Redressement judiciaire : irrecevabilité de l’action intentée par la société en procédure collective sans l’intervention du syndic (Trib. com. Casablanca 2005)

Réf : 21061

Résumé en français

Est irrecevable l’action en justice intentée par une société en redressement judiciaire sans l’intervention du syndic. Le tribunal retient que la société débitrice, notamment durant la période d’observation, est dépourvue de la qualité pour agir seule.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء

أمر رقم 342

صادر بتاريخ 23/02/2005

ملف رقم 2005/1/271

التعليل

من حيث الدفع بعدم القبول

حيث دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى لعدم تقديمها من طرف السنديك ولأن الدعوى سابقة لأوانها باعتبار أن المدعية لازالت توجد في مرحلة الملاحظة.

وحيث بالرجوع إلى القرار الاستئنافي رقم 2004/3909 الصادر بتاريخ 2004/12/21 في الملف رقم 4/2004/1216 بين نفس الأطراف يتضح بأن محكمة الاستئناف التجارية قضت بعدم قبول دعوى المدعية السابقة لأنه يتعين تقديمها تحت إشراف السنديك وبعد حصر مخطط استمراريتها.

وحيث إن المدعية قدمت دعواها شخصيا دون تقديمها تحت إشراف السنديك بالرغم من الأمر يتعلق بحساب يتعلق بالتسوية حسب ادعائها.

وحيث بذلك واستنادا إلى حيثيات القرار أعلاه يبقى الدفع أعلاه مؤسسا يستوجب التصريح برد الدعوى.

وحيث إن خاسرها يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

إذ نبث علنيا، ابتدائيا :

نصرح بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعتها.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté