Réf
57095
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4582
Date de décision
02/10/2024
N° de dossier
2024/8219/2672
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande de résiliation, Paiement du loyer, Offre réelle, Héritiers du bailleur, Force libératoire, Décès du bailleur, Consignation du loyer, Bail commercial, Absence de notification, Absence de demeure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant inefficaces les paiements consignés au nom du défunt. La cour retient que la simple déclaration d'un tiers non identifié rapportée dans un tel acte ne constitue pas une preuve de la connaissance certaine du décès par le débiteur. En l'absence de notification formelle du décès et de la dévolution successorale par les héritiers avant la délivrance d'une sommation de payer, les offres réelles et consignations effectuées de bonne foi par le preneur au nom du bailleur originaire sont jugées pleinement libératoires. La demeure du preneur n'étant pas caractérisée, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به [ربيعة (ر.) ومن معه] بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ06/05/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 141 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2024 في الملف عدد 9806/8219/2023 والقاضي -في المقال الأصلي في الشكل: بقبول في الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر في مقال الطعن بالزور الفرعي بصرف النظر عنه و تحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفين الذين تقدموا بالاستئناف بتاريخ 03/05/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤداة عنه الرسوم القضائية يعرضون من خلاله ان المدعى عليه يشتغل المستودع الكائن بدوار تكني - جماعة مولاي عبد الله إقليم عين الجديدة بسومة شهرية قدرها 150.00 درهم شهريا من مورثهم المرحوم [محمد (ر.)] وبعدوفاته بتاريخ 15 فبراير 2012 أصبحوا هم الجهة المكرية .
وقد امتنع المكتري عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2016 إلى متم يناير 2023 فتخلذ بذمته مبلغ 12750.00 درهم ورغم توصله شخصيا بتاريخ 22 مايو 2023 لم يبرئ المدعى عليه ذمته وبناء عليه يتقدمالعارض بهذا المقال من أجل المصادقة على الانذار المؤرخ في 16 فبراير 2023 والذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 22 مايو 2023 ، والتصريح بفسخ عقد الكراء وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه ومن جميع شواغله من المحل موضوع الكراء الكائن بدوار تكني - جماعة مولاي عبد الله - إقليم الجديدة - المستخرج من الرسم العقاري عدد 8390 ز بالمحافظة العقارية بالجديدة ، وبأدائه مبلغ 12750.00 ه واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2016 إلى متم يناير 2023 ، مع الفوائد القانونية من تاريخ 22 مايو 2023 إلى يوم الاداء ومبلغ ثلاثة الاف درهم كتعويض ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله جميع الصائر .
و ارفقوا مقالهم بصورة من الإنذار ومحضر تبليغه و صورة لاراثة و شهادة الملكية
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من دفاع المدعى عليه مع مقال الطعن بالزور الفرعي بجلسة 5/12/2023 جاء فيه ان الاسم العائلي للعارض هو [(م.)] وليس [(م.)] . وفضلا عن ذلك فإن الملف خال من أي عقد يثبت وجود علاقة كرائية بين الطرفين الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب ناهيك عن عدماشعار العارض بانتقال الحوالة اليهم بعد موت مورثهم الهالك .
فضلا على ان الدعوى غير مؤسسة لانه وفلى بالتزاماته ولم يسبق له ان توصل باي انذار من اجل الأداء وانه ينكر التوقيع الوارد بالمحضر وانه محق في الطعن فيه بالزور الفرعي بعد الادلاء باصله و ان العارض مند كراءه المستودع وهو يؤدي ما تخلد بدمته من واجبات وبالفعل فإنه كان يعرض المستحقات على المكري مورث المدعين ضنا منه أنه على قيد الحياة بعنوانه المضمن بالعقد ، إلا أن المفوض القضائي [الحجوي العياشي] كلما انتقل إلى العنوان الوارد بعقد الكراء { شارع محمد الخامس الجديدة لم يكن يعثر عليه فيضطر إلى أيداع المستحقات بصندوق المحكمة .
وأن الدليل على هذه الحقيقة هي محاضر العرض العيني الثلاث رفقته التي انجزها المفوض القضائي .
-1- محضر عرض عيني وايداع مؤرخ في 2018/2/13 يهم المدة من 2016/1/1 إلى 2018/12/31 أي ثلاث سنوات وجب عنها مبلغ 5400درهم ثم إيداعها بالحساب عدد 31781 ابتدائية الجديدة .
2 - محضر عرض عيني وايداع مؤرخ في 2019/8/1 يهم المدة من 2019/1/1 إلى 2022/12/31 أي أربع سنوات بمجموع 7200 درهم ثم إيداعها في الحساب 7813 ابتدائية الجديدة .
-3 - محضر عرض عيني وايداع مؤرخ في 2023/06/01 يهم الفترة من 2023/1/1 إلى 2024/12/31 أي سنتان وجب عنها مبلغ 3600 درهم ثم إيداعها بالحساب عدد 31805 رهن إشارة المكري بابتدائية الجديدة .
وحيث يستخلص مما سبق أن العارض لم يسبق له أن كان في حالة مطل وبدليل أنه كان يعرض واجبات العين المكتراة بالعنوان الوارد بعقد الكراء إلا أن المفوض عندما كان يتعذر عليه إشعار المكري يضع المستحقات بصندوق المحكمة وفق المقرر قانونا .
و التمس- سماع الحكم بتطبيق مسطرة الزور الفرعي وفق مقتضيات المادة 92 م ق م م .
- إنذار المدعين حول مدى تمسكهم باستعمال محضر المفوض القضائي [المختار البستاني]. - الأمر بإجراء بحث في النازلة بحضور المفوض [البستاني المختار]. - إجراء خبرة خطية تعهد لخبير مختص قصد التأكد من حقيقة التوقيع الوارد بالمحضر المستدل به .
- احتياطيا جدا : - نظرا لعرض العارض واجبات العين المكتراة بالعنوان الوارد بالعقد مند 2016 . - نظرا لكون العروض العينية كانت داخل الاجل وسابقة للإنذار المزعوم ووفق المقرر .
قانونا وشاملة لسنة (2024).
- سماع الحكم برفض الطلب.
وارفق مذكرته ب 1- عقد كراء . طبق الأصل)
2- محضر عرض وايداع مؤرخ في 2018/02/13 يهم المدة من 2016/1/1 إلى
2018/12/31 بمبلغ 5400 درهم مع تواصيل الأداء. (طبق الأصل)
3- محضر عرض عيني وايداع مؤرخ في 2019/8/1 يهم المدة من 2019/1/1 إلى 2022/12/31 مبلغ 7200 درهم مع تواصيل الأداء. (طبق الأصل)
4- محضر عرض وايداع مؤرخ في 2023/06/01 يهم المدة من 2023/1/1 إلى و31 2024/12
بمبلغ 3600 درهم مع تواصيل الأداء. (طبق الأصل).
5- توكيل خاص.
6 - بطاقة التعريف الوطنية (صورة)
وبناء على مقال إصلاحي مع تعقيب دفاع المدعين جاء فيها وحيث أن الاسم صحيح والغاية تحققت وليس هناك اختلاف بينهما يؤثر سلبا اويضر بمصالح الاطراف. ومع ذلك ورفعا لكل لبس يتقدم الطرف العارض بهذا المقال الاصلاحي من اجل اعتبار ان اسم المدعى عليه / المكتري هو [قاسم (م.)] مع التماس الحكم في مواجهتهوفق ما جاء في المقال الافتتاحيو في مذكرة التعقيب فان المدعين
تجدد تمسكها بما تضمنه المقال الافتتاحي وملتمساته وبمراجعة المذكرة الجوابيةيتبين ان المدعى عليه لم يدل بما يفيد ابراء ذمته. علما ان المحاضر المدلى بها غير نظاميةإذ ان الإيداع لا يعفي المكتري من العرض بداية. والمدعى عليه توصل بتاريخ 22 مايو 2023 باشعار من اجل الاداء باسم الورثة
ومضمن به عنوانهم. والى جانب ذلك فالمدعى عليه ادلى بمحاضر اخبارية لفائدة [محمد (ر.)] وهو يعلمانه متوفىكما تحقق بمقتضى الاشعار الذي الذي توصل به شخصيا ؛ مع الاشارة إلى أن الهالك توفي بتاريخ 15 فبراير 2012 والملاحظ كذلك ان العرض والايداع مورس دون تحديد عنوان الطرف المكري !!!! لعدم بيان رقم المحل وطول شارع محمد الخامس بكيلومترات لا يسعف التعرف على المعني بالامروبذلك فان الوسائل التي تضمنتها المذكرة الجوابية لا تسعف صاحبها مما يناسبردها والحكم وفق المقال الافتتاحيو استدلوا ب بصورة لرسم اراثة
