Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation qu’après son adoption formelle par le tribunal (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60771

Identification

Réf

60771

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2631

Date de décision

13/04/2023

N° de dossier

2023/8226/748

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions dans lesquelles une caution peut obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée sur ses biens suite à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la procédure collective n'éteignait pas la créance à l'égard de la caution. L'appelant soutenait que l'ouverture de la procédure devait suspendre les poursuites à son encontre, invoquant le droit pour les cautions de se prévaloir du plan de continuation au visa de l'article 695 du code de commerce. La cour retient que si cette disposition permet effectivement aux cautions de se prévaloir du plan, cette faculté est cependant subordonnée à l'adoption effective dudit plan par le tribunal. Dès lors, la seule ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en l'absence de tout plan de continuation arrêté, ne suffit pas à paralyser les mesures d'exécution engagées par le créancier contre la caution. Faute pour l'appelant de justifier de l'existence d'un tel plan, le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد (ف.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/02/2023 يستأنف بمقتضاه الأمر رقم 263 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6574/8107/2022 والقاضي برفض الطلب وترك الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن شركة ش. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق لشركة ش. أن استصدر الأمر رقم 16335 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 16335/8105/2022 و القاضي بإجراء حجز على مبلغ 3.107.500,00 درهم لدى بنك ب. الكائن مقره الاجتماعي شارع مولاي يوسف الدار البيضاء في مواجهة المحجوز عليه السيد (ف.) الكائن بـ [العنوان]، مراكش البطاقة الوطنية عدد [رقم بطاقة التعريف] و الذي فتح له الملف التنفيذي عدد 9077/8506/2022 . وبالرجوع الى الأمر القاضي بإجراء حجز لدى الغير، ستلاحظون أن شركة ش. عزز طلبه بمقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 19/05/2022 والقاضي على المدعي بأدائه تضامنيا مع شركة ا.ك. بصفته كفيلا لفائدة المدعي مبلغ 3.020.000,00 درهم عن المبالغ الكرائية المستحقة من بداية فيراير الى متم ابريل 2022. وان شركة ا.ك. سبق ان استصدرت بتاريخ 11/10/2022 الحكم عدد 164 التجارية بمراكش في اطار الملف 157/8315/2022 و القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ا.ك. المسجلة بالسجل التجاري لهذه المحكمة تحت عدد [المرجع الإداري] وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لهذا الحكم وتعيين السيد عبد الرجيم اسميح قاضيا منتدبا والسيد عبد العاطي الازهري نائبا له والسيد (ص.) سنديكا مكلفا بمراقبة عمليات التسيير مع باقي الصلاحيات المخولة له قانونا مع إعداد تقرير عن الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة و اقتراح الحل الملائم لتصحيح وضعية الشركة . ويمكن للكفلاء تضامنيا كانوا أم لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية و ذلك طبقا للمادة 695 من مدونة التجارة . ملتمسا في الشكل: قبول الطلب. وفي الموضوع: برفع الحجز لدى الغير الواقع على الحساب البنكي للمدعي المفتوح لدى بنك ب. وشمول الأمر بالنفاذ المعجل . والحكم بالصائر طبقا للقانون . مرفقا مقاله بنسخة من الأمر عدد 15335. ونسخة من شهادة صادرة عن البنك. وصورة من الحكم التحكيمي. ونسخة من الحكم عدد 164.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 09/01/2023 جاء فيها أن المادة 695 من م.ج قد أجازت للكفلاء مكنة التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية. وشركة ا.ك. لا زالت في طور إعداد الحل، فالسنديك لم يقدم بعد مقترحه بشان الحل الملائم لوضعيتها الحالية، هل قابلة لاستمرار الاستغلال أم وجب تفويتها أم ان وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيها مع ما يترتب عن ذلك من اقتراح تصفيتها. ونصت الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 595 من م.ج على انه: "يجب على السنديك ان يبين، في تقرير تفصيلي يعده الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء. وعلى ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك، إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها الى أحد الأغيار أو التصفية القضائية". فالطلب بذلك قدم قبل أوانه. كما أن قاضي الأمور المستعجلة لا تسعفه نصوص مدونة التجارة للقول بمكنة استفادة الكفلاء متضامنين أم لا من مخطط الاستمرارية، إن كان هو الحل الذي اعتمدته المحكمة، التي يبقى لها تقرير المكنة أعلاه، ملتمسا التصريح برفض الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنالأمر المطعون مخالف للقانون إذ جاء في تعليل الأمر المطعون ان مسطرة التسوية القضائية قد أقرها المشرع من اجل حماية المقاولة بمعالجة اختلالاتها وتقديم بعض الحلول المقررة قانونا كمنحها أجالا لتسديد دیونها وتجميد تحقيق الديون إلا أنها لا تلغي المديونية القائمة ولا تبطلها، وإنما تلزم الدائن بسلوك مساطر خاصة، وبالتالي فان المديونية في مواجهة المدعي تبقى قائمة، وان فتح المسطرة المؤسس عليه الحجز لتبقى الأسباب المؤسس عليها طلب رفع الحجز غير التسوية لا يمس مبررة ولا يمكن الاستجابة للطلب.

وأن الطاعن بصفته كفيلا للمدينة الأصلية لا ينازع في ثبوت المديونية وإنما يتمسك بمقتضيات المادة 695 من مدونة التجارة، وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها يتبين أن الدائن الأصلي شركة ا.ك. سبق ان استصدرت بتاريخ 11/10/2022 الحكم عدد 164 عن المحكمة التجارية بمراكش في الملف عدد 157/8315/2022 والقاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة ا.ك. المسجلة بالسجل التجاري لهذه المحكمة تحت عدد [المرجع الإداري] وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لهذا الحكم وتعيين السيد عبد الرحيم اسميح قاضيا منتدبا والسيد عبد العاطي الازهري نائبا له والسيد (ص.) سنديكا، وأن المستأنف عليه سبق أن صرح بالدين موضوع الحجز لدى سنديك التسوية في إطار المسطرة المشار إليها أعلاه، وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة يتضح أن الحكم بفتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم. وتطبيقا للمواد المشار إليها أعلاه يبقى للدائن سلوك المقتضيات القانونية الكفيلة باستيفاء دينه في إطار المسطرة الجماعية ومخطط الاستمرارية خاصة وأنه وبصفته كفيلا للمدين من حقه التمسك بمخطط الاستمرارية لإيقاف اي تنفيذ في مواجهته إلى انتهاء المسطرة، مما يكون معه الأمر المطعون فيه قد خالف المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادتين 686 و 695 من مدونة التجارة، وتبعا لذلك يتعين التصريح بإلغائه والحكم من جديد وفق ملتمساته في المقال الافتتاحي، والحكم بالصائر طبقا للقانون.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/04/2023 حضر الأستاذ بوعلام في حين تخلف نائب المستأنف عليه رغم الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/04/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه، متمسكا بكونه قد تم فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدينة الأصلية، وأنه وباعتباره كفيل يمكنه التمسك بمقتضيات مخطط الاستمرارية.

وحيث انه ولئن كانت المادة 695 من مدونة التجارة تنص على " انه يمكن للكفلاء المتضامنين كانوا ام لا أن يتمسكوا بمقتضيات مخطط الاستمرارية " فان مؤدى ذلك أن يكون قد صدر مخطط الاستمرارية والحال انه ليس بالملف ما يفيد ذلك، إذ أن فتح مسطرة التسوية في مواجهة المدينة الأصلية لا تجعل الكفلاء مستعبدون من ذلك، إلا إذا صدر مخطط الاستمرارية وتمسك هؤلاء به صراحة، وانه وفي غياب ذلك فانه لا يسع المحكمة إلا التصريح بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلب المستأنف رفع الحجز.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté