Réf
56773
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4388
Date de décision
24/09/2024
N° de dossier
2024/8219/2979
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation du congé, Usage personnel du bailleur, Preuve de la relation locative, Nullité du congé, Loi 49-16, Droit à l'indemnité d'éviction, Contestation du motif, Congé, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.
L'appelant contestait d'une part la preuve de la relation locative et d'autre part la validité du congé, au motif que l'adresse du local n'y figurait pas et que la réalité du motif de reprise n'était pas établie. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'existence du bail commercial a été établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats.
Elle rejette également le second moyen après avoir constaté que l'adresse du local était bien mentionnée dans le congé. La cour retient surtout que le congé fondé sur la reprise pour usage personnel ouvre droit au profit du preneur à une indemnité d'éviction complète, ce qui le prive de la possibilité de contester la réalité ou la légitimité du motif invoqué par le bailleur.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الكريم (خ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2668 بتاريخ 06/03/2024 في الملف عدد 594/8219/2024 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه عبد الكريم (خ.) بتاريخ 07/09/2023، وبإفراغه من المحل الكائن بالزنقة 343 درب الجراري الدكان المستخرج من الدار الرقم 1 الجديدة من شخصه وكل مقيم باسمه وتحميل المدعى عليه الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد امحمد (أ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 03/01/2024 يعرض فيه بأن المدعى عليه يشغل منه على وجه الكراءالمحل الكائن بعنوانه أعلاه يستغله في إصلاح الدراجات النارية بسومة شهرية قدرها 150 درهم، وأنه بعد إحالته على التقاعد يرغب في استرجاع المحل واستغلاله بصفة شخصية، فوجه له إنذارا من أجل الإفراغ للاستعمال الشخصي رفض التوصل به بتاريخ 07/09/2023، لأجل ذلك يلتمس الحكم وفق ما جاء في مقاله. مدليا بإنذار مع محضر رفض التوصل ونسخة من الحكم رقم 3645 الصادر بتاريخ 06/04/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة جوابية تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه لجلسة 28/02/2024 جاء فيها أن الدعوى جاءت مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و32 ن ق.م.م، وأن المقال خال مما يثبت قيام العلاقة الكرائية ومدتها وقيمة السومة الكرائية، وأن حصوله على التقاعد يبقى مبرر غير كاف للإفراغ وممارسته العمل التجاري بعد حصوله التقاعد يتنافى والقوانين الاجتماعية المنظمة للتقاعد. ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ وتحميل المدعي الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه فيما يخص عدم ثبوت العلاقة الكرائية ومدتها و مبلغ السومة الكرائية وعدم ارتكاز الحكم الابتدائي المستأنف على أساس قانوني فإن الحكم الابتدائي جنب الصواب من خلال اعتماده على مقتضيات الحكم عدد 3645 الصادر بتاريخ 22/04/06 في الملف عدد 2022/8219/935 المرفق بالمقال الافتتاحي للقول بثبوت العلاقة الكرائية ومدتها ومبلغ السومة الكرائية ، رغم أن الحكم المشار إليه لا يتضمن في طياته أي وثائق أو معطيات تشير الى إثبات العلاقة الكرائية ومبلغ السومة الكرائية مما يبقى المقال الافتتاحي مجرد من أي اثبات ويتعين عدم قبوله شكلا وحول مخالفة الحكم الابتدائي لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 فإن المادة 26 من القانون 49.16 تنص على أن يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ، أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ، وأن يمنحه أجلا للإفراغ إعتبارا من تاريخ التوصل وبالرجوع الى الإنذار المرفق بالمقال الافتتاحي سيتبين للمحكمة انه باطلا ولا أثر قانوني له لعدة إعتبارات : أن صحة السبب الذي يبنى عليه الإنذار تثبت بالوثائق أو بإقرار المكتري الصريح أو الضمني بعدم منازعته في صحته ، وبالرجوع الى المقال الافتتاحي نجده خالي من وسائل الاثبات القانونية التي تثبت صحة إدعاءات المدعي ما يبقى معه السبب غير مثبت بشكل قانوني ويتعين عدم قبول الدعوى شكلا والتصريح ببطلان الإنذار الموجه للعارض وهو نفس التوجه الذي سار عليه العمل القضائي في العديد من النوازل المشابهة نذكر منها القرار عدد 999 بتاريخ 88/04/13 عدد 85/1217 والذي جاء فيه " ..... تثبت صحة السبب الذي يبنى عليه الإشعار بالإفراغ بالوثائق أو بإقرار المكتري ....'' وأن الإنذار بالإفراغ يستلزم أن يتضمن التعريف بمصدره و لمن وجه إليه و التعريف بالعقد والعقار المراد إفراغه ، وحيث بالرجوع الى الإنذار الموجه للعارض نجده لا يتضمن أي إشارة الى عنوان العقار موضوع الإفراغ حيث جاء في الإنذار مايلي .... وبناء عليه واعتبارا للمقتضيات القانونية ذات الصلة فإنه يحدد لك أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توصلك بهذا الاشعار لإفراغ المحل أنت ومن يقوم مقامك ومن جميع شواغلك ، تحت طائلة اللجوء الى الجهة القضائية المختصة ..... وأنه سيتضح للمحكمة بأن الإنذار الموجه للعارض لا يتضمن في ملتمساته تحديد عنوان المحل التجاري المراد إفراغه مما يتعين عدم قبول الطلب وهو ما سار عليه القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 269 بتاريخ 06/03/08 في الملف التجاري 04/2/3/1215 والذي جاء فيه " ... ليرتب الإنذار أثاره القانونية يستوجب أن يتضمن التعريف بمصدره ولمن وجه إليه و التعريف بالعقد و العقار المراد إفراغه ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وفق ما تم بيانه أعلاه ، وبعد التصدي التصريح و الحكم بعدم قبول الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
أرفق المقال ب: صورة من الحكم الابتدائي.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 09/07/2024 التي جاء فيها أن اعتبر المستأنف أن الحكم الابتدائي جانب الصواب لعدم ثبوت العلاقة الكرائية وأنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 وبمراجعة وثائق الملف يتبين أن العلاقة الكرائية قائمة بين المستأنف والمستأنف عليه بخصوص المحل موضوع النازلة والحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06 أبريل 2022 تحت رقم 3645 في الملف 2022-8219-935 يفيد أن المكتري / المدعى عليه لا ينازع في العلاقة الكرائية والسومة وإنما فيما اعتمده المدعي / المكري "وفي الموضوع فإن المدعي ركز دعواه على سببين اثنين مختلفين من حيث السبب والنتيجة بل انه على اثر توجيه العارض لإشعار كتابي للمكتري توصل بجواب صادر عن محاميه مؤرخ في 06 أكتوبر 2021 موضوع ملف المقالات المختلفة عدد: 3345-2021 يقر بمقتضاه بما أشير إليه سابقا "العين المكتراة ذات العنوان التالي زنقة 343 - درب -الجراري المستخرج من الدار رقم 1 الجديدة وأنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين يتبين أنه لم يقع أي تغییر بالعين المكتراة والإقرار بصفته كمكتري يجعل المنازعة في هذه الصفة خلال المرحلة الإستئنافية غير مقبولة '' قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 5743 بتاريخ 14 نونبر 2017 في الملف عدد 1736-8206-2017 '' وجواب المدعى عليه خلال المرحلة الابتدائية لا يتضمن إنكارا أو منازعة جدية بدليل التماسه رفض الدعوى واحتياطيا إجراء خبرة ومن جهة ثانية الدعوى التي باشرها العارم مقتضيات القانون رقم 16-49 فقد وجه للمكتري إشعارا تضمن رغبته في وضع حد للعلاقة الكرائية للاستعمال الشخصي المادة 26 ، ومنحه أجلا للإفراغ، مادام أنه يمكن الاستفادة من معاش التقاعد وممارسة الأعمال الحرة، وفق ما ينص عليه القانون المنظم للضمان الاجتماعي والعمل القضائي اعتبر أن الافراغ للاستعمال الشخصي للمحل حق مشروع للمكري ، وأن المحكمة غير ملزمة بإجراء أي بحث حول جدية السبب في الإنذار قرار محكمة النقض عدد 261 بتاريخ 07 ابريل 2022 في الملف التجاري عدد 2020-2-3-749 ونتيجة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه تقدم العارض بطلب من أجل المصادقة على الإنذار الذي تضمن جميع البيانات. ومما سبق يتبين أن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا من الناحية القانونية ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف إن كان الاستئناف مقبولا شكلا مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
أرفقت ب: نسخة من المذكرة الجوابية وأصل نص الجواب على إنذار .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 10/9/2024 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/09/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث انه السبب المتعلق بان الحكم المطعون فيه اعتمد على مقتضيات الحكم عدد 3645 لاثبات العلاقة الكرائية رغم انه لا يتضمن في طياته اية وثائق او معطيات تشير الى ثبوت العلاقة الكرائية و مبلغ السومة الكرائية ، فانه و خلافا لما تمسك به الطاعن و بالرجوع الى الحكم عدد 3645 الصادر بتاريخ 06-4-2022 في الملف 935-8219-2022 و الذي اعتمده الحكم المستانف فانه قضى بثبوت العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى و انتهى في منطوقه الى عدم قبول الدعوى بعد أن قبل الدفع الذي تمسك به المستانف الحالي كمدعى عليه في الحكم المذكور و الذي مفاده ان الإنذار الموجه اليه من قبل المستانف عليه الحالي تضمن سببان متناقضان و هما الافراغ لاحداث تغييرات و الافراغ للاستعمال الشخصي ، و انه طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود فللأحكام حجيتها و لا يمكن الطعن فيها الا بالطرق القانونية المنصوص عليها و يتعين بناء عليه رد السبب المذكور .
و حيث انه بخصوص السبب الذي تمسك فيه الطاعن بان الحكم المطعون فيه خالف مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 كون الإنذار باطل لعدم تحديد عنوان المحل المراد افراغه و عدم صحة السبب المؤسس عليه ، فانه و بالرجوع الى الإنذار موضوع المصادقة فقد أشار الى عنوان المحل المراد افراغه بشكل واضح و صريح هذا من جهة ، و من جهة أخرى فان الإنذار موضوع الدعوى بني على عنصر الاستعمال الشخصي وهو ما يعطي المكتري الحق من الاستفادة من التعويض الكامل عن انهاء عقد الكراء ولا مجال لمنازعة المستانف في صحة سبب الانذار لانه لا يدخل ضمن الاسباب التي قد تحرمه من التعويض سواء بصفة كلية او جزئية والتي يمكنه المنازعة فيها لوحدها وهو ما ينسجم مع قرار المجلس الاعلى محكمة النقض حاليا عدد 219 بتاريخ 19/2/2003 في الملف عدد 267/02 الذي جاء فيه اذا كان سبب الاشعار مبنيا على الاستعمال الشخصي فإنه يعتبر صحيحا مادام المكتري يحصل على تعويض كامل عن الافراغ مما يجعل ما تمسك به الطاعن على غير اساس.
و حيث يجدر تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف لعدم جدية اسبابه وتاييد الحكم المستانف.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستانف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025