Réf
82012
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6692
Date de décision
31/12/2019
N° de dossier
2019/8301/3063
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Suspension d'exécution, Redressement judiciaire, Pouvoirs du juge-commissaire, Pénalités de retard, Mesure provisoire, Marché public, Juge-commissaire, Déduction de créance, Créance antérieure à la procédure, Contestation sérieuse, Arrêt des poursuites individuelles
Base légale
Article(s) : 590 - 671 - 672 - 690 - 692 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une demande de suspension d'une compensation opérée par un créancier public sur les créances d'une société en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande en ordonnant la suspension de l'imputation de pénalités de retard sur un décompte de marché public. L'administration appelante soulevait, d'une part, la question de la nature de sa créance de pénalités, qu'elle estimait née postérieurement à l'ouverture de la procédure et donc non soumise à déclaration, et d'autre part, l'inapplicabilité de la suspension du cours des intérêts et majorations prévue par le code de commerce aux pénalités de retard pour inexécution d'une prestation. La cour retient que l'existence d'une action au fond en annulation de ces pénalités, pendante devant la juridiction compétente, caractérise une contestation sérieuse. Dès lors, le juge-commissaire, agissant en tant que juge des référés de la procédure collective, est compétent pour prendre une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent sans préjudicier au fond du droit. La cour souligne que la question de la date de naissance de la créance et celle de l'applicabilité de la suspension des majorations relèvent de l'appréciation du juge du fond. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise, bien que par une substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الوكيل القضائي للمملكة بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/5/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/4/2019 تحت عدد 400 ملف عدد 160/8304/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بوقف اقتطاع غرامات التأخير موضوع الحساب رقم 4 في إطار الصفقة رقم: 63/2105/DAH، و بشمول الأمر بالنفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف إلى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و جاء فيه أنه على إثر تعرض الطالبة أعلاه إلى صعوبات مالية أفضت إلى توقفها عن الدفع أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم رقم: 145 في الملف عدد: 131/8302/2016، و الصادر بتاريخ: 09/10/2017 و القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها و تعييين السيد عبد المجيد (ر.) سنديكا، و الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد: 5481 بتاريخ: 15/11/2017،و حدد الحكم تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لفتح المسطرة، و أن الشركة كانت قبل و خلال طلبها فتح المسطرة متعاقدة مع وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء من أجل إنجاز أشغال سدود، بمقتضى عقد الصفقة رقم: 63-2015-DAH المتعلقة بإنشاء سد تيزرت إقليم تيزنيت البالغة قيمته الإجمالية 20.615.880,00 درهم، و التي قامت الشركة بإنجاز الأشغال المنصوص عليها به، و اقتضت مبالغ مالية برسم الأشغال المثبتة بثلاث كشوف للحساب مؤرخة على التوالي بتاريخ: 12/05/2016، و 24/06/2016 و 27/09/2016، إلا أن العارضة قد فوجئت حين إنجاز كشف الحساب رقم: 4 المتعلق بلالأشغال المنجزة تضمينه لمبلغ: 2.061.588,00 درهم من أجل اقتطاعها من القيمة الإجمالية لهذا الكشف الحامل لمبلغ: 3.847.222,24 درهم، و أن عقد الصفقة موضوع الاقتطاع تم إبرامه بتاريخ: 17/02/2016 أي قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، ولم يسبق لوزارة التجهيز أن صرحت لدى سنديك التسوية بأي مديونية لها بذمة الشركة، و بالخصوص مبلغ: 2.061.588,00 درهم الذي تسعى إلى اقتطاعه من مستحقات العارضة بالرغم من ثبوت نشوئها من حيث المبدأ بتاريخ سابق عن تاريخ فتح المسطرة بتاريخ: 09/10/2017، و أن الكشف المذكور لم ينجز إلا بعد فتح المسطرة مما تكون معه المطلوبة عالمة بوضعية المدعية حاليا، و أن الإجتهاد القضائي استقر على إبطال مثل هذه التصرفات، و أن قيام المطلوبة بإقتطاع مبلغ مالي مهم مستحق للعارضة بناء لقاء الأشغال لا يمكن أن يتم إلا في إطار المقتضيات الآمرة المنظمة لمسطرة التسوية القضائية و ليس بشكل أحادي، و أن جميع المحاولات الحبية مع المدعى عليها قصد العدول عن قرار الاقتطاع بشكل أحادي لم تسفر عن أي نتيجة أمام إصرار المدعى عليها، و هو ما اقتضت مصلحة العارضة اللجوء للقاضي المنتدب باعتباره جهازا محوريا بإيقاف مفعول الاقتطاع، و ترتيب الآثار القانونية عليه، خاصة و أن العارضة سبق لها و أن تقدمت بمقال يرمي إلى التصريح ببطلان إقتطاع غرامات التأخير أمام غرفة المشورة، و أن حالة الاستعجال تتمثل في الخطر الداهم بمصالح المقاولة المفتوح في مواجهتها مسطرة التسوية و مصالح مجموع الدائنين و تقتضي معه تدخل القاضي المنتدب في إطار الفصل 672 من مدونة التجارة من أجل الأمر بإصدار أمر وقتي بإيقاف إقتطاع المدعى عليها لغرامات التأخير إلى حين البت في طلب إبطال الإقتطاع، و التمس الأمر بإيقاف إقتطاع وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء لغرامات التأخير برسم الكشف رقم: 4 في إطار الصفقة رقم: 63-2015-DAH مع ترتيب الآثار القانونية، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون، و البت في الصائر وفق القانون، و أرفق المقال بنسخة من حكم التسوية، صورة نشر من لجريدة الرسمية، نسخة من عقد الصفقة، و نسخة من كشف الحساب رقم: 4 نسخة من مقال الإبطال.
وأدلى السنديك السيد عبد المجيد (ر.) بتقرير جاء فيه أن فترة الريبة محددة في الفترة من 10/04/2016 إلى 09/10/2017، و أن شركة (ف. س.) لديها زبون وحيد و هو وزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك و الماء _ مديرية التجهيزات الهيدروليكية، و ذلك في إطار الصفقات العمومية بخصوص إنجاز السدود الذي هو النشاط التجاري الأساسي للشركة، و من بين الصفقات الموقعة الصفقة 63-2015-DAH الخاصة بإنشاء سد تيزرت إقليم تيزنيت و التي قامت الشركة بإنجاز مجموعة من الأشغال بخصوصها و استوفت مبالغ على أساسها بموجب ثلاث كشوفات حسابية، و أنه عند إنجاز الكشف رقم: 4 تم تضمينه لغرامات تأخير مع الإشارة إلى أن الوزارة المكلفة لم يسبق لها أن قامت بالتصريح بدين خاص بشركة (ف. س.) رغم العديد من المراسلات التي توضح وضعية الشركة في إطار مسطرة التسوية القضائية، و أنه بالرغم من انتهاء الشركة من الأشغال موضوع كشف الحساب المؤقت رقم: 4 خلال فترة الريبة فإن المدعى عليها لم تقم بإنجاز الكشف إلا بعد صدور الحكم القاضي بالتسوية، و أن إقتضاء هذه المبالغ الناشئة قبل الحكم، و غير المصرح بها تقوم مقام أداء دين لفائدة أحد الدائنين و الأداء المستحق في فترة الريبة أي بين الفترة السابقة عن فتح مسطرة التسوية القضائية، و تاريخ التوقف عن الدفع، و بالتالي فإن طلب الوزارة سيضر بأصول المقاولة و الإخلال بقاعدة تساوي الدائنين، و لذلك لا يمكن منحها أي فوائد تأخير.
وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الوكيل القضائي للمملكة و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع:
بطلان الحكم المستأنف لنشوء الدين بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية.
ان الأمر المستأنف غير مرتكز على اساس قانوني وواقعي، ذلك ان اقتطاع مبالغ غرامات التاخير جاء بعد ان تبث للإدارة بتاريخ 26/03/2018 تاخر الشركة المتعاقد معها (ف. س.) في انجاز الأشغال موضوع الصفقة المبرمة معها عدد 63-2015-DAH وذلك ب 247 يوما، و يتضح مما سبق أن المبلغ المستحق لفائدة الإدارة و المتمثل في غرامات التأخير جاء بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المستأنف عليها المؤرخ في 09/10/2017، و أن غرامات التأخير، كما هو معلوم، هي جزاء قانونی تم تشریعه ضمانا لحسن تنفيذ الصفقة، وحمل الشركة المتماطلة على تنفيذ التزاماتها التعاقدية و توقيع الجزاء عليها حالة ما إذا تأخرت في إنجاز الأشغال، ولئن كان الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية يمنع أداء الديون الناشئة قبل صدوره، فإن الديون الناشئة بعد صدور الحكم بالتسوية تستوفي بالأولية، طبقا لمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة، و بالتالي فإن هذه الديون لا تحتاج إلى تقديم أي تصريح لدى سنديك التسوية القضائية، و هذا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرارها الصادر بتاريخ 15/04/2015 تحت عدد 545 الذي قضت فيه باعتبار المبلغ المحكوم به دينا ناشئا بعد صدور الحكم القاضي بالتسوية القضائية، و من ثمة لا يحتاج إلى التصريح به، ولئن كان الاستلام النهائي للأشغال لم يتم إلا بتاريخ 26/3/2018 ، فإن تأخر الشركة المذكورة في إنجاز الأشغال منع للإدارة صاحبة المشروع الحق، بقوة القانون، في تطبيق غرامات التأخير في حق الشركة المستأنف عليها، وهو الحق الذي أنشأ دينا لفائدة الإدارة في تاريخ لاحق على تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، و يتبين مما سبق أن تنفيذ الأشغال الموجبة لغرامات التأخير كان بعد صدور الحكم بفتح المسطرة على خلاف ما ورد في الأمر المستأنف، ومما سبق يتبين لا محالة للمحكمة أن مبالغ غرامات التأخير التي تم اقتطاعها تدخل في زمرة الديون الناشئة بعد صدور الحكم بالتسوية القضائية مما يتطلب معه التصريح بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب.
عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانونی لخرقه مقتضيات المادة 692 من مدونة التجارة
ان السيد القاضي المنتدب امر بوقف اقتطاع غرامات التاخير كما اكدت ذلك المواد 690 و 691 و 692 من مدونة التجارة ، وانه من خلال استقراء مضامين المواد القانونية أعلاه، وخاصة تلك المنصوص عليها في المادة 692، يتضح للمحكمة أن المشرع المغربي حدد، على سبيل الحصر، نطاق الديون التي يتعين إيقاف استفائها، وهي الفوائد القانونية والاتفاقية وفوائد التأخير، و بالرجوع إلى نازلة الحال فإن الأمر المستأنف طبق هذه المقتضيات على غرامات التأخير المستحقة عند ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بإنجاز الأشغال، و أن المادة 692 المشار إليها أعلاه لا تشمل غرامات التأخير التي لا ترتبط بالتأخر في أداء الدين ، ولكن التأخر في إنجاز العمل، و إن الغاية من وقف الفوائد إلى حين تحديد مخطط الاستمرارية هو عدم تحميل المقاولة العاجزة أصلا عن أداء الدين فوائد عن المبلغ المذكور طيلة الفترة التي يكون فيها السنديك مكلفا بإعداد مخطط الاستمرارية، و إن الغاية من تطبيق غرامات التأخير عن إنجاز الأشغال لا يتحقق إلا بثبوت تأخر المقاولة في إنجاز العمل ولا علاقة له بوضعيتها المادية المضطربة، و إن الغاية أيضا من سن غرامات التأخير هو تحقيق المصلحة العامة عبر الضغط على المقاولة المتماطلة في إنجاز الأشغال لاستكمال هذه الأخيرة داخل الأجل التعاقدي، وان هذا ما ذهب اليه الإجتهاد القضائي المغربي في جل محاكم المملكة حيث كرست المحكمة الإدارية بفاس هذا المبدأ بمقتضى حكمها عدد 242 الصادر بتاريخ 28/3/2018، كما كرست المحكمة الإدارية بمكناس نفس التوجه بمقتضى حكمها عدد 714، وان تطبيق غرامات التاخير لا يجد مبرره في التاخير في اداء الدين الذي يخضع لإجراءات الوقف وتحكمه قواعد خاصة عند خضوع المقاولة لمساطر صعوبات المقاولة بما يقتضي وقف الفوائد وكافة الزيادات ووقف المتابعات الفردية والنظر للدائنين ككتلة، وان الغاية من اقتطاع الإدارة لغرامات التاخير في انجاز الأشغال في حق الشركة الخاضعة للتسوية القضائية هو توقيع الجزاء جراء التماطل في تنفيذ التزام عقدي، وان القول بخلاف ذلك يهدد منظومة العقد الإداري ويذهب بمبادئ اساسية تعد من النظام العام اهمها مبدأ ضرورة سير المرفق العام بانتظام واضطراد وهو ما يحتم ضمان الإستمرار في تنفيذ العقد سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر وعلى نفقة المقاولة، وان الأمر المستأنف خالف مقتضيات المادة 692 من مدونة التجارة، ملتمسا الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وارفق المقال بصورة طبق الأصل من الحكم المستأنف وصورة طبق الأصل من القرار الصادر عن وزارة التجهيز والنقل وصورة طبق الأصل من ورقة احتساب غرامات التاخير.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2019 جاء فيها :
في السبب المتخذ من كون الغرامات تعود الى ما بعد فتح مسطرة التسوية القضائية.
وإنه قبل مناقشة صحة هذا السبب من عدمه، فإن العارضة تثير الإنتباه الى الإقرار الصريح للطاعن بعدم سبق تصريحه بالدين الخاص بهذه الغرامات لدى سنديك التسوية القضائية وفقا للقانون، ما يجعل مباشرته لأي اقتطاع من المبالغ المستحقة للعارضة مخالف للقانون ومخلا بمبدأ المساواة بين الدائنين، واقتضاء الدين غير مستحق ومن غير الإطار القانوني لاقتضاء الديون في إطار المساطر الجماعية، و إن العارضة تنفي جملة وتفصيلا كون التأخير المسجل في الأشغال راجع اليها من الأصل من جهة، كما تنفي أن يكون قائما بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية من جهة أخرى. ذلك أن الوزارة قد كاتبت العارضة بعدة مراسلات تؤكد فيها كون تنفيذ أشغال السد متوقفة منذ 28/9/2016 بناء على دورية أعوان المياه والغابات إلى حين إجراء مسطرة نزع ملكية العقار المزمع انجاز سد به، و إنه بعملية حسابية بسيطة، يتضح أن مجموع أيام التأخير المحتسبة من قبل الوزارة تبلغ 247 يوم، وهو ما يتضح كونه يعود الى المدة الفاصلة بين تاریخ وقف الأشغال من قبل مصالح المياه والغابات في 28/9/2016 كما تقر بذلك الوزارة، وتاريخ صدور الحكم بالتسوية القضائية، و ما يكون معه ثابتا نشوء هذه الغرامات في الفترة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، وهو ما لا يمكن التاريخ انجاز كشف الحساب بشانها بتاريخ 26/3/2018 اللاحق عن فتح المسطرة أن يكون مبررا لاعتبار التأخيرات ناشئة بعد الحكم، و إن الفرق واضح ما بين تاريخ نشوء الحق في اقتطاع غرامات التأخير، والتي تثبت للوزارة بتواريخ هذا التأخير المسجل، وما بين تاريخ سعي الوزارة إلى اقتطاع الغرامات الناشئة عن التأخير، والذي لا يمكن ان يقوم مقام تاریخ نشوء الحق في الاقتطاع، كما لا يمكن ان يكون للاجراء الإداري أثر منشأ لوقائع حد وقعت في الماضي واستجمعت مراكزها القانونية قبل تاريخ فتح المسطرة، و إنه في جميع الأحوال، فإن العارضية قد أثبتت كون الواقعة المادية المتمثلة في التأخير في الأشغال الذي اتخذته الإدارة مبررا للاقتطاع، وقعت منذ 2/09/2016 ما يجعل الحق في الاقتطاع على الأقل عن المدة من 28/09/2016 الى 09/10/2017 قد نشأ قبل تاريخ الحكم بفتح المسطرة، و انه بعملية حسابية بسيطة، فإن المدة المتمسك بها كمدة التأخير والمحددة في 247 يوم عمل، داخلة في المدة الثابتة من 28/9/2016 الى 07/10/2017 و إنه فضلا عن إثبات العارضة لما سلف، فإنها قد أثبتت كذلك كون أي تأخير في الاشغال غير منسوب اليها، بل إن الطاعنة تعرف حق المعرفة كونها سبب في ذلك من خلال عدم وضعها للوعاء العقاري موضوع الصفقة في حوزة العارضة دون منازع، اذ انه ملك لفائدة المندوبية السامية للمياه والغابات .
في السبب المتخذ من كون خرق المادة 692 من مدونة التجارة:
ان العارضة أثبتت كما سلف بيانه كون المبلغ موضوع الاقتطاع قد نشأ قبل تاريخ فتح المسطرة، وهو الأمر الذي ثبت كذلك لكل من السيد القاضي المنتدب ابتدائيا وكذا للسيد الرئيس الأول خلال نظره دعوى الصعوبة في التنفيذ والتي أصدر بشانها قراره رقم 3169 في الملف رقم 194/8110/2019 قاضيا برفض الطلب معللة قضاءه بكونه يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره ويبطل كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة كما يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التاخير وكل زيادة وفقا لأحكام المادة 690 من مدونة التجارة وما يليها، و إن إثبات ما سلف، يعفي العارضة عن الخوض في السبب الثاني للاستئناف بشأن خرق المادة 692 من مدونة التجارة، وفقا لوجهة نظر الوزارة في التمييز ما بين فوائد التأخير وغرامات التأخير، و إنه خوضا من العارضة في نقاش هذا السبب، فإنها تؤكد على كون المشرع قد أجمل جميع الفوائد والزيادات التي تلحق بالتزام المدين المفتوح في مواجهته مسطرة المعالجة، و الصياغة التشريعية لا تقتضي ايراد كل تفصيلة على حدة اذ اقتصر المشرع على ايراد الفوائد القانونية والاتفاقية وفوائد التأخير وكل زيادة، هذه اللفظة الأخيرة التي جاءت مسبقة لكلمة كل التي تشير عند فقهاء الأصول الى العموم والذي تقضي القاعدة بكونه يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، و أن هذا النص العام لم يرد به ما يخصصه او يستثنى غرامات التأخير عن الأعمال، اذ شمل كل زيادة تثقل عاتق المدين، والزيادة في لغة المحاسبة تعني كل إنقاص في الأصول او زيادة في الخصوم، كما هو الأمر في نازلة الحال، وأن نازلة الحال لا تتعلق على الإطلاق بالمطالبة بوقف الفوائد والزيادات والغرامات خلال فترة إعداد الحل كما تنص على ذلك المادة 692 من مدونة التجارة، والتي تقضي بوقف ما سبق خلال الفترة الفاصلة بين صدور الحكم وتاريخ صدور الحكم بحصر مخطط الإنقاذ او الاستمرارية، بل إن الأمر يتعلق بمبالغ مالية اعتبرت الوزارة كون العارضة مدينة بها بشأن واقعة مادية تتمثل في التأخير في انجاز الأشغال، وهي الواقعة الثابت وقوعها قبل تاريخ فتح المسطرة وليس بين هذا التاريخ وتاريخ الحكم بتقرير الحل، ما يجعل النازلة محكومة بمقتضات المادة 690 من مدونة التجارة كما ذهب الى ذلك السيد القاضي المنتدب عن حق، والسبب الثاني غير جدير بالاعتبار، ملتمسة رفض الإستئناف وتحميل رافعه الصائر.
وارفق المذكرة بنسخة عادية من قرار السيد الرئيس الأول.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/11/2019 جاء فيها:
أولا : حول ما جاء في المذكرة المستدل بها بكون الغرامات سابقة على فتح مسطرة التسوية القضائية
نفت الشركة المستأنف عليها في المذكرة المستدل بها أن يكون التأخير المسجل في انجاز الأشغال راجع إليها كما نفت أن تكون الغرامات موضوع النزاع ناشئة بعد صدور الحكم القضائي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها، وقبل مناقشة النقطة المتعلقة بتاريخ نشوء الغرامات، فإن العارض يثير انتباه المحكمة أن مناقشة النقطة المرتبطة بالسبب المنتج لهذه الغرامات يخرج عن اختصاص هذه المحكمة، لكونه يرتبط بتنفيذ عقد صفقة عمومية تجمع بين الادارة و الشركة المستأنف عليها، والذي يعود اختصاص فيه إلى المحكمة الادارية وليس المحكمة التجارية، وبالرجوع إلى النقطة المتصلة باعتبار الغرامات موضوع النزاع ناشئة قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة، و بالتالي تستوجب التصريح بها، فإن ما تمسكت بها الجهة المستأنف عليها غير مرتکز على أساس قانوني ذلك أن العارضة لم يسبق لها أن أقرت، على خلاف ما ورد في المذكرة المستدل بها من قبل الجهة المستانف عليها، بعدم تصريحها بالدين الخاص بغرامات التأخير لدى سنديك التسوية القضائية، وإنما تمسكت بكون الدين المترتب عن الغرامات ناشئ بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، و إن المنطق القانوني يؤكد على أن الديون التي تنشأ بعد صدور الحكم بفتح المسطرة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع لمسطرة التصريح لدى السنديك، وتتمتع بالأسبقية و الأولوية في الأداء، وهو ما نصت عليه مدونة التجار سواء في ظل القانون القديم أو في صيغتها الجديدة، وهو ما أكده القضاء المغربي في مجموعة من الأحكام القضائية، من جملتها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 15/04/2015 المستدل بحيثياته في المقال الاستئنافي، وانه سبق للعارض أن أوضح للمحكمة في مقاله الاستئنافي أن غرامات التأخير نشأت قبل فتح مسطرة التسوية القضائية و هو ما يؤكده في مذكرته الحالية، و إن اقتطاع مبالغ غرامات التأخير جاء بعد أن تبث للإدارة بتاريخ 26/3/2018 تأخر الشركة المستأنف علها في إنجاز الأشغال موضوع الصفقة المبرمة معها وذلك ب 247 يوما، وهو ما يؤكده القرار الصادر عن الإدارة المتعاقد معها بتاريخ 24 ماي 2018 والقاضي باقتطاع غرامات التأخير من كشف الحساب رقم 4 ، و من خلال معالجة التواريخ والتحقق منها يتضح للمحكمة بشكل قطعي أن تاريخ ثبوت التأخير في تنفيذ الالتزام التعاقدي، و كذلك تاريخ اقتطاع الغرامات المحددة قانونا جاء بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المستأنف عليها، والذي هو 09/10/2017، و يتضح بجلاء أن غرامات التأخير المستحقة لفائدة الإدارة جاءت كجزاء على عدم تنفيذ شركة (ف. س.) التزام تعاقدي على عاتقها بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، مما يعني أن الدين الناتج عن هذه الغرامات هو دين لاحق مشمول بامتياز المادة 590 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن هذه الديون تستوفي بالأولوية، وتعطي لصاحبها الحق في أن يمارس جميع الإجراءات الفردية وطرق التنفيذ التي تمكنه من استيفاء ديونه، ودون الزامية التصريح بها، على خلاف ما جاء في الأمر المطعون فيه، ولئن كان الاستلام النهائي للأشغال لم يتم إلا بتاريخ 26/03/2018، فإن تأخر الشركة المذكورة في إنجاز الأشغال منح للإدارة صاحبة المشروع الحق، بقوة القانون، في تطبيق غرامات التأخير في حق الشركة المستأنف عليها، وهو الحق الذي أنشأ دينا لفائدة الإدارة في تاريخ لاحق على تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، و إن ما استدلت به شركة (ف. س.) في مذكرتها الجوابية بكون هناك فرق بين تاريخ نشوء الحق في اقتطاع غرامات التأخير، وما بين تاريخ سعي الوزارة إلى اقتطاع الغرامات الناشئة عن التأخير، هو قول مردود عليه ذلك أن العارضة لم ينشأ حقها في فرض غرامات التأخير إلا بتاريخ 26/03/2018 وهو تاريخ لاحق على تاريخ صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، ما يعني أن واقعة التأخير استجمعت جميع مراكزها القانونية بعد تاريخ فتح المسطرة.
ثالثا:حول ما جاء في المذكرة المستدل بها بكون الأمر المستأنف لم يخرق مقتضيات الفصل 692 من مدونة التجارة:
انه جاء في المذكرة الجوابية المقدمة من قبل الشركة المستأنف عليها أن غرامات التأخير المفروضة من قبل العارضة تدخل في نطاق المادة 692 من مدونة التجارة، التي تمنع أداء جميع الفوائد و الزيادات التي تلحق بالتزام المدين المفتوح في مواجهته مسطرة المعالجة، وأن المشرع المغربي لم يميز بين فوائد التأخير وغرامات التأخير، و إن ما ارتكزت عليه الجهة المستأنف علها في مذكرتها الجوابية غير مرتكز على أساس قانوني، ذلك أن القراءة المتأنية للمقتضى القانوني المتحدث عنه تبين أن المشرع تحدث عن فوائد التأخير وليس غرامات التأخير ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن غرامات التأخير المتحدث عنها في هذه النازلة هي ناتجة عن الجزاء المترتب عن تأخر الشركة المستأنف عليها في إنجاز العمل المتفق عليه، و من ثمة لا ترتبط بالتأخر في أداء الدين المتخلد في ذمة المقاولة المفتوح في مواجهتها مسطرة المعالجة، و إن الغاية من تنصيص المشرع على وقف الفوائد إلى حين تحديد مخطط الاستمرارية هو عدم تحميل المقاولة العاجزة أصلا عن أداء الدين فوائد عن المبلغ المطالب به طيلة الفترة التي يكون فيها السنديك مكلفا بإعداد مخطط الاستمرارية، و إن المتوخى من تطبيق غرامات التأخير عن إنجاز الأشغال لا يتحقق إلا بثبوت تأخر المقاولة في إنجاز العمل ولا علاقة له بوضعيتها المادية المضطربة، وان الغاية ايضا من سن غرامات التاخير هو تحقيق المصلحة العامة عبر الضغط على المقاولة المتماطلة في انجاز الأشغال لإستكمالها داخل الأجل التعاقدي، وان هذا ما ذهب اليه الإجتهاد القضائي المغربي من خلال مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة عنه والمستدل بها في المقال الإستئنافي، وانه ومما سبق فان تطبيق غرامات التاخير لا يجد مبرره في التاخير في اداء الدين الذي يخضع لإجراءات الوقف وتحكمه قواعد خاصة عند خضوع المقاولة لمساطر صعوبات المقاولة بما يقتضي وقف الفوائد وكافة الزيادات ووقف المتابعات الفردية والنظر الى الدائنين ككتلة، وان الغاية من اقتطاع الإدارة لغرامات التاخير في انجاز الأشغال في حق الشركة الخاضعة للتسوية القضائية هو توقيع الجزاء جراء التماطل في تنفيذ التزام عقدي، وان القول بخلاف ذلك يهدد منظومة العقد الإداري ويذهب بمبادئ اساسية التي تعد من النظام العام اهمها مبدأ ضرورة سير المرفق العام بانتظام وهو ما يحتم ضمان الإستمرار في تنفيذ العقد سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر وعلى نفقة المقاولة، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مضامين المقال الإستئنافي.
وارفق المذكرة بصورة من القرار الصادر عن الإدراة بتاريخ 24 ماي 2018.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 10/12/2019 حضر الأستاذ (ذ.) عن الأستاذ (أ.) وأكد ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.
التعليل
حيث تمسك الطاعن ضمن أوجه استئنافه بكون مبالغ غرامات التأخير التي تم اقتطاعها تدخل ضمن الديون الناشئة بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية وان مقتضيات المادة 692 من مدونة التجارة لا محل لإعمالها على غرامات التأخير المستحقة عند ثبوت اخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بانجاز الأشغال.
وحيث دفعت المستأنف عليها بان الغرامات نشأت بتاريخ سابق عن فتح المسطرة ولم يتم التصريح بها لدى سنديك التسوية القضائية وان العبرة بتاريخ نشوء الحق في اقتطاع تلك الغرامات وليس بتاريخ سعي وزارة التجهيز الى اقتطاع الغرامات وأن الأشغال توقفت بناء على دورية أعوان المياه والغابات الى حين اجراء مسطرة نزع ملكية العقار .
وحيث ان القاضي المنتدب يمارس مهامه كقاضي المستعجلات كلما كان الطلب المعروض عليه مرتبط بالمسطرة، وفي اطار ما يسمى بالإستعجالي العام الذي تؤطره مقتضيات الفصل 149 ق م م والمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية لا سيما وان غاية المشرع من اسناد اختصاصات قاضي المستعجلات للقاضي المنتدب هو تدليل الصعوبات والعراقيل التي تعترض سير المسطرة التي يشرف على ضمان حسن سيرها بصريح المادة 671 من مدونة التجارة وكذا احترام مبدأ المساواة بين الدائنين باعتبارهم معنيين بحسن سير المسطرة لما يوفر لهم من حماية لحقوقهم المالية المترتبة بذمة المقاولة الخاضعة للمسطرة.
وحيث ان الثابت من الأمر المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بدعوى في الموضوع امام غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد التصريح ببطلان الإقتطاعات وان القاضي المنتدب وبصفته قاضي المستعجلات يتخذ مجرد اجراء وقتي لدرء ضرر حال دون المساس بأصل الحق وبالمراكز القانونية للأطراف وان المعول عليه هو دعوى الموضوع ولما كان الظاهر من وثائق الملف ودفوعات المستأنف عليها جدية المنازعة في الإقتطاعات التي قامت بها وزارة التجهيز وان المحكمة المعروض عليها طلب البطلان اعلاه هي التي ستفصل في تاريخ نشوء الغرامات وما اذا كانت غرامات التاخير عن انجاز الأشغال مشمولة بالوقف المقرر في المادة 692 من مدونة التجارة مما يبقى معه طلب وقف اقتطاع غرامات التاخير مبررا الى حين البت في طلب البطلان ويتعين تبعا لذلك تأييد الأمر المستأنف وان بعلة اخرى وبجعل الصائر على عاتق الخزينة العامة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف و تحميل الخزينة العامة الصائر
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables