Compétence matérielle d’ordre public : le juge de district est seul compétent pour connaître de l’infraction d’entrave à la voie publique (Cass. crim. 2004)

Réf : 16033

Identification

Réf

16033

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2474

Date de décision

15/09/2004

N° de dossier

10613/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 28 - 29 - Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du Royaume
Article(s) : 754 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Revue : Revue du débat مجلة المناظرة

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation des règles de compétence d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur une infraction d'entrave à la voie publique. En effet, il résulte des dispositions du dahir fixant l'organisation judiciaire du Royaume que la connaissance d'une telle infraction relève de la compétence matérielle exclusive du juge de la commune ou du district. En se prononçant sur cette infraction, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé la loi.

Résumé en arabe

خرق قواعد الاختصاص النوعي  في الميدان الزجري من مشمولات النظام العام، تثار تلقائيا من طرف قضاة المجلس الأعلى.
إن المخالفة المتابع بها الطاعن تتعلق بقطع طريق عمومية وهي المنصوص والمعاقب عليها في الفصل 29 (في فقرته 14) من الظهير رقم 1.74.339 المؤرخ في 15 يوليوز1974.
وأن المحكمة المطعون في قرارها حين تبت في المخالفة المذكورة التي تختص بالنظر فيها محكمة الجماعة أو المقاطعة تكون قد تجاوزت وخرقت الفصل 29 من  القانون المذكور أعلاه وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال.

Texte intégral

القرار عدد 2474، الصادر بتاريخ 15/09/2004، ملف جنحي عدد : 10613/98
باسم جلالة الملك
إن المجلس – بعد أن تلت  السيدة المستشارة زينب سيف الدين التقرير المكلفة به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد منصوري المحامى العام في مستنتجاته
وبعد المداولة  طبقا للقانون
بناء على المادة 754 من قانون المسطرة الجنائية،  نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن الطاعن. في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من خرق قواعد الاختصاص النوعي في الميدان الزجري.
بناء على الفصل 28 من الظهير رقم 1.74.339 المؤرخ في 15  يوليوز 1974 وتحديد اختصاصها.
 حيث ينص هذا الفصل على ما يلي: » يختص حكام الجماعات وحكام المقاطعات بالنظر في الجرائم المقررة في الفصول الآتية إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها نفوذ أو التي يقيم المقترف بها »
وحيث أن المخالفة المتابع بها الطاعن تتعلق بقطع طريق عمومية وهي المنصوص والمعاقب عليها في الفصل 29 من نفس الظهير في فقرته الرابعة عشر.
وحيث أن المحكمة المطعون في قرارها حين بتت في المخالفة المذكورة التي تختص بالنظر فيها محكمة الجماعة أو المقاطعة تكون قد تجاوزت اختصاصها وخرقت القانون المشار إليه أعلاه وعرضت بالتالي قرارها للنقض والإبطال.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث الوسائل المستل بها في المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ سادس وعشرين فبراير 1998 في القضية ذات العدد 1178/97  97وبإحالة القضية على حاكم المقاطعة المختص . وبرد المبلغ المودع لمودعه.
 كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة :
عبد القادر الغيبة رئيس الغرفة والمستشارين زينب سيف الدين وحكمه السحيسح والطاهر الجابري ومحمد السقاط بحضور المحامي العام السيد محمد منصوري الذي كان يمثل  النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale