Le paiement des loyers arriérés avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57237

Identification

Réf

57237

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4668

Date de décision

09/10/2024

N° de dossier

2024/8219/817

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif.

Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés par l'acte avant sa notification, et sur le montant réel du loyer mensuel. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme supérieure, nonobstant les stipulations du contrat écrit, dès lors que les relevés bancaires produits par le preneur lui-même établissent des paiements réguliers à ce montant, la preuve en matière commerciale étant libre.

Elle juge cependant que la demande en résiliation et en paiement des arriérés visés par le congé est infondée, relevant que le preneur a rapporté la preuve du paiement intégral desdits loyers par chèques à des dates antérieures à la réception du congé, privant ainsi celui-ci de toute cause. La cour fait en revanche droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus et impayés postérieurement à la période visée par le congé.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, et ne condamne le preneur qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الكبير (خ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/01/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2023 تحت عدد 9068 ملف عدد 5438/8219/2023 و القاضي في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء فاطمة (م.) باعتبارها الممثل القانوني لشركة "ت.ف. sarl"لفائدة الكبير (خ.) واجبات الكراء بخصوص المحل التجاري الكائنرقم 1 الطابق الأول "إقامة اكسلنس" شارع محمد الخامس وزنقة دو بابو الدار البيضاء، عن المدة من 11/09/2022 لغاية 11/09/2023 بمبلغ أربعة وخمسون ألف درهم ( 54.000) وتعويض عن التماطل قدره 4000 درهم، مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء، مع تحميل المدعى عليها الصائر و رفض الباقي

و حيث تقدمت شركة ت.ف. باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/03/2024 تستانفه بموجب الحكم المشار اليه أعلاه.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و حيث ان الإستئناف الفرعي تابع للإستئناف الأصلي و مقبول في كل الأحوال و مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله و ان ما يتمسك به المستأنف اصليا من عدم قبول الاستئنتف الفرعي لكونه وقع خارج الاجل فانه طبقا للفصل 135 من ق م م فانه يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال و لو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم و يكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال و هو التوجه الذي كرسته محكمة النقض في قرارها بمجموع غرف محكمة النق رقم 589-3 المؤرخ في 26/11/2019 ملف تجاري رقم 1537/3/3/.2016

و حيث تقدم الكبير (خ.) بطلبات إضافية مؤدى عنه الرسوم القضائية.

و حيث قدمت الطلبات الاضافية و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معها قبوله شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه سبق له أن أجر للمدعى عليها المختصة في خدمات التصدير والاستيراد والتعشير والنقل الدولي الشقة الكائنة برقم 1 الطابق الأول "إقامة اكسلنس" شارع محمد الخامس وزنقة دو بابو الدار البيضاء، وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء السومة الكرائية بمشاهرة قدرها 5,000,00 درهم ابتداء من 11 شتنبر 2022، ووجه لها إنذار غير قضائي مانحا إياها أجل 15 يوم، توصلت به بتاريخ 23/03/2023دون جدوى مما تخلد بذمتها مبلغ 30.000 درهم، كما تخلد بذمتها مبالغ إضافية عن المدة اللاحقة ابتداء من 11 مارس 2023 إلى غاية 11 يونيو 2023 استحق عنها مبلغ 15.000.00 درهم ليصبح مجموع ما تخلد بذمتها هو مبلغ45.000,00درهم، لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 45.000,00 درهم وتعويض لا يقل عن مبلغ5.000,00 درهم، والمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه لها بتاريخ 23/03/2023 وإفراغها هي أو من يقوم مقامها وجميع مرافقها وأمتعتها من الشقة الكائنة برقم 1 الطابق الأول "إقامة اكسلنس" شارع محمد الخامس وزنقة دو بابو الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الأداء والإفراغ والصائر والإجبار في الأقصى، وأرفق مقاله بشهادة الملكية، عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغه، والسجل التجاري،

و بناء على مقال إصلاحي رام الى إدخال الغير في الدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية لجلسة 14/06/2023، والذي جاء فيه أن العقار المكترى أصبح مثقلا بحجوزات تحفظية وتنفيذية مقيدة في السجل التجاري المدلى به، وأنه أغفل إدخال الدائنين المرتهنين حفاظا على حقوقهم، ملتمسا إدخال الدائنين المرتهنين المقيدين في السجل التجاري وهم؛ شركة د.ش.ل.ا.م. في شخص ممثلها القانوني، الصندوق و.ض.ا. في شخص ممثله القانوني، شركة ف.س. في شخص ممثلها القانوني.

وبناء على مذكرة جوابية مع الدفع ببطلان الإنذار التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها لجلسة 05/07/2023، جاء فيها أنه بالرجوع إلى الإنذار المدلى به من طرف المدعي يتبين أنه لم يوجه إلى عنوان المقر الاجتماعي للمدعى عليها، وإنما بلغ في العنوان التالي؛ فضاء يسرى الطابق 8 شقة 107 شارع محمد الخامس، الدار البيضاء وبالرجوع إلى النموذج 7 الخاص بالشركة يتبين أن عنوانها يتواجد بإقامة إكسيلونس، درج أ، الطابق رقم 1 شقة رقم 1 زاوية شارع محمد الخامس وزنقة بيبوم الدار البيضاء، وبالتالي فإن الإنذار وجه إلى عنوان غير العنوان الحقيقي للمدعى عليها، وأن الثابت قانونا أن الشركات التجارية و الأشخاص المعنوية عموما يجب تبليغها بالعنوان الذي يتواجد فيه مقرها الاجتماعي، و ليس بأي عنوان آخر ولو كان العنوان الشخصي للممثل القانوني لها طبقا للفصل 522 من ق.م.م ومستندة في ذلك على قرارات المجلس الأعلى، لأجل ذلك تلتمس المدعى عليها الحكم ببطلان الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع الدعوى.

وبناء على مذكرة جواب تقدمت بها المدخلة الثالثة في الدعوى شركة ف.س. بواسطة نائبها لجلسة 26/07/2023، جاء فيها أنها تتوفر على حجز على الأصل التجاري للمدعى عليها لضمان أداء مبلغ 151.287.82 درهم، وأن من شأنإفراغ المحل التأثير على الضمانة التي تتوفر عليها،وأن الإنذار الموجه للمدعي عليها هو إنذار باطل لكونه لم يبلغ بطريقة قانونية بمقرها الاجتماعي طبقا للفصل 522 من ق.م.م. ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب، مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

وبناء على مذكرة رد مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية التي تقدم بها المدعي بواسطة نائبه لجلسة 06/09/2023 جاء فيها أن يمكن تبليغها في فروعها استنادا للفصل 11 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والذي يعتبر من "المقتضيات القانونية التي تنص خلاف ذلك"، طبقا للفصل 522 من ق.م.م، وأن المدعى عليها لم تعد تمارس نشاطها في المركز الاجتماعي المذكور في العقد وأنها حولته إلى مركز آخر وهو ما يستفاد من خلال محضر المعاينة والاستجواب الذي يثبت أن الشركة تم تحويلها إلى العنوان المذكور في المعاينة وقد تم تأكيد هذا الانتقال من طرف حارس العمارة الموجودة بها الشركة المغلقة.كما أن هناك شهادة إدارية مسلمة من طرف شركة ل. والتي تفيد بأنه تم فسخ عقد اشتراك الماء بتاريخ 17/12/2019 وفسخ عقد الكهرباء بنفس التاريخ،وهذ يدل أن النشاط التجاري للشركة قد انتقل الى المقر الآخر،وبخصوص المقال الإضافي، فإن المدعى عليها تخلدت بذمتها مبالغ إضافية أخرى عن المدة اللاحقة ابتداء من 12 يونيو 2023إلى غاية 11 شتنبر 2023 استحق عنها مبلغ 15.000,00 درهم، لأجل ذلك يلتمسردما جاء في المذكرتين وإجراء بحث في النازلة،والحكم بمبلغ إضافي قدره 15.000,00 درهم وتعويض قدره 1.500,00 درهم مع تأكيد المقال الافتتاحي شكلا وموضوعاً. وأرفق مذكرته بمحضر معاينة واستجواب، وشهادة صادرة عن شركة ل..

وبناء على مذكرة تعقيب تقدمت بها المدخلة الثالثة في الدعوى شركة ف.س. بواسطة نائبها لجلسة 04/10/2023 جاء فيها أن العلاقة الكرائية تربط بين المدعيکمكرى وبين المدعى عليها كمكترية،وأنه تقدم بدعواه ضد شخص ليس طرفا في عقد الكراء، ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب.

وبناء على مذكرةتعقيبية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها لجلسة 04/10/2023 جاء فيها أنالمادة 11 المتمسك بها من طرف المدعي لا علاقة لها بالدفع ببطلان التبليغالمثار من طرف المدعى عليها والمؤطر بمقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على التبليغ يجب أن يتم بالمقر الاجتماعي للشركة، ملتمسة الحكم ببطلان الإنذار بالأداء و الإفراغ موضوع الدعوى.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن بانه ينعى على الحكم الابتدائي كونه لم يعتمد على مبلغ السومة الكرائية الجديدة والمحددة في مبلغ 5.000,00 درهم بعد الزيادة فيها واقتصر فقط على مبلغ السومة القديمة 4.500,00 درهم وحيث أنه ما دام الاستئناف ينشر القضية من جديد فقد اتفق العارض مع عليها في مبلغ 4.500,00 درهم في بداية العلاقة الكرائية ، كما يتجلى ذلك من العقد المبرم بين الطرفين وكذا اداء السومة الكرائية بواسطة شيك ، و انه بناء على اتفاق شفوي بين الطرفين تمت مراجعة السومة الكرائية وتم تحديدها في مبلغ 5.000,00 درهم شهريا ، كما يتجلى ذلك من الشيكات التي أصبحت تحمل مبلغ 5.000,00 درهم وكذا من لائحة الجرد الصادرة من طرف الشركة المستأنف عليها والتي توضح مبلغ السومة الكرائية السابقة 4.500,00درهم والسومة الجديدة (5.000,00 درهم ) مما يتعين معه القول بأن السومة الكرائية الجديدة محددة في مبلغ 5.000,00 درهم ، و أن المدعى عليها امتنعت عن أداء السومة الكرائية بمشاهرة قدرها خمسة الاف درهم ( 5.000,00 درهم ابتداء من 11 شتنبر 2022 ، و أن العارض سبق له أن وجه لها انذارا غير قضائي حول عدم استيفاء الوجيبة الكرائية طبقا للقانون مانحا اياها أجل 15 يوم و وأنه توصلت به بتاريخ 2023/03/23 كما يبدو ذلك من نسخة الانذار ومحضر تبليغه ، وأن المكترية لم تستجب لهذا الانذار الغير القضائي داخل الأجل القانوني مما يتعين معه القول بأنها خرقت العقد الكرائي المبرم بينهما واعتبارها في حالة مطل قانوني ، و أن العارض تقدم بمقال اصلاحي أدخل فيه جميع الدائنين المشار اليهم اعلاه وذلك حفاظا على حقوقهم ، و أنه بعد تبادل المذكرات بين جميع أطراف النازلة بما فيهم المتدخلون و انه بالرجوع الى منطوق الحكم الابتدائي ، ستلاحظ محكمة الاستئناف بأن المحكمة الابتدائية أغفلت الاشارة الى الحكم بالافراغ واقتصرت فقط على الحكم باداء الواجبات الكرائية ، بالرغم من تعليل المحكمة اتجه نحو الاستجابة لطلب الافراغ ولذي جاء في تعليله انه: ما دام الانذار بالافراغ قد انصب على سبب صحيح وقائم وهو التماطل في اداء الكراء ، واحترمت في تضمينه جميع المقتضيات الشكلية والقانونية المنصوص عليها في ظهير 2016/07/18 بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري ، فإنه يتعين المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2023/03/23 والحكم بافراغ المدعى عليها من المحل المشار اليه اعلاه من شخصها وامتعتها وكل مقيم باسمها ". و بخصوص حول الطلب الإضافي : فأن الحكم الابتدائي حدد مدة الكراء الى غاية 2023/09/11 وأنه تبعا لذلك فإن الممثلة القانونية لشركة ت.ف. صارل تخلد بذمتها مبلغ واجبات شهور اضافية الممتدة من 2023/09/12 الى غاية 2024/02/11 حسب السومة الكرائية المحددة في مبلغ 5.000,00 درهم استحق عنها المبلغ التالي 5 شهور × 5,000,00 درهم = 25.000,00 درهم مع تعويض 5.000,00 درهم والصائر ملتمسا شكلا قبول الاستئناف وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي قيما قضى به من أداء واجبات الكراء مع تعديله بأن مبلغ السومة الكرائية هي 5.000,00 درهم وإلغائه قيما قضی به من عدم الافراغ في منطوقه والتصريح في منطوق الحكم بما يلي " بأداء فاطمة (م.) بدون تغيير وافراغها من المحل المذكور مع النفاذ المعجل وثانيا : حول الطلب الإضافي باداء فاطمة (م.) باعتبارها الممثلة لشركة لفائدة الكبير (خ.) واجبات الكراء بخصوص المحل التجارى الكائن رقم 1 الطابق الأول "اقامة اكسلنس" شارع محمد الخامس وزنقة دوبابو عن المدة من 2023/09/12 اى غاية 2024/02/12 مبلغ 25.000,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم وتحميل المدعى عليها صائر.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/03/2024 جاء فيها وقد تم ادخال العارضة إبتدائيا وإستئنافيا باعتبارها دائنة للمكترية شركة ت.ف. ، و ان العارضة تؤكد ما جاء في مذكرتها المدلى بها في المرحلة الإبتدائية بخصوص بطلان تبليغ الإنذار ، وكما انها تضيف دفعا يتعلق بصفة المدعى عليها وهو دفع من النظام العام ، وذلك أن المدعى عليها فاطمة (م.) لا تتوفر على الصفة لتوجيه الدعوى ضدها ، و من الثابت أن شركة ت.ف. هي التي تتوفر على الصفة والتي كان من الواجب أن توجه الدعوى ضدها مباشرة ، لكن المستانف تقدم بدعواه في مواجهة السيدة فاطمة (م.) ومن المعروف أن الشخصية المعنوية لشركة ت.ف. مستقلة عن الشخصية الطبيعية للسيدة فاطمة (م.) مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب الإفراغ لتقديمه ضد طرف لا يتوفر على الصفة ، ملتمسة برده و تحميل رافعه الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/03/2024 جاء فيها حول الدفع المتعلق بالسومة الكرائية: انه دفع المستأنف أصليا بأن السومة الكرائية للمحل الذي تكتريه العارضة منه محددة في مبلغ 5.000 درهم و ليس 4.500 درهم كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف ، و إنه خلافا لمزاعم المستأنف أصليا، فإنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين ضمن وثائق الملف، ستتبين للمحكمة بأن السومة الكرائية محددة في مبلغ 4.500 درهم و ليس 5.000 درهم كما ذهب إلى ذلك المستأنف أصليا ، وإن دفع المستأنف أصليا بوجود اتفاق شفوي على الرفع من السومة الكرائية من 4.500 درهم إلى 5.000 درهم، يعوزه الإثبات على اعتبار أن المبدأ أن ما هو ثابت بالكتابة لا بد من إثباته بالكتابة ، و إنه في ظل غياب أي اتفاق مكتوب بين العارضة و المستأنف أصليا حول الرفع من السومة الكرائية من مبلغ 4.500 درهم إلى 5.000 درهم فإنه يتعين اعتماد السومة الكرائية الواردة في عقد الكراء المكتوب بين العارضة و المستأنف أصليا ، وإن محكمة الدرجة الأولى عندما اعتمدت على سومة كرائية محددة في مبلغ 4.500 درهم، فإنها تكون بذلك أعم مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين، مما يكون معه ما تمسك به المستأنف أصليا بهذا الخصوص عديم الأساس القانوني و الواقعي و يتعين لذلك رده و عدم اعتباره

حول الدفع بتضمين الحكم بالإفراغ: انه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنف أصليا، يتبين بأن هذا الأخير يطالب بتضمين الإفراغ في الحكم المستأنف، وإن الطلب المذكور جاء خارقا لمقتضيات الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية ، وانه و تأسيسا على ذلك، فإن الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية منح الاختصاص للمحكمة مصدرة الحكم للنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها، و فضلا على ذلك، فإن ما يطالب به المستأنف أصليا في هذا الصدد يجب أن يكون في صورة طلب مستقل مؤدى عنه الرسوم القضائية مما يكون معه ما تمسك به المستأنف أصليا بهذا الخصوص عديم الأساس القانوني و الواقعي ويتعين لذلك رده و عدم اعتباره . حول المطالبة بالمدة اللاحقة: إن بطلان الإنذار المؤسس عليه الدعوى الحالية كما سيأتي بيانه في الاستئناف الفرعي أدناه يؤدي بالضرورة إلى بطلان المطالبة بالمدة اللاحقة للحكم المستأنف، ذلك أن المستأنف أصيا يكون و الحالة هاته ملزما بسلوك مسطرة الإنذار من جديد يضمنها كامل المدة المستحقة و الحقيقية، مما يكون معه ما تمسك به المستأنف أصليا بهذا الخصوص عديم الأساس القانوني و الواقعي ويتعين لذلك رده و عدم اعتباره . ثانيا - في الاستئناف الفرعي: أساسا في خرق القانون الناتج عن خرق مقتضيات الفصل 522 و الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية : انه سبق للعارضة أن دفعت أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان الإنذار بالأداء و الإفراغ موضوع الدعوى الحالية لكونه لم يبلغ بالمقر الاجتماعي للشركة العارضة، وذلك تأسيسا على مقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية ، وإن تعليل محكمة البداية جاء خارقا لمقتضيات الفصول 522 و 39 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه برجوع المحكمة إلى النموذج 7 الخاص بالشركة العارضة و المدلى به من طرف المستأنف أصليا خلال المرحلة الابتدائية ضمن وثائق الملف، ستتبينون بأن عنوان العارضة يتواجد ب: إقامة إكسيلونس درج ،أ، الطابق رقم 1 شقة رقم 1 زاوية شارع محمد الخامس و زنقة بيبوم، الدار البيضاء. 1، أي أن الإنذار وجه إلى عنوان غير العنوان الحقيقي للشركة ،العارضة و الحال أن المقر الاجتماعي لهذه الأخيرة يتواجد بإقامة إكسيلونس درج ،أ، الطابق رقم 1 شقة رقم 1 زاوية شارع محمد الخامس و زنقة بيبوم الدار البيضاء، و ذلك النموذج 7 الخاص بالشركة العارضة المدلى به من طرف المستأنف أصليا نفسه. و حيث إنه من الثابت قانونا أن الشركات التجارية و الأشخاص المعنوية عموما يجب تبليغها بالعنوان الذي يتواجد فيه مقرها الاجتماعي، و ليس بأي عنوان آخر و لو كان العنوان الشخصي للممثل القانوني لها، من هنا يتضح أن تطبيق الفصول 38 و 522 و 516 من ق.م.م يفرض توجيه التبليغ إلى المقر الاجتماعي، فلا يجوز للفرع ولا لموطن الممثل القانوني أو محله المختار أن يحل محل المقر الاجتماعي في ترتيب الأثر القانوني للتبليغ ، وانه تأكيدا للدفوع الوجيهة المثارة أعلاه، سيتضح للمحكمة بأن تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء مخالفا أيضا لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية، وإنه من الثابت من وثائق الملف أن المستأنف أصليا أقر بتعذر تبليغ الإنذار للعارضة في مقرها الاجتماعي، و هو ما دفعه إلى تبليغه في عنوان آخر غير العنوان الذي يتواجد به المقر الاجتماعي للشركة العارضة ، وإن عدم قيام المفوض القضائي المكلف من طرف المستأنف أصليا بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية المذكور أعلاه، يجعل التبليغ الحاصل في غير عنوان المقر الاجتماعي باطلا و غير منتج لأي آثار قانونية، وبناء عليه ستعاين المحكمة بطلان الإنذار الموجه إلى غير ذي صفة و المدلى به من طرف المستأنف أصليا رفقة الطلب الحالي، مما يستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم و التصريح ببطلان الإنذار بالأداء و الإفراغ موضوع الدعوى الحالية، و من جهة ثانية، فإن العنوان الذي بلغ فيه الإنذار موضوع الدعوى الحالية هو فضاء يسرى الطابق 8 شقة 107 شارع مح محمد الخامس الدار البيضاء، و الحال أن العنوان المذكور يتعلق بمقر اجتماعي لشركة أخرى تحمل أسم مشابه للشركة ،العارضة و هي شركة ف. حسب الثابت من النموذج 7 الخاص بها ،رفقته و هى شركة لا علاقة لها بالشركة العارضة ترونس ، وإن ذلك يؤكد الدفوع الجدية للشركة العارضة فيما يتعلق بطلان الإنذار الموجه لها في عنوان غير عنوان المقر الاجتماعي الخاص بها طبق للفصل 522 من قانون المسطرة المدنية، مما يستوجب معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم و التصريح ببطلان الإنذار بالأداء و الإفراغ موضوع الدعوى الحالية. و احتياطيا في عدم استحقاق المستأنف أصليا للواجبات الكرائية المحكوم بها. المستأنف أصليا أنه دائن للشركة العارضة بالواجبات الكرائية عن المدة من 11 شتنبر 2022 إلى 10 مارس 2023 أي مدة 6 أشهر وجب فيها مبلغ 30.000,00 درهم، و هو الأمر الثابت من خلال الإنذار موضوع الملف الحالي ، وإن العارضة سبق لها أن أدت لفائدة المستأنف أصليا جميع المبالغ الكرائية عن المدة الواردة في الإنذار موضوع الدعوى الحالية، و ذلك عن طريق شيكات بنكية استخلصها المستأنف أصليا بصفة شخصية و ذلك كما يلي:

مبلغ 5.000,00 درهم عن شهر شتنبر 2022 بمقتضى شيك عدد 0882433 بتاريخ 2022/09/26، و هو الأمر الثابت من خلال الكشوفات الحسابية البنكية

مبلغ 5.000,00 درهم عن شهر أكتوبر 2022 بمقتضى شيك عدد 0706851 بتاريخ 2022/11/01 ، و هو الأمر الثابت من خلال الكشوفات الحسابية البنكية

مبلغ 5.000,00 درهم عن شهر نونبر 2022 بمقتضى شيك عدد 0706852 بتاريخ 2022/12/05 ، و هو الأمر الثابت من خلال الكشوفات الحسابية البنكية رفقته.

مبلغ 5.000,00 درهم عن شهر دجنبر 2022 بمقتضى شيك عدد 0706854 بتاريخ 2022/12/05 ، و هو الأمر الثابت من خلال الكشوفات الحسابية البنكية

أما بخصوص الوجيبة الكرائية لشهر يناير وفبراير و مارس 2023 المضمنة في الإنذار، فإن المستأنف أصليا توصل بها عن طريق شيك واحد بتاريخ 2023/02/27 بمبلغ 15.000,00 درهم أي 5.000,00 درهم شهريا، ملتمسة في المقال الإستئنافي الحكم برفض الطلب وفي المقال الإستئنافي الفرعي شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فرعيا فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد ببطلان الإنذار بالأداء والإفراغ موضوع الدعوى و الغاء الحكم المستأنف فرعيا فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف اصليا الصائر.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف شركة د.ش.ل.ا.م. بواسطة نائبها بجلسة 27/03/2024 جاء فيها انها إن العارضة شركة "د.ش.ل.ا.م." تقوم بخدمات النقل الدولي السريع للوثائق و الطرود بما فيها شخن الوثائق المرسلة من طرف زبنائها و تسليمها وفقا للتوجيهات المقدمة لها إضافة الى خدمات متعلقة بالتخليص الجمركي و تود لفت نظر محكمتكم الموقرة أنها في إطار معاملتها التجارية مع شركة ت.ف. في شخص ممثلها القانونى "السيدة فاطمة (م.)" غدت دائنة لها بمبلغ قدره 210.000 درهم مئتان و عشرة ألاف درهم و عند تقديم الكمبيالة الناتجة عن هذه المعاملة رجعت بدون أداء لانعدام المؤونة و من بالرغم من جميع المساعي الحبية التي سلكتها العارضة إلا أن المستأنف عليها شركة ت.ف. أبت

الأداء دون سبب مشروع ، و ذلك الأمر الذي تكون معه العارضة محقة في المطالبة بتسديد دينها، وعلى إثره بادرت بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المسجل تحت رقم 289095 بجميع المادية والمعنوية المملوك لشركة ت.ف. و الكائن بشارع محمد الخامس زنقة بابوم الطابق الأول اقامة 1 20304 الدار البيضاء مع تسجيله بمصلحة السجل التجاري وذلك قصد ضمان و حفظ و تأدية الدين المؤقت لفائدة شركة د.ش.ل.ا.م. الذي قدره 210.000 ، 00 درهم العالق في ذمة شركة ت.ف. إلى يومنا هذا، ولما بادرت العارضة بتنفيذ الأمر القاضي بإجراء الحجز التحفظي، تعذر عليها ذلك لعدم تمكنها من العثور على العنوان المذكور أعلاه ، وإن الإفراغ الذي يطالب به المستأنف الكبير (خ.) سيضر بمصالح الدائنة (العارضة) شركة د.ش.ل.ا.م. لها من ضمان في ما لها من ضمان في مواجهة المستأنف عليها -شركة ت.ف.، و لهذا السبب فإن العارضة تتشبت بمديونتها في مواجهة المستأنف عليها وبالضمان الذي يخولها استخلاص الدين العالق في ذمتها، ملتمسة حفظ حق العارضة في مديونيتها واستخلاصها عن طريق الحجز التنفيذي على الأصل التجاري ورفض طلب الإفراغ وتحميل المستأنف عليهم فرعيا واساسيا الصائر.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف شركة ف. بواسطة نائبها بجلسة 17/4/2024 جاء فيها ان الطعن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة ت.ف. غير مقبول شكلا ، وذلك أن هذه الشركة لم تكن طرفا في الحكم الابتدائي المطعون فيه ، و ان الطرف المدعى هو الكبير (خ.) في حين ان الطرف المدعى عليه هو فاطمة (م.) باعتبارها الممثل القانوني لشركة ت.ف. ، وأن هذه الاخيرة لم تكن طرفا في الدعوى ، و أنها تتوفر على شخصية مستقلة عن شخصية المدعى عليها فاطمة (م.) ، و انه كان ينبغي تقديم الدعوى ضد شركة ت.ف. في شخص ممثلها القانوني ، و أن هذه الشركة تحاول اصلاح الخطأ المسطري الذي وقعت فيه في المرحلة الابتدائية ، و أن المسطرة قدمت خطا من اساسها في المرحلة الابتدائية ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي والحكم وفق ما جاء في مذكرتها الجوابية السابقة

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2024 جاء فيها أنه سبق للعارض أن وضح وبين في مذكرته الاستئنافية بأن السومة ائية الحالية هي مبلغ 5.000,00 درهم وليست 4.500,00 درهم ، وأنه بالاضافة الى ما سبق تبيانه حول السومة الكرائية فقد أدلت المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية بلوائح بيان الحساب البنكي ، و أنه كما هو معلوم ، فإن الإثبات في الميدان التجاري يمكن إثبات جميع الوقائع والالتزامات والتصرفات بأية وسيلة من من وسائل الاثبات بخلاف الاثبات في الميدان المدني ، و أنه بالرجوع الى هذه البيانات الكتابية البنكية الصادرة عن المستأنف عليها فهي تقر بأن مبلغ السومة الكرائية 5.000,00 درهم قد تم استخلاصهما عن الشيكين البنكيين عدد 0706852 وعدد 0706854 عن شهري 12/11 سنة2022 ومبلغ 10.000,00 درهم ( عن شهرين شيك عدد 0706824 عن شهر 2023/2 وشيك عدد 0882433 وشيك عدد 0706851 يحملان نفس المبلغ (5.000,00 درهم ، و أن المستأنف عليها لم تنف صدور هذه الشيكات التي تم استخلاصها بمبلغ 5.000,00 درهم وليس بمبلغ 4.500,00 درهم مما يتعين معه الحكم بأن مبلغ السومة الكرائية الحالية هو 5,000,00 درهم ابتداء من 2022/09/11 الى غاية11/5/2024 وهذا في حد ذاته يعد اكبر دليل كتابي واشهاد صادر من المكترية نفسها ، وأنه يمكن للمحكمة الى جميع وسائل الاثباث بما في ذلك اجراء بحث في النازلة أو اجراء خبرة في الموضوع.

ثانيا : حول الدفع بتضمين الحكم بالافراغ : تأكيد ما جاء في المقال الاستئنافي حول هذا الدفع.

حول الطلب الاضافى الثالث: أن المستأنف عليها تخلدت بذمتها مبالغ مستحقة عن الفترة الممتدة من 2024/02/13 الى غاية 12مايو 2024 حسب سومة كرائية قدرها 5.000,00 در هم وجب فيها مبلغ 5,000,00 درهم x 3 أشهر = 15.000,00 درهم

ثانيا : حول الاستئناف الفرعي في الشكل : أساسا: أن المستأنف عليها السيدة فاطمة (م.) باعتبارها الممثل القانوني لشركة ت.ف. قد بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 2023/11/08 ولم تستأنف هذا الحكم داخل الاجل القانوني كما يتبين ذلك من شهادة بعدم الاستئناف ، أنه ما دام الاستئناف الفرعي قد قدم خارج الاجل القانوني ، مما يتعين معه عدم قبوله شكلا

في الموضوع : احتياطيا : أنه بالرجوع الى الحكم الابتدائي ستلاحظ محكمة الاستئناف أنه جاء معللا واقعا وقانونا بما فيه الكفاية مما يتعين معه تأييده .

حول المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة د.ش.ل.ا.م. و المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة "ف. : أن المدخلتين في الدعوى في المرحلة الابتدائية تم ادخالهما في هذه الدعوى من أجل الحفاظ على مصالحهما في مواجهة المدعية ، و أن من مصلحتهما الحفاظ على مصلحتهما وذلك باللجؤ الى جميع الوسائل القانونية في مواجهة الشركة المستأنف عليها خارج هذه الدعوى ولا يحق لهما بأي وجه من الوجوه التشويش على العارض لانه لا تربطه اية علاقة قانونية بهاتين الشركتين مما يتعين معه بأن جوابهما ليس له أي اثر قانوني ، ملتمسا حول المذكرة الجوابية حول السومة الكرائية تحديدها في مبلغ 5.000,00 درهم شهريا ابتداء من 2022/09/11 الى2024/05/11 و حول الحكم بتضمين منطوق القرار الاستئنافي بالافراغ والتصريح بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2023/03/23 وافراغها من المحل المذكور شخصيا وامتعتها وكل مقيم باسمها و حول الطلب الاضافي الثالث: الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 15.000,00 درهم حسب التفصيل الوارد أعلاه وبحسب سومة شهرية قدرها 5,000,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم بالإضافة الى الطلبين الإضافيين السابقين المشار اليهما في المذكرتين السابقتين وحول الإستئناف الفرعي تأييد الحكم الإبتدائي وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى.

وبناء على طلب إضافي المدلى به من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 22/05/2024 جاء فيها

حول الطلب الاضافي الرابع : أن المستأنف عليها لا زالت مصرة على الامتناع عن اداء السومة الكرائية فتخلدت بذمتها مبالغ مستحقة عن الفترة الممتدة من 13 مايو الى غاية 12 يونيو 2024 حسب سومة كرائية قدرها 5.000,00 درهم وجب فيها مبلغ 5,000,00 درهم 01 أشهر = 5,000,00 درهم ، ملتمسة حول الطلب الإضافي في الشكل : قبول الطلب و في الموضوع : الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 5.000,00 درهم حسب التفصيل الوارد أعلاه وبحسب سومة شهرية قدرها 5,000,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 1.000,00 درهم والصائر والاجبار في الاقصى وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى .

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها فهي تؤكد دفوعاتها السابقة.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة02/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2024.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي و الفرعي لارتباطهما:

حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه

و حيث انه بخصوص السبب المتمسك به من طرف المستأنف اصليا المتعلق بكون السومة الكرائية هي مبلغ 5000 درهم و ليس مبلغ 4500 درهم المحكوم به بموجب الحكم المطعون فيه. فان الثابت للمحكمة انه و لئن تم الاتفاق بموجب العقد على كون السومة الكرائية هي 4500 درهم الا ان الثابت من خلال الاداءات المدلى بها من طرف المستأنف عليه لإثبات أدائه للمبالغ المطالب بها ان السومة المتفق عليها هي 5000 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به من طرف المكتري و هو الشيء الذي لم يطعن فيه المستأنف عليه بمقبول مما يتعين معه اعتبار السومة الكرائية محددة في مبلغ 5000 درهم بدلا مما جاء في الحكم المطعون فيه.

و حيث انه بخصوص السبب المتسك به من طرف المستانف اصليا المؤسس على كون الحكم الابتدائي قد اغفل في منطوقه بالإفراغ رغم ان تعليلات المحكمة اتجه نحو الحكم بالإفراغ. فان الثابت للمحكمة من الإنذار المبلغ للمستأنف عليه ان المدة المطالب بها بموجب الإنذار المتوصل به بتاريخ 23/03/2023هي المدة من 11/09/2022 الى غاية 10/03/2023 أي ما مجموعه 7 اشهر و ان المستانف عليه قد ادلى بكشف حساب يتشف منه انه قام بأداء الواجبات الكرائية المطالب بها بواسطة شيكات كاتالي:

مبلغ 5000 درهم عن شهر شتنبر 2022 بواسطة شيك عدد 0882433 بتاريخ 26/09/2022.

مبلغ 5000 درهم عن شهر أكتوبر 2022 بواسطة شيك عدد 0706851 بتاريخ 01/11/2022.

مبلغ 5000 درهم عن شهر نونبر 2022 بمقتضى شيك عدد 0706852 بتاريخ 05/12/2022.

مبلغ 5000 درهم عن شهر دجنبر 2022 بمقتضى شيك عدد 0706854 بتاريخ 05/12/2022.

مبلغ 15.000 درهم عن شهر يناير و فبراير و مارس 2023 بمقتضى شيك رقم 0706843 بتاريخ 27/02/2023.

و هي الاداءات التي اقرها الطاعن بمكتوباته و لم يطعن فيها بمقبول و التي تمت قبل توصل المكترية بالإنذار مما تكون معه المبالغ المحكوم و المتعلقة بالمدة المطالب بها بالانذار من 11/09/2022 الى غاية 10/03/2023 أي ما مجموعه 7 اشهر قد سبق أدائها و ان ذمة المكترية أصبحت فارغة منها و يتعين تبعا لذلك الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أداء و تعويض عن التماطل و الحكم من جديد برفض الطلب بخصوص ذلك.

و حيث انه فضلا عما سبق تفصيله فان اقحام المحكمة لتعليلات تتعلق بالإفراغ و عدم القضاء به في منطوق الحكم اضحى غير ذي موضوع امام ما نحت اليه هذه المحكمة من رفض طلب الافراغ لوقوع الأداء و يتعين لأجله رد ما اثير بالسبب لعدم وجاهته.

و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بعدم صحة الإنذار المتمسك به من طرف المستأنف فرعيا- المكتري- فانه اصبح غير ذي موضوع امام عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن اصليا المتعلق بالإفراغ مما يتيعن معه رد السبب على مثيره.

و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن التماطل أداء واجبات الكرائية المتعلقة بالمدة من 11/09/2022 الى غاية 10/03/2023 و تعديل المبلغ المحكوم به و ذلك بتخفيضه الى 30.000 درهم (أي الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة من 01/04/2023 الى 11/09/2023) و جعل الصائر بالنسبة مع رد الأصلي و تحميل رافعه الصائر.

في الطلبات الاضافية:

حيث التمس الطرف المستأنف اصليا الحكم على المستأنف عليها بأدائه لفائدتها واجبات الكراء عن المدة اللاحقة أي عن المدة من 12/10/2023 الى غاية 12/09/2024 وجب فيها مبلغ 60.000 درهم.

وحيث انه مادام إن الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م. و إنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف من الواجبات الكرائية المطلوبة مما يتعين معه الاستجابة للطلب بشأنها.

و حيث إن طلب الإكراه البدني ليس له ما يبرره بالنسبة للمستانفة لكونها شركة ذات شخصية معنوية و وجود اعتباري لا تتسم بالتجسيد المادي الذي يمكن معه الحكم ضدها بوسيلة من وسائل الإجبار الجسدي لحملها على تنفيذ الحكم مما يتعين معه رد الطلب المذكور بهذا الخصوص.

و حيث ان طلب التعويض عن التماطل يبقى غير مؤسس قانونا امام عدم ادلاء المستأنف بما يفيد توجيه انذار للمستأنف عليها بخصوص المادة المطالب بها بموجب الطلب الإضافي مما يتعين معه رده.

و حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و الطلبات الإضافية.

في الموضوع باعتبارهما جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن التماطل و أداء الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة من 11/09/2022 الى غاية 10/03/2023 والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما وحصر المبلغ المحكوم به في 30.000 درهم بخصوص واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2023 الى 11/09/2023 وتأييده في الباقي وجعل الصار بالنسبة

في الطلبات الاضافي : بأداء المستأنف عليها شركة ت.ف. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف مبلغ (55.000) درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2023 الى غاية 12/09/2024 مع تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Baux