى عليه بتاريخ 2023/10/26 وبواسطة المفوض القضائي السيد عبد الرفيع (س.) فانه تضمن صراحة على أن الانذار المذكور بلغ للمدعى عليه بواسطة زوجته المذكورة على عنوان محل النزاع الذي هو سيدي عثمان حي النور الزنقة 2 الرقم 45 قرب المسجد بالدار البيضاء، دون المنازعة في هذا العنوان على اعتبار ان المحل هو محل واحد وهو العين المكراةوان المقال الافتتاحي والاصلاحي للعارض يهدف صراحة الى الحكم على المدعى عليه بمعاينة حالة التماطل في اداء واجبات كراء نفس محل النزاع والى الحكم عليه بالأداء أولا وبالإفراغ ثانيا لثبوت حالة التماطل بل حتى الحكم المستأنف وفي تعليله بالحكم باداء واجبات الكراء علل بأن حالة المطل ثابتة اذ جاء في تعليله وبالحرف "وحيث انه وبعدم اداء المدعى عليه للواجبات الكرائية المتخلذة بذمته رغم توصله بالانذار يجعله في حالة مطل"وبالتالي فالحكم المستأنف وفي شقه الأول بالأداء رتب الآثار القانونية لنفس الانذار بالأداء والافراغ وذلك بالحكم على المدعى عليه بالأداء الا انه لم يرتب الآثار القانونية لنفس الانذار بخصوص الافراغ رغم ثبوت حالة التماطل ومن جهة اخيرة وهذا هو الاهم فان المدعى عليه المستأنف عليه بلغ بالحكم المستأنف في شقه بالأداء بتاريخ 2024/04/15 وبواسطة نفس زوجته المذكورة التي سبق ان بلغت بالإنذار المذكور بالأداء والافراغ ووقعت على شهادة التبليغ التي تضمنت هويتها الكاملة وذلك على عنوان محل النزاع الذي هو: سيدي عثمان حي النور الزنقة 2 الرقم 45 الدار البيضاء، تجدون رفقته صورة عن شهادة تبليغ الحكم المستأنف بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الرفيع (س.) وبذلك كله يصبح ما علل به الحكم المستأنف في شقه الثاني المستأنف القاضي برفض طلب الافراغ هو تعليل مخالف للواقع اولا على اعتبار ان المحل هو محل واحد موقعا ومساحة وعلى اساس ان تعليله هو خرق للفصل 3 من ق.م.موعلى اعتبار ان المدعى عليه المحكوم عليه بالأداء نفسه يؤكد ان المحل هو واحد وان العنوان الذي بلغ عليه الانذار هو نفسه الخاص بالمحل، ملتمسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف في شقه الثاني القاضي برفض الافراغ وتصديا الحكم من جديد بإفراغ المدعى عليه المستأنف عليه هو او من يقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري الوحيد مناط النزاع والكائن بسيدي عثمان حي النور الزنقة 2 الرقم 45 الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوميا. وأرفق المقال بنسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف وصورة عن شهادة تبليغ بالحكم المستأنف للمحكوم عليه بالأداء وعلى نفس العنوان.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 16/12/2024 عرض فيها أن الاستئناف المقدم من قبل المستانف ما هو الا دعوى كيدية الغاية من ورائها هو الاضرار بمصالحه و الاثراء على حسابه ليس الا وأن الغاية من ورائه هو اجتراره للتقاضي امام محكمة الاستئناف من الرغم من كون على دراية تامة تسلم مبلغ مليون درهم (1.000.000 درهم) كدين من عنده بمقتضى اعتراف بدين و التزم باداء مبلغ الدين داخل اجل ثلاثة اشهر بعد خصم الواجبات الكرائية الا انه تماطل في الاداء مما جعله يستصدر حكما قضائيا لفائدته في مواجهة المستانف من اجل خيانة الأمانة و يعلم جيدا انه هو المدين و ليس العارض وأن العقد شريعة المتعاقدين و بما ان الاعتراف بالدين هو بمثابة عقد فان المستأنف التزم بأداء الدين داخل اجل ثلاثة اشهر بعد خصم الواجبات الكرائية وان هذا ان دل على شيء و انما يدل على سوء نية المستانف في التقاضي مخالفا بذلك مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسا رد دفوعات المستأنف لعدم جديتها و القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/12/2024 حضر نائب المستأنف و ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائبة المستأنف عليه تسلم الطرف الحاضر نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكون المحكمة رفضت طلب الإفراغ رغم أن الأمر يتعلق بنفس المحل المكترى و هو أمر يقر به المطعون ضده و لا ينازع فيه، و بأنه يجب البت في حدود طلبات الأطراف و بأن محضر تبليغ الإنذار بلغ للمطعون ضده بعنوان المحل موضوع النزاع.
وحيث أجاب المستأنف عليه موضحا أنه دائن للمستأنف و ذمته خالية من واجبات الكراء.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الإنذار الموجه من المستأنف إلى المستأنف عليه و لئن تضمن الإشارة إلى عنوان المحل المكترى فإن هذا العنوان تبين لمحكمة الدرجة الأولى بأنه عنوان ناقص إذ لم يتضمن الإشارة إلى رقم المحل موضوع طلب الإفراغ، و انه و لئن كانت المحكمة ملزمة بمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، فإنه في نازلة الحال لا يتعلق الأمر بتطبيق مقتضيات هذا الفصل و إنما بمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 و الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن الإنذار موضوع طلب المصادقة يجب أن يتضمن بتحديد عنوان العين المكراة و أن تحديدها بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى لا يصحح من الإنذار موضوعها الذي يبقى و الحالة هاته ناقصا من تحديد عنوان العين المكراة بدقة، وهو ما يجعل بالتالي طلب الإفراغ غير مستند على أساس و يستوجب بالتالي رد السبب المؤسس عليه الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
56473
Bail commercial : la clause relative à l’installation des compteurs par le preneur n’autorise pas le bailleur à couper l’alimentation en eau (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56607
Exception d’inexécution : le preneur ne peut suspendre le paiement des loyers pour trouble de jouissance s’il disposait d’une autorisation judiciaire pour y remédier lui-même (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
56773
Bail commercial : le preneur ne peut contester la validité du motif de congé pour usage personnel dès lors que celui-ci ouvre droit à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56931
Résiliation du bail commercial pour non-paiement : la seule mention d’un handicap physique du réceptionnaire de l’acte ne vicie pas la notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57095
La consignation des loyers au nom du bailleur décédé libère le preneur de son obligation de paiement en l’absence de notification du décès par les héritiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57237
Le paiement des loyers arriérés avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
57331
Bail commercial : la résiliation du bail pour loyers impayés n’exonère pas le bailleur de son obligation de restituer la garantie prévue par un accord antérieur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024