Requalification des faits : la condamnation sur la base d’une nouvelle qualification non portée à la connaissance du prévenu viole les droits de la défense (Cass. crim. 2004)

Réf : 15994

Identification

Réf

15994

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

324/3

Date de décision

11/02/2004

N° de dossier

12309/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - 352 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense assimilée à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, infirmant un jugement de relaxe, requalifie les faits et prononce une condamnation sur le fondement d'une nouvelle infraction, sans qu'il résulte de ses constatations que le prévenu a été préalablement informé de cette nouvelle qualification et mis en mesure d'en débattre contradictoirement.

Résumé en arabe

النصب ـ إعادة التكييف القانوني ـ إشعار المتهم (نعم).
يعد إخلالا بحقوق الدفاع المنزل منزلة نقصان التعليل إدانة المتهم بجنحة النصب، والحال أنه توبع بجنحة ادعاء صفة وارث والتصرف في متروك بسوء نية ولم ينتج من القرار المطعون فيه ولا من باقي وثائق الملف أن المحكمة أشعرته بالتكييف الجديد للأفعال التي أدانته من أجلها وناقشتها في نطاقه.

Texte intégral

القرار عدد: 324/3، المؤرخ في: 11/02/2004، الملف الجنائي عدد: 12309/03
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة ذ. تكزرين المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة بالفصلين 579 و581 من ق.م.ج القديم و755 من ق.م.ج الجديد.
في الموضوع: في شأن وسيلة النقض الثانية في فرعها الأول والمتخذ من خرق مقتضيات الفصل 314 من ق.م.ج، ذلك أن المحكمة أعادت تكييف الأفعال المنسوبة للطاعن واعتبرتها جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت المنصوص عليها في الفصل 542 ق.ج بعدما كان الطاعن متابع بجنحة أخرى أمام المحكمة الابتدائية ودون أن تشعر الطاعن بالجنحة الجديدة ليدافع عن نفسه وفق ما يقتضيه الفصل 314 ق.م.ج.
بناء على الفصلين 347 و352 ق.م.ج.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من نفس القانون فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن الإخلال بحقوق الدفاع ينزل منزلة نقصان التعليل.
وحيث إن القرار المطعون فيه وهو يلغى الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعن من جنحة ادعاء صفة وارث والتصرف في متروك بسوء نية والحكم من جديد بإدانته من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 542 ق.ج اكتفى في تعليل ذلك على القول:
« حيث ثبت من وثائق الملف أن العقار الذي تم تفويته هو عقار محبس حسب رسم الحبس المؤرخ في 18/4/04 عدد 198 صحيفة 174 كناش رقم 4 رقم 40 وبالتالي لا يجوز تفويته بالبيع أو غيره نزولا عند إرادة المحبس.
وحيث إن الفعل المنسوب إلى الأضناء ثابت في حقهم باعترافهم الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بمؤاخذتهم بما نسب إليهم طبقا للفصل 542 ق.ج … » في حين أنه لا ينتج من القرار المطعون فيه ولا من باقي وثائق الملف أن المحكمة قد أشعرت الطاعن بالتكييف الجديد للأفعال الذي أدانته من أجله وناقشته في نطاقه الأمر الذي يعد إخلالا بحقوق الدفاع المنزل منزلة نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
 من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 7/3/03 في القضية عدد 421/03 فيما قضى به وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وبحفظ البت في الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين ـ محمد بنرحالي ـ محمد مقتاد ـ عتيقة السنتيسي ـ محمد الحبيب بنعطية وبمحضر المحامية العامة أمينة الجيراري التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale