Réf
68802
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1290
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2019/8225/4970
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Réponse à l'injonction, Référé, Preuve de la réception, Notification, Loyers impayés, Expulsion, Droits de la défense, Confirmation de l'ordonnance, Clause résolutoire, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en matière d'urgence. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation en première instance pour non-respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable.
La cour rappelle que le juge des référés n'est pas strictement tenu par les formes de signification prévues pour les procédures au fond et que la constatation d'une tentative de remise infructueuse suivie d'une convocation par voie postale suffit à garantir les droits de la défense. Elle retient en outre que toute contestation sur la validité de la notification de la mise en demeure est purgée dès lors que le preneur y a répondu par écrit, reconnaissant ainsi l'avoir reçue.
La cour écarte également le moyen tiré de l'existence d'une instance parallèle, en constatant que la présente action portait sur une période de loyers impayés distincte et postérieure à celle de la première procédure. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ك.) بواسطة دفاعها ذ/ محمد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/08/19 تستانف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر بالنيابة عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/07/19 تحت رقم 774 في الملف رقم 618/8101/19 والقاضي عليها بالافراغ هي و من يقوم مقامها أو باذنها من المحل الكائن بساحة [العنوان] الرباط و بشمول هذا الامر بالنفاذ المعجل بقوة القانون و بتحميلهما الصائر .
في الشكل :
حيث انه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأفنفة بلغت بالامر المطعون فيه بتاريخ 1/8/19 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 8/8/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا و رد الدفع المثار من قبل المستأنف عليه بكون المستأنفة استأنفت ب 8/9/19 إذ بالاطلاع على التأشيرات الثلاث لمكتب الرسوم القضائية بالحكمة التجارية بالرباط الموضوعة على المقال الاستئنافي تفيد أن الاستئناف تم بتاريخ 8/8/2019 مما يبقى معه الدفع على غير أساس.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/05/2019 عرض فيه أن المستانفة تكتري المحل الكائن بساحة [العنوان] الرباط منه وأنها توقفت عن اداء واجب الكراء من شهر غشت سنة 17 الى شهر مارس 19 زائد الواجبات الكرائية وأن العقد الذي يجمع بينهما تضمن شرطا فاسخا و الذي يتمثل في أن عدم أداء واجب الكراء يؤدي الى فسخ العقد ، ملتمسا الحكم بالاشهاد بتحقق الشرط الفاسخ و الحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية بينه و بين المستأنفة و ارجاع و افراغها من المحل الكائن بساحة [العنوان] الرباط هي أو من يقوم مقامها أو باذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و ترتيب جميع الاثار القانونية .
وأدلى بمحضر تبليغ انذار و عقد كراء .
وبعد الاطلاع صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الامر المستأنف أساسا ببطلان اجراءات تبليغه المستمد من خرق الفصول 38-39 و 516 من ق.م.م وحرمانها من حق الدفاع و أن الحكم المطعون فيه لم يعلل قضاءه تعليلا قانونيا في تنصيصات حيثياته و تعليله لما اعتبر ما يلي : " و حيث تم استدعاء المدعى عليها و رجعت شهادة التسليم بملاحظة المحل مغلق و تم استدعاؤها بالبريد و رجع بملاحظة ... ".
و إن هذا التعليل جاء مجانبا للصواب و ذلك اعتبارا لما يلي:
• حول بطلان شهادة التسليم التي تتضمن أن المحل مغلق:
حيث استندت المحكمة لشهادة التسليم المدلى بها بالملف، و التي تشير إلى أن المحل مغلق؟؟ و أمرت باللجوء إلى مسطرة الاستدعاء بالبريد دون احترام مسطرة الاستدعاء المنصوص عليها بالمادة 39 من قانون المسطرة المدنية.
بداية، فان شهادة التسليم المدلى بها بالملف، من طرف المفوض القضائي بالمرحلة الابتدائية تشير إلى أن المحل مغلقا، دون تحديد عدد مرات الانتقال إلى الشركة، و توقيت مروره على هذا المقر.
فقد يصادف مرور المفوض القضائي أو كاتبه آن صح التعبير فترة راحة الأجراء، أو انتهاء فترة العمل ومن أجل تفادي هذه الإشكالات الواقعية، فان المفوض القضائی و قبل تضمين شهادة التسليم ملاحظة أن المحل مغلق، فهو يقوم بالانتقال للمحل عدة مرات و بأوقات مختلفة، درءا لأي لبس.
فالمفوض القضائي، لا يضمن شهادة التسليم بأن المحل مغلق، إلا بعد توجهه عدة مرات، و يدون ملاحظته بأنه و بعد تردده عدة مرات تبين له بأن المحل مغلق، بل و هناك عدة مفوضين أكفاء يضمنون شهادة الجيران أيضا.
بينما بنازلة الحال، يتضح بأن المفوض القضائي أراد تضمين شهادة التسليم هذه الملاحظة فقط، و بالتالي تم تفويت فرصة العارضة في الدفاع عن نفسها خلال هذه المرحلة.
و انه و نظرا للطابع الخطير لمسطرة الإفراغ في القضاء الاستعجالي، ونظرا لمسها بالحقوق، فقد كان يتعين على القاضي، الأمر بإعادة الاستدعاء و رجوع شهادة التسليم مطابقة للقانون، و ليس تضمينها ملاحظة منعدمة الأساس و لا تحترم أبسط قواعد الاستدعاء و التواجهية.
حول بطلان مسطرة الاستدعاء بالبريد:
انه و بعد رجوع شهادة التسليم بعبارة أن المحل مغلق، قام قاضي الدرجة الأولى بالأمر بالاستدعاء بواسطة البريد.
حيث جاء بتعليل قاضي الدرجة الأولى ما يلي:
"و حيث تم استدعاء المدعى عليها و رجعت شهادة التسليم بملاحظة المحل مغلق و تم استدعاؤها بالبريد و رجع بملاحظة".
و إن هذا الإجراء المسطري المأمور به خلال المرحلة الابتدائية، يعتبر خرقا سافرا لقواعد مسطرية آمرة، من النظام العام، و تعتبر مسا بحق من حقوق الدفاع.
وحدد المشرع المغربي المساطر التي يجب اتباعها خلال التبليغ بالجلسة و التي يجب احترام تراتبيتها و المنصوص عليها بالفصل 39 ق.م.م .
و عليه، فقد نصت الفقرة الثانية من الفصل 39 على أنه في حالة تعذر العثور على المدعي عليه بمحله (كون المحل مغلق على سبيل المثال) فانه و قبل اللجوء إلى مسطرة الاستدعاء بالبريد يتعين إلصاق إشعار في موضع ظاهر بمكان التبليغ و أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة الضبط، و بعد ذلك تقوم المحكمة بتوجيه الاستدعاء عن طريق البريد .
بينما بنازلة الحال، أغفل قاضي الدرجة الأولى التقيد بهذه المسطرة الإجرائية من النظام العام، و حرم بالتالي العارضة من حق من حقوق الدفاع.
و أنه لا يجوز تجاوز مسطرة شكلية و الانتقال إلى أخرى، كيفما كانت الظروف والمسوغات.
و إن عدم احترام هذا الإجراء المسطري تسبب للعارضة في أضرار بليغة تتجلى في حرمانها من الدفاع عن نفسها بالمرحلة الابتدائية .
وان الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية جاء بتسلسل تدريجي يجب احترامه، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
حيث جاء بقرار المحكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا - ما يلي:
"ان الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية نص على عدة فقرات جاءت تسلسلا و لم يكن ذلك من المشرع تبرعا بل انه توخی سلوك ما نص عليه الفصل أعلاه تدريجيا صيانة الحقوق الأطراف، و عدم احترام هذه الإجراءات يستوجب نقض و إبطال القرار ."
+ قرار صادر عن محكمة النقض - المجلس الأعلى سابقا – بتاريخ 12/01/2001 تحت عدد 57 في الملف المدني عدد 755/1/2/96 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 16 ص 1523 وما يليها.
وعليه فقد استقر الاجتهاد القضائي بالمغرب، سواء محكمة النقض أو محكمة الاستئناف التجارية المعروض عليها هذا الملف، على أن عدم احترام التسلسل التدريجي لمسطرة التبليغ المضمنة بالفصل 39 من قانون المسطرة المدنية يعتبر مسا بحق من حقوق الدفاع، و يجعل من مسطرة التبليغ باطلة.
الشيء الذي يتعين معه، القول و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و إرجاعه إلى المحكمة الابتدائية قصد البت فيه طبقا للقانون.
احتياطيا - حول بطلان مسطرة تبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ:
حيث استند المطلوب في دعواه، إلى ما أسماه إنذار بالأداء و الإفراغ عن واجبات الكراء من مارس 2016 إلى يوليوز 2017 و من غشت 2017 إلى مارس 2019.
و إن مسطرة تبليغ هذا الإنذار باطلة بدورها و ذلك اعتبارا لما یلي:
حيث جاء بمحضر تبلیغ هذا الإنذار ما يلي:
" انتقال بتاريخ 04/03/2019 عبد الله (أ.) الكاتب المحلف إلى العنوان المشار إليه أعلاه، حيث توصلت المكلفة بالاستلام لدى الشركة المعنية بالإنذار، لم تدل باسمها و اكتفت بالتأشير دون التوقيع على نسخة من الإنذار".
وأن هذه الملاحظة تجعل من مسطرة تبليغ الإنذار بالأداء باطلة، و بالتالي بطلان المسطرة برمتها.
و تجدر الاشارة إلى أن التبليغ السليم، يثبت و فقط، بتوقيع الممثل القانوني للشركة، أو من ينيبه، على شهادة التسليم أو محضر التبليغ، مع تضمين الشهادة اسم المبلغ إليه.
غير أنه و بتصفح محضر التبليغ المدلى به بالملف، سيتبين عدم التوقيع على محضر التبليغ أو شهادة التسليم و عدم تضمين هذه الأخيرة اسم المبلغ إليه.
و انه غني عن البيان أن التأشير لا يقوم مقام التوقيع كما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي، تطبيقا لمقتضيات قانون الالتزامات و العقود في هذا الباب.
حيث جاء بقرار لمحكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا - ما يلي:
" تكون المحكمة على صواب لما رفضت الدعوى لكون الإنذار الذي أسست عليه لم يتوصل به صاحبه و استبعدت إثبات التوصل بالإشعار بالتسليم لعدم التوقيع عليه من طرف المعني به كما استبعدت الشهادة الإدارية لأنها لا تقوم مقام الإشعار بالتسليم."
+ قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ 19/10/1983 تحت عدد 92421 في الملف 92421 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 33 و 34 ص 40 و ما يليها.
وعليه فالثابت مما سبق الإشارة إليه أن مسطرة تبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ أساس الدعوى الحالية باطلة، نظرا لعدم التوقيع بالتسلم ممن له الصفة، ونظرا لعدم الإشارة إلى هوية من تسلم طي التبليغ و تضمين اسمه العائلي و الشخصي.
الشيء الذي يتعين معه، القول و الحكم بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به، و بعد التصدي الحكم برفض الطلب لخرق مسطرة تبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ موضوع نازلة الحال.
احتياطيا جدا- حول عدم ارتكاز الطلب على أي أساس:
+ حول ثبوت سبقية مطالبة المكري بالمبلغ المضمن بالإنذار أساس الدعوى الحالية بإنذار مؤرخ بسنة 2016 و هو موضوع دعوى في الموضوع أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
انه سبق للمطلوب و أن تقدم بدعوى في الموضوع من أجل المطالبة بأداء المبالغ المطالب بها بمقتضى الإنذار موضوع نازلة الحال.
وسبق للمطلوب و كما جاء بالإنذار موضوع نازلة و أن طالب بأداء عدة واجبات کرائية عن المدة من مارس 2016 إلى غاية يوليوز 2017، بمقتضى إنذار موجه للعارضة سنة 2016، و فتح له ملف بالمحكمة التجارية بالرباط عدد 2765/8201/2017 ، و صدر بخصوصه حکم بتاریخ 21 شتنبر 2017، و الذي تم استئنافه أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و فتح له ملف عدد 5733/8206/2017 ، و ما زال إلى حدود الساعة، معروضا أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد أن قررت المحكمة الأمر بإجراء خبرة حسابية للتحقق من المبالغ المتوصل بها و المؤداة لفائدة المطلوب، و هذا ما ينفي حجية المديونية.
و أنه لا يجوز للمدعي أن يطالب بنفس الدين مرتين بمقتضى انذارين، خصوصا أن الانذار الأول تم المطالبة بالمصادقة عليه، و هو بين أنظار محكمة الاستئناف التجارية الآن.
فالمطلوب كان ملزما بالتقيد بالمطالبة بالوجيبة الكرائية التي لم يرفع بشأنها دعوى قضائية، استنادا القاعدة القضائية ، من اختار لا يرجع.
فقد اختار المطلوب مسطرة الأداء و الإفراغ في الموضوع للمطالبة بالوجيبة الكرائية عن مارس 2016 إلى غاية يوليوز 2017، و بالتالي لا يمكن له إعادة المطالبة بنفس هذا المبلغ بمقتضى إنذار جديد و اختیار مسطرة قضائية أخرى ( الاستعجالي) علما بأن مسطرة الموضوع لم تنته بعد.
الشيء الذي يتعين معه، القول و الحكم، بإلغاء الأمر المستأنف في كل ما قضى به، و بعد التصدي القول و الحكم، برفض الطلب.
+ حول ثبوت توصل المستأنف عليه بالوجيبة الكرائية موضوع طلب الأداء و الإفراغ:
أن المستأنف عليه، توصل بواسطة دفاعه بمقابل الوجيبة الكرائية غير انه ورغم ذلك، نعی عدم توصله بالوجيبة الكرائية، في محاولة من للإثراء بلا سبب على حساب العارضة إذ أنها تتوفر على عدة شيكات متوصل بها من طرف دفاع المستأنف تتبت توصله بالواجبات الكرائية عن المدة المتراوحة من 03/06 إلى نهاية 2017 بما مجموعه 160.000 درهم عن المدة من 18/10/16 الى غاية 09/03/17 مقابل الوجيبات الكرائية الحالة و القادمة إلى غاية نهاية سنة 2017 لذلك تلتمس اساسا الغاء الامر المستانف و الامر بارجاع الملف من جديد للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه وفق القانون مع احترام حقوق الدفاع و احتياطيا الغاؤه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا جدا القول و الحكم بالغاء الامر المستأنف في كا ما قضى به وبعد التصدي القول و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .
وأدلت بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف و باصل طي التبليغ – صورة لشهادة التسليم التي تفيد بان المحل مغلق و صورة لمحضر تبليغ الانذار موضوع الدعوى و صورة من محضر تبليغ الانذار موضوع نازلة الحال.
و بجلسة 19/11/19 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها :
أساسا من حيث الشكل :
أنه قام بتبليغ الحكم المستأنف الى المستأنفة بتاريخ 01/08/2019 كما هو ثابت من شهادة التسليم المرفقة انه بالرجوع الى تأشيرة الاستئناف فان المحكمة ستلاحظ بانها قدمت بتاريخ:8-9-2019 و هو ما يجعل الاستئناف خارج الأجل القانوني و بالتالي ستصرح بعدم قبوله لوقوعه خارج الأجل.
و احتياطيا:من حيث الموضوع:
تقدمت المستأنفة بمجموعة من الدفوع التي لا ترتكز على اي اساس قانوني سليم و ذلك كما سيوضحه العارض من خلال المناقشة القانونية التالية:
أولا:فيما يخص الدفع المتعلق ببطلان التبليغ خلال المرحلة الابتدائية :
تمسكت المستأنفة في مقالها بكون قاضي الدرجة الأولى قد أخل بمسطرة التبليغ بدءا الملاحظة و التي دونها المفوض القضائي خلال استدعاءها بشكل عادي و كذلك أثناء استدعاءها عن طريق البريد المضمون مستشهدة بمجموعة من القرارات الغير المنتجة في الملف و التي يبدو انها لا تواكب العمل القضائي الحديث و حيث أن المستأنفة نسيت في تناولها لهذا الموضوع من كون الأمر يتعلق بمسطرة استعجالية و ليس دعوى في الموضوع بحيث أن النصوص التشريعية تعطي الحق للقاضي الاستعجالي بالبث في الملف حتى في غياب الأطراف و دون استدعاءهم لأن الأمر يختلف عن دعوى الموضوع و مع ذلك فقد قام قاضي الدرجة الأولى باحترام التدرج في الاستدعاء بدءا من استدعاءها وفق الإجراءات العادية حيث رجعت الملاحظة بكون المحل مغلق الى الاستدعاء بالبريد المضمون حيث رجعت الإفادة غير مطالب به و هو ما جعله يبث في النازلة و أن الغاية من تلك الدفوع هو فقط المماطلة و التسويف خاصة و ان الاستئناف ينشر الدعوى من و يمكن للمستانفة ان تتقدم بجميع دفوعها في الموضوع بدل الحديث عن التبليغ الذي تم احترامه وفقا القانون.
ثانيا : فيما يخص الدفع المثار حول تبليغ الإنذار
نازعت المستأنفة في الانذار المبلغ اليها دون تحديد وجه البطلان و أثار ذلك التبليغ بحيث لم تحدد الغاية من بطلان هذا الانذار هل لكونها لم تتوصل به إطلاقا أم انها تقر بتوصلها الا انها تعتبره توصلا غير قانوني وبالرجوع الى ملاحظتها بهذا الخصوص فإنها تدعي بان التبليغ الصحيح هو الذي يتم للممثل القانوني او من ينيبه في حين أن التبليغ وفق المقتضيات القانونية ينص على أن التبليغ يعتبر صحيحا الى الشخص نفسه او الى خدمه . و حيث انه بالرجوع الى محضر التبليغ سنجد أن الشخص الذي توصل بالإنذار هو المكلفة بالاستلام لدی الشركة و التي لم تذكر اسمها و قامت بالتأشير بتأشيرة الشركة إلا أنها لم توقع و هو حق يكفله لها القانون.
و حسما لكل نقاش بخصوص التبليغ فالمستأنفة و بمجرد توصلها بالإنذار المذكور قامت بالجواب عليه من خلال رسالة موجهة الى دفاع العارض
مما يجعل جميع الدفوع المتعلقة بالإنذار المذكور مردود عليها و غير مرتكزة على اي اساس قانوني سليم.
ثالثا: فيما يخص الدفع المتعلق بموضوع الانذار:
أن المحكمة خلال الدفع الذي يخص فحوى الانذار و بالأخص الواجبات المطالبة بها ستلاحظ سوء نية المستأنفة بعكس ما تدعي بخصوص العارض فهذه الأخيرة تحاول استغلال الدعوى الرائجة منذ أكثر من السنتين للبقاء في محل العارض دون أداء الوجيبة الكرائية بحيث ان الانذار الذي توصلت به كان واضحا بمطالبتها بالواجبات الكرائية اللاحقة على المسطرة الرائجة أمام محكمة الاستئناف و تلك الواجبات التي حددها العارض في غشت من سنة 2017 الى شهر مارس من سنة 2019 بما مجموعه: 120.000 درهم اما الواجبات موضوع المسطرة الرائجة أمام محكمة الاستئناف فالعارض ذكرها فقط بها مع إشارته بكل وضوح الى الحكم الذي قضى بها و حددها في مارس 2016 الى يوليوز 2017 و بالتالي فان ما تضمنه دفع المستأنفة من أن العارض قام بالمطالبة بنفس المدة هو أمر مردود عليه و تكذبه الوثائق و خاصة محضر تبليغ الإنذار و بالتالي فان المسطرة الحالية تتعلق بواجبات كرائية لاحقة على الواجبات موضوع الدعوى الرائجة و ان العارض له كل الحق في المطالبة بها في دعوى مستقلة عن الدعوى الرائجة و التي خصها العارض لمدة معينة .
وأن المحكمة ستلاحظ بشكل جلي بتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في عقد الكراء وذلك بعدما توصلت المستأنفة بالانذار من اجل اداء واجبات كرائية لاحقة على الملف الرائج بالضبط من شهر غشت 2017 إلى مارس 2019 دون أن تقوم باداءها داخل الاجل المضروب لها و هي واجبات لا علاقة لها بالمدة الممتدة من مارس 2016 الى يوليوز 2017 موضوع المسطرة الاستئنافية وبالتالي يكون الحكم المذكور قد صادف الصواب فيما قضى به و يقتضي تأييده .
لذلك يلتمس أساسا من حيث الشكل القول و الحكم بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل القانوني و احتياطيا من حيث الموضوع القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب وجعل الصائر على المستأنفة وترتيب باقي الاثار القانوني .
وأدلى بنسخة مطابقة للاصل لشهادة التسليم – صورة اصل التبليغ تضمن البيانات المنصوص عليها في المحضر و نسخة من جواب على انذار .
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 03/12/2019 تخلف ذ/ (د.) رغم توصله لجلسة يومه و تخلف نائب المستأنف عليه رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 10/03/2020 و بها وقع التمديد بجلسة 16/06/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع بخرق الحكم المطعون فيه للمواد 38-39 و 516 من ق.م.م فيما يخص تضمين شهادة التسليم كون المحل مغلق وكذلك مسطرة الاستدعاء بالبريد و ايضا بطلان مسطرة تبليغ الانذار على اساس أن الممثل القانوني أو من ينوب عنه هو من له الحق في التبليغ أو التوصل وأن التأشير لا يقوم مقام التوقيع فإنه و كما هو معلوم فإن الامر يتعلق بمسطرة استعجالية التي تختلف من حيث اجراءاتها عن دعوى الموضوع و من تم فإن المشرع اجاز للقاضي الاستعجالي استدعاء الاطراف دون التقيد بمقتضيات الفصول 37-38 و 39 ق.م.م و منحه ايضا مكنة الاستغناء عن استدعاء المدعى عليه في حالة الاستعجال القصوى حسب مفهوم المادة 151 من ق.م.م ، وأنه في نازلة الحال فإن القاضي الاستعجالي مصدر الامر المطعون فيه قام باستدعاء المستأنفة وفق الاجراءات العادية حيث رجعت شهادة التسليم بملاحظة كون المحل مغلقا فتقرر استدعاؤها بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير مطالب به مما جعله يبث في الطلب على حالته وهو بذلك لم يخرق أي مقتضى و الاستدعاء كان قانونيا و سليما و أن الاجتهادات القضائية المستدل بها لا تنطبق على هذه النازلة و يبقى معه الدفع في غير محله كما أن الدفع ببطلان مسطرة تبليغ الانذار وأن التبليغ الصحيح هو الذي يتم للممثل القانوني أو من ينوب عنه فإنه بالاطلاع على محضر تبليغ الانذار يتبين أن الشخص الذي توصل بالانذار هو المكلفة بالاستلام لدى الشركة المستأنفة والتي لم تذكر اسمها و اكتفت بالتأشير عليه بتأشيرة هذه الأخيرة دون التوقيع عليها وأن التبليغ المذكور ثم في عنوان الشركة الذي هو ساحة [العنوان] بالرباط وهو بذلك جاء تبليغا صحيحا هذا من جهة و من اخرى فإن المستأنفة بمجرد توصلها بالانذار المذكور قامت بالجواب عليه من خلال الرسالة الصادرة عنها و التي تحمل طابعها و توقيعها و الموجهة إلى دفاع المستأنف عليه و الذي تقر فيها بتوصلها بالانذار بتاريخ 04/03/2019 مما يجعل ما أثارته من دفوع بخصوصه على غير أساس و يتعين ردها .
وحيث بخصوص الدفع بعدم ارتكاز الطلب على أي أساس لثبوت سبقية مطالبة المستأنف عليه بالمبلغ بالإنذار أساس هذه الدعوى بانذار اخر مؤرخ في سنة 2016 الذي هو موضوع دعوى في الموضوع أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و أنه لا يجوز له أن يطالب بالدين مرتين بمقتضى انذارين فإنه و بالاطلاع على محضر تبليغ الإنذار المباشر المنجز من قبل المفوض القضائي عزيز (ع.) أنه تضمن نص الانذار المبلغ الى المستأنفة الذي ينذرها المستانف عليه بمقتضاها باداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها عن المدة من شهر غشت 2017 الى شهر مارس 2019 بما مجموعه 120.000 درهم وهي المدة موضوع النزاع الحالي كما ذكرها بأنها ما زالت مدينة له بمبلغ (102.000درهم) المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/09/17 ملف عدد 2765/8201/2017 و المتعلق بالمدة من مارس 2016 إلى يوليوز 2017 و بذلك فهو ذكرها فقط بهذه المدة ولم يطالبها بادائها كما جاء في الدفع الذي يبقى على غير أساس وأن المسطرة الحالية تتعلق بواجبات الكراء للمدة اللاحقة عن المدة المحكوم بها سابقا وهو امر يكفله له القانون و يعطيه الحق في المطالبة به في دعوى مستقلة عن الدعوى السابقة أو الرائجة و التي تخص مدة معينة كما أن القرار الاستئنافي المدلى به عدد 4458 الصادر في اطار الملف عدد 5733/8206/17 بتاريخ 9/10/19 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضى لفائدة المستأنف عليه بالمدة اللاحقة عن المدة المطالب بها بمقتضى انذار سابق و التي كانت موضوع الانذار المبلغ اليها بتاريخ 4/3/19 والذي بقي بدون جدوى مما حدى بالمستأنف عليه إلى التقدم أمام القاضي الاستعجالي لاعمال الشرط الفاسخ الوارد بعقد الكراء الرابط بينهما و هو ما عاينه هذا الاخير و رتب اثاره مما يبقى معه ما اثير بخصوص ذلك على غير أساس .
وحيث بخصوص باقي الدفوع فإن المستأنف لم يثبت ما يدعيه من اداء أمام دفاع المستأنف عليه مما يتعين معه ردها.
وحيث و استنادا لما ذكر تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الامر المستأنف لمصادفته للصواب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته .
65652
Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Réduction du montant de la condamnation, Récusation de l'expert, Participation aux opérations d'expertise, Paiements partiels postérieurs au jugement, Ordonnance de désignation, Nullité de l'expertise, Notification, Expertise judiciaire, Couverture de l'irrégularité procédurale, Contrat de prêt, Article 62 du CPC
65653
La procédure de faux incident visant à contester la signature apposée sur une lettre de change ne peut être engagée par l’avocat sans un mandat spécial écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65654
Saisie conservatoire : la mainlevée est justifiée lorsque la valeur d’un premier bien saisi est suffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65655
La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65657
Le juge d’appel apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65658
L’astreinte ne peut être liquidée lorsque le retard dans l’exécution est justifié par des difficultés objectives et le fait du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65668
La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà garantie par une autre saisie sur un bien immobilier de valeur suffisante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65669
Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65671
Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025