Réf
60771
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2631
Date de décision
13/04/2023
N° de dossier
2023/8226/748
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sûretés personnelles, Saisie-arrêt, Redressement judiciaire, Plan de continuation, Mainlevée de saisie, Entreprises en difficulté, Confirmation de l'ordonnance, Condition d'adoption du plan, Cautionnement, Arrêt des poursuites individuelles
Source
Non publiée
En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions dans lesquelles une caution peut obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée sur ses biens suite à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la procédure collective n'éteignait pas la créance à l'égard de la caution. L'appelant soutenait que l'ouverture de la procédure devait suspendre les poursuites à son encontre, invoquant le droit pour les cautions de se prévaloir du plan de continuation au visa de l'article 695 du code de commerce. La cour retient que si cette disposition permet effectivement aux cautions de se prévaloir du plan, cette faculté est cependant subordonnée à l'adoption effective dudit plan par le tribunal. Dès lors, la seule ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en l'absence de tout plan de continuation arrêté, ne suffit pas à paralyser les mesures d'exécution engagées par le créancier contre la caution. Faute pour l'appelant de justifier de l'existence d'un tel plan, le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد (ف.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/02/2023 يستأنف بمقتضاه الأمر رقم 263 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6574/8107/2022 والقاضي برفض الطلب وترك الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن شركة ش. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق لشركة ش. أن استصدر الأمر رقم 16335 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 16335/8105/2022 و القاضي بإجراء حجز على مبلغ 3.107.500,00 درهم لدى بنك ب. الكائن مقره الاجتماعي شارع مولاي يوسف الدار البيضاء في مواجهة المحجوز عليه السيد (ف.) الكائن بـ [العنوان]، مراكش البطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] و الذي فتح له الملف التنفيذي عدد 9077/8506/2022 . وبالرجوع الى الأمر القاضي بإجراء حجز لدى الغير، ستلاحظون أن شركة ش. عزز طلبه بمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 19/05/2022 والقاضي على المدعي بأدائه تضامنيا مع شركة ا.ك. بصفته كفيلا لفائدة المدعي مبلغ 3.020.000,00 درهم عن المبالغ الكرائية المستحقة من بداية فيراير الى متم ابريل 2022. وان شركة ا.ك. سبق ان استصدرت بتاريخ 11/10/2022 الحكم عدد 164 التجارية بمراكش في اطار الملف 157/8315/2022 و القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ا.ك. المسجلة بالسجل التجاري لهذه المحكمة تحت عدد [المرجع الإداري] وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لهذا الحكم وتعيين السيد عبد الرجيم اسميح قاضيا منتدبا والسيد عبد العاطي الازهري نائبا له والسيد (ص.) سنديكا مكلفا بمراقبة عمليات التسيير مع باقي الصلاحيات المخولة له قانونا مع إعداد تقرير عن الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة و اقتراح الحل الملائم لتصحيح وضعية الشركة . ويمكن للكفلاء تضامنيا كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية و ذلك طبقا للمادة 695 من مدونة التجارة . ملتمسا في الشكل: قبول الطلب. وفي الموضوع: برفع الحجز لدى الغير الواقع على الحساب البنكي للمدعي المفتوح لدى بنك ب. وشمول الأمر بالنفاذ المعجل . والحكم بالصائر طبقا للقانون . مرفقا مقاله بنسخة من الأمر عدد 15335. ونسخة من شهادة صادرة عن البنك. وصورة من الحكم التحكيمي. ونسخة من الحكم عدد 164.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 09/01/2023 جاء فيها أن المادة 695 من م.ج قد أجازت للكفلاء مكنة التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية. وشركة ا.ك. لا زالت في طور إعداد الحل، فالسنديك لم يقدم بعد مقترحه بشان الحل الملائم لوضعيتها الحالية، هل قابلة لاستمرار الاستغلال أم وجب تفويتها أم ان وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيها مع ما يترتب عن ذلك من اقتراح تصفيتها. ونصت الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 595 من م.ج على انه: "يجب على السنديك ان يبين، في تقرير تفصيلي يعده الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء. وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك، إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها الى أحد الأغيار أو التصفية القضائية". فالطلب بذلك قدم قبل أوانه. كما أن قاضي الأمور المستعجلة لا تسعفه نصوص مدونة التجارة للقول بمكنة استفادة الكفلاء متضامنين أم لا من مخطط الاستمرارية، إن كان هو الحل الذي اعتمدته المحكمة، التي يبقى لها تقرير المكنة أعلاه، ملتمسا التصريح برفض الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنالأمر المطعون مخالف للقانون إذ جاء في تعليل الأمر المطعون ان مسطرة التسوية القضائية قد أقرها المشرع من اجل حماية المقاولة بمعالجة اختلالاتها وتقديم بعض الحلول المقررة قانونا كمنحها أجالا لتسديد دیونها وتجميد تحقيق الديون إلا أنها لا تلغي المديونية القائمة ولا تبطلها، وإنما تلزم الدائن بسلوك مساطر خاصة، وبالتالي فان المديونية في مواجهة المدعي تبقى قائمة، وان فتح المسطرة المؤسس عليه الحجز لتبقى الأسباب المؤسس عليها طلب رفع الحجز غير التسوية لا يمس مبررة ولا يمكن الاستجابة للطلب.
وأن الطاعن بصفته كفيلا للمدينة الأصلية لا ينازع في ثبوت المديونية وإنما يتمسك بمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة، وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها يتبين أن الدائن الأصلي شركة ا.ك. سبق ان استصدرت بتاريخ 11/10/2022 الحكم عدد 164 عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 157/8315/2022 والقاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ا.ك. المسجلة بالسجل التجاري لهذه المحكمة تحت عدد [المرجع الإداري] وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لهذا الحكم وتعيين السيد عبد الرحيم اسميح قاضيا منتدبا والسيد عبد العاطي الازهري نائبا له والسيد (ص.) سنديكا، وأن المستأنف عليه سبق أن صرح بالدين موضوع الحجز لدى سنديك التسوية في إطار المسطرة المشار إليها أعلاه، وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة يتضح أن الحكم بفتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم. وتطبيقا للمواد المشار إليها أعلاه يبقى للدائن سلوك المقتضيات القانونية الكفيلة باستيفاء دينه في إطار المسطرة الجماعية ومخطط الاستمرارية خاصة وأنه وبصفته كفيلا للمدين من حقه التمسك بمخطط الاستمرارية لإيقاف اي تنفيذ في مواجهته إلى انتهاء المسطرة، مما يكون معه الأمر المطعون فيه قد خالف المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادتين 686 و 695 من مدونة التجارة، وتبعا لذلك يتعين التصريح بإلغائه والحكم من جديد وفق ملتمساته في المقال الافتتاحي، والحكم بالصائر طبقا للقانون.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/04/2023 حضر الأستاذ بوعلام في حين تخلف نائب المستأنف عليه رغم الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه، متمسكا بكونه قد تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدينة الأصلية، وأنه وباعتباره كفيل يمكنه التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية.
وحيث انه ولئن كانت المادة 695 من مدونة التجارة تنص على " انه يمكن للكفلاء المتضامنين كانوا ام لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية " فان مؤدى ذلك أن يكون قد صدر مخطط الاستمرارية والحال انه ليس بالملف ما يفيد ذلك، إذ أن فتح مسطرة التسوية في مواجهة المدينة الأصلية لا تجعل الكفلاء مستعبدون من ذلك، إلا إذا صدر مخطط الاستمرارية وتمسك هؤلاء به صراحة، وانه وفي غياب ذلك فانه لا يسع المحكمة إلا التصريح بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب المستأنف رفع الحجز.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
54681
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54769
Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Injonction de payer, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Article 162 du Code de procédure civile, Arrêt des poursuites individuelles
54933
Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55233
Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55651
L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2024
56445
Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56861
Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57241
Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57699
Vérification du passif : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024