Réf
68128
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5889
Date de décision
06/12/2021
N° de dossier
2065/8232/2021
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Révision judiciaire du loyer, Restitution des loyers, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indu, Loyer, Demande nouvelle en appel, Cassation avec renvoi, Bail commercial, Action en répétition de l'indû
Source
Non publiée
Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à la répétition de loyers commerciaux versés en excédent, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution. Le tribunal de commerce n'avait que partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à la restitution d'une partie des sommes. L'appelant principal, bailleur, soulevait la prescription quinquennale en soutenant que son délai courait à compter du dernier paiement excédentaire et non de la décision de justice ayant ultérieurement réduit le loyer. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le droit à restitution du preneur n'est né qu'au jour de la décision d'appel ayant définitivement fixé le montant du loyer avec effet rétroactif, date à laquelle la créance est devenue certaine. Procédant à l'examen des pièces que la Cour de cassation lui avait enjoint d'analyser, elle établit que le trop-perçu correspondait à la totalité de la somme réclamée par le preneur. Elle précise toutefois que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, le bailleur n'étant en demeure de restituer qu'à partir de cette date, et que ces intérêts excluent toute autre indemnisation. La cour réforme en conséquence le jugement, rejette l'appel du bailleur et accueille celui du preneur sur le quantum de la restitution.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. م. م.) بواسطة دفاعها الاستاذ عبد الكريم (أ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/2/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2015 تحت رقم 10199 في الملف رقم 2651/8205/2015 و القاضي على المدعى عليها شركة (ت. ا. "ا.") بادائها لفائدتها مبلغ (840.000,00 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر و رفض الباقي.
وحيث استأنفت شركة (ت. ا. "ا.") نفس الحكم و الحكم الاصلاحي الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 9/3/2017 في الملف عدد 1869/8231/2017 تحت عدد 2594 و القاضي باصلاح الخطأ المادي الوارد بالحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10199 موضوع الملف التجاري عدد 2651/8205/2015 الصادر بتاريخ 22/10/2015 وذلك باعتبار المبلغ المحكوم به هو (480000 درهم) بدلا من (840.000 درهم) مع تأكيد باقي ما ورد بمنطوق الحكم ووصفه مع تحميل المدعية الصائر.
في الشكل :
حيث سبق البث فيه بقبول الاستئنافين الاصليين بمقتضى القرار التمهيدي .
وحيث تقدمت شركة (ا.) بمقال اضافي قصد التعويض عن الاحتلال الجزئي للعقار .
وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن شركة (ا.) لم يسبق لها التقدم باي طلب اصلي أو مضاد خلال المرحلة الابتدائية ، وبالتالي فلا يحق لها التقدم باية طلبات اضافية خلال هذه المرحلة ، هذا من جهة , و من جهة ثانية فإن الطلب الاضافي يكيف بكونه طلب اصلي مما يجعله طلبا جديدا في مفهوم الفصل 143 من ق.م.م وبالتالي يمنع تقديمه خلال هذه المرحلة الاستئنافية و بذلك يكون مصيره عدم القبول مع تحميل رافعته صائره .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (ب. م. م.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ أنها تكتري المحل التجاري الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء من شركة (أ. ت. أ. ا.) بسومة شهرية قدرها: 60.000,00 درهم، و أن السومة كانت قبل تخفيضها محددة في 120.000,00 درهم، وأن الثابت من نسخة القرار الإستئنافي القاضي بالزيادة في السومة الكرائية عدد: 2126/2011 الصادر بتاريخ: 12/05/2011 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء، و أن هذه السومة تقررت منذ يونيو 2006 كما هو ثابت من القرار الرئاسي عدد: 232 بتاريخ: 14/02/2008 في الملف رقم: 1300/14/2006 و الذي حدد السومة الكرائية في مبلغ: (47.520,00 درهم) قبل أن يقع تعديله بالقرار الاستئنافي المذكور، و أن العارضة قد اضطرت في حينه إلى أداء واجبات الكراء حسب السومة القديمة أي: 120.000,00 قبل تخفيضها إلى 60.000,00 درهم، و أنها أدت مبلغ: 2.400.000,00 درهم كواجب للكراء منذ فاتح يونيو 2006 إلى غاية متم شهر ينارير 2008 أي لمدة 20 شهرا بسومة 120.000,00 درهم كالتالي:
- مبلغ: 39.000,00 درهم بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء حسب الوصل 1109.
- مبلغ: 810.000,00 درهم بصندوق المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء حسب الوصل عدد: 3835.
- مبلغ: 1.080.000,00درهم بصندوق المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء حسب الوصل عدد: 3835 حساب [رقم الحساب].
- مبلغ: 600.000,00 درهم بصندوق المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء حسب الوصل عدد: 981 حساب [رقم الحساب].
و أن الثابت من توصيل الصندوق و من شهادات السيد وكيل الحسابات بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء و رسالة محامي المدعى عليها الأستاذ فوزي (ب.) الذي يشهد بسحب مبلغ: 2.280.000,00 درهم و أن المدعى عليها أثرت على حساب العارضة بمبلغ 1.200.000,00 درهم و أن العارضة تكون محقة في استرجاع المبلغ المذكور طبقا للفصل 66 من ق ل ع، و التمست الحكم على المدعى عليها بإرجاعها للعارضة مبلغ: 1.200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من فاتح يونيو 2006 و تعويض قدره 50.000,00 درهم، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين، و تحميلها الصائر.
و أدلت بصورة قرار استئنافي، و صورة قرار رئاسي، و صورة طبق الأصل لأربع وصولات، و إشهاد وكيل الحسابات، رسالة محامي المدعى عليها.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة: 30/04/2015 و التي جاء فيها بخصوص التقادم أن مطالب المدعية قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة و ذلك بإقرار المدعية أنها ظلت تدفع المبلغ المراد استرجاعه منذ فاتح يونيو 2006 إلى شهر يناير 2008 بمحض إرادتها، و أنه أمام عدم وجود ما يفيد قطع التقادم المزعوم يكون سقط بالتقادم و هو ما استقر عليه الإجتهاد القضائي، و احتياطيا في الموضوع فإن المدعية كانت تعلم أنها تؤدي الواجبات الكرائية القديمة رغم حيازتها لحكم حدد بمقتضاه السومة في مبلغ: 47.520,00 درهم و أن المدعية مادامت أدت ذلك بإختيارها فإن الفصل 69 من ق ل ع لا يعطيها الحق في استرداد ما دفع بغير حق، و التمست أساسا التصريح بسقوط الدعوى لوقوع التقادم، و احتياطيا في الموضوع برفض الطلب، و احتياطيا جدا حفظ حقها في مناقشة مبلغ الدين و جعل الصائر على المدعية، و أرفق المذكرة بنسخة من اجتهاد قضائي.
وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين.
اسباب استئناف شركة (ب. م. م.):
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه كونه ورغم معاينته واشهاده باداء مبلغ (1.200.000,00 درهم) زائدة كما كان يجب اداؤه فانه لم يحكم سوى باسترجاع مبلغ (840000 درهم) و استبعد مبلغ الفرق وهو (360.000 درهم) بعلة ان التوصيلين 1109 و 2078 المتعلقان بواجبات كرائية سابقة لبداية تاريخ تخفيض السومة الكرائية و انه بذلك لم يخولها الحق سوى في استرداد ما دفع بغير حق عن مدة 14 شهرا و استبعد حقها في استرجاع مقابل 16 شهر رغم انه ثبت لديه اداؤها جميع المبالغ المطالب بها و ان التخصيص قد اصبح ساريا من فاتح يونيو 2006 مما تكون معه محقة في استرجاع (1.200.000 درهم) و ان المستأنف عليها لا تنازع في المبالغ المؤداة من طرفها و ان منازعتها انحصرت فقط في التقادم كما ان الحكم المستأنف شمل المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب فقط و لم يعلل ذلك و لم يحكمها من تاريخ دفع غير مستحق أي في يونيو 2006 خاصة و انه ثبت لديه انها كانت معرضة لكل الضغوط من انذارات قضائية و احكام بالاداء و وسائل جبرية في التنفيذ كما حرمها من التعويض بدعوى انه لا مبرر له لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به من اداء مع تعديله و ذلك بالحكم على المستأنف عليها بادائها لها زيادة على المبلغ المحكوم به ما قدره (360000 درهم) و الأمر بالفوائد القانونية من 1/6/2006 الى 31/1/2008 وبتعويض قدره (50000 درهم) .
اسباب الاستئناف المقدم من طرف شركة (ت. "ا.")
حيث تعيب المستأنفة على محكمة الدرجة الاولى انها ردت دفع التقادم المثار ابتدائيا بعلة ان تقادم الحقوق لا يسري الا من يوم اكتسابها و اعتبرت كذلك ان المستأنف عليها كانت ملزمة قانونا باداء واجبات الكراء وفق السومة القديمة خاصة بعد توصلها بالانذاربالاداء و الافراغ.
وان هذه الحيثيات سبق للعارضة مناقشتها بالحجة و الدليل الا ان الحكم المطعون فيه لم يجب عنها سلبا او ايجابا.
ذلك انه اذا كانت القاعدة تقول ان الحقوق لا يسري عليها امد التقادم الا من يوم اكتسابها فلم تربطها بصيغة معينة حتى يتسنى لمحكمة الدرجة الاولى اعتماد تاريخ صدور القرار الاستئنافي هو تاريخ اكتساب الحق فهذا المنطق كان يمكن الأخذ به لو ان المستأنف عليها ظلت تسدد السومة الكرائية القديمة الى يوم اكتساب الحق بمقتضى القرار الاستئنافي الذي هو 12/05/2011 بل هي من قامت من تلقاء نفسها بتطبيق مقتضيات الحكم الابتدائي ذلك انها باقرارها امام المحكمة الابتدائية ادت مبلغ 120.000,00 درهم منذ فاتح يونيو 2006 و توقفت عن اداء السومة القديمة المحددة في 120.000,00 درهم شهريا خلال متم شهر يناير 2008.
بمعنى ان تاريخ اكتساب الحق هو متم يناير 2008 تاريخ توقف المستأنف عليها بمحض ارادتها و بشكل منفرد عن اداء السومة الكرائية القديمة.
و ان المستأنف عليها لم تنتظر حتى صدور القرار الاستئنافي المحتج به بل اكتسبت حقها قبل ذلك و فرضت وجهة نظرها تلقائيا.
اما بخصوص كون المستأنف عليها ادت الواجبات الكرائية وفق السومة الكرائية القديمة بعد توصلها بالانذاربالاداء، فان الانذارات التي توصلت بها كانت عن آخر مدة تمت المطالبة بها وهي متم شتنبر 2008 وبعدها توقفت المستأنف عليها من تلقاء نفسها عن اداء الواجبات الكرائية الى حين توصلها مرة اخرى بانذار بتاريخ 14/03/2012 و الذي تم ابطاله من طرف المحكمة التجارية بمقتضى حكم عدد 4706/2014 لكون المستأنف عليها ادت ما بذمتها وفق آخر سومة حددها القرار الاستئنافي وهي : 60.000,00 درهم.
وأن المعطيات المدرجة سواء في هذا الحكم المستدل به او باقي الوثائق الاخرى تدل دلالة قطعية على ان تاريخ اكتساب الحق كان يوم توقف المستأنف عليها عن اداء الواجبات الكرائية وفق السومة القديمة هو تاريخ متم شهر شتنبر 2008.
وعليه فان الحكم المطعون فيه يكون جانب الصواب بهذا الخصوص مما يتعين معه التصريح بالغائه و الحكم من جديد برفض الطلب ، هذا من جهة ، من جهة ثانية، فان الحكم المطعون فيه لم يجب عن دفوع اثيرت بصفة نظامية ولها تأثير جدي على النزاع، ذلك ان مقتضيات الفصل 66 من ق ل ع لها ما يبررها في هذا النزاع فالمبلغ المحكوم به يشمله هذا الفصل لكون المستأنف عليها دفعت باختيارها ودون اجبار من العارضة لها اذ قامت بايداع تلك المبالغ بصندوق المحكمة، اما الانذار فقد جاء بعد الايداع و بالتالي لا يمكن مواجهة العارضة بكون المستأنف عليها كانت ملزمة قانونا باداء تلك السومة الكرائية القديمة، فهي عمدت الى ايداعها بصندوق المحكمة و كان عن اختيار منها.
وبالتالي فان مقتضيات الفصل 66 من ق ل ع تبقى واجبة التطبيق في المبالغ المحكوم بها و ذلك على سبيل الاحتياط.
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنفة و الحكم الاصلاحي فيما قضى بهما و الحكم تبعا لذلك بعد التصدي رفض الطلب. وأدلت بنسختين عاديتين من الحكمين المذكورين.
وبناء على مذكرة جواب مع طلب ضم ملفات المدلى بها من طرف الاستاذ عبد الكريم (أ.) التي اكد فيها ما سبق.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف دفاع شركة (ا.) التي اكد فيها ما سبق.
وأدلت شركة (ب. م.) بواسطة دفاعها بمقال رام الى استئناف حكم إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 24/10/2017 عرضت فيه بعد عرضها لوقائع النازلة أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به و ذلك ان العارضة تكتري من المستأنف عليها المحل التجاري الكائن ب طريق [العنوان] – الدار البيضاء- بسومة شهرية قدرها 60.000,00 درهم، و أن هذه السومة كانت قبل تخفيضها محددة في 120.000,00 درهم ، وان الثابت من نسخة القرار الاستئنافي القاضي بتحديد السومة الكرائية عدد: 2126/2011 الصادر بتاريخ 12/05/2011 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ان هذه السومة تقررت منذ يونيو 2006 بعدما كانت منحصرة في 47520,00 درهم بمقتضى الأمر الرئاسي المعدل بالقرار الاستئنافي المذكور.
وانها قدر اضطرت في حينه الى اداء واجبات الكراء حسب السومة القديمة أي 120.000,00 درهم قبل تخفيضها الى 60.000,00 درهم، و انها ادت مبلغ 2.400.000,00 درهم كواجب للكراء عن المدة من فاتح يونيو 2006 الى غاية متم شهر يناير 2008 أي لمدة 20 شهرا بسومة 120.000,00 درهم.
وانها تقدمت بدعوى من اجل اداء المبلغ المذكور فتح لها الملف عدد 2651/8205/2015 و الذي صدر على اثره الحكم القاضي باداء مبلغ 840.000,00 درهم
وان هذا الحكم قد تم استئنافه امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، و فتح له الملف عدد 1263/8232/2017 المستشار المقرر الأستاذة زهيري و هو مدرج بجلسة 24 اكتوبر 2017 بالقاعة 10 صباحا.
وان المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لم تر ان من واجبها استدعاء العارضة من اجل سماع دفاعها.
وان هذا يشكل مساسا خطيرا بحقوق الدفاع و خرقا لمقتضيات الفصل 36 من ق م م.
و ان الحكم المستأنف غير معلل و لم يأت باية حيثية من اجل اسناد مقتضياته .
وانه بذلك يكون قد خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م.لذلك يلتمس الغاؤه و التصريح و الحكم من جديد برفض الطلب.
وادلت بنسخة عادية من الحكم المستأنف.
و بناء على قرار محكمة النقض عدد 368/1 المؤرخ في 10/9/2020 ملف عدد 193/3/1/2019 القاضي بالنقض والاحالة.
وبناء على المستنتجات بعد النقض والإحالة المدلى بها من طرف شركة (ب. م. م.) بواسطة نائبها بجلسة 7/6/2021 جاء فيها ان محكمة الإستئناف سوف تتقيد لا محالة بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض وفقا لمقتضيات الفصل 369 من ق م م وهي النقطة المتعلقة بوجوب مناقشة الوثائق المدلى بها من طرف العارضة، فانهاأثبتت أداء الوجبة الكرائية عن المدة ما بين يونيو 2006 ومتم يناير 2008 أي 20 شهرا حسب مشاهرة قدرها120.000.00 درهم، كما أثبتتأن السومة الكرائية قد أصبحت منذ 1 يونيو 2006 محددة في60.000,00درهم حسب قرار محكمة الاستئناف التجارية المؤرخ في2011/05/12 و أنها تمسكت بحقها في استرجاع المبلغ الذي أدته زائدا خلال 20 شهرا وقدره 1.200.000,00درهم ، كما انه ثبت سواء خلال المرحلة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف أن المطعون ضدها لم تنازع أبدا في المبالغ المؤداة من طرف المستأنفة ولم تتجرأ أبدا على انكار ذلك، كما أنها لم تنازع في الوثائق المثبتة للأداء، بل أن دفاعها ومنذ بدأ المسطرة قد ارتكز فقط على دفعين اثنين وهما التمسك بتقادم المطالبة باسترجاع ما دفع زائدا للقول بعدم أحقية المستأنفة في ذلك، والقول بأن الطاعنة دفعت جميع المبالغ من تلقاء نفسها واعتبارها غير محقة في التمسك باسترجاع هذه المبالغ، و أن استئناف المكرية قد تمحور حول هاتين النقطتين دون غيرهما، وانه وباعتبار أن المستأنف عليها لا تنازع في المبالغ المدفوعة والمثبتة بحجج قاطعة، وباعتبار أن الخلاف بين الطرفين قد بات محصورا في الزعم بالتقادم ودفع غیر المستحق بإرادة العارضة من عدمه، وباعتبار أن المستأنف عليها تعترف بالمبالغ المدفوعة لها من طرف العارضة ، وأنه وباعتبار أن مناقشة الطرفين قد انحصرت في هاتين النقطتين دون سواهما فإن العارضة تمسكت ولازالت بمقتضيات الفصلين 404 - 405 من ق ل ع الذي يجعل الإقرار سيد الأدلة كما تمسكت بمقتضیات الفصل 410 من ق ل ع الذي يجعل إقرار المطلوبة بالأداء حجة قاطعة عليها، وانه من أجل الايضاح فإن العارضة وإن كانت أدلت ضمن وثائقها بالوصلين عدد 1109 و 2078، فإن غرضها من ذلك ليس من أجل استرجاع قيمتهما وإن صادف أن قيمتهما هو نفس القيمة المطالب باسترجاعها1.200.000,00درهمبل إنها وكما أقرت ذلك محكمة النقض قد أدلت بهما ضمن قائمة الوثائق والحجج والتواصيل التي يسند بعضها بعضالأجل إثبات أداء العارضة مبلغ5.880.000,00 درهمزيادة على المصاريف البالغة3.500,00 درهمخلال الفترة الممتدة من 01/01/2004 إلى غاية 31 يناير 2008 وهو تاريخ آخر أداء للمفوض القضائي السيد بوشعيب (ل.) ولأجل تسهيل عملية الحساب، وزيادة في الايضاح دائما وكشفا لكل غموض، فإنه يجب تسجيل أن الوصلين عدد: 1109 و 2078 لا ينطويان فقط على إثبات المدة التي تتعلق بالفترة ما بين يناير 2001 وفبراير 2006 أي 40 شهرا، بل انه يجب استخلاص كونهما يثبتان كذلك بأن السومة الكرائية المضمنة فيهما هي30.000.00درهم التي كان معمولا بها في حينها وليس 120.000,00 درهم، وهي السومة التي سوف تقع تكملتها فيما بعد بمقتضى تواصيل الأداء الجبري اللاحقة وخاصة توصيل السيد بوشعيب (ل.) المفوض القضائي الذي يثبت أداء مبلغ2.880.000,00درهم وهو المبلغ المدفوع بصفة رسمية للمكرية في إطار ملف تنفيذي تكملة للواجب المطابق للمدة المضمنة في هذه التواصيل، وهو المبلغ الذي تمسكت العارضة بأنه أكمل5,880,000,00 درهموهو المبلغ الممثل لواجب الكراء عن 49 شهرا بسومة شهرية مبلغها 120.000,00درهم، و فقد أدلت العارضة إلى جانب الوصلين المذكورين بالوثائق والحجج التالية:
- الوصل عدد 981 الصادر عن صندوق المحكمة بمبلغ 600.000,00 درهم عن 5 أشهر وهي الفترة الممتدة من2007/08/01إلى متم دجنبر 2007.
- الوصل عدد 3835 الصادر عن صندوق المحكمة بمبلغ1.080.000,00 درهمعن 9 أشهر وهي الفترة الممتدة من فاتح نوفمبر 2006 إلى متم يوليوز 2007.
- الوصل عدد 334 الصادر عن المفوض القضائي السيد بوشعيب (ل.) بمبلغ 2.883.500,00درهم الذي تضمن المبالغ الزائدة المطالب باسترجاعها والتي أدتها العارضة بصفة جبرية في إطار الملف عدد12716/10/2017
- الاعذار التنفيذي بأداء مبلغ5.160.000,00درهم الصادر عن المفوض القضائي السيد "بوشعيب (ل.)".
- رسالة الأستاذ "فوزي (ب.)" محامي المستأنف عليها المؤرخة في 2008/03/3 يشهد فيها بتوصله نيابة عن المكريةبالمبالغ1.080.000,00 درهم - 810.000,00درهم - 390.000,00درهم.
- رسالة الأستاذ "فوزي (ب.)" محامي المستأنف عليها آنذاك الذي يعترف فيها بتوصله وتنازله عن مبلغ720.000,00درهم عن 6 أشهر الذي يمثل إلى جانب 600.000,00 درهم الثابتة في الوصل 981، وكذا ما يفيد أداء مبلغ120.000,00درهم عن شهر يناير 2008.
- تنازل مؤرخ في2008/02/28صادر عن الأستاذ "(ب.) فوزي" دفاع المستأنف عليها بخصوص الانذار غير القضائي الموجه في إطار الملف المختلف عدد 2195/10/08 وذلك بعد أداء العارضة لما بذمتها.
- جدول للمبالغ المؤداة ووثائق إثباتها وهو يحمل التفصيل الكامل عن 49 شهرا سابقة على يناير 2008.
وانه يثبت أن المبلغ المؤدی5.800.000,00درهم ، وأن السومة السارية منذ2005/06/1بعد قرار محكمة الاستئناف المؤرخ في 12/5/2011 هي 60.000,00 درهم وليس120.000,00درهموذلك على النحو المثبت من وثائق الملف ، و أنه يثبت أن العارضة أدت مكرهة عن طريق الإيداع أو بصفة جبرية مبالغ زائدة للمفوض القضائي عن 20 شهرا قدره 1.200.000,00 درهم، وانه وجب فحص هذه التواصيل والوثائق واحتساب قيمتها للوقوف على أحقية العارضة فيما قدمته من طلبات في هذه الدعوى، أو على الأقلتكليف خبير بمقتضی أمر تمهيدي طبقا لمقتضيات الفصل 55 من م م من أجل تحقيق ذلك في تقرير مفصل وطبقا للقانون.
لذلك تلتمس أساسا الحكم وفق المقال الإستئنافي والتصريح برد استئناف المستأنف عليها وتحميل هذه الأخيرة الصائر واحتياطيا الأمر باجراء خبرة لأجراء محاسبة بين الطرفين وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة.
وبناء على مذكرة مستنتجات ما بعد النقض والإحالة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/06/2021 جاء فيها : من حيث التقادم أنه طبقا لمقتضيات الفصل 371 من قانون الالتزامات و العقود فان التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام، و أنه برجوع المحكمة لوثائق الملف الحالي ، و بالنظر لتاريخ رفع دعوى استرجاع مبالغ مالية من طرف المستأنف و تاريخ الحجج المعتمدة من طرفها عليها فالملاحظ أن دعواها طالها التقادم المنصوص عليه قانونا، و أن المنوب عنها تمسكت بحقها في الدفع بالتقادم في جميع مراحل الدعوى الحالية، أن التصريح بالنقض و الإحالة يعيد الأطراف الى الحالة التي كان عليها قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض، و أنه و على هذا النحو فان المنوب عنها تتمسك مجددا بدفعها الرامي إلى سقوط دعوى المستأنفة لكونها طالها التقادم المنصوص عليه قانونا ، و أن الدفع بالتقادم هو دفع أولي ينبغي البث فيه قبل كل بث في جوهر النزاع ، وهو يعفي المحكمة من البحث في أية حجة تمسك بها أطراف النزاع، و أن المنوب عنها تلتمس من المحكمة التصريح و الحكم بسقوط دعوى المستأنفة لكونه طالها التقادم ، و من حيث الموضوع أن محاكم الاستئناف بوجه عام بعد النقض و الإحالة هي مقيدة بما جاء في قرار محكمة النقض الا أن هذا لا يعفى من القول بأن النتيجة الحتمية لنقض القرار الاستئنافي هو اعتباره كأن لم يكن ورجوع الأطراف و الخصومة إلى ما كانت عليه وكانوا عليها قبل صدوره قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 5702 ، و أن القول بنقصان التعليل الموازي لانعدامه يفسح الطريق لتوضيح التعليل الذي بني عليه الحكم الابتدائي و تجديده ، وأن محكمة الدرجة الأولى و بالتباعية محكمة الدرجة الثانية بعدم البث و الاكتراث للوثائق المعتمدة من طرف المستأنفة كان في اتجاه صحيح لثبوت تقادم دعوى المستأنفة من جهة، ومن جهة ثانية و الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنفة استرسلت في أداء الوجيبة الكرائية بالسومة السابقة، و هذا تجاهلا منها للحكم القاضى بتخفيضها و ليس مرده لخرق المنوب عنها لمقتضياته بدلیل عدم توافر ما يفيد تبليغه أو نفاذه عليها ، و أن ذلك قانونا يدخل في إطار عمل الفضولي الذي يتحمل وحده تبعات أفعاله الفضولية ، وانه وللتذكير فان المنوب عنها و إلى حد تاريخه لا تتمكن من استخلاص الوجيبة الكرائية إلا بعد الإنذارات المتكررة و المقاضاة أحيانا ، لكون المستأنفة في مطل دائم .
لذلك تلتمس أساسا التصريح بسقوط دعوي المستأنفة لتقادمها من حيث الموضوع احتياطيا: بإقرار الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم تبعا لذلك برفض طلبات المستأنفة و تحميلها جميع الصائر.
وبناء على مذكرة خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/07/2021 جاء فيها أن دفاع العارضة التمس تأخير القضية قصد التعقيب، غير أن المحكمة اعتبرتها جاهزة وحجزتها للمداولة، وانها وحفاظا على حقوقها ومصالحها تود توضيح ما يليأنها أجابت على هذا الدفع بالتقادم في المرحلة الابتدائية وأمام محكمة الاستئناف في إطار الملف رقم 1263/8232/2017 قبل النقض، و أن محكمة الاستئناف قد سبق أن حسمت في هذه النقطة بأن اعتبرت أن دفوعات العارضة كانت مبنية على اساس بخصوص التقادم ، وان الحكم الإبتدائي المستأنف قد علل فعلا تعليلا كافيا بخصوص استبعاد التقادم، وان الحكم المستأنف قد طبق بالحرف مقتضيات الفصل 380 من ق ل ع .
لذلك تلتمس برد استئناف شركة (ا.) والتصريح وفق كتاباتها السابقة.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 635 بتاريخ 12/07/2021 القاضي باجراء بحث.
و بناء على محضر جلسة البحث .
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 18/10/2021 جاء فيها أن السيد "عمر (س.)" صرح أن السومة الكرائية الحالية هي60.000,00 درهم، وأنها كانت قبل ذلك محددة في 120.000درهم وأن الطرفان كانا في نزاع دائم حولها، وأن العارضة حاولت أداء السومة التي كانت محددة في وقت سابق في 30.000,00 درهم والتي رفعت إلى مبلغ47.520,00درهم إلا أن المكريةتشبتت دائما بسومة 120.000,00درهم، وان العارضة اضطرت دائما لأدائها عن طريق التنفيذ الجبري مقابل التواصيل المدلى بها، وذلك مخافة اعتبارها في حالة تماطل في الاداء و أن السومة لم يقع حصرها بصفة نهائية في م يقع حصرها بصفة نهائية في مبلغ60.000.00درهم من طرف محكمة الاستئناف التجارية سوى بتاريخ2011/05/12، وان نفس " ابتداء من 1 يونيو 2006، وهو الأمر الذي أعطى الحق للعارضة في استرجاع ما " الا وهو 1.200.000 درهم، الذي يقابل60.000.00درهم عن 20 شهرا وبتاريخ 12/05/2011 وأن نفس القرار حدد سريانهافي ممثل العارضة أكد من جديد أداء الشركة لكل المبالغ موضوع التواصيل التي اطلع عليها السيد المستشار المقرر بجلسة البحث وأنه أكد أيضا أن بعضا من هذه التواصيل كما هو الحال التوصيل 1109 - 2078 يتضمنان أداء الكراء بسومة30.000.00درهم التي كان معمولا بها،وأكد كذلك أن الشركة أدت الفرق لاحقا في تواصيل أخرى(أي بسومة 120.000درهم)وذلك عن طریق اجبارها وارغامها على ذلك قضاء وأن السيدة"فطومة (أ.)"أقرت بأن السومة الكرائية كانت فعلا محددة في 00 , 120.000 درهم، وأنه وقع تخفيضها إلى60.000,00درهم، وأن الشركة الم يقع تبليغها بالحكم القاضي بالتخفيض وهو ما جعلها تطالب بمبلغ120.000,00درهمكما أقرت أمام السيد المستشار المقرر بأن الشركة العارضة كانت تؤدي الأكرية بالسومة القديمة أي120.000,00 درهم،وأقرت بتوصل المكرية شركة (ا.) بجميع المبالغ المضمنة في التواصيل المدلى بهامن طرف العارضة والمؤداة سواءلدفاعها أوالصندوق المحكمة أو للمفوض القضائي السيد بوشعيب (ل.)"وبالاطلاع على التواصيل المثبتة لأداء مبلغ5.880.000.00درهم فقد تلقي العمالة المستأنف عليها أصليا باستخلاص مبالغها وتجدر الإشارة إلى أن شركة "أثريال" لم تنف في أي يوم من الايام وخلال جميع المراحل التي قطعتها القضية و أنها لم تنف أبدا توصلها بمبلغ 5.880.000,00درهم وإنما تمسكت فقط بالتقادمو سبق للعارضة أن أثبتت بالحجج أنها لم تجد المبالغ الزائدة من تلقاء نفسها وبأنها كانت مجبرة من جهة على الأداء، ومن جهة ثانية، فقد أثبتت بأن حقها في تخفيض السومة الكرائية لم يتقرر سوى بتاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف في2011/05/12، وبان السومة الجديدة (60.000,00
درهم) قد أصبحت سارية من 1 يونيو 2006وأنه وزيادة إضافية في الايضاح وبالإحالة على ما راج في جلسة البحث وما عرض فيها من وثائق وما طرحه السيد المستشار المقرر المحترم من أسئلة، فإنه يجب التأكيد - مرة أخرى - على أن الوصلين عدد 1109 و 2078 لا ينطويان فقط على إثبات المدة التي تتعلق بالفترة ما بين يناير 2001 وفبراير 2006 أي 40 شهرا، بل انه يجب استخلاص كونهما يثبتان كذلك بأن السومة الكرائية المضمنة فيهما هي30.000,00 درهم التي كان معمولا بها في حينها وليس120.000,00درهم، وهي السومة التي سوف تقع تكملتها فيما بعد بمقتضى تواصيل الأداء الجبري اللاحقة وخاصة توصيل السيد "بوشعيب (ل.)" المفوض القضائي، الذي يثبت أداء مبلغ2.880.000,00درهم وهو المبلغ المدفوع بصفة رسمية للمكرية في إطار ملف تنفيذي تكملة للواجب الكرائي المطابق للمدة المضمنة في هذه التواصيل، وهو المبلغ الذي تمسكت العارضة بأنه أكمل5.880.000,00درهم يضاف لها مبلغ 3.500,00 درهم كمصاريف وهو المبلغ الممثل الواجب الكراء عن 49 شهرا بسومة شهرية مبلغها120.000,00 درهموهكذا إن كانت العارضة قد أدلت الى جانب الوصلين المذكورين بالوثائق والحجج التالية، فإنها تدلي بها من جديد للتوضيح و التأكيد و هو الوصل عدد 3835 الصادر عن صندوق المحكمة بمبلغ 1.080.000 درهم عن الفترة من فاتح نوفمبر الى متم يوليوز 2007 ، الوصل عدد 981 الصادر عن صندوق المحكمة بمبلغ600.000,00درهم عن الفترة الممتدة من2007/08/01إلى متم دجنبر 2007 والوصل عدد 334 الصادر عن المفوض القضائي السيد "بوشعيب (ل.)" بمبلغ 2.883.500,00 درهم (مبلغ 3.500,00 درهم يمثل المصاريف) الذي تضمن المبالغ الزائدة المطالب باسترجاعها والتي أدتها العارضة بصفة جبرية في إطار الملف عدد 2007/1219 ، الاعذار التنفيذي بأداء مبلغ5.160.000.00درهم الصادر عن المفوض القضائي السيد "بوشعيب (ل.)" بتاریخ 18/09/2007 في إطار ملف التنفيذ عدد2007/12197 ، رسالة الأستاذ "فوزي (ب.)" محامي المستأنف عليها المؤرخة في 03/03/2008 يشهد فيها بتوصله نيابة عن المكرية بالمبالغ1.080.000,00 درهم - 810.000,00درهم - 390.000,00درهم، زيادة عن رفع اليد عن الحجز لدى الغير صادر عن نفس المحامي ، إشهاد صادر عن وكيل الحسابات بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مؤرخ في 27/07/2012 يثبت سحب مبلغ810.000,00درهم من طرف دفاعأتريال" ،رسالة الأستاذ "فوزي (ب.)" محامي المستأنف عليها آنذاك الذي يعترف فيها يتوصله وتنازله عن مبلغ720.000,00درهم عن 6 أشهر الذي يمثل إلى جانب 600.000,00 درهم الثابتة في الوصل 981، وكذا ما يفيد أداء مبلغ120.000,00درهم عن شهر يناير 2008 ، تنازل مؤرخ في2008/02/28صادر عن الأستاذ "(ب.) فوزي" دفاع المستأنف عليها بخصوص الانذار غير القضائي الموجه في إطار الملف المختلف عدد 2195/10/08 وذلك بعد أداء العارضة لما بذمتهاجدول للمبالغ المؤداة ووثائق إثباتها وهو يحمل التفصيل الكامل عن 49 شهرا سابقة على يناير 2008 ، إشهاد صادر عن السيد وكيل الحسابات بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مؤرخ في 27/07/2012 يثبت سحب مبلغ 1.080.000,00درهم وكذا مبلغ 600.000,00درهم من طرف دفاع "أتريال" و يثبت أن المبلغ المؤدي هو5.880.000,00درهم وقد أدي إجبارا بطرق التنفيذ الجبرية القانونية حيث لم تكن العارضة مختارة في ذلكويثبت أن المبلغ المؤدی وبإقرار ممثلة المستأنف عليها أصليا شركة "أتريال" وهو5.800.000,00درهم دون احتساب المصاريف إذا ما قسم على 49 شهرا فإنه يؤدي إلى النتيجة التالية5.880.000,00درهم : 49 شهرا =120.000,00درهم و أن السومة التي أصبحت سارية منذ 01/06/2006 بعد قرار محكمة الاستئناف المؤرخ في 12/05/2011 هي 60.000,00 درهم وليس (120.000,00درهم)وذلك على النحو المثبت من وثائق الملف، وأن ذلك يعطي للعارضة الحق في استرجاع ما دفع زائدا حسبما تمت المطالبة به في المقال الافتتاحي للدعوىوأنه يثبت أن العارضة أدت مكرهة عن طريق الإيداع أو بصفة جبرية وعن طريق الإلزام والضغط وسلوك الحجوز لدى الغير مبالغ زائدة للمفوض القضائي ، وذلك عن 20 شهرا حسب العملية التالية:20 شهرا60.000,00X درهم =1.200.000,00درهم و انه وبعد فحص هذه التواصيل والوثائق من طرف السيد المستشار المقرر المحترم بجلسة البحث، فإنه ينبغي احتساب وتدقيق قيمتها للوقوف على أحقية العارضة فيما قدمته من طلبات في هذه الدعوى، أو على الأقل تكليف خبير بمقتضى أمر تمهيدي طبقا لمقتضيات الفصل 55 من م م من أجل تحقيق ذلك في تقرير مفصل وطبقا للقانون.
لذلك تلتمس رد استئناف شركة (ا. ت. ا.) وفق كتابات العارضة السابقة"أتريال" والتصريح و تحميل هذه الأخيرة الصائرواحتياطيارجدا الامر باجراء خبرة و حفظ حقها في التعقيب .
وأدلت بصور طبق الاصل لوصول ، اشهاد وكيل الحسابات ، تنازل ، جدول للمبالغ المؤداة و اشهاد وكيل الحسابات .
وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/11/2021 جاء فيها أنها تثير مجددا الدفع بسبقية البث و تحيل المحكمة على المناقشة المتعلقة به و الواردة في مقالها الاستئنافي وتثير المنوب عنها مجددا دفعها الرامي الى سقوط الحق في دعوى المطلوبة لتقادمه و الذي أثيرت ابتدائيا و استئنافيا بدليل أن جميع المعطيات تشير قطعا أن تاريخ اكتساب الحق كان يوم توقف المستأنف عليها عن أداء واجبات الكراء وفق السومة القديمة وهو تاريخ متم شتنبر 2008 و ليسمن تاريخ صدور القرار الاستئنافي القاضي باقرار مبلغ60.000 درهم کسومة شهريةومن جهة ثانية فان الثابت من خلال وثائق الملف الحالي فان المستانف عليها لم تنتظر صدور القرار الاستئنافی المذكور بل اكتسبت حقها قبل ذلك وأدت واجبات الكراء وفق السومة الكرائية بمقتضاه و حيث من جهة ثانية فان القرار الرئاسي الذي حدد السومة الكرائية في مبلغ 47500 درهم ان قضی بتحديديها منذ تاريخ الطلب فانه لم يكن نافذا فان استئنافه أوقف مفعوله بقوة القانون و بصدور القرار الاستئنافی عدد 2126 بتاريخ2011/05/12ملف عدد 15/2009/2010 فان هذا الأخير عدل هذا المبلغ المحكوم ابتدائيا و رفعه الى مبلغ 60.000 درهم ولذلك فان السومة الكرائية جد مختلفة بين ما قضى به القرار الرئاسي الابتدائي و ما قضى به القرار الاستئنافي المعدل له أي أن السومة الكرائية قبل صدور هذا الأخير كانت مؤقتة وغير واضحة المعالم و من الصعب استيفاء الواجبات الكرائية على هذا النحو ولذلك فان الإطار القانوني المحدد للسومة الكرائية يفرض الاستمرار في استيفائها للسومة القديمة و التي كانت المكترية مسترسلة في ايداعها بصندوق المحكمة بصفة تلقائية الا أن توقفت عن ذلك في متم شتنبر 2008 و قبل صدور القرار الاستئنافي المحدد للسومة الجديدة و هذا أمر لا تتحمل المنوب عنها فيه أية مسؤولية ولذلك فان دعوى المكترية فضلا عن تقادمها فهي مؤسسة واقعا و قانونا مما يتعين معه التصريح برفضها ومن حيث الطلب الإضافي تدلي العارضة بمحضر جمع عام استثنائي لشركة (ب. م.) و الذي ترأسه الممثل القانوني السابق للمنوب عنها المرحوم أحمد (ب.) و المؤرخ في 07 يونيو 1999 فانه وفي بنده الرابع حدد مراحل السومة الكرائية الى أن وصلت الى مبلغ 120.000درهم مما يكذب الادعاء بكون هذه الأخيرة كانت محددة في مبلغ 30.000درهم سنة 1999 كما يبرز هذا المحضر أن العلاقة الكرائية انصبت على جزء من المحل المكتري و ليس على الكل وان الثابت أن المكترية استغلت الكل و انها لا تؤدي سوى جزءا من واجبات الكراء مما يعطي الحق للمنوب عنها للحصول على قرار يقضي الحكم لها بتعويض مؤقت قدره100.000 درهم على الاحتلال الجزئي مع الأمر تمهيديا باجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق عن الاحتلال منذ تاريخه الى يومنا هذا مع حفظ الحق في الاستنتاج و ارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبله
لذلك تلتمس أساسا التصريح بسقوط دعوى المدعية لتقادمها و احتياطيا الحكم برفضها لعدم تأسيسها و في الطلب الإضافي قبوله شكلا و موضوعا الحكم بتعويض مؤقت قدره 100.000 درهم على الاحتلال الجزئي مع الامر تمهيديا باجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق عن الاحتلال منذ تاريخه الى غاية هذا اليوم مع حفظ الحق في الاستنتاج و ارجاع الحالة الى ما كانت عليه .
وأدلت بصورة لمحضر الجمع العام الاستثنائي .
وبناء على مذكرة جواب خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 08/11/2021 جاء فيها أنه فيما عدا العبارتين الأولى الواردة في الفقرة 3 من الصفحة 1 من المذكرة والقائلة:( ومن حيث الدفع الدفع بسبقية البث تثير المنوب عنها مجددا الدفع بسبقية البث وتحيل المحكمة على المناقشة المتعلقة به الواردة في مقالها الاستئنافي )ووالثانية الواردة في الفقرة 4 من الصفحة 1 القائلة: (حيث تثير المنوب عنها مجددا دفعها الرامي إلى سقوط الحق في دعوى المطلوبة لتقادمه والذي أثيرت ابتدائيا واستئنافيا) إلا أنه خارج العبارتين المذكورتين فإن ماتبقى من المذكرة وإلى غاية ما سمي مقالا اضافيا غير جدير بالاعتبار لكونه غامض ومستعصي على الفهم وهو بالتالي لا يستحق الردوبخصوص سبقية البث وهو من الدفوع التي تثار بمناسبة وجود دعوی سابقة ينسب لها أنها فصلت في النزاع، وذلك للقول بأن القضاء قد سبق له أن أبدى موقفه من النازلة وترتيب الأثر عن ذلك عن طريق التصريح بسبقية البث، والكل قصد الحيلولة دون صدور حكم جديد في النزاع الذي سبق عرضه على القضاء وأن المستأنف عليها لا تشير إلى وجود أية دعوی سابقة تكون قد تناولت موضوع النزاع، ويبقى بالتالي هذا الدفع غير جدير بالاعتبار وينبغي رده و بخصوص التقادمأن العارضة سبق لها أن ناقشت هذا الدفع منذ بداية النزاع، وبأن محكمة الاستئناف التجارية أبدت موقفها في اطار النازلة الحالية في إطار الملف رقم 1263/8232/2017 الذي وقع نقضه بخصوص نقطة أخرىوأن محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت أن دفوعات العارضة كانت مبنية على أساس بخصوص التقادم وعللت قضاءها بهذا الخصوص و أنه ورغم نقض هذا القرار وإحالة الملف من جديد على نفس المحكمة فإنه لم يطرأ أي شيء يمكن من تغيير وجهة نظر محكمة الاستئناف الموقرة بخصوص الدفع بالتقادم وأن العارضة إذ تحيل محكمة الاستئناف لى النقاش القانوني الجدي الوارد في كتاباتها السابقة، فإنها تؤكد بأن الحكم الابتدائي المستأنف قد علل ۔ على كل حال - قضاءه تعليلا كافيا بخصوص استبعاد التقادمأن القرار الاستئنافي المؤرخ في2011/05/12هو واقع وحقيقة ثابتة حددت مراكز الخصوم وبالتالي فإنه هو المعتبر للحسم في مسألة التقادموأن الحكم المستأنف قد طبق بالحرف مقتضيات الفصل 380 من ق.ل.ع الذي ينص على أن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها ووجب تأييد الحكم المستأنف واستبعاد الدفع بالتقادم والحكم وفق كتابات المعارضة السابقة وكذا مستنتجاتها بعد النقض و في المقال الاضافیأن هذا المقال منعدم لكل سند قانوني أو واقعي وهو على كل حال غير مقبولشکلا وفي الشكليظهر أن المستأنف عليها، وهي مستأنفة بدورها تتقدم بطلب سمته اضافيا مع انه في الحقيقة لا يمكن وصفه بالطلب الاضافي لكونه غير مضاف إلى طلب أول على اعتبار أن "أتريال" لم تتقدم أصلا بأي طلب، بل إنها كانت في المرحلة الابتدائية مدعى عليها في دعوى استرداد ما دفع بغير حق، فاستأنفت الحكم القاضي عليها مبدئيا بالأداء، ولكون الطالبة في النازلة هي العارضة وحدهاوأن "أتريال" تعتبر مجرد مستأنفة ولا تتوفر على مركز الطالب، وبالتالي فإن الطلب الإضافي الذي تقدمت به يعتبر طلبا أصليا جديدا وليس طلبا إضافيا لطلبأصلي و أنه كما هو منصوص عليه في الفصل 143 من ق.م.م فإن طلب شركة "أتريال" (الإضافي) ليس طلبا للمقاصة وهو ليس دفاعا عن طلب اصلي لعدم تقديمها اساسا لأي طلب أصلي، وبالتالي فإنه يمنع على هذه الأخيرة أن تتقدم به أمام محكمة الاستئناف وأن هذا الطلب لا يدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل 143 من هم م، وهو ما أكدته محكمة النقض في القرار عدد 413/2 المؤرخ في 27/06/2013 ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب الإضافي لشركة "أتريال" وفي الموضوعأن المستأنف عليها التي اختارت الغموض خطا لدفاعها ارتأت عن سوء نية إثارة المنازعة في السومة الكرائية لكنأن السومة الكرائية ثابتة بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 2126/2011 المؤرخ في 12/05/2011 الصادر في الملف رقم 15/2009/2010 والذي قضى بتحديدها في60.000,00درهم اعتبارا من 1 يونيو 2006 و أن هذه السومة قد تقررت بعد اجراء خبرة بواسطة الخبير السيد "حمو (د.)"أن قرار محكمة الاستئنافأمر بتأييد الحكم رقم: 232 المؤرخ 14/02/2008 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم2006/14/1300 وهكذا يكون ثابتا- أن محل النزاع ( موضوع أداء الكراء)يتعلق بنفس وكامل المكان موضوع القرار المذكور ولا مجال للتشكيك في ذلك بعد تهيئ الملف وصيرورته جاهزا للحكم وإنتهاء آجال الردود ولم يبق غير إمكانية المرافعة الممنوحة للأطراف و أن السومة الكرائية، وبغض النظر عن كيفية أدائها، وبغض النظر عن تطوراتها، وبغض النظر عن حيثيات فرض السومة الكرائية القديمة وظروفها، أقول أن السومة الكرائية محددة في مبلغ60.000,00درهم من 1 يونيو 2006 بعدما كانت محددة قبل ذلك في120.000,00درهم وأن العارضة أدت مبلغ8.880.000,00درهم عن 49 شهرا بسومة 120.000,00 درهم وذلك من2006/06/01إلى غاية متم يناير 2008 و أن المشرع اعتبر الأحكام حجة رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق ل عوأنه و كما هو منصوص عليه في الفصلين 419 و 420 من ق ل ع و بذلك فإنه لا يمكن للمستأنف عليها شركة "أتريال" أن تحتج ضد حكم القرني صدر منذ أكثر من 10 سنوات، وصار شريعة للمتعاقدين بعد صدوره في إطار دعویتواجهية لم يسبق لشركة "أتريال" فيها إثارة ما تحاول اليوم إثارته بواسطة وثيقة ليست عقدا للكراء ولا تعديلا اتفاقيا لما تقرر قضاءا، وهي صدرت على كل حال (أي الوثيقة) قبل الحكم المذكور ب 12 سنة و وجب التصريح تبعا لذلك برفض الطلب الإضافي هذا من جهةومن جهة ثانية، فإنه لا يمكن للوثيقة المستدل بها أن تعني ما تحاول شركة "أثريال" أن تنسبه لها من تحديد المراحل السومة الكرائية، ومن أن العلاقة الكرائية انصبت على جزء من المحل المكتري وليس على الكلذلكأن المحضر المعني المؤرخ في1999/04/16ليس محضر جمع عام استثنائي بل هو محضر وهو ليس عقدا للكراء و أن هذا المحضر يتضمن مقررا يتعلق بتسيير الشركة ولا يتعلق بعقد للكراء، وكان يرمي إلى إعفاء المرحوم "أحمد (ب.)" من تبعات تصرفاته في مصالح عدة شركات لفائدته الشخصية، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 56 من القانون رقم 17/95المتعلق بشركات المساهمة و أن هذا المحضر كما يستفاد من قراره الرابع يعاين فقط قيام "بان ماريل" خلال سنة 1998 بانجازعملیات مستعجلة على إثر تقصير وفشل المقاول من الباطن شركة "م. ف." ومن بين العمليات : أشغال إعادة انجاز وتجهيز موقع شركة "أتريال" والتزام "بان ماريل المغرب" يهم المدة من غشت إلى دجنبر 1999 والمدة من يناير 1998 إلى 31 دجنبر 1998وأنه بذلك وخارج معاينة واقرار فرض120.000,00درهم على العارضة، فإنه يقر الماضي ويقر مسائل متعلقة بالتسيير ومحددة في الزمن ولا تنشي أي التزام إزاء العارضة حتى يمكنها الاحتجاج به ضدها وأن العلاقة الكرائية فيما بين الطرفين ثابتة بواسطة مقرر قضائي صدر سنة 2008 أي بعد المحضر المستدل به وهو المقرر الذي حدد بل اقر اطراف العلاقة الكرائية و عرف المحل المكرى وحدد السومة الكرائية و تاريخ سريانها و هو المقرر الذي وقع تأييده استئنافيا بتاريخ 12/05/2011 وهو المقرر القضائي الذي يجري التعامل به منذ سنة 2011 و الذي صار هو شريعة الطرفين .
لذلك تلتمس الحكم وفق كتاباتها السابقة وبعدم قبول الطلب الإضافي شكلا ورفضه موضوعا و تحميل رافتعه الصائر .
وبناء على كتاب ادلاء اثناء المداولة المدلى به من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/11/2021أدلت خلالها بنسخة طبق الأصل من طرف مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية الدار البيضاء انفا و ذلك لمحضر الجمع العام الخاص بشركة بين ماريل و الذي سبق الادلاء بصورة شمسية منه رفقة مذكرة مستنتجات ما بعد البحث و يشير هذا المحضر بوضوح في باب القرار الرابع منه في اخر سطر الى واقعة الكراء الجزئي للمحل موضوع النزاع .
لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 08/11/2021 و تخلف نائب المستأنفة شركة (ب. م. م.) رغم سابق امهاله للتعقيب و المرافعة و حضر نائب شركة (ا.) و أكد ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 22/11/2021 مددت لجلسة 06/12/2021.
محكمة الاستئناف
في استئناف شركة (ب. م. م.) :
حيث ان الملف معروض على هذه المحكمة على اثر قرار محكمة النقض عدد 368/1 المؤرخ في 10/09/2020 ملف تجاري عدد 193/3/1/2019 القاضي بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى.
وحيث جاء في تعليل قرار محكمة النقض المذكور ما يلي ( حيث ان المحكمة ردت دعوى الطالبة بتعليل جاء فيه ( انه بخصوص ما تتمسك به المستأنفة حول الوصلين عدد 1109 و 2078 فانه بالإطلاع على الوصلين المذكورين تبين ان الوصل عدد 1109 يتعلق بواجبات الكراء عن المدة من 3/1/2001 الى 30/01/2002 والوصل عدد 2078 يتعلق بالمدة 02/04 الى 04/06 والحال ان القرار الإستئنافي عدد 2126 الصادر بتاريخ 12/05/2011 حدد السومة الكرائية في 60000,00 درهم من تاريخ يونيو 2006 وبذلك فالوصلين اعلاه يتعلقان بايداع واجبات كراء سابقة لبداية تخفيض السومة الكرائية المشار اليها مما يبقى معه الدفع في غير محله ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوصه في حين وبالرجوع الى وثائق الملف يلفى ان الطالبة ادلت بالإضافة الى الوصلين المشار اليهما في تعليل القرار المطعون فيه بتواصيل اخرى منها الوصل عدد 981 بمبلغ 600.000 درهم والوصل عدد 3855 بمبلغ 1080000 واشهادين صادرين عن رئيس كتابة الضبط والمحكمة مصدرة القرار المذكور لم تناقش الوثائق المدلى بها من طرف الطالبة رغم مالها من تأثير على النزاع مما يكون معه ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه (عرضته للنقض )
وحيث إنه وحسب الفصل 369 من ق م m فإنه ( اذا بثت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي احيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.
وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان القرار الإستئنافي عدد 2126 الصادر بتاريخ 12/5/2011 ملف رقم 2010/2009/15 قد حدد السومة الكرائية للمحل المتنازع حوله في مبلغ 60000,00 درهم ابتداء من تاريخ 1/6/2006.
وحيث دفعت المستأنف عليها بكون الطلب قد طاله التقادم على اعتبار ان تاريخ اكتساب الحق من جانب المستأنفة كان هو يوم توقفها عن اداء الواجبات الكرائية وفق السومة القديمة وهو تاريخ متم شهر شتنبر 2008.
وحيث وإنه وحسب الفصل 380 من ق ل ع فانه لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق الا من يوم اكتسابها ، وفي نازلة الحال فان المستأنفة لم تكتسب حق المطالبة باسترجاع مبالغ الكراء المؤداة من قبلها بصفة زائدة عن المبالغ الواجبة عليها طبقا للسومة الكرائية الواجبة الا من تاريخ القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 12/05/2011 والذي حدد السومة الكرائية الشهرية في مبلغ 60000,00 درهم عوض مبلغ 120000,00 الذي كانت تؤدى به وبالتالي فمن ذلك التاريخ نشأ لها الحق موضوع هذه الدعوى وهو تاريخ سريان اجل التقادم ، وبالتالي فالتقادم الخمسي وكما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف يكون غير قائم.
وحيث انه وبالرجوع الى الوصل عدد 3835 حساب [رقم الحساب] بتاريخ 17/8/2007 يتبين بان المستأنفة أدت مبلغ 1080000 درهم عن المدة من نونبر 2006 الى يوليوز 2007 أي 9 اشهر ادت عنها بمشاهرة 120000 مما يجعلها محقة في استرجاع مبلغ 540000 درهم المؤدى بصفة زائدة، وبمراجعة الوصل عدد 981 حساب [رقم الحساب] بتاريخ 28/2/2008 فقد أدت المستانفة مبلغ 600000 درهم عن المدة من 1/8/2007 الى متم دجنبر 2007 أي 5 اشهر بمشاهرة 120000 درهم مما يجعلها محقة في استرجاع مبلغ 300000 درهم باعتباره زائدا عن المبلغ الواجب عليها .
وحيث ان الثابت من خلال طلب التنازل عن الإنذار الصادر عن المستأنف عليها بواسطة محاميها (ب.) فوزي والمؤرخ في 28/02/2008 فان المستأنفة أدت للمستأنف عليها واجب كراء شهر يناير 2008 بمشاهرة 120000 درهم وهو الواجب الكرائي الذي كان موضوع مطالبة بمقتضى الإنذار الموجه للمستأنفة موضوع الملف عدد 2195/10/8 فتكون المستانفة محقة في استرجاع مبلغ 60000 درهم عن الشهر المذكور.
وحيث انه بخصوص المدة من 1/6/2006 الى متم اكتوبر 2006 فالثابت من خلال الحكم الإبتدائي عدد 4706 بتاريخ 18/03/2004 ملف رقم 13149/15/2012 ان المستأنفة ادت واجبات كراء المدة المذكورة بحسب مشاهرة 120000 درهم وذلك عن طريق تنفيذ الحكم الصادر بادائها عن طريق تنفيذ جزئي بين يدي المفوض القضائي وعن طريق الإيداع بصندوق المحكمة وهو ما يعززه التوصيل الصادر عن المفوض القضائي بتاريخ 29/02/2008 ملف التنفيذ عدد 12197/07.
وحيث إنه وتأسيسا على ما سبق وتقيدا بقرار محكمة النقض القاضي بالنقض والإحالة فان المستأنفة ادت واجبات كراء المدة من 1/6/2006 الى متم يناير 2008 بسومة 12000 درهم أي بزيادة 60000 عن السومة المستحقة مما يجعلها محقة في استرجاع المبلغ التالي : 60000 درهم ×20 شهرا = 1200000 درهم.
وحيث إن المستأنفة تبقى محقة في المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وليس من تاريخ يونيو 2006 او تاريخ 31/01/2008 لأن اداءها للكراء بسومة 120000 درهم كان يتم استنادا على حكم قضائي، والمستأنف عليها لم تصبح في حالة امتناع عن الأداء الا من تاريخ المطالبة وعليه وجب رد الدفع المنصب على هذه النقطة.
وحيث ان الإسىتجابة لطلب الفوائد القانونية يجعل طلب التعويض غير مبرر لكون الفوائد القانونية التي تعتبر في حد ذاتها كافية لجبر التاخر في الأداء تمنع الحكم بالتعويض لأنهما يهدفان لجبر نفس الضرر والضرر الواحد لا يعوض عنه مرتين .
وحيث يتعين لأجله التصريح باعتبار استئناف المستأنفة جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1200000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
في استئناف شركة (ت. ا. – ا. –)
حيث انه وبالنظر لتعليلات المحكمة اعلاه بخصوص استئناف شركة (ب. م. م.) فان استئناف شركة (ت. إ.) يبقى بدون اساس ويتعين التصريح برده وتحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
وبعد النقض والإحالة.
في الشكل: سبق البث فيه بقبول الإستئنافين الأصليين بمقتضى القرار التمهيدي وبعدم قبول المقال الإضافي وابقاء صائره على رافعته.
في الموضوع: برد الإستئناف المقدم من قبل شركة (ت. ا. - ا. -) وتحميلها الصائر.
وباعتبار الإستئناف المقدم من طرف شركة (ب. م. م.) جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1200000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
65328
Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65334
Le bailleur d’un local commercial n’est pas tenu d’assurer la fourniture d’électricité lorsque le contrat de bail met expressément le raccordement et la consommation à la charge du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65345
Le litige entre colocataires est inopposable au bailleur qui demande la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65323
Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55793
Bail commercial : Le congé donné par le preneur constitue un engagement unilatéral irrévocable dès sa réception par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55925
Résiliation du bail commercial : la cour d’appel infirme le jugement dont le dispositif rejette l’expulsion alors que les motifs constataient le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56047
La résiliation du bail commercial est justifiée lorsque les quittances de loyer produites par le preneur sont jugées fausses suite à une expertise graphologique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024