وبالنسبة للطعن بالزور الفرعي فالمسطرة غير نظامية .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم التجاري قضى برفض طلب فسخ عقد الكراء والافراغ بعلة ثبوت اداء المدعى عليه لكل واجبات الكراء المطلوبة بمقتضى الانذار ، وبان الدفع بعدم عرض الواجبات على الورثة يفتقر الجدية ويتعين رفض طلب المصادقة على الانذار لكونه غير مستند على أي أساس ويتعين التصريح برفضه، والثابت ان الحكم التجاري لم يناقش الوسائل التي تضمنها المقال الاصلاحي مع مذكرة تعقيب حيث اعتبر الطرف العارض ان الايداع لا يعفي المكتري من ضرورة عرض واجبات الكراء بداية فالمكتري توصل باشعار من اجل الاداء باسم الورثة ومضمن به عنوانهم بتاريخ 22 مايو 2023 ، وهو الذي أدلى بمحاضر اخبارية تفيد ان الهالك مورث الجهة العارضة المسمى قيد حياته [محمد (ر.)] متوفي. فالعلم محقق بذلك بمقتضى المحاضر اعلاه ؛ ومن ضمنها المحضر المؤرخ في 13 فبراير2018 جاء فيه "صرح لنا بان المعروض عليه متوفي ، ومن جهة ثانية مسطرة العرض والايداع مورست دون تحديد عنوان الطرف المكري ، فالطلب لا يشير لرقم المحل والعنوان الكامل للجهة المكرية. فشارع محمد الخامس يطول عدة كيلومترات لا يمكن اعتباره عنوانا ولن تتحقق المسطرة الغاية التي اقرها القانون والقضاء والفقه. ورسم الاراثة يفيد وفاة الهالك بتاريخ 15 فبراير 2012 مسطرة العرض لفائدة متوفي ، وهي بذلك مسطرة معينة. والمقرر ان الدعاوى والمساطر تقدم من ذي صفة في مواجهة ذي صفة وبذلك فالمسطرة معينة ونتج عنها أن التماطل عن أداء واجب الكراء ثابت ، مما يناسب بعد الالغاء والتصدي فسخ عقد الكراء والحكم على المستانف عليه بافراغ العين المكتراة الكائنة بدوار تكني جماعة مولاي عبد الله دائرة الجديدة المستخرجة من الرسم العقاري بالمحافظة العقارية بالجديدة هو ومن يقوم مقامه ومن جميع شواغله وتحميله الصائر و التمسوا التصريح بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بعد الالغاء والتصدي الحكم وفقه مع يترتب عن ذلك قانونا .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/9/2024 جاء فيها انه جاء في معرض المقال الاستئنافي في للطرف المستأنف أن العارض توصل بإشعار أجل الأداء باسم الورثة ومضمن به عنوانهم بتاريخ 22/5/2023 ، وأن العارض ادلى بمحاضر إخبارية تفيد أن مورثهم قد توفي وأن العلم محقق من خلال المحاضر الإخبارية المشار إليها لفا وأن مسطرة العرض والإيداع مورست دون تحديد عنوان الطرف المكري ، وإن الجهة المستأنفة لم تأت بأي جديد يذكر وأن ما جاء بالمقال الاستئنافي لا يعدوا أن يكون إلا تكرارا لما جاء بالمحررات الابتدائية ، و ان العلاقة الكرائية بين العارض ومورث المستأنفين ثابتة وأن العارض لم يكن لديه عنصر العلم بأن مورث العارضين قد توفي بدليل قاطع سواء عن طريق التوصل بإشعار من طرف الورثة أو التحوز بشهادة الوفاة أو غيرها من الدلائل، و أما بخصوص العنوان فإن عقد الكراء هو الحجة التي يجب الاحتكام إليها مادام عنوان الهالك المضمن بالعقد سطرة العرض كانت العنوان لا في غيره ، ان العارض مادام الكراء مطلوب لا محمول ورغبة منه ف ي إخلاء ذمته المالية تجاه الطرف المكري فقد قام بمباشرة إجراءات العرض العين والايداع في عنوان في عنوان مورث العارضين المضمن في عقد الكراء ، ملتمسا بتأييد الحكم المستأنف .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطرف الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث دفع الطاعنون بكون المستأنف عليه ادلى بمحاضر اخبارية تفيد ان مورثهم المسمى قيد حياته [محمد (ر.)] متوفي مما يكون العلم بواقعة الوفاة محقق بمقتضى محاضر العرض العيني و من ضمنها المحضر المؤرخ في 13 فبراير 2018 و ان مسطرة العرض و الايداع مورست دون تحديد عنوان الطرف المكري لعدم تحديد لرقم المحل و عنوانه الكامل مما يجعل الاجراء وقع لشخص متوفى لا ينفي التماطل المبرر للافراغ .
و حيث ان البين من وثائق الملف ان الانذار موضوع النازلة بلغ للمستانف عليه شخصيا حسب محضر تبليغه المؤرخ في 22/5/2023 الذي يطالبه من خلاله المستانفين باداء الواجبات الكرائية عن المدة من 1/1/2016 الى متم يناير 2023 بما مجموعه 12.750 درهم مانحا اياه اجل 15 يوما من تاريخ التوصل للاداء تحت طائلة المطالبة قضائيا بالاداء و الافراغ .
و حيث دفع المستانف عليه بكونه باشر اجراءات العرض العيني للواجبات الكرائية لفائدة مورث الطاعنين ظنا منه انه على قيد الحياة و عزز دفعه بمحضرين اخباريين المحضر الاول يتعلق بواجبات الكراء من 1/1/2016 الى 31/12/2018 بمبلغ 5400 درهم بتاريخ 13/2/2018 و الثاني يتعلق بواجبات كراء المدة من 1/1/2019 الى 31/12/2022 بمبلغ 7200 درهم و كذا وصولات الايداع بتاريخ 13/2/2018 حساب عدد 31781 و الثاني بتاريخ 1/8/2019 حساب عدد 7813 .
و حيث انه بخلاف ما تمسك به الطرف الطاعن فانه بالاطلاع على المحضر الاخباري المنجز من طرف المفوض القضائي [الحجوي العياشي] بالتاريخ اعلاه تبين انه رجع بملاحظة مفادها "انتقلنا لدى المعروض عليه بعنوانه المذكور فوجدنا احد الاشخاص بنفس العنوان الذي صرح لنا بان المعروض عليه متوفي مما تعذر علينا معه القيام بالاجراء المطلوب " والحال أن هذا التصريح هو مجرد قول من شخص مجهول الهوية قد يحتمل الصدق كما قد يحتمل الكذب مادام الملف خال مما يفيد اشعار الطرف الطاعن للطرف المستانف عليه بواقعة الوفاة في ابانها او مطالبته باداء واجبات الكراء قبل تاريخ الانذار الحالي الذي لم يوجه اليه الا في 22 ماي 2023 فان الدفع بوقوع العلم بواقعة الوفاة يبقى غير مرتكز على اساس سليم لغياب أي قرينة لإثبات هذا العلم وبالتالي يكون العرض العيني الذي بوشر في مواجهة مورث الطاعنين صحيحا و مرتبا لاثره القانوني مادام قد اعقبه ايداع للاكرية المعروضة بصندوق المحكمة حسب الوصلين المشار الى مراجعهما اعلاه و بذلك يكون الطرف المكتري قد وفّى فعلا بالتزاماته المتمثلة في أداء واجبات الكراء المطلوبة في الانذار بتاريخ سابق عن تاريخ تبليغه اياه و انه ترتيبا على ذلك يكون التماطل منتفيا في حقه حسبما انتهى اليه الحكم المستانف عن صواب مما يتعين التصريح بتاييده .
حيث انه يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنفين .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و ابقاءالصائر على المستانفين
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55697
Bail commercial : L’éviction pour immeuble menaçant ruine n’exclut pas la fixation d’une indemnité provisionnelle en cas de perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55917
Le paiement partiel des loyers constitue un manquement du preneur à son obligation de paiement justifiant la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56039
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d’un seul procès-verbal de constat mentionnant deux visites (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56103
Bail commercial : Le congé délivré à un preneur décédé est dépourvu de tout effet juridique et ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56201
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56307
Le bailleur est tenu de remettre au preneur les documents administratifs nécessaires à l’obtention de la licence d’exploitation, tels que le plan d’aménagement et le certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Taxe d'édilité, Rejet pour défaut de preuve du préjudice, Plan d'aménagement, Obligations du bailleur, Licence d'exploitation, Impossibilité d'exploiter les lieux, Demande de dommages-intérêts, Délivrance des documents administratifs, Clause contractuelle, Certificat de conformité, Bail commercial
56413
Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel valide le calcul de l’expert fondé sur les données comptables du preneur et la valeur locative du marché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024