Bail commercial : la clause relative à l’installation des compteurs par le preneur n’autorise pas le bailleur à couper l’alimentation en eau (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56473

Identification

Réf

56473

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4106

Date de décision

24/07/2024

N° de dossier

2024/8225/3159

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du bailleur de maintenir la fourniture d'eau dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait enjoint au bailleur, sous astreinte, de rétablir l'alimentation en eau coupée unilatéralement.

L'appelant contestait cette injonction en invoquant une clause du bail qui autorisait le preneur à installer son propre compteur, estimant que cette faculté le déchargeait de toute obligation de fourniture. La cour écarte cet argument et retient que la faculté contractuelle offerte au preneur ne saurait justifier une coupure d'eau, qualifiée de trouble manifestement illicite.

Elle juge que la privation d'une ressource essentielle à l'activité commerciale justifie l'intervention du juge des référés pour faire cesser ce trouble. Procédant par substitution de motifs pour pallier la motivation critiquée du premier juge, la cour affirme que l'obligation de garantir une jouissance paisible prime sur les modalités contractuelles d'installation des compteurs.

L'ordonnance est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد العربي (د.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/05/2024 يستأنف من خلاله مقتضيات الامر عدد 2049 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2024 في الملف عدد 1549/8101/2024 القاضي بأمر شركة ل. بإرجاعها للمستانف عليه مادة الماء بعنوانها الكائن بتجزئة الحاج فاتح الرقم 166 الالفة الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وبتحميله الصائر .

في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالامر المطعون فيه بتاريخ 21/05/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 28/05/2024 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان السيد محمد الصديق (و.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يكتري المحل المملوك للمستانف الكائن بتجزئة الحاج فاتح الرقم 166 الالفة الدار البيضاء بسومة كرائية 2200 درهم شهريا وان هذا المحل يتوفر على مادة الماء الى ان ثم قطعه من طرف المستانف بدون سبب والمستأنف عليه وجه انذارا الى المستانف من اجل ارجاع مادة الماء لكن رفض التوصل بتاريخ 13/02/2024 والمستأنف عليه ولاثبات ذلك فقد ثم انتداب احد السادة المفوضيين القضائيين الذي عاين عدم توفر مادة الماء وان واقعة الماء ثابتة بشهادة الشهود لاجله يلتمس الحكم على المستانف بارجاع مادة الماء للمحل التجاري المكترى من طرف المستأنف عليها وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير يوم من تاريخ الامتناع واعتبار الحكم بمثابة اذن له من اجل ادخال تلك المادة لدى شركة ل. مع غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم يوم من تاريخ الامتناع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستانف الصائر .

وارفق مقاله بعقد الكراء – محضرالسيد المفوض القضائي- الإنذار مع أصل المحضر- اصل الاشهاد .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف بجلسة 25/03/2024 جاء فيها ان هذا الأخير رخص للمدعي عند ابرام عقد الكراء لادخال عدادي الماء والكهرباء وبالتالي فان العقد قد أنهى جدال بخصوص تمكين محل المستأنف عليه من مادة الماء والقول برفض الطلب وتحميل خاسر الدعوى الصائر وارفقت بصورة من عقد الكراء

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 25/03/2024

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، وتبادل المذكرات بين الأطراف صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث أوضح الطاعن في اسباب استئنافه ان الأمر الاستعجالي قد جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أن قاضي المستعجلات ومن خلال تعليله قد أكد على أن عقد الكراء نص على أن المكري قد رخص للمكتري إمكانية ادخال عدادي الماء و الكهرباء، وأن التعليل هو عنوان المنطوق، لكن بالرجوع إلى منطوق الأمر يتضح أنه بعيداً كل البعد عن التعليل الذي ذهب إليه قاضي المستعجلات، و بالتالي فإن ما ذهب إليه في منطوق الأمر لا ينسجم و التعليل الذي اعتمده كأساس للبث في النازلة، وأن الاجتهادات القضائية المتواترة تقر على أن اختلاف التعليل مع المنطوق يجعل الأمر عرضة للطعن، مما يستوجب الغاء الأمر الاستعجالي الذي يأمر السيد العربي (د.) بإرجاعه للمستأنف عليه مادة الماء بالمحل الكائن بتجزئة الحاج فاتح الرقم 166 الالفة الدار البيضاء و بعد التصدي القول برفضه خاصة و أن عقد الكراء و بتصفح بنوده يتضح بأن المستانف قد رخص للمستأنف عليه بإدخال عدادي الماء و الكهرباء، و بالتالي فإن تقدم المستأنف عليه بدعوى استعجالية من أجل تمكينه من مادة الماء هو في الحقيقة تعسف في استعمال الحق على اعتبار أن المستأنف عليه مرخص له عند ابرام العقد و بالتالي فإن مطالبته للمستانف بتمكينه من مادة الماء هي مطالبة غير مجدية مادام قد رخص سابقا للمستأنف عليه بإدخال عداد الماء و الكهرباء وتحت مسؤوليته، و بالتالي فإن قاضي المستعجلات عندما أمر المستانف تحت طائلة غرامة تهديدية بضرورة إدخال عداد الماء للمحل المكترى بالرغم من الترخيص المنصوص عليه في العقد يكون قد خالف القانون، مما يجعل أمره عرضة للطعن بالاستئناف، وأن التعليل هو الأساس الذي ينبني عليه منطوق الأحكام، وأن عدم انسجام التعليل مع المنطوق في النازلة الحال يجعل الأمر الاستعجالي عرضة للطعن.

والتمس لاجل ما ذكر الغاء الأمر المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 24/07/2024 جاء فيها أن جميع الدفوعات التي تقدم بها المستأنف لا أساس لها من الواقع وغير مبنية على أي أساس قانوني ، وأن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به حيث ان المستأنف عليه يشغل على وجه الكراء المحل المملوك للمستأنف، الكائن بتجزئة الحاج فاتح الرقم 166 الالفة الدار البيضاء، بسومة كرائية محددة في 2200 درهم شهريا، وأنه ومنذ ابرام عقد الكراء والمحل التجاري يتوفر على مادة الماء الى أن ثم قطعه من طرف المستأنف بدون سبب مشروع، وأن المحل التجاري مزود بعداد مشترك مع الطابق الأول والثاني للعقار الذي يشغلهم المستأنف على وجه السكن، وأن واقعة قطع مادة الماء على المحل التجاري ثابتة بشهادة الشهود ومحضر المعاينة المنجز من طرف احد السادة المفوضين القضائيين ، والذي انتقل رفقة المستأنف عليه الى المحل التجاري وعاين عدم توفره على مادة الماء، وأكد الشاهد السيد مولاي حسن (ر.) أن الذي أقدم على قطع مادة الماء هو السيد العربي (د.) ، ولن يقوم بارجاعه، وأنه بادر الى توجيه انذار الى المستأنف من أجل ارجاع مادة الماء ، والذي رفض التوصل به بتاريخ 13/02/2024، وأنه ورغم صدور الامر الابتدائي وسلوك العارض المسطرة التبليغ والتنفيذ ، فانه رفض الاستجابة للامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات، وأن الامر الابتدائي جاء مصادفا للصواب فيما قضى به ، وذلك أمام تعنت المستأنف ورفضه ارجاع الحالة الى ما كانت عليه.

والتمس لاجل ما ذكر تأييد الأمر المستانف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/07/2024 الفي خلالها بالملف بمذكرة للاستاذ ايت الحسين وتخلف نائب المستأنف بالرغم من سابق الاعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لاخر الجلسة.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه من أسباب .

وحيث إن الثابت من المحضر المنجزمن طرف المفوض القضائي السيد لحسن (ع.) بتاريخ 01/11/2023 أن هدا الأخير انتقل إلى المحل المدعى فيه بنفس التاريخ وعاين وبعد فتح الصنبور عدم تواجد الماء ساعته بحضور المسمى إسماعيل (و.), وانه بتاريخ 13/02/2024 وحسب محضر المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ج.) أندر المستأنف عليه المستأنف شخصيا من اجل إرجاع مادة الماء للمحل المدعى فيه دون جدوى .

وحيث ولئن كان الطرفان قد اتفقا في عقد الكراء في البند الأخير من شروطه الخاصة على كون عدادي الماء والكهرباء على عاتق المكتري , ولئن أكد المستأنف على أن للمكتري صلاحية إدخال عدادي الماء والكهرباء وانه لا يعارضه في ذلك ,فان هذا لا يشفع له بقطع مادة الماء عنه خصوصا وان هده المادة تكتسي أهمية حيوية لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة اليومية خصوصا بالنسبة للأنشطة التجارية , وان من شان حرمان المستأنف عليه من المادة المذكورة الإضرار بمصالحه المادية وهو ما يبرر القول بوجود عنصر الاستعجال في النازلة ليبقى لقاضي الأمور المستعجلة أحقية التدخل لإرجاع تلك المادة وتفعيلا لمقتضيات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية وهو ما ذهب إليه الأمر المستأنف في منطوقه وعن صواب , وبقيام هدا التعليل محل تعليل الأمر المستأنف المنتقد مما يستتبع رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux