Résiliation de bail commercial : L’exception de nullité de l’injonction de payer pour défaut de signature est écartée dès lors que son original figure au dossier (Cass. com. 2022)

Réf : 43760

Identification

Réf

43760

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

102/2

Date de décision

10/02/2022

N° de dossier

2020/2/3/1338

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider une injonction de payer et prononcer la résiliation d’un bail commercial, écarte le moyen tiré de la nullité de ladite injonction au motif qu’elle serait une simple photocopie non signée, dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que l’original de cet acte, portant le cachet et la signature de son auteur, a été régulièrement versé aux débats devant les juges du fond.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، قرار عدد 2/102، الصادر بتاريخ 2022/02/10 في الملف التجاري عدد 2020/2/3/1338

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الفتاح (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4999 الصادر بتاريخ 2019/10/30 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8206/3735.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2022/01/27.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/02/10.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن المطلوبين فركال (ط.) ومن معه تقدموا بمقال افتتاحي بتاريخ 2019/02/05 جاء فيه أن الطالب عياش (ر.) يشغل من يدهم على وجه الكراء المحل التجاري الكائن (…)، وانه توقف عن الأداء وبقي بذمته مبلغ إجمالي قدره 122.760 درهم فوجهوا إليه إنذارا بالأداء توصل به بتاريخ 2019/01/02 بقي بدون جدوى، والتمسوا لذلك الحكم عليه بأدائه لهم مبلغ الكراء المتبقى بذمته والمصادقة على الإنذار وإفراغه المحل التجاري موضوع الدعوى، وبعد الجواب صدر الحكم القاضي بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المذكور، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلته الفريدة عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخرق القانون، بدعوى أنه تمسك ببطلان الإنذار المبلغ له بتاريخ 2019/01/02 لكونه مجرد صورة شمسية لا يحمل أصل توقيع باعثه، وان العلة التي اعتمدتها المحكمة لرد هذا الدفع غير مرتكزة على أساس ومخالفة للقانون لان الإنذار ورقة عرفية لا تكون لها الحجية إلا إذا كانت موقعة من طرف صاحبها كما أن الختم لا يقوم مقام التوقيع وان الطاعن لم ينازع في الصورة الشمسية للإنذار كما جاء في تعليل المحكمة وانما نازع في كونه توصل بانذار غير موقع بيد باعثه ومختوما فقط بطابع مما يكون معه فاقدا لأثره القانوني، فأتى قرارها على هذا النحو مخالفا للقانون ومتسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه  » وبعد الاطلاع على وثائق الملف المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي يتضح أنه يوجد من بينها صورة الإنذار الموجه من طرف نائب المستأنف وان الإنذار المذكور يحمل خاتم الأستاذ عبد الرحمان (ز.) وتوقيعه وبالتالي فالإنذار موقع . » وهو تعليل يطابق مستندات الملف خاصة المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الطاعن نفسه بجلسة 2019/03/05 أمام المحكمة التجارية والمرفقة بأصل الإنذار المنازع فيه والذي يحمل طابع وتوقيع باعثه الأستاذ عبد الرحمان (ز.) دفاع المطلوبين، ويكون بالتالي ما تمسك به الطاعن خلاف الواقع وتبقى الوسيلة غير مقبولة ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux